التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) تعديل البند (أولاً) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢هـ

178 ١٧٨

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٨ وتاريخ ١٤ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٣٥٠٦ وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديا.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /‏٥‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤١) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢١٠) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٣١) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *