إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٥١٥٩ وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٤٨هـ، في شأن التوجيه الكريم القاضي بإكمال الإجراءات النظامية بأن يكون وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية، وأن يكون وزير التجارة نائبا للرئيس.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤١هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٧١٧) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤٤٦٣) وتاريخ ٣٠ / ٤ / ١٤٤٨هـ.
يقرر
تعديل تنظيم الهيئة العامة للتجارة الخارجية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٤١) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤١هـ، وفق الآتي:
أولا
إحلال عبارة «وترتبط تنظيميا بوزير الصناعة والثروة المعدنية» محل عبارة «وترتبط تنظيميا بوزير التجارة»، الواردة في الفقرة (١) من المادة (الثانية).
ثانيا
تعديل الفقرة (١) من المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية كل من:
أ- وزير التجارة نائبا للرئيس.
ب- محافظ الهيئة.
ج- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتخطيط.
د- ممثل عن وزارة الطاقة.
هـ- ممثل عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية.
و- ممثل عن وزارة التجارة.
ز- ممثل عن وزارة الاستثمار.
ح- ممثل عن وزارة الخارجية.
ط- ممثل عن وزارة البيئة والمياه والزراعة.
ي- ممثل عن وزارة المالية.
ك- ممثل عن وزارة النقل والخدمات اللوجستية.
ل- ممثل عن الهيئة العامة للغذاء والدواء.
م- ممثل عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ن- ممثل عن هيئة تنمية الصادرات السعودية.
س- (أربعة) أعضاء مستقلين من ذوي الكفاية العالية والخبرة في مجال عمل الهيئة يختارون لذواتهم، ويعينون بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس المجلس، وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
رئيس مجلس الوزراء
صدر في: ٢ من جمادى الأولى ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٩١) الصادر في ٢٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.
