إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٤٤٧٣ وتاريخ ١٩ / ٤ / ١٤٤٨هـ، في شأن التوجيه الكريم باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة ليكون صاحب السمو الملكي وزير الدفاع رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وأن يكون معالي الدكتور/ مساعد بن محمد العيبان نائبا للرئيس.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١١٦٢) وتاريخ ٢٣ / ٤ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٥٥) وتاريخ ٢٧ / ٤ / ١٤٤٨هـ.
يقرر
تعديل المادة (السادسة) من تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٥) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٥هـ، وذلك على النحو الآتي:
١- إضافة عبارة «ونائب الرئيس» بعد عبارة «يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه» الواردة في صدر المادة.
٢- حذف الفقرة (١) من المادة، المضافة بموجب البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٧) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
