إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١٧٤ وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ٧٩٣٢ وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٧هـ، في شأن إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، الصادر في شأن إنشاء المجلس التنسيقي لمؤسسات اللغة العربية في البلاد غير العربية.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ، ورقم (٥٦٢) وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٤٢٩٥) وتاريخ ٢٩ /١٢ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت/٤٨/٤٦٦) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٩٥٦) وتاريخ ١٨ /٣ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٦) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٠هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
