إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٢٦٨ وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٨٩٠٨ وتاريخ ٨ /١٠ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة (سنة) هجرية إضافية.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، الصادر بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٢١) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٩ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٤) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
تمديد المهلة المحددة بناء على الفقرة (١) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، (سنة) هجرية إضافية، تبدأ من تاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤٧هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.
