التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) استثناء فئات من حكم فقرة في المادة التاسعة من نظام الضمان الاجتماعي

79 ٧٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٥١٥ وتاريخ ١٩/١١/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٥٥٣٢٧ وتاريخ ٢٤/٤/١٤٤٧هـ، في شأن استثناء عدد من المنتقلين من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ إلى نظام الضمان الاجتماعي الحالي.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي (الملغى)، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الضمان الاجتماعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٩٧) وتاريخ ٦/٥/١٤٤٧هـ، ورقم (٣٥٨٢) وتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٢٠ /٤٧ /د) وتاريخ ١٧/٥/١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) وتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠) وتاريخ ٣/١/١٤٤٨هـ.

يقرر:

استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) وتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) وتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ، وهم:

١- كبار السن ممن لا دخل لهم.

٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.

٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.