إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٤٨٠ وتاريخ ٧ /٧ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم ٤٧٤٣٧٥٦٤٥ وتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تطبيق نظام حماية المرافق العامة على المساجد ومرافقها.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٢٩) وتاريخ ٢١ /١٢ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤٨/١٧٢ /م) وتاريخ ١٧ /١ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٥٤٠) وتاريخ ٦ /٣ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
تكون المساجد ومرافقها من المرافق العامة التي يطبق عليها نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٢) وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٠٥هـ، وذلك إلى حين نفاذ مشروع نظام الأوقاف.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٨ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٨) الصادر في ٩ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
