بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٩٨/٤٢) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) بتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا
تعديل عجز المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)-
بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:
«وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».
ثانيا
تعديل عجز المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:
«وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».
ثالثا
تعديل عجز الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) بتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:
«ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي».
رابعا
تعديل عجز الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) بتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:
«ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، يسمون بأمر ملكي بناء على ترشيح من الرئيس. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له».
خامسا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٤ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
