التصنيفات قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية 206 ٢٠٦ كاتب المقالة بواسطة Riyadh Al-Balushi تاريخ المقالة أغسطس 3, 2026 لا توجد تعليقات على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية English صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م. ← قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٨هـ → مرسوم ملكي رقم (م / ٧١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور اترك تعليقاً إلغاء الردلن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق * الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. أعلمني بمتابعة التعليقات بواسطة البريد الإلكتروني. أعلمني بالمواضيع الجديدة بواسطة البريد الإلكتروني.