التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية

206 ٢٠٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٢٦٨ وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٨٩٠٨ وتاريخ ٨ /١٠ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة (سنة) هجرية إضافية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، الصادر بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٢١) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٩ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٤) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد المهلة المحددة بناء على الفقرة (١) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، (سنة) هجرية إضافية، تبدأ من تاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *