التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) الموافقة على تسمية عام ٢٠٢٧م بـ “عام الماء”

177 ١٧٧

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٩٤٤ وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٥٦٠٤٣ وتاريخ ١٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٣٧/‏٤٧‏/د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٦٧٩٩ وتاريخ ١٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٩٦) وتاريخ ٢٥ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *