التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة: قرار رقم () إضافة مواصفة قياسية في اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات

English

المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة، وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا التنظيم.

واستنادا إلى قرار اللجنة التنفيذية رقم (٠١/‏٥٩‏/٢٠٢٦) وتاريخ ٧ /‏٧‏ /٢٠٢٦م، بشأن اعتماد تأجيل تطبيق المواصفة رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)».

يقرر ما يلي

أولا

تحديث قائمة المواصفات القياسية في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، بإضافة المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠١).

إضافة مواصفات في ملحق (١) من اللائحة الفنية لأجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة
(المطلوب تحديثها‏/إضافتها)
رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م

ثانيا

تعديل تاريخ تطبيق المواصفة القياسية رقم (SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣) بعنوان «السيارات – المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)» والمشار إليها في الملحق رقم (١) من «اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية» المعتمدة في مجلس إدارة الهيئة رقم (١٩٦) بتاريخ ٢٨ /‏١٢‏ /٢٠٢٣م، لتكون ملزمة على جميع أنواع طرازات المركبات ابتداء من تاريخ ١ /‏١‏ /٢٠٢٨م، وفقا للوثيقة رقم (ل.ت-٥٩‏-٢٦‏-٠١‏-٠٢).

تعديل تاريخ تطبيق مواصفة قياسية في لائحة فنية
م رقم المواصفة السعودية المعتمدة عنوان المواصفة السعودية
(عربي‏/إنجليزي)
نوع المواصفة تاريخ التطبيق السابق تاريخ التطبيق الجديد
١ SASO ٢٩٤٤:٢٠٢٣ السيارات – المتطلبات الفنية
لاتصال الطوارئ بالمركبات (eCall)
Motor vehicle – Technical Requirements for «eCall» Emergency Calls
إعداد ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٧م ١‏‏ /١‏‏ /٢٠٢٨م
على جميع أنواع طرازات المركبات

والله الموفق.

وللمزيد من التفاصيل وللاطلاع على اللوائح الفنية المعتمدة يمكن الرجوع إلى موقع الهيئة الإلكتروني www.saso.gov.sa.

صدر في: ١٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

English

صدر بموجب قرار رقم (١/٤٨/٤٤)

الملخص التنفيذي

تأتي السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل امتثالا لتوجيهات القيادة الرشيدة حفظها الله. وانطلاقا من رؤية المملكة ٢٠٣٠ الهادفة إلى تعزيز صحة الإنسان وصون النفس البشرية، من خلال توفير الخدمات الإسعافية وتسهيل الوصول إليها في الوقت المناسب.

وترتكز هذه السياسة على مبادئ التنمية المستدامة التي تتبناها حكومة المملكة العربية السعودية، انطلاقا من كون الإنسان هو المحور الأساسي للتنمية وأهم مواردها، مما يستدعي الحفاظ عليه صحيحا معافى.

وتؤطر هذه السياسة مجموعة من الأنشطة والممارسات الهادفة إلى ضمان حصول الأفراد على خدمات إسعافية مناسبة، وفي زمن قياسي، وبجودة عالية، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض، أو التخفيف من آثارها عند وقوعها، والحد من تفاقمها.

وتتناول وثيقة السياسة مبادئ أساسية تسهم في رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويعزز سهولة الوصول إلى المستلزمات الإسعافية، وسرعة تقديم الإسعاف الأولي، الأمر الذي يحد من المضاعفات الصحية ويخفف العبء على النظام الصحي، ويسهم في تحسين مخرجات رعاية المرضى وتقليل تكاليفها، بما يدعم الحفاظ على صحة الإنسان وسلامته من الأمراض والإصابات.

وتعتمد السياسة على خمسة محاور رئيسية تمثل الأولويات الوطنية في هذا المجال، وتشمل ما يلي:

– المحور الأول: الاستجابة الإسعافية

– المحور الثاني: سلامة الأماكن العامة

– المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود في مواجهة الطوارئ الفردية

– المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

– المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

محتويات السياسة

التمهيد – مبادئ السياسة – أهداف السياسة – نطاق تطبيق السياسة – محاور السياسة – الإطار التنظيمي – الحوكمة والإجراءات.

التمهيد

تعكس السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل التزام المملكة العربية السعودية بتحقيق رؤاها وتطلعاتها الوطنية، بما يتواءم مع التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الخدمات الصحية عالميا. وتهدف هذه السياسة إلى رفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل، بما يكفل حماية مرتاديها والعاملين فيها، ويحقق سهولة الوصول إلى مستلزمات السلامة الإسعافية، ويعزز تقديم الإسعاف للمصابين في الوقت المناسب، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية، وتحسين مخرجات رعاية المرضى في المنشآت الصحية.

وانطلاقا من سعي القيادة الرشيدة للحد من المضاعفات والوفيات الناتجة عن تأخر تقديم الخدمات الإسعافية في الأماكن العامة، جاءت هذه السياسة لتجسد التزام المملكة بمعالجة قضايا الخدمات الإسعافية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يتوافق مع الأنظمة والمعايير المحلية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية. كما تستند هذه السياسة إلى رؤية وطنية مشتركة تهدف إلى توجيه وتطوير قطاع الخدمات الإسعافية، وتحديد احتياجاته وأولوياته، وتوفير الموارد اللازمة، ورفع كفاءة الصحة والسلامة في الأماكن العامة ومقرات العمل، من خلال إرساء مبادئ واضحة تسهم في تحقيق الشمولية، والجودة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الإسعافية، نظرا لأهميتها الحيوية في مواكبة النهضة التنموية، والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكة، وتعزيز صورتها الذهنية الإيجابية إقليميا ودوليا.

وتعد هذه السياسة مشروعا وطنيا يعتمد على نهج تشاركي مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الإسعافية، من خلال إشراكها في عملية تطوير هذه السياسة، بما يضمن شموليتها وتغطيتها لكافة القضايا المؤثرة على تقديم الخدمات الإسعافية والاستجابة السريعة. ومن خلال هذه السياسة، تعمل الجهات ذات العلاقة على تنظيم الأحكام المرتبطة برفع مستوى السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وأماكن العمل الواقعة تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها، سواء كانت جهات حكومية أو خاصة.

التعريفات

– الهيئة:
هيئة الهلال الأحمر السعودي.

– الأماكن العامة:
المواقع التي يرتادها جمع من الناس، ولا تشمل الفضاء السكني الخاص، سواء كانت متاحة على مدار اليوم أو في أوقات محددة، مجانا أو بمقابل، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

الجوامع والمساجد، والمرافق الحكومية، والمنشآت الرياضية، والمنشآت الطبية، والمنشآت التعليمية (كالمدارس والمعاهد والجامعات وغيرها)، والحدائق والمتنزهات، والطرق والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل المختلفة، والمطارات، ومحطات النقل العام، والمعارض، والأسواق، والمجمعات التجارية، والفنادق، والمطاعم، والمقاهي، والمتاحف، والمسارح، ودور السينما، والمرافق الترفيهية، ونحو ذلك.

– مقرات العمل:
هو الموقع الذي يمارس فيه الموظف أو العامل مهامه الوظيفية تحت إشراف الجهة المختصة أو صاحب العمل بشكل دائم أو مؤقت.

– الجهات الإشرافية العامة:
الجهات والكيانات الحكومية أو الجهات التابعة لها التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام.

– الجهات الإشرافية الخاصة:
الجهات والكيانات الخاصة التي يقع تحت تصرفها أو إدارتها أو إشرافها مكان عام.

– السلامة الإسعافية:
مجموعة المعايير والمتطلبات والاشتراطات الإسعافية التي تهدف إلى ضمان السلامة والصحة العامة في الأماكن العامة.

– الخدمات الإسعافية:
تقديم الإسعافات الأولية والعناية الطبية الفورية للمصاب في حالات الحوادث الطارئة أو الأمراض المفاجئة، بقصد تخفيف آثار الإصابة، أو إنقاذ حياة المصاب، أو تأمين نقله إلى إحدى المنشآت الصحية.

– مقدم الخدمة الإسعافية:
الشخص المرخص له نظاما بمزاولة نشاط تقديم الخدمات الإسعافية.

– المستجيب الأول:
أول شخص يتولى التعامل الأولي مع الحالات الإسعافية، ويقوم بتقييم الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية طبية، ويكون مؤهلا ومدربا تدريبا خاصا على تقديم الخدمات الإسعافية خارج المنشآت الصحية.

– المستلزمات الإسعافية الأولية:
مجموعة من الأدوات والمعدات الطبية الأساسية التي تستخدم لتقديم الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة، ومنها الحقيبة الإسعافية الأولية وجهاز الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي).

مبادئ السياسة

ترتكز السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتلاءم مع السياق الثقافي والاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وتشمل ما يلي:

– الجاهزية المادية: تسعى الجهات الإشرافية العامة والخاصة على الأماكن العامة ومقرات العمل إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والمستلزمات الإسعافية، بشكل تشاركي وبأعداد كافية ضمن نطاق جغرافي محدد، بما يغطي مختلف أجزاء المكان، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد، ويرفع الكفاءة الاقتصادية.

– التدريب والتأهيل: تعزيز تدريب العاملين في الأماكن العامة ومقرات العمل على الإسعافات الأولية واستخدام الأدوات الإسعافية، وإتاحة فرص التعليم والتدريب المعتمدة للموظفين والعاملين والمتطوعين، بما يمكنهم من اكتساب المهارات الإسعافية اللازمة.

– تفعيل المستجيب الأول: تمكين المستجيبين الأوائل المحيطين بالمريض أو المصاب عند وقوع الحادث أو الحالة المرضية من تقديم الاستجابة الإسعافية، من خلال التدريب والتأهيل المناسبين.

– الاستجابة الإسعافية العاجلة: تقديم المساعدة الإسعافية للمصابين والمرضى في الوقت المناسب، عبر توفير الإسعافات الضرورية اللازمة للحد من تفاقم الإصابة أو المرض، وبدء إجراءات الرعاية الصحية الأولية.

– الاستدامة: ضمان استمرارية أنشطة السلامة الإسعافية وتطوير آليات تقديمها، بما يعزز الجاهزية والتمكين المجتمعي على المدى الطويل.

أهداف السياسة

تتمثل أهداف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل فيما يلي:

١- تعزيز فرص إنقاذ حالات توقف القلب المفاجئ في الأماكن العامة ومقرات العمل.

٢- تعزيز البنية التحتية للسلامة الإسعافية في الأماكن العامة، من خلال توفير المستلزمات المادية اللازمة، والتعليم والتدريب، والتمكين النظامي، بما يسهم في الوقاية من الأمراض والإصابات أو التخفيف من آثارها.

٣- تحسين مخرجات رعاية المرضى عبر الحد من مضاعفات الأمراض والإصابات التي يمكن التعامل معها بالإسعافات الأولية، من خلال تقديم الخدمة الإسعافية في الوقت المناسب.

٤- رفع جودة الخدمات الإسعافية من خلال تأهيل الكفاءات، وتطوير برامج التدريب والتأهيل، وتنظيم منح التراخيص المرتبطة بالسلامة الإسعافية.

٥- تحسين الوصول إلى الخدمات الإسعافية عبر تعزيز شمولية إتاحتها بجودة عالية، وبما يتناسب مع طبيعة وبيئة المكان العام.

٦- رفع الجاهزية لمواجهة الحالات الطارئة والأزمات من خلال توفير كوادر مدربة وحاصلة على الشهادات اللازمة في الأماكن العامة ومقرات العمل.

٧- تحسين بيئة السلامة الإسعافية في المملكة، بما يسهم في الارتقاء بترتيب المملكة في التقارير والمؤشرات العالمية ذات الصلة.

٨- تعزيز الصمود المجتمعي وتطوير الخدمات الإنسانية والاجتماعية، من خلال رفع كفاءة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية للحالات الصحية الطارئة في الأماكن العامة.

٩- رفع مستوى الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية من خلال التدريب والتثقيف، بما يسهم في إنقاذ الأرواح في الأماكن العامة ومقرات العمل.

نطاق تطبيق السياسة

الفئة المستهدفة:

تستهدف السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل جميع مرتادي الأماكن العامة، بكافة فئاتهم وفي مختلف البيئات. وتؤسس هذه السياسة لمفاهيم الإسعاف الطارئ للحوادث والأمراض الشائعة أو المهددة للحياة، مثل حالات توقف القلب والتنفس، والغرق، والنزيف، والاختناق، والحروق، والتعرض للمواد السامة، والجروح، والولادة الطارئة، والأزمات النفسية، وغيرها من الحالات الصحية الطارئة.

وتهدف السياسة إلى زيادة احتمالية وجود مستجيب أول بالقرب من المريض أو المصاب في المكان العام، وضمان توفر المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك الحقائب الإسعافية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وذلك من خلال استهداف نسب محددة من العاملين في الأماكن العامة ببرامج تدريبية دورية، تعنى بتنمية المهارات والمعارف والسلوكيات اللازمة لتقديم الإسعاف الأولي، إضافة إلى تعزيز انتشار المستلزمات الإسعافية بالقرب من مواقع التجمعات البشرية في الأماكن العامة.

الفئات المتأثرة بهذه السياسة تشمل على وجه الخصوص ما يلي:

– المرضى أو المصابون في الأماكن العامة.

– العاملون في الأماكن العامة الخاضعة لإشراف الجهات الحكومية أو الخاصة.

– رجال الأمن.

– العاملون الميدانيون في القطاعات الخدمية.

– أصحاب الأعمال والمنشآت التجارية والصناعية بمختلف أنواعها.

– المعلمون والعاملون في المنشآت التعليمية.

– المدربون والعاملون في المنشآت الرياضية والترفيهية.

– العاملون في قطاع النقل العام، بما في ذلك المضيفون والطيارون والسائقون.

– مستخدمو الطرق بشكل منتظم.

محاور السياسة

خلال تحديد محاور السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، تم الاستئناس بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالسلامة الإسعافية، والعمل على مواءمتها مع السياق الوطني، بما يحقق الاتساق مع المستجدات العالمية، ويسهم في استغلال الفرص المرحلية، ومواجهة التحديات المرتبطة بالخدمات الإسعافية.

ونظرا للأهمية الحيوية للمحاور والقضايا التي تتناولها هذه السياسة، فإنها تمثل أداة توجيهية للأطراف ذات العلاقة، تعنى بتحديد أبرز أولويات الخدمات الإسعافية، وتوفير إطار منظم لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل. وتستند هذه السياسة إلى خمسة محاور رئيسية، تشمل ما يلي:

– المحور الأول: سلامة الأماكن العامة

– المحور الثاني: الاستجابة الإسعافية

– المحور الثالث: تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية

– المحور الرابع: التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

– المحور الخامس: مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

المحور الأول
سلامة الأماكن العامة

تنطلق أهمية تعزيز سلامة الأماكن العامة من كونها تقع ضمن نطاق المسؤولية المباشرة للجهات الإشرافية العامة والخاصة، وبما يعكس التزام المملكة بحماية صحة الإنسان وسلامته. وتشجع السياسة الوطنية الجهات الإشرافية على الاضطلاع بمسؤولياتها في توفير متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة المقامة فيها، ويشمل ذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الإسعافية اللازمة، وتأهيل نسبة من العاملين على مهارات الإسعاف الأولي وسلوكيات المستجيب الأول، بما يضمن التعامل المباشر مع الحالات المرضية أو الإصابات الطارئة داخل نطاق المكان العام.

كما تحث السياسة الجهات الإشرافية على تبني التدابير الوقائية والاحترازية للحد من مخاطر الأمراض والإصابات المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، بما يسهم في تعزيز السلامة العامة وتقليل الحاجة إلى التدخلات الطبية المتقدمة.

وتعد أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) من أهم الأدوات الإسعافية في الأماكن العامة، نظرا لدورها الحيوي في التعامل مع حالات توقف القلب المفاجئ الناتج عن اضطرابات نظم القلب، حيث يسهم استخدامها في زيادة فرص إنقاذ المصابين عند توفرها وإتاحة الوصول إليها في الوقت المناسب. وانطلاقا من ذلك، تشجع السياسة على نشر أجهزة الإنعاش القلبي في الأماكن العامة ذات الكثافة البشرية العالية، وتيسير الوصول إليها ضمن نطاق جغرافي مناسب، بما يعزز فرص التدخل الإسعافي المبكر.

وتؤكد السياسة على أهمية إعطاء أولوية أعلى لتوفر أجهزة الإنعاش القلبي في المواقع التي ترتفع فيها احتمالات التعرض لتوقف القلب والتنفس، أو التي تستقطب فئات أكثر عرضة للمخاطر الصحية، مثل المنشآت الرياضية، والمرافق الترفيهية، ومراكز التجمعات الكبرى، ومرافق رعاية كبار السن، وغيرها من المواقع المشابهة.

وإضافة إلى أجهزة الإنعاش، تشمل متطلبات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة توفر الحقائب الإسعافية المجهزة بالمستلزمات الأساسية للإسعافات الأولية، بما يدعم التعامل مع الإصابات الشائعة والحالات الطارئة. وتشجع السياسة على أن تكون هذه الحقائب ملائمة لطبيعة الأنشطة في المكان العام، ومتوافقة مع المعايير المعتمدة، وسهلة الوصول والاستخدام.

كما تؤكد السياسة على أهمية وجود آليات منظمة لمتابعة صلاحية وصيانة الأجهزة والمستلزمات الإسعافية، من خلال سياسات داخلية واضحة تضمن جاهزيتها الدائمة للاستخدام، بما يكفل استمرار توفر خدمات السلامة الإسعافية في الأماكن العامة وحماية مرتاديها.

كما تشجع السياسة الجهات الإشرافية العامة والخاصة على اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير وسائل السلامة والوقاية من الإصابات والأمراض المتوقع حدوثها في الأماكن العامة، وذلك بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل موقع ونشاط.

ويشمل ذلك تعزيز إجراءات السلامة المرتبطة بالمسطحات المائية، والحد من مخاطر الصعق الكهربائي، والتعرض للمواد الكيميائية، والإصابات العرضية الناتجة عن استخدام المكان العام أو سوء استخدامه.

وتؤكد السياسة على أهمية تهيئة البيئة المادية في الأماكن العامة بما يسهم في تقليل احتمالية وقوع الإصابات، من خلال تطبيق متطلبات السلامة الهندسية والوقائية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، ولا سيما الأطفال وكبار السن. كما تشجع على توفير وسائل الحماية المناسبة في المواقع التي تشهد مخاطر متوقعة، بما في ذلك تأمين المناطق الخطرة، ومعالجة الحواف الحادة، وتخفيف مخاطر السقوط أو الانزلاق.

وتدعو السياسة الجهات الإشرافية إلى نشر الإرشادات التوعوية واللوحات التعريفية والمواد الإرشادية المتعلقة بالإسعافات الأولية والسلامة العامة، بما يتناسب مع طبيعة الأنشطة في المكان العام، ويسهم في رفع مستوى الوعي الوقائي لدى مرتاديه.

كما تحث السياسة على مراعاة مبادئ السلامة عند تصميم وتشغيل وصيانة منشآت الأماكن العامة، بما يقلل من المخاطر الصحية والإصابة الناتجة عن الاستخدام غير المخصص أو غير الآمن، ويعزز بيئة آمنة داعمة للصحة العامة.

المحور الثاني
الاستجابة الإسعافية

تولي المملكة اهتماما بالغا بتعزيز وصول الخدمات الإسعافية إلى المريض أو المصاب في الوقت المناسب، وتعمل على تسخير كافة الوسائل النظامية والتنظيمية لتمكين مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من الوصول إلى موقع الحالة، والوصول إلى المستلزمات الإسعافية الأساسية، بما في ذلك حقائب الإسعافات الأولية وأجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) وغيرها من وسائل الإسعاف.

وتؤكد السياسة على أن تسهيل الوصول للخدمة الإسعافية في الحالات الطارئة يتم دون تمييز، وبغض النظر عن جنس المصاب، أو عرقه، أو سلوكه، أو ظروفه، بما يعكس التزام المملكة بالمبادئ الإنسانية والعدالة في تقديم الرعاية الصحية. وتسعى الأنظمة السعودية والجهات الإشرافية الحكومية والخاصة إلى تيسير وصول الخدمة الإسعافية بأقصى ما يمكن من إمكانات، وفقا لما تقتضيه طبيعة الحالة وخطورتها.

ويشمل مفهوم الوصول للخدمات الإسعافية كافة الأنشطة المرتبطة بعملية الإسعاف، بدءا من تلقي البلاغ عبر وسائل الاتصال المختلفة، مرورا بحركة المركبات الإسعافية ومقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل باتجاه موقع الحالة، ومباشرة المصاب أو المريض في موقع الحادث، وتجهيزه للنقل، وانتهاء بنقله إلى المنشأة الصحية المناسبة لاستكمال الرعاية الطبية. ويتدرج مستوى تسهيل الوصول بحسب ما يحدده المختصون من درجة خطورة الحالة ومدى تهديدها للحياة أو السلامة الجسدية.

وتشمل أنشطة تسهيل الوصول مجموعة من المهام التي تتولاها الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه، ووفق ما يندرج ضمن نطاق عمله، ومن ذلك على سبيل المثال:

– تسهيل الاتصال الهاتفي أو الرقمي بخدمات الإسعاف، وإتاحتها دون مقابل عبر الأجهزة القادرة على ذلك.

– دعم التكامل التقني مع أنظمة ومستشعرات الطوارئ الملبوسة أو المثبتة في وسائل النقل المختلفة.

– بذل الجهد للاستجابة للبلاغات والتواصل مع المتصل بلغة مفهومة له ما أمكن، وتيسير الوصول لذوي الاحتياجات الخاصة.

– تشجيع توفير نقاط اتصال للطوارئ في الأماكن العامة، تكون سهلة الاستخدام ومهيأة لخدمة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.

– إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني لمقدمي الخدمات الإسعافية كأولوية.

– تسهيل مرور المركبات والفرق الإسعافية عبر البوابات الأمنية والحواجز ونقاط التفتيش متى ما اقتضت الحالة.

المحور الثالث
تمكين المجتمع من الصمود للطوارئ

تنطلق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل من مبدأ أن أقرب الأشخاص إلى المريض أو المصاب وقت وقوع الحالة الطارئة هم غالبا العنصر الحاسم في إنقاذ حياته. ومهما بلغت كفاءة منظومة الخدمات الإسعافية وتوفر الموارد الصحية، فإنها تبقى بحاجة إلى وقت للوصول إلى موقع الحالة. وعليه، تولي المملكة اهتماما بالغا بتمكين المجتمع من الصمود للطوارئ الفردية، من خلال تعزيز مبادئ التطوع والتضامن الاجتماعي، وتنمية المعارف والمهارات الإسعافية لدى أفراد المجتمع، وحماية المتطوعين نظاما، وتمكين المستجيب الأول من أداء دوره، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تقديم الاستجابة الإسعافية.

وفي هذا الإطار، تشجع المملكة على تطوير آليات لربط المتطوعين المدربين بقواعد بيانات وطنية أو تشغيلية، تمكن من تفعيلهم عند وقوع الحالات الطارئة من قبل مراكز عمليات الطوارئ أو مراكز الترحيل الطبي، بناء على قربهم الجغرافي من موقع البلاغ، بما يعزز سرعة الاستجابة. كما تشجع تعريف المتطوعين المؤهلين كمستجيبين أولين بوسائل تعريفية مناسبة تسهل التعرف عليهم أثناء أداء مهامهم، وتدعم تزويدهم بالمستلزمات الإسعافية اللازمة بما يتوافق مع مستوى تدريبهم وصلاحياتهم.

وتشجع السياسة على إتاحة بيانات المستجيبين الأوائل لمقدمي الخدمات الإسعافية، بما يسهم في استدعائهم ومشاركتهم في الاستجابة للحالات الطارئة، ومساندة الفرق الميدانية وفقا لأطر تنظيمية واضحة وصلاحيات معتمدة. كما تجيز السياسة، في حالات الطوارئ الاستثنائية أو الكوارث أو عند الضغط الشديد على الموارد الإسعافية، الاستعانة بالمستجيبين الأوائل المدربين في نقل المصابين بوسائل آمنة، وذلك وفق ضوابط نظامية محددة، وبالتنسيق مع مقدمي الخدمات الإسعافية المختصين.

وتولي المملكة أهمية خاصة للتعليم والتدريب في مجال الاستجابة الإسعافية والطوارئ الفردية، حيث تشجع الجهات الإشرافية على تأهيل نسبة مناسبة من منسوبيها بتدريب معتمد في الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ، بما يشمل أساسيات الإنعاش والتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، بما في ذلك الحالات المرتبطة بالأمراض المزمنة. كما تحث الجهات على تنظيم جداول العمل بما يضمن التغطية الزمنية والمكانية لوجود مستجيب أول مؤهل في الأماكن العامة ومقرات العمل.

كما تشجع السياسة على إدراج مبادئ الاستجابة للطوارئ الفردية والإسعافات الأولية ضمن مناهج التعليم العام، بما يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة. وتدعم المملكة تدريب الفئات التي ترتبط طبيعة أعمالها أو أنشطتها بمخاطر أعلى، مثل مستخدمي الطرق بشكل منتظم، والعاملين في النقل العام والنقل الثقيل، والعاملين في صيانة الطرق، ومباشري الحوادث المرورية، والعاملين في خدمة الحجاج والمعتمرين، بما يؤهلهم لأداء دور المستجيب الأول عند الحاجة.

المحور الرابع
التعامل مع توقف القلب والتنفس خارج المستشفى

تعد حالات توقف القلب والتنفس من الحالات الصحية الحرجة عالية الحساسية للعامل الزمني، والتي تتطلب تدخلا إسعافيا فوريا ومنظما لزيادة فرص إنقاذ المصاب واستعادة الوظائف الحيوية. وانطلاقا من ذلك، تؤكد السياسة الوطنية على أهمية توفير الممكنات الأساسية اللازمة للاستجابة الفاعلة لهذه الحالات، وفي مقدمتها وجود أفراد مؤهلين على الإنعاش القلبي الرئوي، وتوفر أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، بما يتيح التدخل الإسعافي في الوقت المناسب.

وتؤمن المملكة بأن رفع معدلات النجاة من حالات توقف القلب والتنفس خارج المستشفى يتطلب تكامل الجهود وتكاتف الأدوار بين مختلف أصحاب المصلحة، بما يشمل أفراد المجتمع، والمستجيبين الأوائل، ومقدمي الخدمات الإسعافية، والمنشآت الصحية، وجهات الاستجابة للطوارئ. ومن هذا المنطلق، تشجع السياسة على تعزيز الترابط والتنسيق بين هذه الجهات، بما يسهم في زيادة معدلات استعادة النبض وعودة المصاب إلى ممارسة حياته الطبيعية قدر الإمكان.

وتؤكد السياسة أن الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس تمثل مسؤولية مجتمعية ووطنية، وتشجع كل من يملك القدرة والمعرفة على تقديم الإنعاش القلبي الرئوي على المبادرة بالمساعدة متى ما كان ذلك ممكنا، ودون تعريض نفسه للخطر. كما تحث الجهات الإشرافية العامة والخاصة على ضمان توفر أشخاص مؤهلين لتقديم الإنعاش القلبي الرئوي في الأماكن العامة خلال أوقات تشغيلها، وتشجع التطوع في هذا المجال، مع التزام الجهات الإشرافية بتوفير التدريب المناسب، والأدوات اللازمة، والدعم النظامي والسياسات الداخلية المساندة.

وتدعم السياسة نشر ثقافة الإنعاش القلبي الرئوي والتوعية بأهميته عبر وسائل الإعلام المختلفة، والمواد التثقيفية والترفيهية، بما يسهم في رفع وعي المجتمع وتعزيز الاستعداد للتدخل عند وقوع الحالات الطارئة. كما تشجع السياسة على توسيع نطاق إتاحة أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) في الأماكن العامة، وأماكن العمل، والمنازل، بحسب طبيعة المخاطر والاحتياج.

كما تشجع المملكة على توظيف الحلول التقنية الداعمة للاستجابة السريعة، مثل أنظمة التنبيه الآلي المرتبطة بالحوادث المرورية الشديدة، وأجهزة الاتصال المساندة لكبار السن والمرضى وذوي الإعاقة، سواء كانت أجهزة قابلة للارتداء أو وسائل استغاثة مثبتة في المرافق العامة، بما يسهم في سرعة تحديد موقع الحالة وتوجيه الاستجابة المناسبة.

وتؤكد السياسة على أهمية تدريب جميع العاملين في مجالات الطوارئ والخدمات الفنية والأمنية على الإنعاش القلبي الرئوي، مع التزام الجهات التي ينتمون إليها بتوفير التدريب والأدوات والتسهيلات النظامية اللازمة لأداء هذه المهمة. كما تدعم السياسة الأخذ بمبدأ حسن النية للمستجيب الأول عند تقديم الرعاية الإسعافية ضمن حدود إمكاناته وتدريبه، ودون تعد أو تفريط، بما يوفر الحماية النظامية اللازمة أمام الجهات القضائية واللجان المختصة.

المحور الخامس
مسؤوليات الاستجابة الإسعافية

تعد سلامة الأماكن العامة وتقديم الاستجابة الإسعافية مسؤولية مجتمعية مشتركة، تؤمن المملكة العربية السعودية بأهميتها الوطنية، وبضرورة توزيع أدوارها ومسؤولياتها بين الجهات والأفراد، كل بحسب اختصاصه وصلاحياته.

وانطلاقا من ذلك، تهدف هذه السياسة إلى تأطير مبادئ التضامن والتكامل في تنفيذ ما ورد فيها من توجيهات، بما يسهم في تحقيق أهدافها، ويرتقي بمستوى السلامة في الأماكن العامة، ويعزز بناء بيئة أكثر أمانا للإنسان في المملكة.

أولا
مسؤوليات الفرد

– يتوقع من الفرد الذي يتعرض لحالة مرضية طارئة أو إصابة أن يمكن مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيب الأول من تقديم الرعاية اللازمة، وأن يتعاون معهم بتزويدهم بالمعلومات الصحية ذات الصلة، مثل التاريخ المرضي أو الأدوية المستخدمة أو الحساسية المعروفة، مع الحفاظ على حقه النظامي في رفض العلاج متى ما كان بالغا، عاقلا، واعيا، وقادرا على اتخاذ القرار، ولم يكن رفضه مؤديا بشكل واضح إلى الوفاة أو فقد منفعة أو عضو.

– يتوقع من الفرد السعي إلى طلب المساعدة عند تعرضه لحالة طارئة، والعمل على تيسير الوصول إلى خدمات الطوارئ، بما في ذلك تهيئة وسائل الاتصال المتاحة لديه في المركبة أو الأجهزة الشخصية، والتعاون مع المرحلين الطبيين أو موظفي مراكز العمليات أثناء التواصل الهاتفي أو الرقمي لتحديد الموقع أو توضيح تفاصيل الحالة الصحية.

– يتوقع من الأفراد المتواجدين في موقع الحالة الطارئة المبادرة بالإبلاغ عنها لمقدمي الخدمات الإسعافية، ما لم يكن معلوما أن البلاغ قد تم، وتسهيل وصول الفرق الإسعافية والمستجيبين الأوائل والمركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية، والتعاون في الإبلاغ عن أي عوائق تعرقل الوصول. كما ينتظر منهم تجنب التجمهر أو التدخل في عمل الفرق الإسعافية، ما لم يكونوا مؤهلين ومدربين على ذلك.

– يشجع الأفراد الحاصلون على ترخيص لممارسة مهنة صحية على السعي لاكتساب التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، كما يشجع الممارس الصحي الذي يواجه حالة حرجة ضمن نطاق آمن على تقديم ما يستطيع من إسعاف، وفق إمكاناته وتدريبه، ودون تعريض نفسه أو الآخرين للخطر.

– يتوقع من الفرد الالتزام بسلوكيات الوقاية والسلامة، وتجنب الأنشطة التي قد تعرضه أو غيره للخطر، سواء بناء على توصيات طبية خاصة به، أو نتيجة الاستخدام غير الآمن للأدوات والمرافق العامة، أو تجاوز الغرض المخصص لها.

ثانيا
مسؤوليات الجهات الإشرافية العامة والخاصة

– تعمل الجهات الإشرافية العامة والخاصة المشرفة على الأماكن العامة على توفير متطلبات السلامة الإسعافية، بما في ذلك أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، والحقائب الإسعافية، وغيرها من التجهيزات اللازمة، وبأعداد مناسبة وفي نطاق جغرافي معقول يغطي مختلف أجزاء المكان العام، بما يسهم في الوقاية من الإصابات والأمراض أو التخفيف من آثارها. كما تعمل هذه الجهات على توفير وسائل اتصال هاتفية أو رقمية، أو كليهما، مع مقدمي الخدمات الإسعافية، تكون متاحة للجمهور في مواقع بارزة وواضحة، وسهلة الاستخدام لجميع مرتادي المكان العام، ودون مقابل.

– تعمل الجهات الإشرافية على تعزيز تأهيل العاملين في الأماكن العامة على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، بما يضمن توفر عامل واحد مؤهل على الأقل ضمن نطاق جغرافي مناسب خلال أوقات تشغيل المكان العام. كما تحرص هذه الجهات على الحصول على الشهادات أو التراخيص ذات الصلة بالسلامة الإسعافية من الجهات المختصة، والمحافظة على سريانها متى ما كان المكان العام متاحا للجمهور.

– تلتزم الجهات الإشرافية بتيسير وصول مقدمي الخدمات الإسعافية والمستجيبين الأوائل إلى المرضى أو المصابين، من خلال إتاحة وسائل التنقل الأفقي والرأسي داخل المباني بأولوية، وفتح البوابات الأمنية، وإزالة العوائق والحواجز أمام المركبات الإسعافية الأرضية أو الجوية متى ما اقتضت الحاجة. كما تعمل الجهات الإشرافية على وضع سياسات داخلية تمنع تأخير الوصول أو اشتراط الحصول على موافقات إدارية مسبقة، وتشجع على الإبلاغ عن أي ممارسات تعيق وصول الفرق الإسعافية أو المستجيبين الأوائل إلى الجهات المختصة.

ثالثا
مسؤوليات هيئة الهلال الأحمر السعودي

– تضطلع هيئة الهلال الأحمر السعودي بدورها المحوري في تقديم الخدمات الإسعافية، من خلال توفير الكوادر المؤهلة، والمركبات الإسعافية الأرضية والجوية، والأجهزة والمستهلكات الطبية، ووسائل الطب الاتصالي، بما يضمن استقبال البلاغات الإسعافية من جميع فئات المجتمع عبر قنوات الاتصال المختلفة، والاستجابة لها في الوقت المناسب وفقا لحدة الحالة. وتشمل مهام الهيئة تقديم الرعاية الإسعافية في موقع الحادث، ونقل المريض أو المصاب عند الحاجة إلى المنشأة الصحية المناسبة. كما تعمل الهيئة على ربط المستجيبين الأوائل المرخصين بأنظمة إلكترونية وقواعد بيانات تسهم في توجيه البلاغات لهم وفق ما تراه مناسبا، وتطوير آليات تحديد مواقع أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي)، وتحديث حالتها، وإرشاد المبلغين إلى مواقعها عند الحاجة.

– تعمل الهيئة بالتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية كلا فيما يخصه على تطوير سياسات التدريب في مجال الإسعافات الأولية، والمساهمة في إعداد ومراجعة مناهج الدورات المتخصصة بالإسعافات الأولية وبرامج المستجيب الأول، بما يراعي طبيعة الأمراض المزمنة والشائعة لدى الفئات المستهدفة، ومتطلبات الإنعاش القلبي الرئوي. كما تضطلع الهيئة بتنفيذ حملات توعوية وإعلامية دورية لتعزيز ثقافة السلامة والإسعاف في المجتمع، وإجراء البحوث والدراسات العلمية لتحديد أنماط الحالات الإسعافية الأكثر شيوعا، بالاستناد إلى طبيعة الأنشطة والمواقع والبيئات الجغرافية والعوامل المناخية، والاستفادة من نتائجها في تطوير برامج التعليم والتدريب.

– تصدر الهيئة الإرشادات والأدلة الفنية المتعلقة بمواصفات أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) الموصى باستخدامها في الأماكن العامة، وتحدد محتويات الحقائب الإسعافية، والأعداد المناسبة لكل منها، وفق معايير تعتمدها. ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأجهزة والمستلزمات الإسعافية المطلوبة في المركبات الخاصة والعامة، والطائرات، والقطارات، والسفن، وغيرها من وسائل النقل، بما يعزز جاهزية الاستجابة الإسعافية في مختلف البيئات.

رابعا
مسؤوليات الجهات الحكومية والهيئات ذات العلاقة

– تعمل الجهات المشار إليها، كل بحسب اختصاصه ونطاق إشرافه، على تعزيز جاهزية منسوبيها الميدانيين، ومنسوبي الجهات الخاصة المتعاقد معها أو المصرح لها بتقديم الخدمات، من خلال تشجيعهم على الحصول على التدريب اللازم ليكونوا مستجيبين أوائل، وباستخدام مختلف الوسائل التنظيمية والتحفيزية المناسبة.

ويشمل ذلك تبني سياسات داخلية تهدف إلى رفع نسب المؤهلين كمستجيبين أوائل ضمن فرق العمل، وتحفيز المستجيبين الأوائل عند مشاركتهم في الاستجابة لحالات توقف القلب والتنفس، وتوفير الأطر النظامية التي تمكنهم من مباشرة الحالات الطارئة، وتحميهم نظاما، وتسهل أداء مهامهم.

– تعمل الجهات ذات العلاقة على تعزيز جاهزية المركبات ووسائل النقل التابعة لها أو الخاضعة لإشرافها، من خلال السعي لتوفير أجهزة الإنعاش القلبي (مزيل الرجفان الآلي) والحقائب الإسعافية المناسبة لطبيعة الاستخدام، في نسبة ملائمة من المركبات الأرضية والجوية المخصصة للأعمال الميدانية أو الإشرافية، وكذلك في وسائل النقل الجماعي البرية والجوية، سواء كانت مملوكة للجهة أو تدار من قبل جهات متعاقد معها أو خاضعة لإشرافها.

– كما تسعى هذه الجهات إلى توفير أجهزة الإنعاش القلبي والحقائب الإسعافية في الأماكن العامة التابعة لها أو التي تقع ضمن نطاق إشرافها، وبما يتناسب مع طبيعة الموقع وكثافة مرتاديه، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحرمين الشريفين، والمساجد، والمؤسسات التعليمية، ومقار السكن الجماعي، والمطارات، والمنشآت الرياضية، والمرافق السياحية، وغيرها من المواقع ذات الكثافة البشرية العالية.

خامسا
مسؤوليات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

– تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على تشجيع الممارسين الصحيين على التسجيل كمستجيبين أوائل، وبما يعزز جاهزية المجتمع الصحي للمشاركة في الاستجابة للحالات الطارئة خارج المنشآت الصحية. كما تسعى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إلى تيسير ربط الممارسين الصحيين المسجلين بأنظمتها الإلكترونية ذات العلاقة، بما يدعم توظيف مؤهلاتهم عند الحاجة، ويعزز التكامل مع منظومة الخدمات الإسعافية.

– وتسهم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في إطار مهامها واختصاصها، في دعم الجوانب النظامية ذات الصلة بالمستجيب الأول من الممارسين الصحيين، بما في ذلك تعزيز الوعي بالمسؤوليات المهنية، وتوضيح الأطر النظامية التي تحمي الممارس عند تقديم الرعاية الإسعافية وفق إمكاناته وتدريبه.

سادسا
مسؤوليات الجهات التنظيمية والعمرانية

– تعمل الجهات المشار إليها، كل بحسب اختصاصه، على تعزيز متطلبات السلامة الإسعافية ضمن منظومة تنظيم وتطوير الأماكن العامة، وذلك من خلال السعي إلى ربط شهادات الإشغال أو أذونات استخدام المباني بالحصول على الشهادات أو التراخيص المعتمدة للسلامة الإسعافية، بما يضمن جاهزية المباني والمرافق العامة للاستجابة للحالات الطارئة.

– كما تسعى هذه الجهات إلى إدماج اعتبارات السلامة الإسعافية وحماية الإنسان ضمن مراحل تخطيط وتصميم وتنفيذ واعتماد المشاريع، بما يسهم في تحسين مستوى الأمان في الأماكن العامة، ويعزز بيئة عمرانية داعمة للصحة والسلامة.

الإطار التنظيمي

يأتي سياق السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل ضمن منظومة الأطر التنظيمية الوطنية، وبما يتسق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة العربية السعودية. وقد تميزت الأنظمة والتعليمات السعودية بإيلائها عناية خاصة للأزمات الفردية، وتأكيدها على المسؤولية المجتمعية في تقديم المساعدة الفورية للمصاب أو المريض، إلى جانب ما توليه الدولة من أولوية لصحة الإنسان وسلامته ضمن برامجها التنموية الشاملة.

وتقع هذه السياسة ضمن نطاق عدد من الأطر التنظيمية والمبادرات الوطنية والدولية، من أبرزها ما يلي:

– النظام الأساسي للحكم: نص النظام في مادته السابعة والعشرين على أن تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وتدعم نظام الضمان الاجتماعي، وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية. كما نص في مادته الحادية والثلاثين على أن تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن. وتأتي هذه السياسة متسقة مع ما أكده النظام الأساسي للحكم من التزام الدولة بالمحافظة على صحة الإنسان وسلامته.

– الأنظمة العامة ذات الصلة: ومن أبرزها نظام الدفاع المدني، الذي أوجب في مادته الثامنة عشرة مشاركة أفراد المجتمع في الاستجابة للطوارئ، حيث نص على أن كل شخص ولو لم يكن متطوعا يعتبر مسؤولا عن تقديم المساعدة الممكنة واللازمة لعمليات الدفاع المدني في الحالات التي تدعو لها الضرورة. كما نص نظام مزاولة المهن الصحية في مادته الثامنة على أنه: يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضا أو جريحا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية. وهو ما يعزز مبدأ التدخل الإنساني والاستجابة الإسعافية العاجلة.

– رؤية السعودية ٢٠٣٠: أولت رؤية السعودية ٢٠٣٠ اهتماما خاصا بالتنمية المجتمعية، باعتبار المجتمع الحيوي ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفاتها. ويعزز التحول في القطاع الصحي في المملكة على تسهيل الحصول على خدمات الرعاية الصحية، وتعزيز الوقاية من المخاطر الصحية، وتحسين مستويات السلامة، بما يدعم الأهداف العامة للسياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية.

– أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بحلول عام ٢٠٣٠: تنسجم هذه السياسة مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى تحقيق مستقبل أكثر صحة وأمانا واستدامة. وتشمل الأهداف ذات الصلة بالسلامة الإسعافية على وجه الخصوص:

١- الهدف (٣): الصحة الجيدة والرفاه.

٢- الهدف (٤): ضمان تعليم جيد ومنصف وشامل وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة.

٣- الهدف (٨): تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والعمل اللائق.

٤- الهدف (١٠): الحد من أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.

٥- الهدف (١١): جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بما يشمل القدرة على الاستجابة للحوادث والكوارث.

٦- الهدف (١٦): السلام والعدالة وبناء مؤسسات قوية، حيث يسهم وجود نظام إسعافي فعال في تعزيز الاستقرار المجتمعي والثقة بالمؤسسات.

الحوكمة والإجراءات

– مالك السياسة: هيئة الهلال الأحمر السعودي.

– شركاء التنفيذ: يتم تحقيق أهداف هذه السياسة عبر محاورها المختلفة ووفق خارطة طريق وطنية معتمدة، من خلال تعاون الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع متطلبات التنفيذ والحاجة. وتتولى هيئة الصحة العامة تقويم الأثر الصحي لهذه السياسة، بما يشمل الأماكن العامة ومقرات العمل وفق المعايير المعتمدة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في قياس أثرها وتحسين مخرجاتها.

– الإجراءات: تتولى الجهات الإشرافية العامة والخاصة تنفيذ هذه السياسة ومتابعة تطبيقها في الأماكن العامة ضمن نطاق إشرافها، ويتولى المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية تنفيذ وتطبيق هذه السياسة في مقرات العمل الواقعة ضمن نطاق إشرافها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة، وبما يضمن تكامل الأدوار وتحقيق مستهدفات السياسة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٢٦٢) الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برقم ٣٩٦ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس اللجنة الوزارية للصحة في كل السياسات رقم ٩١٦٥٩ وتاريخ ٢٣ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-١٢ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٤) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل، بالصيغة المرافقة، مع مراعاة الآتي:

١- يكون تنفيذ السياسة دون الإخلال بالإجراءات والمتطلبات النظامية.

٢- عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن تطبيق السياسة.

٣- في حال تضمنت السياسة تكاليف إضافية على القطاع الخاص، فيكون استكمال ما يلزم حيالها في ضوء الإجراءات النظامية ذات الصلة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٢٦٣) لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٧ وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٩٠٦٧٩ وتاريخ ٢٢ /٣ /١٤٤٧هـ، في شأن التوجيه الكريم بمناسبة عدم توثيق أي تصرف عقاري سواء بالبيع أو الرهن أو غيره على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء.

وبعد الاطلاع على نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٢٦٩) وتاريخ ٢٠ /٦ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٩٩٦) وتاريخ ٢٤ /٨ /١٤٤٧هـ، ورقم (٥٦) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٨هـ، ورقم (٤٨٤) وتاريخ ١٤ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٦٧٤) وتاريخ ٣٠ /٢ /١٤٤٨هـ، ورقم (٧٧٢) وتاريخ ٧ /٣ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٧-٤ /٤٨ /د) وتاريخ ٢٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٢٦٥٧) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

لا يوثق أي تصرف عقاري ناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤) وتاريخ ١٢ /٢ /١٤٣٧هـ، إلا بعد التحقق من سداد الرسوم المستحقة عليها.

ويجوز للجنة الوزارية -المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه- اتخاذ ما تراه، بما يحقق أهداف النظام.

ثانيا

يكون توثيق التصرف العقاري غير الناقل لملكية الأرض الخاضعة لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- بما يضمن المحافظة على حق الدولة في استيفاء الرسوم المستحقة، وبما لا يؤثر على تطوير تلك الأرض.

وتضع اللجنة الوزارية المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام المشار إليه الضوابط والإجراءات المنظمة لما ورد في هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٥ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) إلغاء منصة (مراسلات)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٩٤٥ وتاريخ ٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٣٠٦٨ وتاريخ ٢ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إيقاف منصة (مراسلات) وإغلاقها بصورة نهائية، وإنشاء (المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية) وتطويرها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠٣٥٩) وتاريخ ٣ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٠) وتاريخ ٢٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء منصة (مراسلات).

ثانيا

إلغاء الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي م/٨٠

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،

وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الأواصر التجارية ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،

واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،

وإذ ترى أن القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الانطباق

المادة ١
نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.

٢- بصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.

المادة ٢
الاستبعادات

١- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:

أ- العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية؛

ب- «١» المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ «٢» معاملات النقد الأجنبي؛ «٣» نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية؛ «٤» إحالة الحقوق الضمانية في بيع الأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.

٢- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.

المادة ٣
حرية الأطراف

يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة ٤
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يقصد بتعبير «الخطاب» أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛

ب- يقصد بتعبير «الخطاب الإلكتروني» أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات؛

ج- يقصد بتعبير «رسالة البيانات» المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛

د- يقصد بتعبير «منشئ» الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

هـ- يقصد بتعبير «المرسل إليه»، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الطرف الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

و- يقصد بتعبير «نظام معلومات» نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

ز- يقصد بتعبير «نظام رسائل آلي» برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة آلية أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

ح- يقصد بتعبير «مقر العمل» أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.

المادة ٥
التفسير

١- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.

٢- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

المادة ٦
مكان الأطراف

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه.

٢- إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.

٤- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

٥- إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.

المادة ٧
اشتراطات الإبلاغ

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.

الفصل الثالث
استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

المادة ٨
الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية

١- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.

المادة ٩
اشتراطات الشكل

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.

٢- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.

٣- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

أ- استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

ب- وكانت الطريقة المستخدمة:

«١» موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

«٢» قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

٤- حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

(أ) وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛

(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.

٥- لأغراض الفقرة ٤ (أ):

(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

(ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

المادة ١٠
وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها

١- وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.

٢- وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب قد أرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.

٣- يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة ٦.

٤- تنطبق الفقرة ٢ من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة.

المادة ١١
الدعوات إلى تقديم عروض

أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.

المادة ١٢
استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود

لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.

المادة ١٣
إتاحة شروط العقد

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.

المادة ١٤
الخطأ في الخطابات الإلكترونية

١- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:

(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛

(ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

٢- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة ١.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة ١٥
الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة ١٦
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ إلى ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٨.

٢- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.

٤- تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ١٧
مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

١- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.

٢- توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها. وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.

٣- أي إشارة إلى «دولة متعاقدة» أو «دول متعاقدة» في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.

٤- لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة ٢١.

المادة ١٨
نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية

١- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.

٢- تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.

٣- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.

٤- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

المادة ١٩
الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق

١- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:

(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١ دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو

(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.

٢- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢٠
الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٠ حزيران/ يونيه ١٩٥٨)؛

الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، ١٤ حزيران/ يونيه ١٩٧٤) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، ١١ نيسان / أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، ١١ نيسان/ أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، ١٩ نيسان/ أبريل ١٩٩١)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، ١١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١).

٢- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة ١ من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.

٣- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة ٢ من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.

٤- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة ٢ من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢١
إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها

١- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ١٧ والفقرتين ١ و٢ من المادة ١٩ والفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٢٠ في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.

٢- تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.

٣- يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.

٤- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدله أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.

المادة ٢٢
التحفظات

لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.

المادة ٢٣
بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢- عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

المادة ٢٤
وقت الانطباق

لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.

المادة ٢٥
الانسحاب

١- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.

٢- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.

حررت في نيويورك، في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٠) الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٦ /٤١) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٩) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) منها دولا متعاقدة فيها.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

English

صدر بموجب قرار رقم (١/٤٨/٤٤)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)
تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١‏- النظام:
النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٠هـ.

٢‏- الهيئة:
الهيئة العامة للنقل.

٣‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٤‏- معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية:
المعدات والأجهزة المصممة لضمان سلامة الأفراد وبقائهم على قيد الحياة في حالات الطوارئ، ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر.

٥‏- النشاط:
فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٦‏- الترخيص:
وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمنشأة بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٧‏- المنشأة:
الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط.

٨- المركز الرئيسي:
مقر المنشأة الرئيسي الذي تمارس منه النشاط وتشرف من خلاله على فروعها.

٩‏- الفرع:
مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي للمنشأة.

‏١٠- مراقب الخدمة:
الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاما للتأكد من الالتزام بأحكام اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

١١‏- المنظمة (IMO):
المنظمة البحرية الدولية.

١٢‏- وثيقة التأمين:
مستند يتضمن تغطية الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، الناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المرخص أو عن أخطاء تابعيها أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها ويلتزم المؤمن بموجبها بأداء تعويض مالي للمستفيد عن تلك الأضرار.

١٣‏- الاتفاقية:
هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها.

١٤‏- الشركة المصنعة:
المصنع الأصلي للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، أو أي منشأة أوكل لها ذات المسؤولية في حال عدم وجود المصنع الأصلي أو توقفه عن تقديم الدعم لتلك المعدات والأجهزة.

١٥‏- تعليمات الشركة المصنعة:
الإجراءات والمواصفات المعتمدة التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

١٦‏- الفني:
شخص حاصل على شهادة اعتماد من قبل الشركة المصنعة أو من المنشأة الحاصلة على ترخيص، وأن يكون لديه الخبرة العملية لمزاولة النشاط وفقا لهذه اللائحة وتعليمات الشركة المصنعة.

١٧‏- بطاقة فني:
بطاقة تصدرها الهيئة للفني بعد حصوله على اعتماد من الشركة المصنعة أو المنشأة الحاصلة على ترخيص تثبت صلاحيته لمزاولة النشاط.

١٨‏- المدونة:
المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/٤٨(٦٦) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ.

١٩‏- الفحص:
كشف دقيق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام الجهاز، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل.

٢٠‏- الصيانة:
كل عمل دوري تحدده الشركة المصنعة يثبت استمرار صلاحية المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستخدام لفترة زمنية محددة.

٢١‏- الإصلاح:
كل عمل يتطلب تفكيك المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية أو أي أعمال أخرى خارج نطاق الصيانة على متن السفينة أو الإصلاح الطارئ لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفقا للاتفاقية.

٢٢‏- هيئات التصنيف:
إحدى هيئات التصنيف المعتمدة التي تقوم بمعاينة السفن وإصدار الشهادات حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن دولة العلم والمفوضة من قبل الهيئة.

المادة (٢)
الغرض من اللائحة

تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط من خلال تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ووضع المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها لدى المنشأة طالبة الترخيص، وذلك بما يتوافق مع أحكام اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة (٣)
نطاق اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ما يلي:

١‏- السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية.

٢‏- المنشآت التي تزاول النشاط في المملكة وفقا للاتفاقية وقرارات المنظمة ذات الصلة.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٤)
شروط إصدار الترخيص

أولا

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:

١‏- توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.

٢‏- توفر المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك أي معدات متخصصة منصوص عليها في تعليمات الشركة المصنعة، شاملة المعدات المحمولة المطلوبة للقيام بالأعمال على ظهر السفينة.

٣‏- توفر تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية لدى المنشأة المرخصة، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة وفقا لمتطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة.

٤‏- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٥‏- وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية (ISO ٩٠٠٠) وتعديلاته، يغطي كحد أدنى العناصر التالية:

أ- مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط.

ب- صيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس.

ج- برامج تدريب للموظفين.

د- الإشراف والتحقق لضمان الالتزام بالإجراءات التشغيلية.

هـ- تسجيل المعلومات والإبلاغ عنها.

و- إدارة الجودة للفروع والوكلاء.

ز- الأعمال التحضيرية للنشاط.

ح- المراجعة الدورية لإجراءات سير العمل، الشكاوى، الإجراءات التصحيحية وإصدار وحفظ ومراقبة الوثائق.

ثانيا

تقدم المنشأة طلبا عبر قنوات الهيئة المعتمدة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد إلكترونيا مع المستندات التالية:

١‏- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط.

٢‏- ترخيص صادر من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول.

٣‏- بيان بالعاملين الفنيين بالمنشأة ومؤهلاتهم ووثائق الاعتماد المثبتة، إضافة إلى وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط.

٤‏- وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، وتكون التغطية صادرة من شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة.

٥‏- قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد مزاولة النشاط لها.

٦‏- شهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد (ASP) صادرة عن هيئة التصنيف أو من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية سارية المفعول.

٧‏- العنوان الوطني للمنشأة.

٨‏- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ثالثا

يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

رابعا

يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

خامسا

شروط الترخيص الواردة في هذه المادة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للهيئة إلغاء الترخيص.

المادة (٥)
تجديد الترخيص

١‏- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة، يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.

ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (٩٠) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه.

ج- سداد الرسوم أو المقابلات المالية المستحقة.

د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢‏- لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوما.

٣‏- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.

المادة (٦)
التنازل عن الترخيص

يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص عند استيفاء الآتي:

١‏- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتنازل.

٢‏- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

٣‏- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة -ان وجدت-.

٤‏- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل إليه.

٥‏- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل.

٦‏- يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة (٧)
إلغاء الترخيص

يحق للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١‏- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.

٢‏- إفلاس المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.

٣‏- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

٤‏- بعد بمرور (١٥) يوما دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص.

٥‏- قرار يصدر من الهيئة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء الترخيص.

٦‏- تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

٧‏- كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة.

المادة (٨)
تعديل كيان المنشأة

يجب على المنشأة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إدخال أي تعديل في كيانها القانوني حال رغبتها في ممارسة النشاط.

المادة (٩)
المنشأة الأجنبية

يجوز للسفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية الاستعانة بالمنشأة الأجنبية خارج المملكة العربية السعودية إذا استوفت المتطلبات التالية:

أ- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من قبل هيئات التصنيف.

ب- أن تكون المنشأة الأجنبية حاصلة على اعتماد من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

ج- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من السلطة البحرية المختصة في الدولة التي تمارس بها نشاطها.

د- تقديم تقارير النشاط بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

الفصل الثالث
اعتماد الفني

المادة (١٠)
بطاقة الفني

١‏- تصدر الهيئة بطاقة فني بعد حصول الفني على اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط، متضمنة البيانات الآتية:

أ- الاسم الكامل.

ب- صورة شخصية.

ج- اسم المنشأة التي يتبع لها.

د- رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة.

هـ- رقم البطاقة.

و- الجنسية.

ز- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

٢‏- تكون مدة صلاحية بطاقة فني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه المنشأة التي يتبع لها الفني، وذلك قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن (٩٠) يوما.

٣‏- تعلق بطاقة فني في حال ثبوت تقصيره بعدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات الصادرة عن المنظمة أو الجهات ذات العلاقة، ولا يعاد سريانها إلا بعد إجراء التقييم المطلوب من الهيئة.

المادة (١١)
إلغاء بطاقة الفني

تلغى بطاقة فني بالحالات الآتية:

١‏- تقديم تقارير أو معلومات فنية غير صحيحة.

٢‏- عدم الحفاظ على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، مما يؤدي إلى تلفها أو عدم قيامها بالغرض المخصص لها.

٣‏- أي أسباب أخرى تراها الهيئة مبررة للإلغاء، بما يتفق مع مقتضيات السلامة والمتطلبات الفنية.

الفصل الرابع
المسؤوليات والالتزامات

المادة (١٢)
التزامات المنشأة

١‏- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع:

أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.٧٦١(١٨)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ.

ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.٤٠٢(٩٦)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير.

٢‏- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنعة للمعدات بشكل دقيق.

٣‏- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال.

٤‏- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة.

٥‏- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري.

٦‏- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٧‏- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط.

٨‏- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة.

٩‏- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة.

١٠‏- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقا للأنظمة أو بطلب من الهيئة.

١١‏- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري.

١٢‏- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها.

١٣‏- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

١٤‏- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

١٥‏- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.

المادة (١٣)
مسؤوليات المنشأة

تكون المنشأة مسؤولة عند ممارسة نشاطها عن الأضرار الناتجة التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، بما في ذلك ما ينشأ عن أخطاء تابعيها أثناء تأديتهم لواجباتهم أو بسببها.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٤)
التعليمات والتفسيرات

للهيئة إصدار التعليمات والتفسيرات التوضيحية اللازمة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.

المادة (١٥)
سلطات الضبط

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامه.

المادة (١٦)
مدة الاعتراض

يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق التظلم من قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (١٧)
تاريخ النفاذ والنشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشرها.

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات

المادة (١٨)
العقوبات

دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

م المخالفة الغرامة بالريال السعودي
١ كل منشأة تمارس النشاط دون ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٢ كل منشأة تزاول نشاطا بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المدة المسموح بها. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٣ كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٤ كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٥ كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عامل غير حاصل على بطاقة فني من الهيئة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل عامل مخالف
٦ كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير نظام الجودة في العمل البحري. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٧ كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٨ قيام المتنازل إليه بممارسة النشاط قبل نقل الترخيص إليه. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٩ كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (١٢). (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل التزام
١٠ يعاقب المرخص له في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
١١ كل من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم. (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال
١٢ عدم حفظ السجلات والبيانات في حال طلبتها الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتها. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
١٣ كل سفينة ترفع علم المملكة تستعين بمنشأة أجنبية بخلاف متطلبات اللائحة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١/٤٨/٤٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٥٥) وتاريخ ٢٣ /‏٧‏ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ١٢ /‏٨‏ /١٤٠٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٥/‏٩‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ الموافق ٢٦ /‏٧‏ /٢٠٢٦م.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثا

يـنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا
نطاق التطبيق

أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣/‏٤‏/١٤٤٧ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانيا
تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

١‏- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

٢‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقا للتفصيل الوارد في الفقرة (١) من هذا البند.

٤‏- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

٥‏- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة “تدني مستوى النظافة في المنشأة” أو مخالفة “تدني مستوى الصيانة في المنشأة” لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معا.

ثالثا
محددات إيقاع العقوبات المالية

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية فئة النشاط العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
HFV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية).
HFV٠٠٤ فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناء عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا أو جزئيا وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر).
HFV٠٠٦ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
HFV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠١١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
HFV٠٢٢ عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٦ عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٩ عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. غير جسيمة يوم واحد ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٠ عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٣١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٢ عدم تسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٣ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٤ عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٦ عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
HFV٠٤٢ عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٤٧ السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٤٨ عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
HFV٠٥٢ تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٥٣ تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٧٠ عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٧٨ عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي – نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية العقوبة المالية العقوبة غير المالية
HFV٠٨٣ عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (١) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام لا يوجد تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.
HFV٠٨٤ فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٥ فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٦ تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٨٨ التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص.
HFV٠٨٩ عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٠ عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٢ عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٣ وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد. غير جسيمة ٥ أيام ٢,٠٠٠
HFV٠٩٤ عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٥ عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٧ عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. غير جسيمة يوم واحد ١,٠٠٠
HFV٠٩٨ عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة.
HFV٠٩٩ طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠٠ السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠١ عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. غير جسيمة ٥ أيام ١,٠٠٠
* في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة “عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.