التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية

206 ٢٠٦

English

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *