إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٨ وتاريخ ١٤ /٧ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٣٥٠٦ وتاريخ ١١ /٧ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديا.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /٥ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ /٤ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤١) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢١٠) وتاريخ ١٤ /٩ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٣١) وتاريخ ١١ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٤/٤٧/م) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /٢ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /٢ /١٤٤٨هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.
