التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٠٢٦/٣٩/٠١)

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (٢٠٢٦/٣٩/٠١) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما واستنادا إلى الفقرة (٠٢) من المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ / ‏٩‏ / ١٤٣٩هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢١) وتاريخ ٢٠ / ‏١٠ / ١٤٤٢هـ.

واستنادا إلى المادة (السادسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٠٢) وتاريخ ٢٦ / ‏٥ ‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٠) وتاريخ ٢٠ / ‏٥ ‏ / ١٤٤٧هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي ‏المذكور في المادة (الخامسة والعشرين) من نظام حماية المؤشرات الجغرافية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين صدور حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي والعمل بها.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية المنبثقة عن مجلس الإدارة رقم (٠١ / ‏٠٢‏‏ / ٢٠٢٦) وتاريخ ١٣ / ‏١١ / ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ / ‏٤ ‏ / ٢٠٢٦م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية.

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، بالصيغة المرافقة للقرار. (الوثيقة رقم: ٠١-‏١٦٠٤-‏IPL-‏R-‏SAIP).

ثانيا

تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة‏-وفقا للإجراءات النظامية ‏- بعد إقرارها، وتعد جزءا من اللائحة المشار إليها في البند (أولا).

ثالثا

تستقبل الهيئة طلبات تسجيل المؤشرات الجغرافية من تاريخ نفاذ النظام واللائحة، وتباشرها بعد إقرار المقابلات المالية المنصوص عليه في البند (ثانيا).

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حماية المؤشرات الجغرافية.

والله الموفق.

رئيس مجلس الإدارة
الشيهانه بنت صالح العزاز

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

English

صدر بموجب أمر ملكي رقم (أ / ٣٥٥)

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٣٥٥) الموافقة على النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ٢١٦) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٨هـ، القاضي بالموافقة على النظام الأساسي للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف.

وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (١٤٩١) بتاريخ ٢٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٤٩١) بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت

أولا

الموافقة على النظام الأساس للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف، بالصيغة المرافقة، ويحل هذا النظام محل النظام الأساسي للمركز الموافق عليه بالأمر الملكي رقم (أ / ٢١٦) بتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٣٨هـ.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦١) الصادر في ٢٢ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٧١١٤٧) تطبيق المخالفات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات المفوضة له نظاما

بناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ / ٣٨) بتاريخ ٢٩ / ‏١‏ / ١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أوال) منه بالموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالصيغة المرافقة للأمر الكريم.

‏وبناء على ما نص عليه البندين (ثالثا) و(رابع ا) من الأمر الملكي الكريم ‏-المشار إليه أعلاه-.

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٢٠) من المادة (السابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا المشار إليه أعلاه.

وبعد الاطلاع على المادة (التاسعة عشرة) من نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٦٥) وتاريخ ١٩ / ‏١١‏ / ١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على جدول (١) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام البيئة الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٣٥٤٥٦٦ / ‏١‏ / ١٤٤٢) وتاريخ ٢٥ / ‏٦‏ / ١٤٤٢هـ، المتضمنة المخالفات والعقوبات المتعلقة بذلك.

وبعد الاطلاع على البند (٦٢) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت / ‏٢٦‏ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ‏٥‏ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (٤٧١١٠٩) وتاريخ ٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٧هـ، بشأن حصر أراضي الغطاء النباتي للنطاق الجغرافي للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وإنفاذا لمستهدفات الهيئة الاستراتيجية بشأن المحافظة على الطبيعة، ورغبة منها في حماية أراضي الغطاء النباتي.

يقرر ما يلي

أولا

تطبق المخالفات المنصوص عليها في الفقرات (١٤،١٥،١٦،١٧،١٨) من الجدول (١) من اللائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والعقوبات المنصوص عليها في اللائحة ‏-سالفة الذكر- في جميع أراضي الغطاء النباتي التي تحصرها الهيئة أيا كانت حالة تصنيفها.

ثانيا

تتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القرار.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ثلاثين (٣٠) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٢٠ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٥) إلغاء مادتين من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٨٤٥٥ وتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ٨٥٠٧ وتاريخ ١٨ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن دراسة مدى مناسبة استمرار صرف مكافأة لبعض الوظائف المشار إليها في نظام مباشرة الأموال العامة.

وبعد الاطلاع على لائحة الحقوق والمزايا المالية، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ / ٢٨) وتاريخ ٢٠ / ٣ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٩) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٣٩٧ه.

وبعد الاطلاع على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، الصادرة بقرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ٩ / ٦ / ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٤٥١) وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢١٩٠) وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٢٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٤-١٩ / ٤٧ / د) وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٩٩ / ١٦) وتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١٦) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء المادتين (السادسة) و(السابعة)، من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) وتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

ثانيا

استثناء من حكم البند (أوال) من هذا القرار، يستمر صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة -وفقا للأحكام الواردة في المادتين (السادسة) و(السابعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة- للموظفين العاملين في الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكية، وذلك إلى حين تطبيق هذه الجهات لهذا الأسلوب.

وتنسق هذه الجهات مع وزارة المالية، لوضع خطة لتطبيق هذا الأسلوب وإيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز انتهاء العام المالي (٢٠٢٦م). وفي جميع الأحوال، يوقف صرف المكافأة بانتهاء المدة الآنف ذكرها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٦١٦٧ وتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم ٧٠١١٤ وتاريخ ١٧ / ٥ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام جمع التبرعات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (١٧٢) وتاريخ ٢٧ / ٩ / ١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٤٩٨) وتاريخ ١٢ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٧٧٥) وتاريخ ٢٠ / ٢ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٥٣٤) وتاريخ ١٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٦٨ / ٤٦ / م) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٥٤٤٣ وتاريخ ٢٤ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٧٤١) وتاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٧) تعديل ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٢٥٣٢ وتاريخ ٣٠ / ٣ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الدفاع المدني المكلفة رقم ٢٠٢٤٠٩١٩٢٥ وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٦هـ،في شأن التوصيات الواردة في المحضر (الثاني والعشرين) للجنة الدفاع المدني المكلفة.

وبعد الاطلاع على ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٧٢٧) وتاريخ ٧ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٦) وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١٦٥٧) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٠) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (د ت / ٢٨٦٨ / ٤٧) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٣٤ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥١١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرتين (٥) و(٦) من البند (خامسا) والفقرتين (١٠) و(١١) من البند (سادسا) من ضوابط وإجراءات صرف المساعدات التي تقدمها الدولة للمتضررين بسبب الكوارث من سيول وحرائق ونحوها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) وتاريخ ٢١ / ٩ / ١٤٢٦هـ.

ثانيا

إحلال عبارة وزارة البلديات والإسكان محل عبارة وزارة المالية في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٣) والفقرة (٤) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٠) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣٩هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٨ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم المركز الوطني للصقور

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٤)