التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٤٦ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم ٢٨٠٨ وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٧) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٢) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦١٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٥١/ ٤٧ /م) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٨٨٣) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٣٠ وتاريخ ٢٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٦٠٥٣٥ وتاريخ ٨ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على استمرار العمل باختصاص الوزارة فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية والسكنية) من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ٦ /‏١١‏ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٤٥) وتاريخ ١ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٨٩) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-٢١/‏٤٧‏/د) وتاريخ ٢٢ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥/ ٢٥) وتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٤٠) وتاريخ ٢٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء ٥٥٩

English

قرار رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٤٨ /٠١ /٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٤٢ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٧٢٦٧٧ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /١٥هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٧ /٥ /١هـ، ورقم (٣٩١٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /٢٠هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٦٢٦ وتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٦٦/ ٤٧ /م) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (أولا) منه ليكون بالنص الآتي: “قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) منه ليكون بالنص الآتي: “لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية”.

ثالثا

حذف البند (سادسا) منه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩٣ وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على خطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٧٤٠٣ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، في شأن قرار اللجنة الاستراتيجية رقم (ق-١١-١٨/ ٢٦).

وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٧/ ٤٨ /م) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٦) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٧/ ٤٠) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١١) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

استثناء من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (١٤) يوما، من تاريخ الموافقة على هذا البند، ووفقا للإجراءات الآتية:

١- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها. ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.

٢- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند- وفقا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناء على صدر هذا البند، وتحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (١٠) أيام من تاريخ ورود الطلب.

٣- تنظر وزارة المالية فيما يحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (٢) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (١٤) يوما من تاريخ وروده.

ثانيا

يعمل بالبند (أولا) من هذا القرار بدءا من اليوم التالي لمضي (١٤) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ ١ /١ /٢٠٢٧م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- باتخاذ ما يلزم لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة من خلال المنصات الوطنية، وفقا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال (٤٥) يوما من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) الموافقة على نظام التعليم العام

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٤٣/ ٢٨) بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٩/ ٤١) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) بتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٢) بتاريخ ٩ /٦ /١٣٩٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨١) تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٤هـ

Englis

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٢٨٦٧ وتاريخ ١/٧/١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم ٣٥٦١ وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٧هـ، في شأن طلب الهيئة العامة للنقل الموافقة على احتساب سنة الموديل بدلا من سنة الصنع، للحد الأعلى لموديلات شاحنات النقل الثقيل التي يسمح باستيرادها إلى المملكة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٠) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤٤٨/ ٤٧ /م) وتاريخ ٣٠/٩/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢١٧٦) وتاريخ ١٨/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٣هـ، ليكون بالنص الآتي: “تخفيض الحد الاعلى لموديلات جميع شاحنات النقل الثقيل المخصصة لنقل البضائع (القاطرات والمقطورات وأنصاف المقطورات) التي يزيد وزنها الإجمالي على (٣,٥ طن)، المستوردة إلى المملكة، من (١٠) سنوات إلى (٥) سنوات من سنة الموديل، بالتنسيق مع وزارة التجارة، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور)”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧١) الصادر في ١٠ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) استثناء فئات من حكم فقرة في المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٥١٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٥٥٣٢٧ وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٧هـ، في شأن استثناء عدد من المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ إلى نظام الضمان الاجتماعي الحالي.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٩٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٨٢) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٢٠ /٤٧ /د) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٣/١/١٤٤٨هـ.

يقرر:

استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ، وهم:

١- كبار السن ممن لا دخل لهم.

٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.

٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) الموافقة على القواعد المنظمة لاختيار الممثلين في المنظمات والاتحادات واللجان الإقليمية والدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٨٧٤٨ وتاريخ ١٤٤٥ /١١ /٢هـ ورقم ٩٠٢٢٠ وتاريخ ١٤٤٥ /١٢ /١٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٢١١٦٧ وتاريخ ١٤٤٤ /٨ /٢٠هـ، في شأن طلب سموه الموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المعنية بدراسة طلبات الترشح للجوائز العالمية، وفي شأن الأخبار الإعلامية المتداولة حول اختيار عدد من الشخصيات السعودية للانضمام إلى منظمات عالمية وفوزهم بجوائز دولية والاحتفاء الإعلامي بذلك.

وبعد الاطلاع على الأوامر السامية رقم (١٨٢٢ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٣ /٣هـ، ورقم (٣٦١٠ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٤ /٢٧هـ، ورقم (٤٦٢ /م ب) وتاريخ ١٤٣٢ /١ /٢٢هـ، ورقم (٥٤٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٤ /٨ /١١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٤٥١) وتاريخ ١٤٤٤ /١١ /١١هـ، ورقم (١٦٤٢) وتاريخ ١٤٤٥ /٥ /٩هـ، ورقم (٢٦٥٩) وتاريخ ١٤٤٥ /٧ /٢٠هـ، ورقم (٣٧٠٥) وتاريخ ١٤٤٥ /١٠ /٢٣هـ، ورقم (٤٣٤٠) وتاريخ ١٤٤٥ /١٢ /٢٤هـ، ورقم (١٠١٧) وتاريخ ١٤٤٦ /٣ /٢٣هـ، ورقم (٣٩٨٨) وتاريخ ١٤٤٦ /١٢ /٥هـ، ورقم (٣١٩٩) وتاريخ ١٤٤٧ /٩ /١٣هـ، ورقم (٣٨٣٠) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /١٦هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥١٥٣ وتاريخ ١٤٤٧ /٤ /٥هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١-٤٢ /٤٧ /د) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٣٨٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٢٢هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الترتيبات التنظيمية للجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وفقا لما يأتي:

١- تؤلف لجنة دائمة في وزارة الخارجية باسم «اللجنة الدائمة للترشح للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، والانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات» (يشار إليها باللجنة الدائمة)، وتتولى الوزارة الإشراف على أعمالها.

٢- تشكل اللجنة الدائمة برئاسة وزارة الخارجية، وعضوية ممثلين من ذوي الاختصاص من وزارات (الداخلية، والإعلام، والاقتصاد والتخطيط)، ومن رئاستي (أمن الدولة، والاستخبارات العامة)، ومن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز التواصل والاستشراف المعرفي، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، واتحاد الغرف السعودية.

وللجنة دعوة من تراه من الجهات ذات العلاقة لحضور اجتماعاتها.

٣- يشترط في رئيس اللجنة الدائمة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها، ويشترط في عضو اللجنة ألا تقل مرتبته الوظيفية عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٤- دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، بما في ذلك اختصاصات الجهات ذات العلاقة، تهدف اللجنة الدائمة إلى تعزيز صورة المملكة العربية السعودية أمام المجتمع الدولي من خلال حوكمة وتنظيم عمليات ترشيح الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد للجوائز العالمية وتلقي الشهادات الدولية، وانضمام الجهات غير الحكومية والأفراد إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على العضويات الفخرية في تلك المنظمات، وضمان ترشيح الجهات بجميع أنواعها، والكوادر السعودية المتميزة بجميع شرائحها، للحصول على الجوائز والشهادات الإقليمية والعالمية في مختلف المجالات، وتختص بما يلي:

أ- وضع السياسات العامة وأطر الحوكمة المتعلقة بأعمالها وتطويرها، بما يحقق هدفها.

ب- وضع معايير لتحديد الآتي:

١- أنواع الجوائز العالمية والشهادات الدولية ومجالاتها، والمنظمات العالمية التي يترشح لجوائزها ويحصل على شهاداتها.

٢- المنظمات الدولية التي يرشح الانضمام إليها أو الحصول على عضويات فخرية فيها.

ج- بناء قواعد معلومات تشمل الجوائز العالمية والشهادات الدولية والمنظمات الدولية والعضويات الفخرية، وتغذيتها وتحديثها دوريا، وإتاحتها للجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد وفق اشتراطات تضعها لهذا الغرض.

د- التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية والأفراد من أصحاب الكفاية والخبرة، لرصد وحصر الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية التي يمكن الترشح لها.

هـ- تقييم الجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات في المنظمات الدولية والقائمين عليها من أفراد أو منظمات، والتأكد من توجهاتها وسياستها ومدى توافقها مع سياسات المملكة الخارجية.

و- الإعلان عبر منصات تخصص لهذا الغرض عن أوقات الترشح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، ووضع الآليات المناسبة لنشرها.

ز- وضع الشروط والمعايير والمتطلبات الرئيسية للمشاركة والترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية، والعمل على تحديثها وضمان تطبيقها.

ح- دراسة طلبات الترشيح للجوائز العالمية والشهادات الدولية والعضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية الواردة إلى اللجنة عن طريق ممثليات المملكة في الخارج أو من الجهات الحكومية أو غير الحكومية أو الأفراد.

ط- دراسة أهلية المرشحين للمشاركة في الجوائز العالمية والشهادات الدولية، وكذلك أهلية المرشحين للانضمام إلى العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية والحصول على عضويات فخرية فيها، والحصول على الموافقات اللازمة بعد التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ي- التنسيق -في إطار اختصاصاتها- مع الممثليات الأجنبية في المملكة والهيئات والمنظمات الدولية في الخارج، عبر القنوات الرسمية وفق الإجراءات المتبعة.

ك- التواصل مع الجهات المانحة أو المشرفة على الجوائز والشهادات -وفقا للإجراءات المتبعة- في شأن استكمال متطلبات الترشيح.

ل- استخلاص الدروس المستفادة من عمليات الترشيح، وتحليل أسباب عدم الفوز، ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها في عمليات الترشيح الأخرى.

م- وضع الآليات المناسبة لدعم المرشحين والتعريف بهم، وعمل السياق الإعلامي للجائزة وتسليط الضوء على حفل توزيع الجوائز والشهادات والحصول على عضويات غير حكومية في المنظمات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ن- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة لإنجاز بعض المهمات.

س- إبداء الرأي فيما يعرض عليها في شأن الجوائز والشهادات بجميع أنواعها، وفي شأن العضويات غير الحكومية في المنظمات الدولية.

ع- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بطبيعة الجائزة والشهادة، وأخذ مرئياتها حيالها.

٥- تجهز وزارة الخارجية مكتبا خاصا باللجنة الدائمة، يزود بالكوادر والإمكانات البشرية والتقنية وغيرها اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة، ويحتوى الأثر المالي والوظيفي لذلك من ميزانية وزارة الخارجية ووفقا للوظائف الشاغرة لديها.

٦- ترفع اللجنة الدائمة نتائج أعمالها وتوصياتها واحتياجاتها، وما قد يواجهها من معوقات خلال سير عملها، إلى وزير الخارجية، لاتخاذ اللازم حيالها.

٧- تقيم وزارة الخارجية عمل اللجنة الدائمة بعد (ثلاث) سنوات من تاريخ هذا القرار، وترفع بما تراه في شأنها.

ثانيا

تحل اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من البند (أولا) من هذا القرار، محل اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (١٨٢٢ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٣ /٣هـ، والمبينة مهماتها وآلية عملها، وترتيباتها المالية والإدارية بالأمر السامي رقم (٤٦٢ /م ب) وتاريخ ١٤٣٢ /١ /٢٢هـ، والتي ترأسها وزارة الخارجية وفقا للأمر السامي رقم (٣٦١٠ /م ب) وتاريخ ١٤٢٩ /٤ /٢٧هـ، والتي تعنى بدراسة مشاركة المملكة (جهات حكومية – مؤسسات خاصة – أفراد) في الترشح لبعض الجوائز العالمية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٤٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩٢٠ وتاريخ ٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم ٤٧٠٠٠٠٢٢٠٩ وتاريخ ٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /‏١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٩٦٩) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٥٤) وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٥٧) وتاريخ ٢٨ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٩٩٤٩ وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١ /‏٤٧‏/ م م) وتاريخ ٢٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٦٤٠) وتاريخ ٣٠ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٩ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٣) إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من شركة نبكو

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٨٣٢ وتاريخ ٢٣/٧/١٤٤٧ هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٦٥٢٦ وتاريخ ١٧/٧/١٤٤٧ هـ، في شأن حصر شراء سيارات الإسعاف وتجهيزاتها عن طريق الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ١٥/٨/١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٤) وتاريخ ٦/٧/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٠٧٩) وتاريخ ١/٩/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٣٩ /٤٧ /د) وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٨٤٤) وتاريخ ٦/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

إلزام الجهات الحكومية بتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف من الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، على ألا يترتب على ذلك أي تكاليف مالية إضافية على الخزينة العامة للدولة، أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٣ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٩) الصادر في ٣ من يوليو ٢٠٢٦م.