إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٠٥٤٥ وتاريخ ١٦ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة رقم ٨٩٣١٨ وتاريخ ٢١ /١٠ /١٤٤٥هـ، في شأن تفويض اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل الوثائق المنصوص عليها في البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٨١٨) وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٢) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٢٩٦) وتاريخ ٦ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٨٥٦) وتاريخ ٢٠ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٨٣) وتاريخ ٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٤١-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٨) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
تعديل البند (ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦) وتاريخ ٢٨ /١ /١٤٤٥هـ، وذلك بإضافة عبارة إلى عجزه تنص على الآتي:
“وللجنة تفويض من تراه من الجهات ذات العلاقة باعتماد تعديل هذه الوثائق”.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.
