التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) الموافقة على نظام التعاونيات

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٢٢ وتاريخ ٣ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ١٦٩١٣٠ وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٣هـ، في شأن مشروع نظام التعاونيات.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٣٥٦) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٤هـ، ورقم (١٥٧) وتاريخ ٥ /٩ /١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٣٨٩٦) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ، ورقم (١١٢) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٣٩٥) وتاريخ ٦ /٧ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٣٨) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٥٠٩) وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٠٤٦) وتاريخ ٢٩ /٥ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٣٢٨) وتاريخ ٢٧ /٩ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٦٤) وتاريخ ١٣ /٢ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-١ /٤٦ /ت) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١١٧٠٥ وتاريخ ٢٩ /٧ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٤-٣٣/ ٤٧ /د) وتاريخ ١٧ /٨ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (١١٨ /١١) وتاريخ ١ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥ /٣٥) وتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٤٧٥) وتاريخ ٥ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

إلغاء البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.

ثالثا

إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.

رابعا

أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامسا

أن يكون لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات الحكومية، لتقديم التسهيلات والامتيازات التي تدعم التعاونيات في أداء أعمالها، وذلك دون إخلال بالأنظمة والأوامر والتعليمات، وللوزارة -بعد الاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- تقديم أي إعانات أخرى للتعاونيات بما يهدف إلى تأسيس أعمالها وإطلاقها وتذليل الصعوبات التي تواجهها.

سادسا

أن تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية -بالاتفاق مع وزارة المالية واللجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية- آلية محددة لتقديم الدعم والإعانات -المشار إليها في البند (خامسا) من هذا القرار- تشمل أنواعها، وضوابط منحها، وطريقة توزيعها.

سابعا

أن تراجع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما يتعلق بدعم قطاع التعاونيات وفقا لما أشير إليه في البندين (خامسا) و(سادسا) من هذا القرار، وترفع تقريرا عنه بعد (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام، -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار-، متضمنا مرئياتها حيال مدى الحاجة إلى استمرار الدعم في ضوء نتائج التطبيق.

ثامنا

تعديل المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرة (٨) من البند (أولا) منها، وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.

٢- تعديل البند (ثالثا) منها ليكون بالنص الآتي: «يعين الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (٦) و(٧) و(٨) و(٩) بقرار من مجلس الوزراء، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

تاسعا

حذف البند (ثاني عشر) من قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٨) وتاريخ ٢٠ /١٠ /١٤٤٢هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٠) الموافقة على أن يكون اليوم الثاني عشر من شهر مايو من كل عام يوماً للتبرع بالأعضاء

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧١٩٠٠ وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٧ وتاريخ ٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مقترح المجلس تخصيص يوم للتبرع بالأعضاء.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٩٧٣) وتاريخ ٢٥ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥‏-٤/‏٤٨‏/د) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٥٣) وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على أن يكون اليوم (الثاني عشر) من شهر مايو من كل عام يوما للتبرع بالأعضاء.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٨٢) وضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٣٠٢ وتاريخ ٦ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٤٣١١٢١ وتاريخ ٢٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك لوضع آلية للتعامل مع إلغاء العقود الحكومية الاستثمارية للعقارات البلدية.

وبعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٥ /‏١١‏ /١٣٩٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٣) وتاريخ ٩ /‏٧‏ /١٤٣٣هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم ٤٠١٥٢ وتاريخ ٢٩ /‏٦‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤١١٦) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٧٠٠) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٦‏-٢/‏٤٨‏/د) وتاريخ ١٠ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٨٥٦) وتاريخ ١٤ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

في حال انتقال عقار بلدي من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى بناء على أداة نظامية، فتلتزم الجهة المنتقل إليها ذلك العقار بالعقد الاستثماري الموقع بشأن هذا العقار حال وجوده، أو تعويض المستثمر عن كافة الأضرار المترتبة في حال إلغائها لذلك العقد.

ثانيا

قيام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالتنسيق مع من تراه من الجهات بإعداد آلية لتقييم الأضرار الناتجة عن إلغاء العقود الاستثمارية للعقارات البلدية المنتقلة من وزارة البلديات والإسكان إلى جهة أخرى، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٩ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩)

المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتأكيدا لما جاء في رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المقرة من المجلس الأعلى في دورته السادسة والثلاثين (ديسمبر ٢٠١٥م) بتشجيع العمل التطوعي،

وبناء على توصية لجنة وزراء الشؤون/ التنمية الاجتماعية بدول المجلس في اجتماعهم التاسع المنعقد في مدينة مسقط بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٤٥هـ الموافق ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٥٨) المنعقد بتاريخ ١٩ جمادى الأولى الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣م بمدينة الدوحة،

وافق المجلس الأعلى في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٢١ جمادى الأولى الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٣م بمدينة الدوحة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الآتي نصه:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام النظام (القانون)، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١‏- المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢‏- دول المجلس: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣‏- الدولة: إحدى دول المجلس.

٤‏- اللجنة الوزارية: لجنة الوزراء المعنيين بشؤون التنمية الاجتماعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٥‏- النظام (القانون): النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٦‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام (القانون).

٧‏- السلطة المختصة: الجهة المختصة بتنفيذ أحكام النظام (القانون).

٨‏- الجهة المتطوع لديها: الجهة التي تنظم عملا تطوعيا وفقا لأحكام النظام (القانون).

٩‏- العمل التطوعي: كل نشاط أو جهد أو عمل أو وقت أو مهارة يقدمها طوعا شخص طبيعي أو اعتباري، دون أن يشترط أو يهدف إلى تحقيق عائد مادي.

١٠‏- المتطوع: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عملا تطوعيا.

١١‏- الفريق التطوعي: مجموعة من المتطوعين الذين يقدمون عملا تطوعيا لتحقيق أهداف مشتركة ومحددة.

١٢‏- السجل: السجل المحدد في المادة الخامسة من النظام (القانون).

المادة الثانية

يهدف النظام (القانون) إلى تحقيق الآتي:

١‏- نشر ثقافة العمل التطوعي، واستقطاب المتطوعين للمشاركة بالأعمال التطوعية المتاحة لخدمة وتنمية المجتمع.

٢‏- تنظيم وتطوير العمل التطوعي بدول المجلس.

٣‏- تعزيز وتطوير دور الأفراد والمؤسسات في العمل التطوعي.

المادة الثالثة

يحظر إنشاء الفرق التطوعية أو القيام بالعمل التطوعي أو تنظيمه إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

المادة الرابعة

تتولى السلطة المختصة القيام بالآتي:

١‏- إصدار ما يلزم من تراخيص ذات صلة بالعمل التطوعي وفقا لما تحدده اللائحة.

٢‏- الإشراف والرقابة على العمل التطوعي.

٣‏- وضع القواعد المنظمة للعمل التطوعي.

٤‏- تنظيم السجل والإشراف عليه.

٥‏- إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات المتخصصة في مجال العمل التطوعي.

٦‏- تزويد الجهات المعنية بأي بيانات ذات صلة بالعمل التطوعي بمراعاة الأنظمة (القوانين) النافذة.

٧‏- النظر والبت في الشكاوى المقدمة من المتطوعين والجهات المتطوع لديها والمستفيدين من العمل التطوعي، وفقا لما تحدده اللائحة.

٨‏- تنظيم المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالعمل التطوعي.

المادة الخامسة

ينشأ في السلطة المختصة سجل يقيد فيه أسماء المتطوعين وتخصصاتهم -إن وجدت- والفرق التطوعية والبرامج والأنشطة التطوعية والجهة المتطوع لديها والبيانات والمعلومات الخاصة بالعمل التطوعي.

المادة السادسة

تحدد السلطة المختصة شروط وضوابط قيد المتطوع والفريق التطوعي والبرامج والأنشطة التطوعية والجهات المتطوع لديها، وتنظم اللائحة آلية تقديم الطلب وإصدار التراخيص والشطب من السجل، وضوابط اتفاقيات التطوع وأي مسائل أخرى ذات صلة بالعمل التطوعي.

المادة السابعة

تلتزم الجهة المتطوع لديها بالآتي:

١‏- تلقي طلبات الراغبين في العمل التطوعي.

٢‏- استقطاب الراغبين في العمل التطوعي، للمشاركة في الأنشطة التطوعية التي تنظمها، وفق الضوابط التي تحددها السلطة المختصة، مع تحمل كافة المصاريف والنفقات المترتبة على أعمال التطوع.

٣‏- عدم إشراك أي متطوع في العمل التطوعي إلا إذا كان مقيدا بالسجل لأداء هذا العمل.

٤‏- تدريب المتطوعين ورفع مستوى قدراتهم في مجال التخصص، ومتابعة أداء المتطوعين وتقييمهم وتحفيزهم.

٥‏- منح المتطوع أو الفريق التطوعي في نهاية العمل التطوعي شهادة بالعمل التطوعي الذي تم إنجازه وعدد ساعاته.

٦‏- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالمتطوع أو الفريق التطوعي.

٧‏- الالتزام بمناسبة الأعمال التطوعية الموكلة للمتطوع مع مؤهلاته وقدراته الفكرية والبدنية وأن تجنبه التعرض للضرر.

٨‏- تأمين سلامة المتطوعين من أي ضرر قد يلحق بهم جراء العمل التطوعي، من خلال وضع نظام إجراءات الوقاية والسلامة وفقا لما تحدده السلطة المختصة، وتوفير الأماكن الآمنة لقيام المتطوع فيها بالعمل التطوعي.

٩‏- التكفل بالرعاية الطبية للمتطوع والتعويض عن الضرر الذي يلحق به أثناء تأديته عمله التطوعي أو بسببه، وفقا للنظم والتشريعات المعمول بها في الدولة.

١٠‏- عدم تجاوز المتطوع لعدد ساعات العمل التطوعي وفقا لما تحدده اللائحة.

١١‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الثامنة

يحظر على الجهة المتطوع لديها الحصول على عائد مادي مباشر أو غير مباشر من جهود المتطوعين.

المادة التاسعة

يحظر على المتطوعين أو فرق التطوع أو الجهات المتطوع لديها جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر أي وسيلة كانت بالمخالفة للأحكام المعمول بها في الدولة.

المادة العاشرة

يلتزم المتطوع أو الفريق التطوعي بالتحلي بالأخلاق والآداب التي يتطلبها العمل التطوعي، كما يلتزم بالآتي:

١‏- التسجيل في السجل وتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تتطلبها السلطة المختصة، وتحديثها كلما دعت الحاجة لذلك.

٢‏- التقيد بالاتفاق المبرم بينه وبين الجهة المتطوع لديها.

٣‏- إنجاز العمل التطوعي بأمانة ونزاهة.

٤‏- اتباع الأنظمة والتعليمات والضوابط الخاصة بالجهة المتطوع لديها.

٥‏- المحافظة على العهد المسلمة إليه بجميع أشكالها، وإعادتها إلى الجهة المتطوع لديها.

٦‏- المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بعمله التطوعي أثناء عمله أو بعد تركه.

٧‏- أي التزامات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الحادية عشرة

يحظر على المتطوع أو الفريق التطوعي القيام بأي أعمال تخالف أحكام النظام (القانون) أو اللائحة وعلى الأخص ما يلي:

١‏- القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والآداب.

٢‏- الإدلاء أو الترويج أو التصريح بأي معلومة لأي جهة أو وسيلة إعلامية دون الحصول على إذن مسبق من الجهة المتطوع لديها.

المادة الثانية عشرة

للسلطة المختصة إلزام الجهة المتطوع لديها بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر الناجمة عن العمل التطوعي، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثالثة عشرة

للسلطة المختصة تنظيم الحوافز للأعمال التطوعية الرائدة، وتحدد اللائحة الضوابط المنظمة لهذه الحوافز.

المادة الرابعة عشرة

يجوز بقرار من السلطة المختصة استثناء أي عمل تطوعي من تطبيق بعض أحكام النظام (القانون) إذا اقتضت طبيعة العمل التطوعي ذلك، أو لأي اعتبار تقدره السلطة المختصة.

المادة الخامسة عشرة

تحدد اللائحة شروط وضوابط ممارسة أي عمل تطوعي خارج الدولة والتطوع عند حدوث الأزمات.

المادة السادسة عشرة

مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية (الجنائية) يترك لكل دولة تحديد الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام النظام (القانون) أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة السابعة عشرة

يجوز للمتضرر التظلم من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام النظام (القانون) لدى السلطة المختصة وفقا للأنظمة المتبعة في كل دولة.

المادة الثامنة عشرة

تصدر السلطة المختصة اللائحة وفقا للإجراءات المتبعة لديها.

المادة التاسعة عشرة

للجنة الوزارية اقتراح تعديل النظام (القانون)، ويسري في شأن إنفاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة (العشرون) من النظام (القانون).

المادة العشرون

يقر النظام (القانون) من المجلس الأعلى ويعمل به بصفة إلزامية وفقا للإجراءات الدستورية في كل دولة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٩) الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٥/٣٠٩) بتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦٠) بتاريخ ١٢ /‏٣‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصيغته المرافقة لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (٤٤) المنعقدة بتاريخ ٥ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م.

ثانيا

يحل النظام (القانون) -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- محل نظام العمل التطوعي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٧٠) بتاريخ ٢٧ /‏٥‏ /١٤٤١هـ.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٨ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣١ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة وحدة الضيافة الخاصة

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٣/١٤٤٨)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

النظام:
نظام السياحة.

اللائحة:
لائحة وحدة الضيافة الخاصة.

الوزارة:
وزارة السياحة.

الوزير:
وزير السياحة.

وحدة الضيافة الخاصة:
هي أحد أنواع مرفق الضيافة السياحي، ويقصد بها وحدة عقارية خاصة ومستقلة، وتوفر للسائح خدمة المبيت مقابل أجر.

العقار المشترك:
عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.

مقدم خدمات السفر والسياحة:
المرخص له من الوزارة بممارسة نشاط خدمات السفر والسياحة بموجب النظام ولوائحه، والمنصات الإلكترونية التي تعتمدها الوزارة.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الوزارة تمكن المرخص له من تشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة.

المرخص له:
كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة بموجب النظام واللائحة.

السائح:
الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

مستند الحجز:
مستند يصدر من مقدم خدمات السفر والسياحة، يثبت إتمام عملية حجز لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة.

العنوان الرسمي:
العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.

المادة الثانية

تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

لا يجوز تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص.

المادة الرابعة

ضوابط إصدار الترخيص:

١‏- أن تكون الوحدة العقارية محل طلب الترخيص ضمن عقار مخصص للاستخدام السكني أو الزراعي أو العقارات ذات الاستخدام المزدوج السكني والتجاري.

٢‏- ألا يتجاوز إجمالي التراخيص الصادرة للمرخص له في العقار المشترك الواحد على ثلاثة تراخيص.

٣‏- ألا يوجد ترخيص ساري المفعول على ذات صك الملكية الإلكتروني للوحدة العقارية محل طلب الترخيص، أو ذات سند الانتفاع.

٤‏- ألا تكون الوحدة العقارية محل طلب الترخيص ضمن وحدات عقار مرخص له من قبل الوزارة على أنه مرفق ضيافة سياحي.

وللوزير -أو من يفوضه- بقرار منه، ولاعتبارات تراها الوزارة، إيقاف إصدار الترخيص لمدة محددة، أو وضع حد أقصى لإجمالي التراخيص الصادرة -بصرف النظر عن تعدد المرخص لهم- في العقار المشترك الواحد، أو تغيير الحد الوارد في الفقرة (٢) من هذه المادة، ضمن أي نطاق جغرافي.

المادة الخامسة

يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي:

١‏- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير السعودي المالك للوحدة العقارية محل طلب الترخيص.

٢‏- تقديم صك ملكية إلكتروني، أو ما يثبت حق انتفاعه باستعمال واستغلال الوحدة العقارية لكامل مدة الترخيص.

٣‏- خلو أحكام النظام الأساس لجمعية الملاك في العقار المشترك الذي تسري عليه الأحكام المنظمة لجمعيات الملاك، والقرارات الصادرة عنها، من أي نص يمنع أو يقيد التأجير اليومي للوحدة العقارية محل طلب الترخيص.

٤‏- استيفاء معايير ترخيص وحدة الضيافة الخاصة.

٥‏- الاشتراك في نظام شموس.

٦‏- عقد ساري المفعول وفق ما تحدده الوزارة؛ يشمل توفير خدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة بتراخيص سارية المفعول، في حال كان طلب الترخيص سيزيد من إجمالي عددها عن ثلاثة تراخيص.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات وحدة الضيافة الخاصة، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة -إن وجد-.

المادة السادسة

على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص؛ زيارة الوحدة العقارية محل طلب الترخيص، من خلال معاينتها ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، وذلك للتحقق من توفر الاشتراطات وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها مقدم الطلب، وإعداد تقرير بنتائج الزيارة، وللوزارة -إذا لم يستوف مقدم الطلب أيا من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة)- أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستيفائها، مع إشعار مقدم الطلب بذلك.

المادة السابعة

دون الإخلال بصلاحية الوزير المشار إليها في المادة (الرابعة) من اللائحة، على الوزارة بعد استيفاء وتوفر الضوابط والاشتراطات المحددة للترخيص في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص وفقا لتقرير الزيارة المعتمد، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الترخيص.

المادة الثامنة

١‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وبيانات المرخص له، وبيانات وحدة الضيافة الخاصة، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

٢‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (سنة).

المادة التاسعة

على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة توقفا دائما أو مؤقتا خلال مدة سريان الترخيص، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناء عليه.

الفصل الثالث
الإعفاءات

المادة العاشرة

للوزير بقرار منه -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في الفقرات (٢) و(٤) و(٦) من المادة (الخامسة) من اللائحة، وذلك وفقا لأي من الاعتبارات الآتية:

١‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

٢‏- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.

٣‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع
الالتزامات المستمرة

المادة الحادية عشرة

يلتزم المرخص له بالآتي:

١‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

٢‏- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

٣‏- تقديم الخدمات بحسب المعايير التي تم الترخيص بناء عليها.

٤‏- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة.

٥‏- إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة.

٦‏- ألا تتجاوز مدة تقديم خدمة المبيت للسائح مقابل أجر (٢٩) يوما متصلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد تقديمها (٩٠) يوما لذات السائح في ذات وحدة الضيافة الخاصة، خلال مدة سريان الترخيص.

٧- تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة الثانية عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان جودة الخدمة المقدمة، بالآتي:

١‏- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها.

٢‏- جاهزية وحدة الضيافة الخاصة ونظافتها وصيانتها قبل تسجيل دخول السائح.

٣‏- إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك.

٤‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة -في حال وجود مستند حجز مؤكد- بدون أسباب مقبولة نظاما.

٥‏- إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها، والتأكيد على السائح بضرورة الالتزام بها.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة، بالآتي:

١‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

٢‏- تحديث بياناته وبيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة، بإعلان قائمة أسعار الخدمات الإضافية باللغتين العربية والإنجليزية للسائح -في حال وجودها- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفق الضوابط التي تضعها الوزارة، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان أمن السائح وسلامته، بالآتي:

١‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك.

٢‏- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله؛ إلا من خلال الجهات الأمنية، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٣‏- الامتناع، إلا بإذن السائح أو بموافقة الجهات الأمنية، عن فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن وجود السائح فيها من عدمه.

٤‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا ومباشرة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال وجوده في وحدة الضيافة الخاصة، وكذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المرخص له؛ لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع، بالآتي:

١‏- تقديم الخدمة وفقا لما تضمنه مستند الحجز.

٢‏- عدم تقديم خدمة الحجوزات لوحدة الضيافة الخاصة إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.

٣‏- التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذر تقديم الخدمة.

٤‏- عدم مطالبة أو استلام أي مبلغ من السائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة.

٥‏- أن يمكن السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة السابعة عشرة

١‏- يخضع المرخص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة لأعمال التفتيش وفقا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.

٢‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

دون إخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي:

١‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لدى تلك الشركات والجهات الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناء على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولوائحه.

٢‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى.

٣‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات.

المادة التاسعة عشرة

تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة العشرون

يعد ما ترسله الوزارة -بناء على هذه اللائحة- للمرخص له بتشغيل وحدة الضيافة الخاصة على العنوان الرسمي إبلاغا رسميا.

المادة الحادية والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لترخيص وحدة الضيافة الخاصة

الخدمة الرسم (بالريال السعودي)
طلب إصدار ترخيص ١,١٠٠
طلب زيارة ٥٠٠ لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٣/١٤٤٨)

بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المصرحين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة، ويضمن تعديل التصاريح الصادرة لهم سابقا خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المصرح لهم

١‏- يجب على المصرح له بمزاولة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص تعديل أوضاعه -وفق أحكام اللائحة الجديدة وهذه الآلية- خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة تصريحه، أيهما أسبق.

٢‏- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.

ثانيا
خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة

١‏- تعديل نوع الوثيقة:

يتم تعديل نوع الوثيقة الممنوحة للمصرح له من (تصريح) إلى (ترخيص)، ولا يترتب على المصرح له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان التصريح؛ عند تعديل نوع الوثيقة.

٢‏- توفير الاشتراطات:

يقوم المرخص له بما يلي:

١‏- استيفاء معايير الترخيص المحددة من الوزارة.

٢‏- الاشتراك في نظام شموس، وفق الترتيبات التي تعدها الوزارة لذلك.

٣‏- تقديم عقد ساري المفعول وفق ما تحدده الوزارة، يشمل توفير خدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة بتراخيص سارية المفعول، في حال كان عددها يزيد عن ثلاثة تراخيص.

ثالثا
انتهاء مهلة تعديل الأوضاع

بعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع، تطبق الوزارة العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٧٥٣/١٤٤٨) الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٢) من المادة الثانية من نظام السياحة التي نصت على أن “تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على التراخيص والتصاريح والمعايير والاشتراطات لممارسة الأنشطة السياحية الداخلة في اختصاص الوزارة، وتصنيف الأنشطة”.

وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام السياحة التي نصت على أن “تحدد اللائحة المقابل المالي وفقا لما يلي:

١‏- تراخيص الأنشطة السياحية التي تقدمها الوزارة.

٢‏- الخدمات والأعمال التي تقدمها الوزارة بموجب أحكام النظام واللائحة”.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تحل اللائحة المشار إليها في البند “أولا” من هذا القرار محل لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، وتحل عبارة: “وحدة الضيافة الخاصة” محل عبارة: “مرفق الضيافة السياحي الخاص” أينما وردت.

ثالثا

على المصرح لهم بتصاريح سارية قبل صدور هذا القرار؛ تعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة لهذا القرار، وذلك خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

خامسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٢/١٤٤٨)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:

النظام:
نظام السياحة.

اللائحة:
لائحة مرفق الضيافة السياحي.

الوزارة:
وزارة السياحة.

الوزير:
وزير السياحة.

مرفق الضيافة السياحي:
كل مكان يوفر خدمة المبيت للسائح مقابل أجر، يعمل بشكل دائم أو مؤقت.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الوزارة تمكن المرخص له من ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بموجب النظام واللائحة.

المرخص له:
كل شخصية ذات صفة اعتبارية حاصلة على ترخيص من الوزارة بموجب النظام واللائحة.

التصنيف:
آلية تقييم مرفق الضيافة السياحي ومستوى الخدمة المقدمة فيه، إلى أنواع وفئات أو درجات محددة.

معايير التصنيف الأساسية:
الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي، لتحديد نوعه وفئته أو درجته التي يصدر الترخيص والتصنيف بناء عليها.

معايير التصنيف التشغيلية:
الاشتراطات والمتطلبات للنوع والفئة أو الدرجة الواجب توافرها في مرفق الضيافة السياحي بعد صدور ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي.

تقرير الزيارة:
وثيقة -ورقية أو إلكترونية- تتضمن نتائج زيارة مرفق الضيافة السياحي لغرض إصدار، أو تجديد الترخيص، أو لغرض تعديل التصنيف، أو لغرض التفتيش، من خلال الزيارة الميدانية، أو المكتبية عن بعد.

السائح:
الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

مستند الحجز:
هو العقد الذي يبرمه المرخص له مع طالب الخدمة لتقديم خدمة أو أكثر من الخدمات المرخص له بها.

واجهات الرصد السياحي:
هي منصة الرصد السياحي الإلكترونية التابعة للوزارة، التي تختص برصد أداء مرفق الضيافة السياحي والحركة السياحية بالمملكة، وجمع الإحصاءات والبيانات المتعلقة بها.

العنوان الرسمي:
العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليه الوزارة.

المادة الثانية

تحدد هذه اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والتصنيف، والاشتراطات لممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

لا تجوز ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص، أو خلال فترة إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم أو مؤقت.

المادة الرابعة

يشترط عند التقدم بطلب الترخيص من الوزارة، توفير الآتي:

١‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي ضمن أنشطة السجل التجاري.

٢‏- ترخيص بلدي ساري المفعول من وزارة البلديات والإسكان، أو ما في حكمه من الجهة المختصة -بحسب الأحوال-.

٣‏- تصريح ساري المفعول من المديرية العامة للدفاع المدني، أو ما في حكمه.

٤‏- الاشتراك في نظام شموس.

٥‏- ما يثبت حق استخدام العلامة التجارية -إن وجدت-.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص، وبيانات مرفق الضيافة السياحي، وبيانات من يمثل طالب الترخيص في التعاملات مع الوزارة.

المادة الخامسة

بعد استيفاء الاشتراطات المحددة في المادة (الرابعة) من اللائحة، على مقدم طلب الترخيص الآتي:

١‏- الربط المباشر بواجهات الرصد السياحي المعتمدة.

٢‏- استيفاء معايير التصنيف الأساسية في مرفق الضيافة السياحي للنوع، والفئة أو الدرجة وفقا لدرجات التقييم التي تحددها الوزارة، واستيفاء معايير الترخيص للأنواع الأخرى غير المصنفة.

المادة السادسة

على الوزارة بعد توفر الاشتراطات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من اللائحة في مقدم طلب الترخيص؛ زيارة مرفق الضيافة السياحي لمعاينته ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، والتحقق من توفر الاشتراطات، وصحة المعلومات والمستندات التي قدمها طالب الترخيص، وإعداد تقرير الزيارة.

المادة السابعة

على الوزارة بعد استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات ومعايير التصنيف الأساسية وفقا لتقرير الزيارة المعتمد، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ إصدار الترخيص، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الترخيص.

المادة الثامنة

١‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه وبيانات المرخص له، ونوع مرفق الضيافة السياحي، وفئته أو درجته، والفئة التخصصية -إن وجدت-، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

٢‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (٣) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

١‏- على المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص التقدم للوزارة قبل انتهائه، مع توفير الاشتراطات المحددة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) والفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من هذه اللائحة.

٢‏- تقوم الوزارة بزيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها لمعاينته والتحقق من استيفاء ما تضمنته الفقرة (١) من هذه المادة، وإعداد تقرير الزيارة.

٣‏- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة -المعد بناء على الفقرة (٢) من هذه المادة، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة- إصدار الترخيص المجدد، وذلك لفئة أو درجة التصنيف المستحقة بناء على تقرير الزيارة، ويسري التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق ولمدة لا تتجاوز (٣) سنوات.

٤‏- للوزارة في حال تقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص؛ منح المرخص له مهلة -لاعتبارات تقدرها- لا تتجاوز (٦٠) يوما من تاريخ انتهاء الترخيص لاستكمال إجراءات تجديده، وتحتسب هذه المهلة من مدة الترخيص المجدد.

المادة العاشرة

على المرخص له الحصول على موافقة الوزارة، وسداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة -إن وجد- قبل القيام بأي من الآتي:

١‏- إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه بشكل مؤقت قبل انتهاء الترخيص.

٢‏- إغلاق جزء من مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص.

٣‏- إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص.

٤‏- تغير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي.

٥‏- نقل ملكية الترخيص، مع مراعاة أن تتوفر في من سينقل له الترخيص الاشتراطات المحددة في اللائحة.

الفصل الثالث
التصنيف

المادة الحادية عشرة

١‏- يعتمد بقرار من الوزير -أو من يفوضه- أنواع مرفق الضيافة السياحي، وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف الأساسية، ومعايير التصنيف التشغيلية، وينشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

٢‏- للوزارة مراجعة وتحديث أنواع مرفق الضيافة السياحي وفئاته أو درجاته، ومعايير التصنيف، ويراعى في التحديث ألا يترتب عليه تعديلات إنشائية في مرفق الضيافة السياحي ما أمكن.

المادة الثانية عشرة

١‏- على المرخص له -بعد صدور الترخيص- استيفاء معايير التصنيف التشغيلية والالتزام بها.

٢‏- للوزارة بعد صدور الترخيص زيارة مرفق الضيافة السياحي في موعد غير محدد ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، لمعاينته والتحقق من استيفاء معايير التصنيف التشغيلية، وإعداد تقرير الزيارة.

٣‏- على الوزارة بعد اعتماد تقرير الزيارة المتضمن عدم استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التشغيلية؛ إحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه.

المادة الثالثة عشرة

١‏- على المرخص له في حال رغبته بتعديل تصنيف مرفق الضيافة السياحي التقدم للوزارة بطلب تعديل التصنيف، واستيفاء معايير التصنيف الأساسية، ومعايير التصنيف التشغيلية للنوع والفئة أو الدرجة المطلوب التعديل لها.

٢‏- على الوزارة بعد تقدم المرخص له بطلب تعديل التصنيف، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، زيارة مرفق الضيافة السياحي ميدانيا أو بأي وسيلة تعتمدها، وإعداد تقرير الزيارة متضمنا نوع مرفق الضيافة السياحي وفئته أو درجته المستحقة، والملاحظات المتعلقة بالفئة أو الدرجة المطلوبة -إن وجدت-، وتبليغ المرخص له به على العنوان الرسمي.

٣‏- على الوزارة بعد اعتمادها لتقرير الزيارة المتضمن استيفاء المرخص له لمعايير التصنيف التي يرغب بتعديل التصنيف إليها، وسداده للمقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة؛ تعديل التصنيف.

٤‏- للوزارة في حال تضمن تقرير الزيارة ثبوت تدن في مستوى الخدمة المقدمة، أو عند ظهور ملاحظات في مستوى الخدمة التي يقدمها مرفق الضيافة السياحي وفق مصادر التقييم (تقييم السائح للخدمة، الشكاوى، التفتيش، التقييم الخفي)، التحقق من صحتها وإحالة التقرير للجنة النظر في مخالفات النظام ولوائحه.

الفصل الرابع
الإعفاءات

المادة الرابعة عشرة

يجوز بقرار من الوزير -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) والفقرة (١) من المادة (الثانية عشرة) من اللائحة، وذلك وفقا لأي من الاعتبارات الآتية:

١‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة المستهدفة بالترخيص، أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

٢‏- حجم المشروع والإضافة المتوقعة منه على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة، أو توفير الفرص الوظيفية للسعوديين، أو زيادة عدد الوحدات في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة.

٣‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الخامس
الالتزامات المستمرة

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المرخص له بالآتي:

١‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

٢‏- التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة.

٣‏- عدم تقديم أو الإعلان عن أي خدمة أو مرافق تعد متطلبا أو معيارا لفئة تصنيف أعلى من التصنيف الوارد في الترخيص الصادر له.

٤‏- عدم تمكين غيره من استخدام الترخيص في مرفق ضيافة سياحي غير مرخص.

٥‏- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:

أ- إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال.

ب- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها.

ج- إدراج الاسم التجاري، أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي، والمستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، والإعلانات وعند التسويق للخدمات.

٦‏- توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة نظاما، في شأن الآتي:

أ- إقامة المناسبات مثل: (المؤتمرات، والمعارض، والدورات، والفعاليات، والأنشطة الترفيهية)، ونحوها.

ب- الأنشطة التجارية داخل مرفق الضيافة السياحي.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

١‏- عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو غير المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات.

٢‏- استخدام بيانات ومعلومات وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه، في حال كان إدخال تلك الأوصاف والصور يتم من قبله.

٣‏- تطبيق القواعد والاشتراطات الصحية العامة في مرفق الضيافة السياحي وجميع خدماته وعلى العاملين فيه.

٤‏- التأكد من التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر.

٥‏- المحافظة على سلامة ونظافة مرافق وتجهيزات مرفق الضيافة السياحي، وصيانتها بشكل دوري، والتأكد من خلوها من أي تشوهات أو عيوب تؤثر في استخدامها أو مظهرها العام.

٦‏- إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها.

٧‏- تحديد أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن.

٨‏- الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها.

٩‏- استخدام اللغتين العربية والإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح.

١٠‏- إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال.

١١‏- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

١٢‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاما.

١٣‏- وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها.

المادة السابعة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي:

١‏- تسجيل جميع البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول ومغادرة السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة “بواجهات الرصد السياحي” وفق المعايير الفنية المعتمدة.

٢‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

٣‏- تحديث جميع بياناته وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

٤‏- الاحتفاظ -لمدة لا تقل عن سنة- بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة)، وذلك دون إخلال بالمحافظة على سريتها وخصوصيتها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الثامنة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمات المقدمة- بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية، والتقيد بها.

المادة التاسعة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان أمن وسلامة السائح- بالآتي:

١‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته إلا في الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة بناء على نظام أو قرار من تلك الجهات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.

٢‏- عدم أخذ صورة من هوية السائح، والاكتفاء بالتحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة.

٣‏- إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به والاحتفاظ بها لديه إلى حين تسليمها له، وتوثيقها في سجل خاص بالمفقودات، ويحدد مرفق الضيافة السياحي مدة لا تقل عن (٣٠) يوما لتخزين المفقودات قبل إخلاء مسؤوليته عنها، وتبدأ المدة من تاريخ إبلاغ السائح، فإن تعذر ذلك فتبلغ الجهات المختصة.

٤‏- التقيد بالأنظمة، وتعليمات الجهات المختصة بشأن النواحي الأمنية، والصحية، والبيئية، ووسائل السلامة، والإسعاف، والإخلاء، وغيرها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات التي تحقق ذلك.

٥‏- المحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها).

٦‏- المحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته.

٧‏- عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على مغادرة الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨‏- عدم الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة.

٩- مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة.

١٠‏- اعتماد وتطبيق إجراءات للمحافظة على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي.

١١‏- منع التدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك) وتحديد أماكن أو غرف أو أدوار خاصة للمدخنين حال السماح بذلك.

١٢‏- تحديد سياسة خاصة بطبخ المأكولات وإعداد المشروبات داخل الوحدة في مرفق الضيافة السياحي.

١٣‏- وضع تعليمات خاصة بتناول الأطعمة والمشروبات في الأماكن العامة لمرفق الضيافة السياحي قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له.

١٤‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي.

المادة العشرون

يلتزم المرخص له -لضمان الحقوق المتعلقة بإجراءات الحجز والدفع مقابل الخدمات- بالآتي:

١‏- إبلاغ طالب الخدمة قبل إتمام الحجز بالآتي:

أ- الخدمات المقدمة وأسعارها، والسياسات المتعلقة بها، وآلية الدفع والحجز والإلغاء والتعديل والاسترداد.

ب- المواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات.

ج- السياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله.

د- السياسة المتعلقة باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي، والأماكن المخصصة لها -إن وجدت-.

هـ- السياسة الخاصة بطبخ المأكولات وإعداد المشروبات داخل الوحدة في مرفق الضيافة السياحي.

و- أوقات تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها.

٢‏- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، على أن يتضمن التالي:

أ- مدة الحجز وتاريخ بداية الحجز ونهايته، والسعر الإجمالي بما يشمل الرسوم والضرائب وغيرها، والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناء على الحجز.

ب- سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه، على أن تتضمن آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه.

٣‏- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو الصادر من منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها.

٤‏- الإدارة المستمرة للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية، ومتابعتها وتحديثها.

٥‏- قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، والخدمة المطلوبة، وتواريخ ومدة تقديم الخدمة، وأسعار الخدمة، وغيرها).

٦‏- استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة، دون الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة.

٧‏- إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلامتها، واحترام حقوق السياح وحرياتهم، والتقيد بالأنظمة العامة)، فإن ثبتت مخالفته فللمرخص له فسخ مستند الحجز، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة.

٨‏- إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة.

٩‏- تسليم إيصال باللغتين العربية والإنجليزية لمن يدفع مبلغا ماليا مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها.

١٠‏- عدم خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة.

١١‏- عدم استقبال السائح دون إثبات هوية سارية المفعول، على أن يتم التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة، عند تسجيل الدخول، وتسجيل بياناتها فقط، دون طلب أو أخذ نسخة منها، وفي الحالات الطارئة يمكن استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية بعد موافقة الجهات المختصة.

١٢‏- تحديد وقت لتسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها، على ألا تقل المدة بين وقت تسجيل الدخول المحدد ووقت تسجيل المغادرة المحدد عن عشرين ساعة.

١٣‏- عدم اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز.

١٤‏- إتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية.

المادة الحادية والعشرون

١‏- يلتزم المرخص له عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- بتقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية.

٢‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- بعد مضي ساعتين من الوقت المحدد لتسجيل الدخول بتخيير السائح بالآتي:

أ- استرجاع المبلغ المدفوع له فورا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساويا لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع.

ب- توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح.

٣‏- يلتزم المرخص له عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي بفئة أو درجة أقل، بإبلاغ السائح عن هذا التعديل وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه، وفي حال طلب السائح الإلغاء يتم استرجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه.

٤‏- يلتزم المرخص له -عند موافقة الوزارة على إغلاق كامل مرفق الضيافة أو جزء منه بشكل مؤقت أو دائم- بإبلاغ السائح المتأثر بهذا الإغلاق، وتسوية جميع الالتزامات القائمة قبل تنفيذ عملية الإغلاق.

٥‏- يلتزم المرخص له بإبلاغ السائح فورا وتخييره بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل أمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية عليه في الحالات التالية:

أ- إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة.

ب- انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، لمدة تتجاوز ساعتين.

ج- تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه.

ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.

المادة الثانية والعشرون

يلتزم المرخص له -لضمان كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي- بالآتي:

١‏- ما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين وتوطينهم، وما يجب أن يتوفر فيهم من اشتراطات ومؤهلات، والحد الأدنى لأعدادهم، وغير ذلك مما يدعم كفاءة العاملين في مرفق الضيافة السياحي.

٢‏- التعليمات التي تصدر من الوزارة، بناء على التنسيق مع الجهات المختصة، في شأن العاملين في مرفق الضيافة السياحي.

الفصل السادس
أحكام عامة

المادة الثالثة والعشرون

١‏- يخضع ممارسو نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي لأعمال التفتيش، وفقا للنظام ولوائحه وأدلة الإجراءات الذي تضعه الوزارة لهذا الغرض.

٢‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة بموجب جدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في الفقرة (٥) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي:

١‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لديها الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها، بناء على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولوائحه.

٢‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى جهات حكومية أخرى.

٣‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

المادة الخامسة والعشرون

تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات -وما في حكمها- اللازمة لتنفيذ أحكام النظام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة السادسة والعشرون

للوزارة التنسيق مع الجهة المختصة لتزويد الوزارة بالتقارير والمعلومات والبيانات التي تعدها الجهة نتيجة اطلاعها أو دراستها للقوائم المالية للكيانات المرخصة بممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي، وفقا لما تضمنته الفقرة (٣) من المادة التاسعة من النظام.

المادة السابعة والعشرون

يعد ما يرسل من الوزارة -بناء على اللائحة- لممارسي نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي على العنوان الرسمي إبلاغا رسميا.

المادة الثامنة والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط مرفق الضيافة السياحي

الخدمة النوع الشريحة المقابل المالي (ريال)
سنة سنتان ثلاث سنوات
إصدار الترخيص
إصدار
الترخيص
الفنادق +٥٠٠ ١٢,٥٠٠ ١٧,٥٠٠ ٢٢,٥٠٠
٣٠٠‏-٤٩٩ ١٠,٠٠٠ ١٣,٥٠٠ ١٧,٠٠٠
١٠٠‏-٢٩٩ ٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠ ١٠,٠٠٠
١‏-٩٩ ٢,٥٠٠ ٣,٧٥٠ ٥,٠٠٠
إصدار
الترخيص
الشقق المخدومة
وبيوت العطلات
٧١‏-١٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠
٣١‏-٧٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٣,٠٠٠
١‏-٣٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠
إصدار الترخيص النزل بدون مقابل مالي
المخيمات – إصدار الترخيص
إصدار
الترخيص
المخيمات المدة ٣ أشهر ٦ أشهر ٩ أشهر
المقابل ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠
المدة سنة سنتان ٣ سنوات
المقابل ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠
مرافق الضيافة المؤقتة – إصدار الترخيص
إصدار
الترخيص
مرافق الضيافة
المؤقتة
عدد الوحدات ٣ أشهر ٦ أشهر
+٥٠٠ ٣,١٢٥ ٦,٢٥٠
٣٠٠‏-٤٩٩ ٢,٥٠٠ ٥,٠٠٠
١٠٠‏-٢٩٩ ١,٢٥٠ ٢,٥٠٠
١‏-٩٩ ٦٢٥ ١,٢٥٠
إصدار التصنيف
الخدمة النوع التصنيف المقابل المالي (ريال)
إصدار التصنيف الفنادق ٥ نجوم ٧,٥٠٠
٤ نجوم ٥,٠٠٠
٣ نجوم ٣,٠٠٠
نجمتان بدون مقابل
نجمة بدون مقابل
إصدار
التصنيف
المخيمات الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
إصدار التصنيف الشقق المخدومة الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
تجديد الترخيص والتصنيف
تجديد الترخيص
والتصنيف
الفنادق +٥٠٠ ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
٣٠٠‏-٤٩٩ ٣,٥٠٠ ٧,٠٠٠ ١٠,٥٠٠
١٠٠‏-٢٩٩ ٢,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠
١‏-٩٩ ١,٢٥٠ ٢,٥٠٠ ٣,٧٥٠
تجديد الترخيص
والتصنيف
الشقق المخدومة وبيوت العطلات ٧١‏-١٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠
٣١‏-٧٠ ١,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٣,٠٠٠
١‏-٣٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠
تجديد الترخيص المخيمات ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠
تجديد الترخيص النزل بدون مقابل مالي
مرافق الضيافة المؤقتة – تجديد الترخيص
تجديد
الترخيص
مرافق الضيافة
المؤقتة
عدد الوحدات ٣ أشهر ٦ أشهر ٩ أشهر
+٥٠٠ ١,٢٥٠ ٢,٥٠٠ ٣,٧٥٠
٣٠٠‏-٤٩٩ ٨٧٥ ١,٧٥٠ ٢,٦٢٥
١٠٠‏-٢٩٩ ٦٢٥ ١,٢٥٠ ١,٨٧٥
١‏-٩٩ ٣١٢ ٦٢٥ ٩٣٧
تعديل التصنيف
الخدمة النوع التصنيف المقابل المالي (ريال)
تعديل التصنيف الفنادق ٥ نجوم ٥,٠٠٠
٤ نجوم ٣,٥٠٠
٣ نجوم ٢,٠٠٠
نجمتان بدون مقابل
تعديل
التصنيف
المخيمات الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
تعديل التصنيف الشقق المخدومة الدرجة الأولى بدون مقابل
الدرجة الاقتصادية بدون مقابل
تحديد الفئة التخصصية
الفئة التخصصية المقابل المالي
الشقق الفندقية بدون مقابل
المنتجعات بدون مقابل
البوتيك بدون مقابل
الفاخرة بدون مقابل
الأعمال بدون مقابل
التراثية بدون مقابل
المؤتمرات والاحتفالات بدون مقابل
الاستشفاء بدون مقابل
الاستدامة بدون مقابل
الزراعية بدون مقابل
خدمات أخرى
الخدمة الوصف المقابل المالي
نقل ملكية الترخيص جميع الأنواع ٥٠٠ ريال
طلب زيارة لكل زيارة إضافية بعد أول زيارتين ٥٠٠ ريال
تغيير السجل التجاري‏/ العلامة التجارية بدون مقابل
الإغلاق المؤقت الكامل أو الجزئي بدون مقابل
الإغلاق الدائم الجزئي بدون مقابل
إلغاء الترخيص بدون مقابل
تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي في حال ترتب على الزيادة الانتقال إلى شريحة أعلى يتم سداد فارق الرسوم للشريحة الأعلى

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٢/١٤٤٨)

آلية تعديل أوضاع المرخصين لتشغيل مرفق الضيافة السياحي السارية تراخيصهم وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخص لهم بتراخيص سارية بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ومعايير التصنيف لمرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة، ومعايير ترخيص وتصنيف مرفق الضيافة السياحي الصادرة بناء عليها، خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المرخصين

يجب على المرخص له لمزاولة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي بترخيص سار قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة؛ تعديل أوضاعه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة.

ثانيا
إجراءات تعديل الأوضاع

١‏- تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي:

أ- بقاء النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فنادق)، و(الشقق المخدومة)، و(بيوت العطلات)، و(النزل)، و(المخيمات)، و(مرافق الضيافة المؤقتة) على ذات النوع دون تغيير.

ب- يتم تغيير النوع في ترخيص مرفق الضيافة السياحي للأنواع: (فلل فندقية، وشقق فندقية، وفنادق البوتيك، ومنتجعات، وفنادق تراثية، وفنادق ست نجوم، وفنادق الاستشفاء)؛ لمرفق الضيافة السياحي نوع (فنادق).

ولا يترتب على تعديل نوع مرفق الضيافة السياحي في الترخيص الساري قبل نفاذ لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة دفع أي مقابل مالي، أو تغيير في تاريخ سريانه.

٢‏- توفير اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف:

يقوم المرخص له بتوفير اشتراطات الترخيص وفق لائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة ومعايير الترخيص والتصنيف الصادرة بناء عليها قبل تاريخ انتهاء مهلة تعديل الأوضاع.

ثالثا
ضبط المخالفات وفرض العقوبات

١‏- يطبق جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية بحق المخالفين لأحكام نظام السياحة ولائحة مرفق الضيافة السياحي المعدلة من تاريخ نفاذها.

٢‏- للوزارة تحديد معايير الترخيص والتصنيف التي لا يتم ضبط مخالفة عدم استيفائها بحق المرخص له بترخيص سار قبل نفاذ اللائحة المعدلة خلال مهلة تعديل الأوضاع.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.