التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٤) تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٨هـ

204 ٢٠٤

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٥٤٥ وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٨٩٣١٨ وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٥هـ، في شأن تفويض اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل الوثائق المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨١٨) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٩٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٦) وتاريخ ٢٠ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٨٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٨) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ، وذلك بإضافة عبارة إلى عجزه تنص على الآتي:

“وللجنة تفويض من تراه من الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل هذه الوثائق”.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *