التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي

105 ١٠٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩٣ وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على خطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٧٤٠٣ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، في شأن قرار اللجنة الاستراتيجية رقم (ق-١١-١٨/ ٢٦).

وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٧/ ٤٨ /م) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٦) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٧/ ٤٠) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١١) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

استثناء من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (١٤) يوما، من تاريخ الموافقة على هذا البند، ووفقا للإجراءات الآتية:

١- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها. ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.

٢- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند- وفقا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناء على صدر هذا البند، وتحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (١٠) أيام من تاريخ ورود الطلب.

٣- تنظر وزارة المالية فيما يحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (٢) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (١٤) يوما من تاريخ وروده.

ثانيا

يعمل بالبند (أولا) من هذا القرار بدءا من اليوم التالي لمضي (١٤) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ ١ /١ /٢٠٢٧م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- باتخاذ ما يلزم لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة من خلال المنصات الوطنية، وفقا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال (٤٥) يوما من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *