التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) تعديل المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي

375 ٣٧٥

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ، في شأن التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وأن يكون معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان نائبا للرئيس.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٢) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٥٥) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ.

يقرر

تعديل المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- إضافة عبارة «ونائب الرئيس» بعد عبارة «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه» الواردة في صدر المادة.

٢- حذف الفقرة (١) من المادة، المضافة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.