بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٠٩) بتاريخ ١٩ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٢ /٣ /١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٥ /١٢ /٢٠٢٣م.
ثانيا
يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) بتاريخ ٢٧ /٥ /١٤٤١هـ.
ثالثا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.
