صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦٣) بتاريخ ٢ /٧ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ.
الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.
لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكاما بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا المرسوم.
لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٧/ ٤٠) بتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) بتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٨هـ.
استثناء من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) بتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (١٤) يوما، من تاريخ هذا المرسوم، ووفقا للإجراءات الآتية:
١- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها.
ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.
٢- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند- وفقا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناء على صدر هذا البند، وتحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (١٠) أيام من تاريخ ورود الطلب.
٣- تنظر وزارة المالية فيما يحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (٢) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (١٤) يوما من تاريخ وروده.
يعمل بالبند (أولا) من هذا المرسوم بدءا من اليوم التالي لمضي (١٤) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ ١ /١ /٢٠٢٧م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٧ وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، في شأن مشروع نظام التعليم العام.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٧٩٠) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٨٠) وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٨١) وتاريخ ١٨ /١ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٢٨) وتاريخ ١ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٧٠٣) وتاريخ ٦ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٢٤) وتاريخ ١٤ /١٠ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤١٨١) وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٤) وتاريخ ١٣ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (١٩٣) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩/ ٤٨ /م) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٧/ ٤٧ /ت) وتاريخ ٥ /٧ /١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (٣٤٣/ ٢٨) وتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٩/ ٤١) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٣٥) وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ.
الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.
يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٢) وتاريخ ٩ /٦ /١٣٩٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
إلغاء ما يلي:
١- السياسة العامة للتعليم في المملكة العربية السعودية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٧٩) وتاريخ ١٦ /٩ /١٣٨٩هـ.
٢- ضوابط إحداث مدارس التعليم العام، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٧) وتاريخ ٢٦ /١٠ /١٤٣٩هـ.
٣- لائحة تنظيم المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠٦) وتاريخ ١٣ /٨ /١٣٩٥هـ.
٤- لائحة المدارس الأجنبية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) وتاريخ ٤ /٢ /١٤١٨هـ.
٥- ضوابط تعيين مديري ومديرات المدارس الأهلية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٧٥) وتاريخ ١٥ /٦ /١٤٢٢هـ.
٦- ضوابط تنظيم المدارس الصيفية لتحفيظ القرآن، الصادرة بقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢١ /٢ /١٣٩٨هـ، ورقم (٤٩) وتاريخ ١١ /٣ /١٤٠٥هـ.
٧- الأحكام المتعلقة بمدارس الثغر النموذجية المنصوص عليها في الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٨) وتاريخ ١٣ /٥ /١٤٣٩هـ.
استمرار العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في الوثائق المشار إليها في البند (رابعا) من هذا القرار حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.
يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المزايا المالية، المنصوص عليه في الفقرة (٤) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة المالية.
يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في إقرار شروط وضوابط التعاقد مع المعلمين، وإقرار النموذج الموحد لعقود عمل المعلمين في المؤسسات التعليمية الحكومية، المنصوص عليهما في الفقرتين (٤) و(١٠) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصه في تحديد المقابل المالي، المنصوص عليه في الفقرة (٥) من المادة (الثامنة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفق الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ.
قيام وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة مدى مناسبة خضوع أعضاء الهيئة الإدارية والمعلمين في المؤسسات التعليمية لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية، والرفع عما يلزم.
يتفق معالي وزير التعليم ومعالي وزير المالية على جميع ما يتصل باستثمار الأصول والأملاك المخصصة للتعليم العام التابعة لوزارة التعليم، والآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من الإيرادات ومبالغ الغرامات والمقابل المالي للأعمال والخدمات التي تحصلها الوزارة وفقا لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، بما يدعم الاستدامة المالية لها، وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (٥٥٦٨٥) وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٣٨هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٢ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.
استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) بتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ وهم:
١- كبار السن ممن لا دخل لهم.
٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.
٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.
الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٦/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥) بتاريخ ٨/١/١٤٤٨هـ.
الموافقة على تعديل المادة (السابعة) من نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) بتاريخ ٢/٦/١٤٢٤هـ- بإضافة فقرة ترتيبها (ب) بالنص الآتي: “يكون تعيين الرئيس على مرتبة وزير، ويكون تعيين نائب الرئيس على المرتبة الممتازة” وإعادة ترتيب فقرات المادة تبعا لذلك.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٤ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣ /٤٣) بتاريخ ٧ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٤ /٢٨٣) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٨) بتاريخ ١ /١ /١٤٤٨هـ.
الموافقة على نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، بالصيغة المرافقة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٧ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٩٨ / ٢٤) بتاريخ ١٨ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٦) بتاريخ ١ / ١ / ١٤٤٨هـ.
الموافقة على نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب، بالصيغة المرافقة.
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٤) الصادر في ١٨ من يونيو ٢٠٢٦م.