التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٣) تعديل المواد في بعض الانظمة

343 ٣٤٣

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٤١٩ وتاريخ ٣ / ٢ / ١٤٤٨هـ، في شأن دراسة الإشكال النظامي في أي من المجالس غير المشمولة ببرقية الديوان الملكي رقم ٥٦٢٥٢ وتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ في حال انتهاء مدتها أو انتهاء مدة عضوية أي عضو فيها.

وبعد الاطلاع على نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ.

وبعد الاطلاع على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١١٣) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣١٦) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٨٠) وتاريخ ١٦ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٧٩١) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٦٠٦/٤٧/م) وتاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٩٨/٤٢) وتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤١٣) وتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل عجز المادة (الخامسة) من نظام القضاء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«وتكون تسمية رئيس المجلس والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و) بأمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر رئيس المجلس وأي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(هـ) و(و)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

ثانيا

تعديل عجز المادة (الرابعة) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٨) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٢٨هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين (٤) و(٥)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء المجلس ومزاياهم بأمر ملكي».

ثالثا

تعديل عجز الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من نظام النيابة العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٦) وتاريخ ٢٤ / ١٠ / ١٤٠٩هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«ويرشح النائب العام الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ج)، وتكون تسمية الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) بأمر ملكي لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من الأعضاء -المنصوص عليهم في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د)- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له، وتحدد مكافآت أعضاء مجلس النيابة العامة ومزاياهم بأمر ملكي».

رابعا

تعديل عجز الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٥) وتاريخ ٢٣ / ١ / ١٤٤٦هـ، بإضافة عبارة «ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له»، لتكون بالنص الآتي:

«ب- خمسة من أعضاء الوحدة لا تقل مرتبة أي منهم عن رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب)، يسمون بأمر ملكي

بناء على ترشيح من الرئيس. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد، ويستمر أي عضو من أعضاء الوحدة -المشار إليهم في هذه الفقرة الفرعية- بعد انتهاء مدة عضويته إلى أن يعين خلف له».

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.