التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩ وتاريخ ١ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال اعتماد وثيقة (القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الوثيقة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٨) وتاريخ ١٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٤٢١) وتاريخ ٢٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٤ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٨ / ٩٩ / ١٤٤٨) تطبيق المرحلة الخامسة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

قرار إداري رقم (١٤٤٨-٩٩‏-٢٣٨) وتاريخ ٠٧ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢‏-٦‏-٢) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /‏١٠‏ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الذين تزيد إيراداتهم عن مبلغ (١٨٧,٥٠٠) مائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة ريال سعودي، والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة خامسة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- بداية من تاريخ ١ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في البند (أولا) من هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

English

صدر بموجب برقية رقم (١١١٠٦)

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

النظام:
نظام الهيئة.

اللائحة:
لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.

الرئيس:
رئيس الهيئة.

الوحدة:
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

المحقق:
عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد.

المدعي العام:
عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في جرائم الفساد.

رئيس الدائرة:
رئيس دائرة في مقر الوحدة الرئيس، تباشر أعمال التحقيق الجنائي.

رئيس الفرع:
رئيس فرع الوحدة في المناطق والمحافظات.

رجال الضبط الجنائي:
منسوبو الهيئة الذين لهم صفة الضبط الجنائي وفقا للمادة (السابعة) من النظام.

جرائم الفساد:
الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة؛ على جرائم الفساد.

المادة الثالثة

١- تطبق الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام- جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي، والمحقق، والمدعي العام؛ الصلاحيات المنصوص عليها لهم -كل فيما يخصه- في تلك الأحكام -عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها- بحسب المهمات الموكولة إليهم.

٢- يكون للرئيس ما للنائب العام من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا حكم المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية.

٣- يصدر الرئيس ضوابط التفويض المنصوص عليه في المواد: (التاسعة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة.

الباب الثاني
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

المادة الرابعة

يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها -عدا أعضاء النيابة العامة- فيما يتعلق بأعمالهم في الضبط الجنائي في جرائم الفساد لإشراف الوحدة، ولها أن تطلب من الجهة المختصة -من خلال الهيئة- وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ النظر في أمر كل من تقع منه -من رجال الضبط المشار إليهم- مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، كما للوحدة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، على أن تشعر الوحدة -من خلال الهيئة- بما تم في شأن ذلك الطلب، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة الخامسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق الذي يرفعه أي من الخصوم، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر تفتيش المساكن المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السابعة

يكون الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة التاسعة

يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناء على توصية من المحقق، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة العاشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار موافقة مباشرة سماع المحقق الشهادة بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الحادية عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- تكليف محقق آخر إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يرجع إلى المحقق، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية عشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار الموافقة على ندب المحقق المختص المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة عشرة

يصدر رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- أمر تسليم الأشياء -التي تكون بحوزة شخص معين- التي لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها المحقق أو تمكينه من الاطلاع عليها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الرابعة عشرة

يكون التظلم المنصوص عليه في المادة (الستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة الخامسة عشرة

يكون الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة السادسة عشرة

يكون إبلاغ مدير التوقيف المنصوص عليه في المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة السابعة عشرة

يكون التظلم من أمر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (٣) من المادة (الثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إذا كان أمر التوقيف صادرا من المحقق، ويقدم التظلم إلى رئيس الوحدة إذا كان أمر تمديد التوقيف صادرا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، ويقدم إلى الرئيس إذا كان أمر التمديد صادرا من رئيس الوحدة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد مدة توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى الرئيس وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف، المنصوص عليه في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بتصديق الرئيس، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

الباب الثالث
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة

المادة العشرون

لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، حق تنبيه الأعضاء التابعين للدائرة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى الرئيس، ولعضو الوحدة حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتشكل لهذا الغرض لجنة من: الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو من رئيس الوحدة وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال عضو الوحدة المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغا لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعده كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس الوحدة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة الحادية والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (١١١٠٦) برقية تعميمية بشأن لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

English

نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٣١١٨ في ٢٤ /٢ /١٤٤٧هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٩٧٨٠ في ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ، ومشفوعها مشروع لائحة الصلاحيات والأحكام التفصيلية لجرائم الفساد، المعد بناء على المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) في ٢٣ /١ /١٤٤٦هـ، وما أوضحه معالي الأمين العام ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

واطلعنا على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥١١٩ في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، ومشفوعه مذكرة الهيئة رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، وعلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية الصادر برقم ٨٥٥ في ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، بهذا الخصوص.

ونخبركم بموافقتنا على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم (٢٦/٣١٠٢) القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٣٧هـ.

وبناء على توجيه مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٧ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، حيال استخدام مصطلحي (يوم) و(يوم عمل) في الأنظمة والمراسيم والقرارات وغيرها من الأدوات النظامية، بأن على الجهات العامة مراجعة النصوص والأحكام التي تدخل ضمن نطاق الجهة، فإذا دعت الحاجة لتعديلها فيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صلاحية الجهة.

وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

إضافة تعريف مصطلح “يوم” في مادة التعريفات بالنص الآتي: “يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا” وذلك في كل من:

– القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٩٠٢/ ٢٣) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣٠ /‏٧‏ /٢٠٢٣م.

– لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم (٤/‏١‏/٢٠١٨) وتاريخ ٢١ /‏٤‏ /١٤٣٩هـ الموافق ٨ /‏١‏ /٢٠١٨م.

– ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/‏١١‏/٠٢) وتاريخ ١١ /‏١‏ /١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /‏٨‏ /٢٠٢١م.

– لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤‏-٢٠٢٨م)، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦‏-١٤٤٦) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ الموافق ٢ /‏٣‏ /٢٠٢٥م.

ثانيا

تفويض المحافظ باعتماد التعديلات ونشرها وفقا للإجراءات النظامية.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إيرادات الدولة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الدولة:
المملكة العربية السعودية.

النظام:
نظام إيرادات الدولة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة المالية.

الوزير:
وزير المالية.

رئيس الجهة:
الوزير، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسؤول الأول في الجهة التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

الجهة:
الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة.

الإيرادات:
الأموال النقدية التي تحصل عليها الدولة والمحددة مصادرها في المادة (الثانية) من النظام.

الدين:
كل مال مستحق للدولة، ويشمل ذلك أي إيراد أصبح مستحق الأداء وفقا للأحكام المنظمة له ولم يتم تحصيله.

المدين:
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.

الضريبة:
مال يقتطع من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يدفع للدولة إلزاما دون مقابل، من أجل تحقيق نفع عام.

السنة المالية:
السنة المالية للدولة.

الحالة الطارئة:
حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالإجراءات المعتادة.

الأجهزة الرقابية:
الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

المادة الثانية

تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:

١‏- الرسوم والضرائب.

٢‏- المقابلات المالية.

٣‏- المبيعات.

٤‏- الجزاءات والغرامات.

٥‏- بيع أملاك الدولة وتأجيرها.

٦‏- التعويضات.

٧‏- العوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار.

٨‏- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

عدا ما يخص الإيرادات النفطية فيكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تتولى الوزارة الآتي:

١‏- تقدير الإيرادات لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وإبلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات.

٢‏- إعادة تقدير الإيرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الرابعة

تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة -بحسب طبيعة مهماتها- وذلك بالتنسيق مع الوزارة، وتكون الجهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.

المادة الخامسة

دون إخلال بأي حوافز مقررة في الأنظمة واللوائح، تمنح الجهة حوافز عند تحقيقها زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما فيها منح مكافأة تشجيعية لموظفيها أو عامليها الذين أسهموا في هذه الزيادة والتنمية. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الثاني
تحصيل الإيرادات والديون

المادة السادسة

على الجهة -خلال السنة المالية- إثبات الإيرادات والديون وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

١‏- على الجهة تحصيل الإيرادات والديون مستحقة الأداء في مواعيدها المحددة نظاما، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص.

٢‏- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة، بما فيها الأساليب والآليات التي تستخدمها الجهة.

المادة الثامنة

١‏- تحول الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة جميع إيراداتها وديونها التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي في المواعيد التي تحددها اللائحة.

٢‏- تطبق على الجهات غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة، التي تورد إيرادات وديون إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، آلية توريد خاصة، بحسب ما تنص عليه الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية لهذه الجهات، وما صدر أو يصدر به أوامر أو توجيهات في شأن أي إيرادات أو ديون مستحقة للوزارة، وما تتفق عليه الجهة الموردة مع الوزارة.

المادة التاسعة

١‏- دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، تتولى الوزارة متابعة تحصيل الجهة إيراداتها وديونها مستحقة الأداء.

٢‏- تتولى الوزارة البت في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص؛ لتحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء المختلف عليه بين أكثر من جهة. وللوزارة تحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء الذي لا تتضح الجهة المعنية بتحصيله، أو تكليف غيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتحصيله.

المادة العاشرة

لرئيس الجهة -في الحالات الطارئة- تأجيل تحصيل الدين مستحق الأداء لمدة لا تزيد على (سنة). وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين بالوفاء في يوم العمل التالي لاستحقاق أداء الدين، وذلك وفقا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

إذا لم يسدد المدين الدين مستحق الأداء خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فعلى الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث
الإعفاء من الدين وتقسيطه

المادة الثالثة عشرة

١‏- دين الدولة ممتاز.

٢‏- دين الدولة لا يسقط بالتقادم.

المادة الرابعة عشرة

١‏- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي؛ تتولى دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنها ورفعها إلى الوزير. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

٢‏- لا تنظر اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- فيما يدخل في اختصاصات رئيس الجهة في جهته وفقا للفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الخامسة عشرة

١‏- دون إخلال بما تضمنته المادتان (العاشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام، ومع مراعاة ما تضمنته المادة (الرابعة عشرة) منه؛ للوزير صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.

٢‏- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٣‏- دون إخلال بما تضمنته المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.

المادة السادسة عشرة

١‏- لرئيس الجهة -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.

٢‏- للوزير -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمس) سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمسا وعشرين) سنة.

٣‏- يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على توصية من الوزير- تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة؛ وذلك للدين الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمسا وعشرين) سنة.

٤‏- لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط وفقا لأحكام هذه المادة وضع اشتراطات محددة، بما فيها إلزام المدين بتقديم بعض الضمانات.

٥‏- تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.

المادة السابعة عشرة

١‏- على الجهة -إذا قسط الدين وفقا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة.

٢‏- على الجهة -إذا تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذر مقبول- التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

لا ينظر في الإعفاء من الدين المترتب على ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة

تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:

١‏- معالجة طلبات الاستبعاد من حساب الإيرادات بإعادة المبالغ التي وردت لحساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي بعد ثبوت عدم استحقاقها.

٢‏- معالجة طلبات استرداد المدفوعات بإعادة المبالغ المدفوعة أو المسددة -بناء على طلب- إذا لم يستفد من الخدمة أو السلعة.

المادة العشرون

على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية بالمخالفة وتفاصيلها في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، للوزير إذا لم تلتزم الجهة بأحكام النظام الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق الجهة تكفل الالتزام بأحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

المادة الثانية والعشرون

يعاقب كل موظف أو عامل خالف حكما من أحكام النظام بالجزاءات والعقوبات المقررة وفقا للأحكام النظامية.

المادة الثالثة والعشرون

تلتزم الجهة بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفقا لأحكام النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يضع الوزير الأحكام والإجراءات المنظمة لمعالجة الدين المستحق على الجهة لمصلحة جهة أخرى.

المادة الخامسة والعشرون

تطبق المفاهيم والتعريفات والمعايير المحاسبية المعتمدة للمحاسبة في القطاع العام وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي عند قيام الجهات بإعداد القوائم المالية ومسك الدفاتر المحاسبية.

المادة السادسة والعشرون

للوزير -أو من يفوضه- استثناء عقود الإقراض من بعض أو كل أحكام النظام -بما يشمل إعادة جدولتها، وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعيرها- ووضع أحكام بديلة تنظم التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السابعة والعشرون

لا تخل أحكام النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الضريبية والجمركية.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة التاسعة والعشرون

يحل النظام محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٣١هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣) الموافقة على نظام إيرادات الدولة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦٣) بتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكاما بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ثالثا

لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا المرسوم.

رابعا

لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤)

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) وتاريخ ١٤ /‏٠٨‏ /١٤٤٧هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام حقوق المؤلف.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

القواعد:
قواعد وإجراءات تسوية مخالفات النظام.

الهيئة:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المخالفات:
المخالفات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام.

مقدم الطلب:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي نسبت إليه ارتكاب مخالفة للنظام، أو من يمثله نظاما.

التسوية:
إجراء طوعي بين الهيئة ومقدم الطلب، يهدف إلى تسوية المخالفة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

اللجنة:
لجنة النظر في طلبات التسوية لمخالفات النظام المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من القواعد.

الإدارة المختصة:
الإدارة المعنية باستقبال طلب التسوية لدى الهيئة، وفحصهـا واستكمال متطلباتها.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات تسوية المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذه القواعد على الطلبات التي ترد للهيئة من مقدم الطلب بشأن المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها، ولا تقبل طلبات التسوية ممن يعد عائدا وفق أحكام النظام.

المادة الرابعة

تشكل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تسمى (لجنة النظر في طلبات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويرأسها ذو تأهيل نظامي. على أن يتضمن القرار اعتماد إجراءات عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصيـاتها، ونموذج توصيـة التسوية، وتسمية أمين السر لها -إن وجد-.

الفصل الثاني
أحكام وإجراءات التسوية

المادة الخامسة

١‏- يقدم طلب التسوية إلى الهيئة مكتمل البيانات وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال.

٢‏- للإدارة المختصة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، على أن يستكمل مقدم الطلب ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وللإدارة المختصة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره على ألا تتجاوز (عشرة) أيام عمل.

المادة السادسة

تفحص الإدارة المختصة طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وتحيل الطلب إلى اللجنة للنظر فيه.

المادة السابعة

تتولى اللجنة دراسة طلبات التسوية المحالة إليها، وتصدر توصيتها -وفق معايير يعتمدها المجلس- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الإدارة المختصة.

المادة الثامنة

تعد إجراءات التسوية والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق الغرض من الإفصاح:

١‏- الإفصاح المتفق عليه بين الهيئة ومقدم الطلب.

٢‏- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسوية.

٣‏- الإفصاح للجهات المختصة بما يحول دون ارتكاب جريمة أو بما يلزم للإبلاغ عن وقوعها.

٤‏- الإفصاح الذي يستلزمه نظام في حدود أحكامه.

٥‏- إفصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية.

المـادة التاسعة:

يلتزم كل عضو في اللجنة بالإفصاح كتابة للجنة، فور علمه عن أي ظرف قد يؤثر في حياده أو استقلاله عند نظر التسوية، ويشمل ذلك:

١‏- وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع أي من أطراف التسوية.

٢‏- وجود علاقة مهنية أو تجارية مع أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة.

٣‏- وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع التسوية أو في نتيجتها.

٤‏- سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع.

وفي جميع الأحوال، يمتنع عضو اللجنة عن المشاركة في نظر التسوية إذا توافر أي سبب، ولو لم يطلب ذلك أحد أطراف التسوية.

الفصل الثالث
قرار التسوية

المادة العاشرة

تحرر اللجنة توصيتها وفق النموذج المعد لذلك بناء على النصوص النظامية ذات العلاقة، ويراعى فيها أحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.

المادة الحادية عشرة

تتولى الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، بأي من الوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

لمقدم الطلب الرد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إخطاره بتوصية اللجنة للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المقررة تستكمل الهيئة إجراءات الرفع للنيابة العامة.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الإدارة المختصة توصية اللجنة وموافقة مقدم الطلب إلى المجلس لاعتمادها، ويكون قرار التسوية نافذا من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب باعتماد المجلس له.

الفصل الرابع
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

ترفع المخالفة إلى النيابة العامة في الحالات الآتية:

١‏- انتهاء المدد المشار إليها في المادة (الخامسة) والمادة (الثانية عشرة) من القواعد، دون استكمال الطلب أو الرد على توصية اللجنة، بحسب الأحوال.

٢‏- رفض مقدم الطلب توصية اللجنة أو عدوله عن طلب التسوية قبل صدور قرار المجلس باعتماده.

٣‏- صدور قرار المجلس بعدم اعتماد التسوية.

المادة الخامسة عشرة

للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التسوية أمام المحكمة المختصة في حال عدم التزام مقدم الطلب به.

المادة السادسة عشرة

لا يحول قرار التسوية دون حق الغير في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق المادة (الثامنة والخمسون) من النظام.

المادة السابعة عشرة

يعتمد المجلس المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعون) وأحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

في حال رفع المخالفة إلى النيابة العامة وفق أحكام المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، فلا يترتب لمقدم الطلب أي حق أو مطالبة ناشئة عن طلب التسوية أو إجراءاته في مواجهة الهيئة.

المادة التاسعة عشرة

يحدد المجلس المقابل المالي لخدمة التسوية -إن وجد-، وعلى مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

المادة العشـرون

للمجلس تفويض الرئيس في مباشرة أي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليا أو جزئيا.

المادة الحادية والعشـرون

يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤) الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.