التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٥٨) الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي

358 ٣٥٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠١٣٩٩ وتاريخ ٢٠ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي رقم ٢١٠٨ وتاريخ ١ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق التعليم العالي.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ.

وبعد الاطلاع على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢١٢١) وتاريخ ٩ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٢٦٠) وتاريخ ٢٠ /٩ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٠٢٨) وتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤‏-٢/‏٤٨‏/ت) وتاريخ ١٦ /٢ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٨٤٨) وتاريخ ١٦ /٤ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم صندوق التعليم العالي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ.

ثالثا

تكون ممارسة مجلس إدارة صندوق التعليم العالي لصلاحيته الواردة في الفقرة (١٣) من المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وفقا للإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.

رابعا

يستمر مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي (الحالي) -المشكل بموجب المادة (الثالثة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تشكيل مجلس الإدارة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

خامسا

يستمر الأمين العام لصندوق التعليم العالي الجامعي -المنصوص عليه في المادة (السابعة) من تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٦) وتاريخ ٨ /٩ /١٤٢١هـ- في ممارسة أعمال وصلاحيات الرئيس التنفيذي المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك إلى حين تعيين الرئيس التنفيذي لصندوق التعليم العالي وفقا للمادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ربيع الآخر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩٠) الصادر في ١٦ من أكتوبر ٢٠٢٦م.