إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٥١٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٥٥٣٢٧ وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٧هـ، في شأن استثناء عدد من المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ إلى نظام الضمان الاجتماعي الحالي.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٩٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٨٢) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٢٠ /٤٧ /د) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٧هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٣/١/١٤٤٨هـ.
يقرر:
استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ، وهم:
١- كبار السن ممن لا دخل لهم.
٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.
٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
