التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٨ / ٩٩ / ١٤٤٨) تطبيق المرحلة الخامسة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

238/99/1448 ٢٣٨ / ٩٩ / ١٤٤٨

English

قرار إداري رقم (١٤٤٨-٩٩‏-٢٣٨) وتاريخ ٠٧ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢‏-٦‏-٢) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /‏١٠‏ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الذين تزيد إيراداتهم عن مبلغ (١٨٧,٥٠٠) مائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة ريال سعودي، والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة خامسة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- بداية من تاريخ ١ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في البند (أولا) من هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *