إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٠٨ وتاريخ ١٠ /٨ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٧٦٣٤٤٨١٩ وتاريخ ٦ /٨ /١٤٤٧هـ، في شأن آلية نقل أصول البورصة العقارية، وموظفيها، ومشاريعها، ومبادراتها، إلى الهيئة العامة للعقار.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ٣ /٨ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٢٣ /٣ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤١٥) وتاريخ ٦ /١٠ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١٢) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٤٥/٤٧/د) وتاريخ ٦ /١١ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ.
يقرر ما يلي
أولا
نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تعد جزءا أساسيا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، تطبيق البورصة “الجوال”، النظام الشامل، نظام تكشيف البيانات، نظام رقمنة الوثائق، نظام إدخال البيانات الأساسية)، بما يضمن توحيد مسار تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمليات العقارية، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ هذا القرار.
ثانيا
نقل المباني المتعلقة بتشغيل الاختصاص العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (كتابة عدل المروج بالرياض، كتابة عدل الفيحاء بالرياض، كتابة عدل السويدي بالرياض، كتابة عدل الخبر، كتابة عدل شرق المدينة المنورة، كتابة عدل جنوب جدة)، بخطة واضحة تضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثرها أثناء عملية النقل.
ثالثا
نقل العقود الخاصة بتشغيل الأنظمة العقارية والتوثيق العقاري وما يرتبط بها من سجلات للأصول ومقابلات مالية إلى الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة المالية.
رابعا
يتم توقيع محضر (نقل اختصاص) بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار موضح فيه حصر موظفي البورصة العقارية، بما يشمل أسماءهم ومسمياتهم الوظيفية، على أن يتم نقلهم على عدة مراحل وبحسب تقييم الاحتياج الفعلي لمراحل النقل، وبالمواءمة مع أعمال التسجيل العيني للعقار، والاعتمادات المالية الخاصة بهم، وآلية تسكينهم في سلم الهيئة، ويوضح فيه العقود والسجلات المتعلقة بالبورصة العقارية ومباني كتابات العدل الواردة في البند (ثانيا) أعلاه، وجميع التكاليف والاعتمادات المالية الأخرى المرتبطة بها، وذلك ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (٢٠٣٠م)، لتنقل إلى ميزانية الهيئة وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م)، وأن تستكمل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار الإجراءات النظامية لما سبق ذكره بالتنسيق مع وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويتم عكس الأثر المترتب على نقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (٢٠٣٠م) وميزانية الهيئة العامة للعقار وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م).
خامسا
قيام وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عند تنفيذ البند (ثانيا) أعلاه، والأخذ في الاعتبار أن يكون نقل اعتمادات وتكاليف الميزانية والعقود وسجلات الأصول الخاصة بالمباني التي تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة المالية.
سادسا
يكون نقل الموظفين بناء على البند (رابعا) أعلاه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.
سابعا
قيام الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع آلية لتسكين الموظفين -المشار إليهم في البند (رابعا) أعلاه- في سلم الهيئة.
ثامنا
ألا يترتب على البنود المشار إليها -أعلاه- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يحتوى أي أثر مالي إضافي نتيجة انتقال البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار من ميزانيتها وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م).
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.
