بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولا
استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) بتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ وهم:
١- كبار السن ممن لا دخل لهم.
٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.
٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.
ثانيا
على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
