صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٧٤٨)
صدر بموجب قرار رقم (٢ / ٣٥ / م / ٢٦)
الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على الفقرة (١) من المادة (السادسة) من نظام الوساطة العقارية، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ١٣٠) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية بالصيغة المرافقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ٢٥ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٧) الصادر في ١ من مايو ٢٠٢٦م.
إن وزير المالية
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبناء على المرسوم الملكي رقم (م / ١٢٢) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على نظام الرقابة المالية.
وبناء على المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرقابة المالية التي نصت على “أن يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام”.
يقرر الآتي
أولا
الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانيا
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
صدر في: ١٩ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٧ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٤) الصادر في ١٣ من أبريل ٢٠٢٦م.
صدر بموجب قرار رقم (٩٢٩)
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على البند الحادي عشر من الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / ٧٣) وتاريخ ٢ / ٤ / ١٤٤٧هـ.
يقرر ما يلي
أولا
الموافقة على ضوابط صرف المكافآت التشجيعية للمبلغين عن مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالصيغة المرافقة.
ثانيا
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ القرار.
والله الموفق.
وزير البلديات والإسكان
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار
ماجد بن عبدالله الحقيل
صدر في: ١٤ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢ من أبريل ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق، واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل (٢ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٤ / ٧ / ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولا
الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (١) من المادة العشرين من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٦م.
ثانيا
قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.
ثالثا
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (١ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٥ / ٧ / ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولا
الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم الفقرة رقم (٥) من المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، فيما يتعلق بتعديل نوع التسجيل من نقل خاص إلى نقل عام، وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٦م.
ثانيا
الموافقة على تعديل المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية لحكم المادة الحادية والعشرين الفقرة (١ / ب) لتكون بالنص الآتي:
يكون الإلزام باجتياز اختبار الكفاءة المهنية للحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة على النحو التالي:
أ- للسائقين الحاصلين على بطاقة سائق سارية المفعول: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ انتهاء البطاقة، وذلك بعد إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال.
ب- للسائقين غير الحاصلين على بطاقة سائق أو لديهم بطاقة سائق منتهية: يبدأ الإلزام اعتبارا من تاريخ إطلاق الهيئة ل(برنامج التأهيل المهني لسائقي النقل الثقيل) أو (برنامج التأهيل المهني لسائقي نقل المواد الخطرة) بحسب الحال.
ثالثا
قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.
رابعا
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما
وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ / ٩ / ١٤٣٤هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وآلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق وفق أحكام نظام النقل البري على الطرق واللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات الصادرتين بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤ / ٦ ت ر / ٢٠٢٥ / ٤) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٦ / ٧ / ت / ٢٠٢٦ / ٤) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
أولا
الموافقة على تمديد المهلة الواردة في آلية تعديل أوضاع منشآت النقل البري على الطرق لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات لحكم البند (أولا) من المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنشاط نقل السيارات وسحب المركبات، وذلك حتى تاريخ ٢٧ / ٨ / ٢٠٢٦م، وتشمل تأجير السيارات، ومعارض ووكالات السيارات، والأجرة، وأنشطة النقل الخفيف للبضائع، وأنشطة مراكز خدمات وصيانة السيارات، وأنشطة النقل بالحافلات (النقل المتخصص، تأجير الحافلات، توجيه الحافلات، النقل التعليمي، النقل الدولي، النقل داخل المدن).
ثانيا
قيام معالي رئيس الهيئة العامة للنقل بالرفع لمعالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل لتمديد المدة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار وفقا للمرسوم الملكي رقم (م / ١٨٨) وتاريخ ٢٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، في حال تطلب الأمر ذلك.
ثالثا
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
والله الموفق.
صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣١ من مارس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٣) الصادر في ١٠ من أبريل ٢٠٢٦م.
