التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

D/89 م / ٨٩

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٠٩) بتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٢ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٥ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م.

ثانيا

يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) بتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.