إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٩٤٤ وتاريخ ٣٠ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٥٦٠٤٣ وتاريخ ١٣ /٨ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٣٧/٤٧/د) وتاريخ ١٦ /٩ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٦٧٩٩ وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٩٦) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.
يقرر:
الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.
