التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص

English صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٣/١٤٤٨) بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المصرحين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار […]

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٧٥٣/١٤٤٨)

بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المصرحين لممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص بناء على لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩٥) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة وحدة الضيافة الخاصة، ويضمن تعديل التصاريح الصادرة لهم سابقا خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المصرح لهم

١‏- يجب على المصرح له بمزاولة نشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص تعديل أوضاعه -وفق أحكام اللائحة الجديدة وهذه الآلية- خلال مدة لا تتجاوز (٩٠) يوما من تاريخ نفاذ لائحة وحدة الضيافة الخاصة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة تصريحه، أيهما أسبق.

٢‏- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.

ثانيا
خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة

١‏- تعديل نوع الوثيقة:

يتم تعديل نوع الوثيقة الممنوحة للمصرح له من (تصريح) إلى (ترخيص)، ولا يترتب على المصرح له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان التصريح؛ عند تعديل نوع الوثيقة.

٢‏- توفير الاشتراطات:

يقوم المرخص له بما يلي:

١‏- استيفاء معايير الترخيص المحددة من الوزارة.

٢‏- الاشتراك في نظام شموس، وفق الترتيبات التي تعدها الوزارة لذلك.

٣‏- تقديم عقد ساري المفعول وفق ما تحدده الوزارة، يشمل توفير خدمات الصيانة والنظافة لجميع الوحدات المرخصة بتراخيص سارية المفعول، في حال كان عددها يزيد عن ثلاثة تراخيص.

ثالثا
انتهاء مهلة تعديل الأوضاع

بعد انتهاء مهلة تعديل الأوضاع، تطبق الوزارة العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.