التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير.
الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة– تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢ – فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢ – يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة. ٢ – على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١ – تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات -خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- بناء السفن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال.

ب- الخدمات البحرية: (مليونا) ريال.

ج- بناء الحفارات: (مليونا) ريال.

٢- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٣- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد أوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج – السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١ – تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢ – تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥ – تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١ – أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣ – الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية

تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الثالثة عشرة)
آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية

تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه.

٢- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة.

٣- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي.

٤ – الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المثبتة على العقار محل التسجيل.

٥- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة.

٧- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (الرابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الخامسة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (السادسة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١ – تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج – تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت المرخصة داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (السابعة عشرة)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الثامنة عشرة)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتعتبر إدارة الأمن والسلامة هي جهة الاختصاص المسؤولة أمام الجهات المختصة، وتمارس الاختصاصات الآتية: ١ – إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥ – متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠ – التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١ – التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤ – إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦ – إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨ – إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة. ١٩ – التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١ – متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤ – تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١ – التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١ – الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢ – إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤ – وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت المرخصة والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية. ٣ – تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ – إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب – التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م – توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (العشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الحادية والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الثانية والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (الثالثة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١ – تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (الرابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤ – وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من جاهزية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الخامسة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (السادسة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢ – يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (السابعة والعشرون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الثامنة والعشرون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (التاسعة والعشرون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في

المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الحادية والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الثانية والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية. ٢ – يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (الثالثة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١ – إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤ – الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (الرابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الخامسة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (السادسة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (السابعة والثلاثون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة-.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣ – يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص،وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧ – دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ج – تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (التاسعة والثلاثون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الحادية والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية.
الجهة المعنية هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتنسيق مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة للحوسبة السحابية والمعلوماتية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة أي منشأة يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١ – لا يجوز ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -دون غيرها- وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢ – يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى في الآتي:

أ- فيما يتصل بحجم الاستثمارات فيكون الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية (مليون ريال) خلال الخمس سنوات الأولى.

ب- فيما يتصل بحصة الاستثمار في أنشطة البحث والتطوير كنسبة مئوية من الأصول الثابتة تكون بنسبة (١.٥٪) كحد أدنى.

٢- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٣- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز

١- تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاء والمعالجات الضريبية الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

أ- تصنيف المدفوعات المرتبطة بأنشطة المنطقة والتي تتم لأشخاص مرتبطين وفقا لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ب- تطبيق المبادئ المعمول بها في تعليقات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالمدفوعات لأشخاص مقيمين في دول بينها وبين المملكة اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي وخاصة فيما يتعلق بالمنشأة الدائمة.

ج- عدم اعتبار وجود منشأة دائمة افتراضية نتيجة استخدام أو تخزين البيانات في مراكز تخزين البيانات في المملكة.

د- تطبيق إجراءات الاتفاق المتبادل كوسيلة لحل المنازعات الضريبية في حال وجود اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي.

هـ- السماح بخصم المصاريف المدفوعة لأشخاص مرتبطين بشرط أن تكون متوافقة مع تعليمات تسعير المعاملات.

و- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٢ – يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٩٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢ – تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الخامسة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤ – تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥ – تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الأحكام الختامية

المادة (الثانية عشرة)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية- ذات الصلة.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند إعدادها لجدول المقابل المالي مراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثالثة عشرة)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥ – للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦ – يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسب إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧ – دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها،

فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الرابعة عشرة)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الخامسة عشرة)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (السادسة عشرة)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
الجهة المعنية شركة إعمار المدينة الاقتصادية.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز ينشأ من قبل الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- تسمح للمنشأة المرخصة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما وذلك وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم.
المسجل العقاري الإدارة المختصة بأعمال السجل العقاري في الهيئة، والتي تقوم بقيد التصرفات العقارية وتقديم خدمات السجل العقاري في المنطقة.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من الهيئة أو الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الخامسة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى وضع ضوابط ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، ويكون ذلك وفقا للآلية الآتية:

أ – تتولى الجهة المعنية استلام طلبات الترخيص لممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، والتحقق من استيفائها للضوابط العامة.

ب- تقوم الجهة المعنية بإحالة الطلب إلى الهيئة متضمنا توصيتها بالموافقة أو الرفض ومبررات ذلك، وذلك بعد دراسته والتحقق من استيفاء المتطلبات.

ج- تتولى الهيئة مراجعة الطلب المحال إليها، والتحقق من توافقه مع الأطر التنظيمية، وذلك خلال مدة (٥) أيام من تاريخ استلام الطلب، ولها تمديد هذه المدة لمدة مماثلة، ولها طلب أي معلومات أو مستندات إضافية -بالتنسيق مع الجهة المعنية- قبل أن تصدر قرارها بالموافقة أو الرفض.

د- في حال رأت الهيئة مناسبة منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإصدار الترخيص واستكمال الإجراءات المرتبطة به.

هـ- في حال عدم موافقة الهيئة على منح الترخيص، تقوم الجهة المعنية بإشعار مقدم الطلب بالقرار موضحة أسباب الرفض.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار صاحب الصلاحية في الشركة بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات – خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- الصناعة: (مليون وخمسمائة ألف) ريال.

ب- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال.

ج- التشييد: (مليونا) ريال.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين.

٣- تتولى الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٤- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثلاثة والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص – بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

٢- تكون الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، وذلك بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (الأربعين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (التاسعة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (الأربعين) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة، وإتاحتها للجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة، والجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
المخطط العام

تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه، ولا يتم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يكون متوافقا مع المخطط العام المعتمد للمنطقة.

المادة (الثالثة عشرة)
تسجيل التصرفات العقارية في المنطقة

يعد السجل العقاري المنشأ من قبل الهيئة -وفقا للمادة (الثالثة عشرة) من التنظيم- هو السجل الوحيد لتسجيل جميع التصرفات العقارية والحقوق والمنافع والقيود وغيرها على العقارات في المنطقة، وللهيئة استحداث أي قواعد أو إجراءات أو متطلبات لتسجيل العقارات والوثائق الخاصة بها، ولها في ذلك تفويض الغير بموجب عقود أو اتفاقيات تبرمها لهذا الغرض -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- وذلك تحت إشرافها وفقا لهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الآتي:

١- تنظيم التسجيل العقاري من خلال تحديث وتطوير أنظمة للتسجيل العقاري.

٢- تجهيز سجل خاص لكل عقار في المنطقة، على أن يشمل بيانات العقار ومساحته وإحداثياته، والمنتفع به أو المستأجر، والأغراض المخصصة لاستعماله، والوثائق الخاصة به، وما يرد على العقار من حقوق عينية والتزامات.

٣- ضمان صحة معلومات وبيانات العقار ودقتها، وما يتبعه من الحقوق والالتزامات الواردة في السجل العقاري وما ينشأ عنه من وثائق.

٤- ربط السجل العقاري مع أي أنظمة أخرى والتنسيق بينهما، ووفقا لما تراه.

٥- التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لضمان صحة وسلامة البيانات الواردة في السجل العقاري.

٦- تعيين المسجل العقاري ومن مهامه الآتي:

أ- إدارة السجل العقاري للمنطقة وعكس كافة التصرفات العقارية داخل المنطقة.

ب- تطوير قاعدة المعلومات العقارية وضبطها والإشراف عليها وتحديثها.

ج- التحقق من استيفاء التصرفات العقارية لمتطلبات وأحكام اللائحة والأنظمة ذات الصلة.

د- إعداد تقارير دورية للتصرفات العقارية في المنطقة.

المادة (الرابعة عشرة)
آلية تسجيل التصرفات العقارية

يلتزم المسجل العقاري بالقيام بالآتي:

١- تخصيص ملف مستقل لكل عقار مقيد في السجل العقاري في المنطقة، تحفظ فيه المستندات والوثائق المتعلقة بذلك العقار.

٢- الاحتفاظ ببيانات السجل العقاري إلكترونيا بما يضمن سهولة الوصول إليه، مع إعداد نسخ احتياطية لجميع بيانات السجل العقاري باستخدام الوسائل التقنية الآمنة.

٣- تسجيل المستندات القانونية والاتفاقيات والوثائق الأخرى الواردة على أي من العقارات في المنطقة حسب تسلسل تقديمها للمسجل العقاري.

٤- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها، في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري.

المادة (الخامسة عشرة)
متطلبات التسجيل

يشترط لقيد أو تسجيل أي تصرف عقاري في السجل العقاري في المنطقة أن يستوفي طالب التسجيل المتطلبات الآتية:

١- تقديم ما يثبت هوية الطرف أو الأطراف طالبي التسجيل، أو الوكالات النظامية أو ما يثبت صفة الممثل النظامي.

٢- الوثائق والمستندات المتعلقة بالتصرف العقاري محل التسجيل.

٣- بيان الحقوق والالتزامات الناشئة عن التصرف محل التسجيل، أو المطلوب قيده أو تعديله أو شطبه، والوثائق الداعمة لذلك.

ويتولى المسجل العقاري، قبل القيد أو التسجيل، التحقق من اكتمال المتطلبات، ومطابقة بيانات العقار مع السجل العقاري ونظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتحقق من الحقوق والقيود والالتزامات المقيدة على العقار محل التصرف.

المادة (السادسة عشرة)
حجية التصرف العقاري

لا يعتد بأي تصرف عقاري لم يتم تسجيله في السجل العقاري في المنطقة، ولا ينشئ ذلك التصرف غير المسجل أي حق بين الأطراف ولا بالنسبة للغير ما لم يتم تسجيله.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (السابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الثامنة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (العشرون)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الحادية والعشرون)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي في المنطقة، أو الذي يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل بالمنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من مناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت المرخصة الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

١٩- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات في المنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢-مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية.

٣- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها، على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدورية للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (الثانية والعشرون)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (الثالثة والعشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الرابعة والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الخامسة والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (السادسة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (السابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من موثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الثامنة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (التاسعة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تقوم الجهة المعنية بالمنطقة بما يلي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات الأمنية والتحكم وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (الثلاثون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية بالمنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الحادية والثلاثون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (الثانية والثلاثون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثالثة والثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الرابعة والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات وإجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الخامسة والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية بالتنسيق مع الهيئة.

٢- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (السادسة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (الأربعين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الهيئة والجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (السابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (التاسعة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير – وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (الأربعون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة -.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الحادية والأربعون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة المبادئ والآليات الآتية:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة والهيئة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٨) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧- تقوم الهيئة بالتحقق من الالتزام بالآتي:

أ- ضوابط واشتراطات التصميم والبناء التي تضعها في المنطقة.

ب- متابعة تنفيذ المخطط العام المعتمد للمنطقة.

ج- غيرها من الوثائق التي تعتمدها للمنطقة وفقا لاختصاصاتها.

ولها تفويض الغير في سبيل ذلك.

٨- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ب- تنظر الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- في المخالفات وتختص بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط الداعم وتختص بإيقاع العقوبات فيها.

٩- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٨) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (الثانية والأربعون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الثالثة والأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان

English

صدر بموجب قرار هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧)

الفصل (الأول)
أحكام عامة

المادة (الأولى)
التعريفات

١- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التعريفات
المملكة المملكة العربية السعودية.
الهيئة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
المجلس مجلس إدارة الهيئة.
التنظيم تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/١٩) وتاريخ ١٠ / ٣ / ١٤٣١هـ، وأي تعديلات تطرأ عليه.
اللائحة التنظيمية اللائحة التنظيمية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان، الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٤٦٨) وتاريخ ١٠ / ٧ / ١٤٤٧هـ.
اللائحة لائحة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان.
الجهة المعنية الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الجهة المختصة الجهة الحكومية ذات الاختصاص، وذلك بحسب ما يقتضيه السياق في اللائحة.
المنطقة المنطقة الاقتصادية الخاصة بجازان المنشأة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ.
مركز الخدمة الشاملة مركز يخضع لإشراف الجهة المعنية بالمنطقة وإدارتها، تمثل فيه الجهات الخدمية الحكومية وغير الحكومية، ويقدم من خلاله الخدمات الشاملة للمستفيدين، وفقا للمادة (العاشرة) من التنظيم.
النافذة الرقمية الموحدة (OSS) منصة رقمية تابعة للهيئة تقدم الجهة المعنية من خلالها الخدمات الشاملة للمستفيدين في مركز الخدمة الشاملة.
المستثمر كل شخص ذي صفة طبيعية، أو اعتبارية يستثمر في المنطقة، سواء أكان سعوديا أم أجنبيا.
المطور الشخص ذو الصفة الاعتبارية الذي يوكل إليه -بموجب اتفاقية خاصة تبرمها الجهة المعنية معه في المنطقة- تنمية وتطوير النطاق الجغرافي المخصص لإقامة المنطقة التي تقع ضمن حدود صلاحيات الجهة المعنية بها أو جزء منها، وذلك بتأسيس بنيتها التحتية، وإقامة المشروعات والخدمات اللازمة لذلك، سواء بنفسه أو عن طريق الغير.
الترخيص وثيقة موافقة تصدرها الجهة المعنية تسمح للمنشأة بممارسة نشاط في المنطقة بعد تحقق الضوابط المحددة لذلك.
النشاط المؤهل النشاط الاقتصادي المندرج ضمن أحد القطاعات المستهدفة في المنطقة، المحددة للحصول على الحوافز والإعفاءات والاستثناءات المعتمدة للمنطقة.
النشاط الداعم كل نشاط اقتصادي داعم يمارس من شخص طبيعي أو معنوي ولم يتضمنه القرار المنشئ للمنطقة كنشاط مؤهل للحصول على الحوافز والإعفاءات.
المنشأة المرخصة المنشأة التي يرخص لها بممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.
المخطط العام مجموعة الوثائق التي تتفق عليها الجهة المعنية والمطور، والتي تحدد الإطار العام لتصميم المنطقة.
السجل العقاري مجموعة وثائق تبين أوصاف العقار وموقعه وحالته المادية والنظامية، وما يتبعه من حقوق والتزامات، والتعديلات التي تطرأ على ذلك، في ضوء الوثائق المعتبرة نظاما.
إدارة الشؤون الأمنية إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة.
إدارة الأمن والسلامة الإدارة التي تنشئها الجهة المعنية في المنطقة وتختص بالأمن والسلامة والإطفاء ومكافحة الحريق.
مركز العمليات الأمنية والتحكم مركز القيادة والسيطرة وإدارة الأزمات في المنطقة.
المدير التنفيذي للمنطقة المسؤول الإداري الأول الذي يتم تعيينه من قبل الجهة المعنية -بحسب الحال- مديرا تنفيذيا للمنطقة أو المدير التنفيذي للشركة المطورة للمنطقة المعين من الجهة المعنية.
منطقة الإيداع مكان مخصص داخل المنطقة يحدد من الجهة المعنية لأنشطة إيداع البضائع والسلع ويضم المرافق اللازمة لذلك.
منطقة إعادة التصدير مكان مخصص داخل المنطقة تجرى فيه العمليات المتعلقة بالبضائع تمهيدا لإعادة تصديرها ويضم المرافق اللازمة لذلك.
مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له من الجهة المعنية بتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة.
دليل الترخيص الدليل الذي تعده الجهة المعنية بناء على الفقرة (٢) من المادة (الرابعة) من اللائحة التنظيمية.
دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة دليل تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير الذي تعده الجهة المعنية -بالتنسيق مع الهيئة- لتشغيل المنطقة التي تستحدثها.
مناطق المملكة الأخرى جميع مناطق المملكة باستثناء المناطق الاقتصادية الخاصة.

٢- فيما لم يرد به نص خاص في اللائحة، تسري ذات المعاني الموضحة في التنظيم واللائحة التنظيمية على الألفاظ والعبارات المنصوص عليها في اللائحة.

المادة (الثانية)
الهدف ونطاق التطبيق

١- تهدف اللائحة إلى تنظيم ترخيص المنشآت في المنطقة وحوكمة شؤونها العقارية والأمنية، ووضع ضوابط إدارة وتشغيل واستحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير، وفقا للمادة (٢١) من التنظيم، وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة في التنظيم واللائحة التنظيمية وبما يراعي طبيعة المنطقة.

٢- تسري أحكام هذه اللائحة على الهيئة والجهة المعنية والجهة المختصة والمستثمرين والمنشآت المرخصة ومشغلي منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وغيرهم ممن يمارسون نشاطا في المنطقة.

الفصل (الثاني)
الترخيص

المادة (الثالثة)
ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة

١- لا يجوز ممارسة نشاط مؤهل في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية واللائحة.

٢- يسري الترخيص على ممارسة النشاط المؤهل داخل المنطقة، وفي حال رغب المستثمر في ممارسة الأنشطة خارج المنطقة، فعليه استيفاء الإجراءات النظامية المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الرابعة)
ترخيص النشاط المؤهل

١- تصدر الجهة المعنية -دون غيرها- التراخيص أو التصاريح أو الموافقات اللازمة لممارسة النشاط المؤهل في المنطقة.

٢- على الجهة المعنية إعداد دليل يتضمن الشروط والإجراءات والمتطلبات اللازمة للترخيص أو التصريح أو الموافقة على ممارسة النشاط المؤهل في المنطقة، وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من اللائحة.

المادة (الخامسة)
الضوابط العامة

١- تصدر الجهة المعنية التراخيص اللازمة لممارسة النشاط المؤهل بعد التحقق من استيفاء الضوابط الآتية:

أ- تقديم المستثمر المتطلبات اللازمة التي تحددها الجهة المعنية في دليل الترخيص.

ب- تقديم فرع الشركة -السعودية أو الأجنبية- للمتطلبات الآتية:

– وثيقة السجل التجاري للشركة الأم وعقد تأسيسها وعنوان مقرها الرئيسي.

– قرار أصحاب الصلاحية بالموافقة على افتتاح فرع داخل المنطقة، يتضمن الآتي:

– النشاط.

– اسم الفرع.

– مدير الفرع.

– منطقة الفرع.

ج- تقديم الوكيل وكالة نظامية مصدقة وموثقة.

د- تقديم المستثمر بيانا يثبت توفر الكفاءة الفنية والقدرة المالية لممارسة النشاط المؤهل.

هـ- تقديم المستثمر خطة عمل، وتوضح الجهة المعنية المتطلبات اللازمة لذلك في دليل الترخيص.

٢- تزود الجهة المعنية الهيئة -دوريا- بالتراخيص ووثائق تقييم معايير الأهلية ونتائجها في المنطقة.

المادة (السادسة)
معايير الأهلية والقطاعات المستهدفة في المنطقة

تقوم الجهة المعنية بتقييم المستثمرين بناء على معايير الأهلية المحددة للمنطقة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- بتحقيق الحد الأدنى للنفقات الرأسمالية من حجم الاستثمارات -خلال الخمس سنوات الأولى- في كل من القطاعات الآتية:

أ- تحويل المعادن: (مليونان وخمسمائة ألف) ريال.

ب- صناعة المواد الغذائية: (مليون وخمسمائة ألف) ريال.

ج- الخدمات اللوجستية: (مليونا) ريال.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة -طوال فترة ترخيصها- باستيفاء الحد الأدنى لحصة القوى العاملة بالمنشأة من المواطنين السعوديين.

٣- تتولى الجهة المعنية التحقق من التزام المنشأة المرخصة بمعايير الأهلية الكمية الواردة في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة، كما تتحقق من استيفاء مشروعات المستثمرين للمعايير النوعية في المنطقة بما يحقق الآتي:

أ- الحد من الهجرة من مناطق المملكة الأخرى.

ب- الحد من مخاطر المنافسة غير العادلة مع مناطق المملكة الأخرى.

ج- تنمية المواهب التي تتميز بمهارات عالية.

د- المساهمة في مستوى تعقيد المنتجات.

هـ- تقييم مصداقية المستثمرين والتزامهم.

و- إعطاء الأولوية للمستثمرين الراغبين في تعميق سلاسل القيمة داخل مناطق المملكة الأخرى.

٤- للجهة المعنية اقتراح قطاعات مستهدفة في المنطقة، والرفع بها للهيئة لاستكمال الإجراءات النظامية.

المادة (السابعة)
الإعفاءات والحوافز في المنطقة

تتمتع المنشأة المرخصة بالإعفاءات والحوافز الممنوحة للمنطقة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٣) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٤هـ، وهي على النحو الآتي:

١- ضريبة الدخل على الشركات (٥٪) على المنشآت المرخصة في المنطقة لمدة (٢٠) عاما.

٢- الإعفاء من ضريبة الاستقطاع للمنشآت المرخصة في المنطقة.

٣- لا تستحق الرسوم الجمركية على السلع التي يتم إدخالها إلى المنطقة والمتعلقة بالنشاط المؤهل المرخص بممارسته والتي توضع تحت أحد الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية وفق نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٢٣هـ.

٤- تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر بالمائة (٠٪) على السلع التي يتم توريدها من مناطق المملكة الأخرى إلى المنشأة المرخصة في المنطقة، ويشمل ذلك توريدات السلع التي تتم بين المنشآت المرخصة داخل المنطقة وبين المناطق الاقتصادية الخاصة الأخرى، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٥- تعد توريدات السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة من خارج المملكة بأنها خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، ويشترط في ذلك الآتي:

أ- أن تكون السلع تحت وضع تعليق جمركي.

ب- أن تكون السلع مرتبطة بأنشطة المنشأة المرخصة.

٦- الإعفاء من المقابل المالي للعاملين في المنشأة المرخصة ومرافقيهم في المنطقة.

٧- تخفيض نسبة التوطين في الوظائف في المنطقة بحسب الآتي:

أ- السنة (الأولى) إلى السنة (الخامسة) نسبة التوطين (٠٪).

ب- السنة (السادسة) إلى السنة (العاشرة) نسبة التوطين (١٥٪).

ج- السنة (الحادية عشرة) إلى السنة (الخامسة عشرة) الانتقال تدريجيا لمتطلبات التوطين بحسب ما يعطى من مرونة للمستثمرين.

٨- يبين دليل الإعفاءات والحوافز الذي تصدره الهيئة -وفقا للمادة (الثانية والثلاثين) من اللائحة التنظيمية- التفاصيل اللازمة لتنفيذ الأحكام المرتبطة بالإعفاءات والحوافز.

المادة (الثامنة)
دليل الترخيص

١- تلتزم الجهة المعنية بإصدار دليل الترخيص خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور اللائحة، ويتضمن دليل الترخيص -بحد أدنى- العناصر الآتية:

أ- وثيقة رحلة المستثمر الموحدة في المناطق الاقتصادية الخاصة.

ب- الأنشطة الرئيسية والأنشطة الفرعية المؤهلة.

ج- المتطلبات الواجب استيفاؤها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

د- آلية وإجراءات إصدار الترخيص وتجديده وتعديله وتعليقه وإلغائه والتنازل عنه.

هـ- نماذج تقييم معايير الأهلية الكمية والنوعية، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٢- تكون الجهة المعنية قناة الاتصال الموحدة للمستثمر فيما يتصل باستيفاء الشروط والإجراءات والمتطلبات ذات الصلة بالترخيص من الجهات المختصة، وفقا للفقرة (١) من المادة (الرابعة) من اللائحة.

٣- تتولى الجهة المعنية إضافة الوثائق الآتية إلى ملحق دليل الترخيص، بعد اعتمادها من المجلس:

أ- جدول المقابل المالي، وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

ب- جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، بالتنسيق مع الهيئة وفقا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنظيمية.

٤- تضاف الوثائق الواردة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (٣) من هذه المادة بعد اعتمادها، ودون إخلال بالمدة المحددة -لإصدار دليل الترخيص- الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة.

٥- تراجع الجهة المعنية دليل الترخيص سنويا وتعدله إذا تطلب الأمر التعديل.

المادة (التاسعة)
مركز الخدمة الشاملة

١- تنشئ الجهة المعنية مركزا للخدمة الشاملة في المنطقة، تقدم فيه الخدمات الحكومية وغير الحكومية للمستفيدين، ويجوز أن يكون المركز افتراضيا.

٢- تلتزم الجهة المعنية باستخدام النافذة الرقمية الموحدة (OSS) في مركز الخدمة الشاملة، وذلك لتقديم الخدمات في المنطقة رقميا.

٣- تزود الهيئة الجهة المعنية بالمتطلبات اللازمة لغرض تنفيذ ما ورد في الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة.

٤- للجهة المعنية إسناد إدارة مركز الخدمة الشاملة إلى القطاع الخاص، كليا أو جزئيا، دون إخلال بمسؤولية الجهة المعنية عن الإشراف على الخدمات المقدمة من خلاله.

٥- تلتزم الجهة المعنية بتزويد الهيئة بأي بيانات أو وثائق فنية، بما في ذلك دليل الترخيص وتعديلاته، لتمكين الهيئة من استكمال المتطلبات الفنية اللازمة لتشغيل النافذة الرقمية الموحدة (OSS).

المادة (العاشرة)
التزامات المنشآت المرخصة

تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بالآتي:

١- أحكام اللائحة وما يرتبط بها من أحكام ذات علاقة، وما يصدر عن الهيئة أو الجهة المعنية أو الجهة المختصة تنفيذا لها.

٢- دفع المقابل المالي وفقا لما ورد في جدول المقابل المالي، بحسب المادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها وعملياتها، بما يكفل إثبات امتثالها لأحكام اللائحة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهة المختصة -كل في حدود اختصاصه- عند الطلب.

٤- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال واحتواء الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وتبليغهما بحالات الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقع في المنشأة المرخصة.

المادة (الحادية عشرة)
الأنشطة الداعمة

١- يجب أن تحصل المنشآت المرخص لها من الجهة المختصة بممارسة نشاط داعم -وفقا للإجراءات النظامية في مناطق المملكة الأخرى- على موافقة الجهة المعنية لممارسة النشاط الداعم في المنطقة.

٢- تعد الأنشطة الداعمة غير مستحقة للحوافز والإعفاءات المقرة للمنطقة.

الفصل (الثالث)
الشؤون العقارية

المادة (الثانية عشرة)
الجهة المختصة بتسجيل التصرفات العقارية

تختص الجهة المعنية بتسجيل التصرفات العقارية في المنطقة، ولها اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، مع مراعاة ما يطبق في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الثالثة عشرة)
آليات ومتطلبات تسجيل التصرفات العقارية

تسجل الجهة المعنية التصرفات العقارية في المنطقة وفقا للآلية والمتطلبات التي تعدها بالتنسيق مع الهيئة، ويجب عليها في سبيل ذلك القيام بالآتي:

١- تزويد الهيئة بالمخطط العام للمنطقة والحصول على موافقتها عليه وعلى أي تعديلات جوهرية تطرأ بشأنه.

٢- عدم تسجيل أي تصرف عقاري في المنطقة لا يتوافق مع المخطط العام المعتمد لها، وترفع الجهة المعنية للهيئة بتقارير دورية تتضمن جميع التصرفات العقارية في المنطقة.

٣- الحصول على وثائق إثبات الهوية أو الوكالات النظامية أو التمثيل الرسمي.

٤- الحصول على بيانات وصفية للعقار، والتأكد من البيانات المحددة للعقار بحسب نظام المعلومات الجغرافية في المنطقة والمخطط العام، والتأكد من الحقوق والالتزامات المثبتة على العقار محل التسجيل.

٥- الاحتفاظ بالمستندات والوثائق المسجلة المتعلقة بعقار في المنطقة وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٦- تسجيل المستندات المتعلقة أو المتصلة بأكثر من عقار واحد في ملف كل عقار ذي صلة.

٧- تضمين الرخص والشهادات المتعلقة بالعقارات واستعمالاتها في السجل العقاري حال ورودها، وذلك لكافة العقارات المدرجة في السجل العقاري، وذلك بتدوين رقمها وتاريخها ونوعها في الملف المخصص لكل عقار، وتاريخ ووقت ورودها، وتاريخ ووقت تسجيلها، وترفق صور الرخص والشهادات في الملف الخاص بالعقار.

الفصل (الرابع)
الشؤون الأمنية

المادة (الرابعة عشرة)
إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة

تختص إدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بالرقابة والإشراف على تنفيذ أحكام هذا الفصل، وتتولى على وجه الخصوص القيام بالمهام الآتية:

١- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة في المنطقة بالاتفاق مع الجهات المختصة.

٢- دراسة التقارير الدورية المقدمة من إدارة الأمن والسلامة، وإصدار التوصيات اللازمة.

٣- وضع آلية إنشاء وتشغيل إدارة الأمن والسلامة للجهة المعنية الخاضعة لإشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي.

المادة (الخامسة عشرة)
إنشاء إدارة الأمن والسلامة

١- تنشئ الجهة المعنية، وفقا لأحكام هذه اللائحة، إدارة للأمن والسلامة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، وتتولى -بالتنسيق مع الجهات المختصة- المحافظة على الأمن والسلامة، وإعداد وتنفيذ خطط السير والحركة والانتقال، والمراقبة المرورية، وخطط الإطفاء والإنقاذ والاستجابة لحالات الطوارئ. وتلتزم الجهة المعنية بتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والآلات، والمعدات، والأنظمة، والتقنيات اللازمة لتشغيل إدارة الأمن والسلامة، بما في ذلك أقسام (الأمن، والمرور، والإطفاء، والسلامة، والإنقاذ، والطوارئ)، وبما يكفل تحقيق الأمن الشامل وفق أحدث التقنيات الرقمية.

٢- تلتزم المنشأة المرخصة في المنطقة بتشغيل وتنفيذ متطلبات الأمن والسلامة والإطفاء للنشاط المخصص لها من قبل الجهة المعنية، والتنسيق مع إدارة الأمن والسلامة فيما يتصل بأمن وسلامة أنشطتها الاستثمارية داخل المنطقة.

المادة (السادسة عشرة)
متطلبات التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام باستيفاء المتطلبات الآتية:

١- تقديم دراسة تحليل المخاطر للمشاريع إلى الهيئة، وأن تكون الدراسة معدة من خلال استشاري معتمد لدى الجهات المختصة وفقا لمتطلباتها واشتراطاتها اللازمة.

٢- تقديم خطة الأمن الشاملة إلى الهيئة، وأن تكون الخطة معدة في ضوء نتائج دراسة تحليل المخاطر على أن تشتمل -كحد أدنى- الآتي:

أ- توفير أعلى مستويات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق والإطفاء وفقا للمعايير والمقاييس العالمية والمحلية المعتمدة، من خلال تطبيق أحدث التقنيات الأمنية والفنية، والإجراءات والأنظمة والأساليب وتقنيات المعلومات، بما يسهم في تحقيق مفهوم المناطق الاقتصادية الذكية.

ب- تنفيذ خطة الأمن الشاملة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والاستفادة من إمكاناتها وفقا لما تقتضيه الحاجة وتضمن تحقيق أهداف الخطة.

ج- تطبيق معايير الأمن والسلامة والإطفاء، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومستدامة، ويعزز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمار.

٣- تطبق جميع المنشآت داخل المنطقة معايير وأكواد الأمن والسلامة والوقاية والحماية من الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، على أن تطبق المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة العليا للأمن الصناعي التعليمات واللوائح المعتمدة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي. وفي غير ذلك من الحالات، تقوم الجهة المعنية بوضع المتطلبات والمعايير وخطط الأمن والسلامة والإطفاء اللازمة للمنشآت، وضمان التزام المنشآت بتنفيذها.

المادة (السابعة عشرة)
نموذج التشغيل الأمني

تلتزم الجهة المعنية في المنطقة القيام بالمتطلبات الآتية:

١- اتباع وتنفيذ التعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئة العليا للأمن الصناعي.

٢- توفير وتطوير خدمات الأمن والسلامة وأنظمة وآليات مكافحة الحريق والإطفاء اللازمة، وتجهيز مداخل وسور المنطقة، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتكامل الأنظمة المعتمدة في مجال الأمن والسلامة.

٣- تشغيل إدارة الأمن والسلامة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

المادة (الثامنة عشرة)
إدارة الأمن والسلامة في المنطقة

أولا إدارة الأمن والسلامة

ترتبط إدارة الأمن والسلامة بالمدير التنفيذي للمنطقة أو بمن يليه مباشرة في المسؤولية وفقا للهيكل التنظيمي، وتكون إدارة الأمن والسلامة هي الجهة المسؤولة أمام الجهات المختصة عن أعمال الأمن والسلامة في المنطقة، وتتولى ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- إعداد الدراسات الخاصة بتحليل المخاطر، وخطط الأمن الشاملة، وتشمل السياسات والإجراءات المتعلقة بتوضيح وتوزيع الاختصاصات وتحديد الواجبات والمسؤوليات لكل وظيفة بإدارة الأمن والسلامة، والتي تمكنها من أداء مهامها بسهولة حسب الوصف الوظيفي الخاص بها.

٢- وضع آلية الدخول للمنطقة، والتحقق من المركبات والمعدات والأشخاص.

٣- تزويد البوابات والدوريات ومراكز التحكم بدليل الأداء المتضمن إجراءات التشغيل المعيارية.

٤- توفير أعداد الحراسات الأمنية اللازمة المتناسبة مع احتياجات العمل.

٥- متابعة الحركة المرورية في المنطقة، والالتزام بتطبيق نظام المرور ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وذلك لوضع آلية ضبط المخالفات المرورية.

٦- توفير وتطبيق التقنيات الرقمية الأمنية الخاصة بأنظمة الدخول والمراقبة، بما يحقق الفعالية والجاهزية، وفقا لمتطلبات ومواصفات الجهات المختصة والمعايير الدولية ذات العلاقة، وبما يضمن التكامل الأمني والالتزام بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٧ / ٣ / ١٤٤٤هـ، ولائحته التنفيذية، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

٧- إعداد هيكل إداري يتناسب مع حجم ونشاط وطبيعة العمل في المنطقة.

٨- تصميم الوصف الوظيفي لكل وظيفة تتعلق بالأمن والسلامة، توضح فيها المهام والمسؤوليات ونطاق العمل.

٩- التنسيق مع الإدارات ذات الصلة بترقيم المنازل والشوارع وجميع المشاريع والمصانع والمرافق الخدمية والصحية في المنطقة، بما يحقق سرعة تحديد المواقع والوصول إليها عند وقوع الحالات الطارئة.

١٠- التنسيق مع الجهات المختصة لتحديد مسارات للطوارئ على الطرق الرئيسية في المنطقة، وإنشاء طرق عودة كل (٥ كلم) لتمكين مركبات الطوارئ من سرعة الوصول والاستجابة السريعة للحوادث والطوارئ.

١١- التنسيق مع الجهات المختصة والهيئة لتخصيص أماكن آمنة (ملاجئ ومواقع إيواء) في المنطقة لاستخدامها أثناء وقوع الكوارث.

١٢- إنشاء فرق للإطفاء والإنقاذ وتزويدها بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها بكفاءة، حسب اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الصادرة عن الجهات المختصة.

١٣- توفير مياه كافية للإطفاء عبر شبكة حنفيات مياه إطفاء الحريق.

١٤- إنشاء نظام إنذار متكامل لاستخدامه في تنبيه المقيمين والزائرين من المستثمرين، والموظفين، والسكان، والعاملين في كافة المواقع في المنطقة طبقا لاشتراطات ومتطلبات كود البناء السعودي (Saudi Building Code SBC).

١٥- التحقق من جاهزية ومناسبة بوابات الدخول لآليات الإطفاء ومسارات الطوارئ والمناورة.

١٦- إعداد الخطط التفصيلية لمواجهة حالات الكوارث وحالات الطوارئ، على أن تحرص الجهة المعنية على توافق الخطط التفصيلية وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة في هذا الخصوص، وتوفير كافة متطلبات وسائل الإنذار والسلامة والوقاية من الحريق في جميع المرافق.

١٧- إعداد خطط الإخلاء لتفعيلها أثناء حالات الكوارث وحالات الطوارئ؛ مع إجراء التجارب الفرضية مرة كل عام على الأقل.

١٨- إعداد وتنفيذ برامج توعوية للعاملين في المنشآت الواقعة في المنطقة، تتضمن التعريف بمتطلبات السلامة والوقاية من حوادث العمل، وإحاطتهم بالآثار والأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات والاشتراطات المعتمدة.

١٩- التأكد من تعيين مختصين مؤهلين في مجال الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق بكل منشأة في المنطقة.

٢٠- ربط مركز العمليات الأمنية والتحكم بالمنطقة بخط ساخن مع غرفة عمليات الدفاع المدني أو المركز الوطني للعمليات الأمنية (٩١١) أو الجهات المختصة.

٢١- متابعة برامج تدريب منسوبي الأمن والسلامة ورفع التقارير الخاصة بذلك لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بشكل ربع سنوي.

٢٢- الرفع بتقارير دورية لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة تشتمل على الحوادث الأمنية، والمرورية، وحوادث الحريق اليومية التي تقع في المنطقة، وتضمن طبيعة الحادث وآثاره والأضرار الناتجة عنه في الأرواح والممتلكات.

٢٣- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية في الهيئة بتقارير دورية ربع سنوية عن سير العمل.

ثانيا أقسام إدارة الأمن والسلامة

١- قسم الأمن واختصاصاته:

يرتبط قسم الأمن تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويعد مسؤولا عن الإشراف على العمليات والأنظمة والدعم الفني والتحقيقات فيما يتعلق بالأمن، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- إعداد ضوابط وقواعد وأدلة الأمن، ومراقبة تطبيق التعليمات على كافة مرافق ومنشآت المنطقة.

٢- إصدار البطاقات وتصاريح الدخول للأشخاص والمركبات للمنطقة.

٣- تنظيم سير العمل وتوزيع الأفراد على فترات العمل وفق الحاجة.

٤- تأمين التجهيزات اللازمة من أجهزة تواصل ومركبات ونحوها لأفراد الحراسات بالمنطقة لتمكينهم من القيام بمهامهم.

٥- التفتيش الدوري لمنطقة الحراسات والمرافق.

٦- تلقي البلاغات واتخاذ ما يلزم حيالها وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي تستدعي ذلك.

٧- إعداد نماذج وسجلات البلاغات والحوادث بأنواعها.

٨- توفير البديل للأفراد ومعدات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق في حالة النقص أو التلف أو العطل.

٩- تطوير الإجراءات المتعلقة بأعمال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق من خلال مراقبة معايير الأداء.

ب- الأنظمة والدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بالمشاريع التطويرية ذات الصلة بالأمن والسلامة بالمنطقة مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع للمعايير الأمنية المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية نفسها.

٣- تنفيذ المشاريع الخاصة بالأمن والسلامة من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع، وتوفير التغطية الكاملة لجميع المرافق.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل المنظومة الأمنية وخطة الإصلاح، بحيث يتم إصلاح أي عطل يتم وقوعه، خلال مدة زمنية لا تتجاوز (٢٤) ساعة منذ حدوث العطل.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية للأنظمة وأجهزة المراقبة والسياجات الأمنية.

٦- تقييم وتوثيق مدى فعالية وموثوقية الأنظمة وآليات المراقبة.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في الحوادث التشغيلية البسيطة وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحوادث وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب مشرفي الأمن على التعامل مع الحوادث وآلية التنسيق مع الجهات المختصة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات مشرفي الأمن على آلية ضبط الإفادات الأولية وتقارير الحوادث بأنواعها.

٢- قسم مكافحة الحريق واختصاصاته:

يرتبط قسم مكافحة الحريق تنظيميا بإدارة الأمن والسلامة في المنطقة، ويتولى الإشراف على العمليات والدعم الفني فيما يتعلق بمكافحة الحرائق، وذلك حسب التفصيل الآتي:

أ- العمليات:

١- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

٢- إعداد وتطوير تعليمات وإجراءات مكافحة الحريق بالمنطقة بما يتوافق مع كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC).

٣- تأمين تجهيزات وحدة الإطفاء من أفراد وآليات ووسائل مكافحة الحريق تتضمن (أجهزة إنذار، ومعدات إطفاء ثابتة ومتحركة، وسيارات، وإسعافات أولية وخلافها).

٤- وضع الشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات الإطفاء ومكافحة الحريق، حسب كود البناء السعودي (Saudi Building Code-SBC) وبما يتوافق مع طبيعة أنشطة المنطقة.

٥- وضع الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ، والحرص على توافقها وتكاملها مع الخطط الوطنية الصادرة من الجهات المختصة في هذا الخصوص.

٦- تلقي البلاغات ومباشرتها، وإبلاغ الجهات المختصة في الحالات التي يتوجب بها ذلك نظاما.

٧- توفير الاحتياطي اللازم من مواد وأفراد ومعدات وآليات مكافحة الحريق.

٨- تنظيم فترات عمل رجال الإطفاء.

٩- التفتيش على مرافق المنطقة؛ للتأكد من توافر وسائل مكافحة الحريق وحالتها التشغيلية ومدى فعاليتها.

١٠- إعداد نماذج وسجلات البلاغات.

١١- التدريب ومتابعة ما يستجد من برامج تدريبية في مجال الإطفاء ومكافحة الحريق.

١٢- إعداد خطط الإخلاء، وعمل سيناريوهات التجارب الوهمية، للتحقق من ملاءمتها لأنشطة المنطقة.

ب- الدعم الفني:

١- الرفع لإدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بقائمة المشاريع التطويرية لمنظومة الإطفاء ومكافحة الحريق الخاصة بالمنشآت والمرافق في المنطقة، مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذها.

٢- مطابقة المشاريع لمعايير السلامة ومكافحة الحريق المعتمدة من الجهات المختصة، أو معايير الجهة المعنية.

٣- تنفيذ المشاريع من قبل شركات مؤهلة ومعتمدة من الجهات المختصة ومراجعة خطط تركيبها والتحقق من حالتها التشغيلية دوريا بكافة المواقع وتوفير التغطية الكاملة لكافة المرافق، ودون إخلال بالأنظمة ذات الصلة.

٤- التحقق من جاهزية وفعالية عمل منظومة الإطفاء ومكافحة الحريق، وعمل خطة الإصلاح بحيث يتم إصلاح أي عطل بما لا يزيد عن (٢٤) ساعة منذ اكتشافه.

٥- إعداد الجدول الزمني لخطط الصيانة الدورية لأنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

٦- تقييم وتوثيق مدى جاهزية وفعالية وموثوقية أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق.

ج- التحقيقات:

١- التحقيق في حوادث الحريق وتوثيق ملابساتها، (أسباب حدوثها، طرق معالجتها والدروس المستفادة) لتجنب حدوثها مستقبلا، دون المساس بأي اختصاصات نظامية لجهة أخرى.

٢- تصنيف الحرائق وأنواعها وآلية التعامل معها.

٣- تدريب المشرفين على التعامل مع حوادث الحريق وآلية التنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة.

٤- تأهيل وتنمية مهارات رجال الإطفاء على التعامل مع كافة أنواع الحرائق.

٣- قسم السلامة والصحة المهنية واختصاصاته:

أ- إعداد وتطوير أنظمة وإجراءات السلامة ومتابعة تطبيقها، والتأكد من تطبيق التعليمات والمعايير التي تصدرها الجهات المختصة.

ب- التأكد من توافر وسائل السلامة في جميع المرافق العامة والمنشآت الحيوية بالمنطقة كمحطات المياه والكهرباء ومراكز التحكم ومستودعات المواد.

ج- الالتزام بالشروط والمواصفات والمعايير الفنية الواجب توافرها في معدات وآليات السلامة حسب المواصفات والمقاييس المعتمدة.

د- جدولة عمليات الصيانة لمعدات وآليات السلامة وتنظيم الجولات التفتيشية لجميع مرافق ومنشآت المنطقة.

هـ- إعداد الخطط والبرامج الخاصة بمواجهة حالات الطوارئ وتهيئة وإعداد جميع العاملين والساكنين في المنطقة من خلال التجارب والفرضيات الوهمية.

و- تنفيذ خطط الصحة والسلامة في بيئة العمل.

ز- إعداد السياسات الهادفة إلى تزويد العاملين بثقافة الصحة والسلامة.

ح- تقييم جميع الإجراءات المتخذة بهدف تقييم المخاطر التي يتوقع حدوثها.

ط- ضمان التزام جميع العاملين في المنطقة بأنظمة ومعايير الصحة والسلامة.

ي- توفير متطلبات السلامة لجميع مشاريع المنطقة، الهندسية والإنشائية، ومشاريع الأمن والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق أثناء مرحلة التصميم وحتى الانتهاء من تنفيذها على أن تكون المكاتب الاستشارية والفنية والمقاولون معتمدين لدى الجهات المختصة.

ك- تنظيم برامج التوعية والتدريب لمنسوبي المنطقة وفق أحدث الأساليب المتبعة لزيادة وعيهم بقواعد ومتطلبات السلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق واتباعهم التعليمات الخاصة باستخدام وسائل ومعدات الوقاية المناسبة حسب ظروف وبيئة وطبيعة العمل منعا للإصابات والأخطار المهنية.

ل- تلقي البلاغات عن الحوادث والإصابات والتلفيات ودراستها، والرفع للهيئة بالنتائج لاتخاذ التدابير اللازمة لتلافي تكرارها وتفادي الخسائر في الأرواح والممتلكات.

م- توفير المعلومات والبيانات الخاصة بالمنطقة لكل ما يتعلق بالسلامة، وإعداد البيانات الإحصائية، وتنظيم حملات التفتيش الدوري للتأكد من اتباع الأنظمة والتعليمات في هذا الشأن.

ن- إعداد دليل للسلامة وتحديثه دوريا، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

س- متابعة وإعداد البرامج الهادفة إلى نشر المعرفة والوعي فيما يخص السلامة الوقائية في المنطقة.

المادة (التاسعة عشرة)
شروط تعيين أو ترشيح مديري ورؤساء ومشرفي الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يتجاوز عمر المتقدم خمسين عاما.

٣- ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس مع تقديم الأفضلية للتخصصات الأمنية والهندسية.

٤- ألا تقل خبرة المتقدم عن (٥) سنوات في المجال، ويستثنى من ذلك من يحمل مؤهلا جامعيا في العلوم الأمنية أو السلامة والإطفاء.

٥- أن يكون لائقا (طبيا وبدنيا ونفسيا).

٦- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٧- اجتياز المسح الأمني.

المادة (العشرون)
مدير إدارة الأمن والسلامة

يرتبط مدير إدارة الأمن والسلامة تنظيميا بالمدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه، ويتولى المهام التالية:

١- تطبيق السياسات وخطط الأمن والسلامة والوقاية والإطفاء والحماية من الحريق والخطط التشغيلية الخاصة بإدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٢- متابعة رفع تقارير الحوادث والتقارير ذات الصلة بإدارة الأمن والسلامة للجهات المختصة مع تزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة منها بصورة دورية، كل ربع سنة.

٣- الإشراف على إجراء دراسة تحليل المخاطر للعمليات ذات المخاطر العالية بالمنطقة وتقييمها وإعداد الحلول الملائمة لها وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بنسخة من النتائج وخطط معالجتها.

٤- المشاركة مع المدير التنفيذي للمنطقة أو نائبه في وضع ومراجعة وتطوير سياسات الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لضمان تطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بالأمن والسلامة وتزويد إدارة الشؤون الأمنية بالهيئة بما يستجد حيالها.

٥- الإشراف على التحقيق في الحوادث التشغيلية وغيرها والتي تقع في المنطقة.

٦- الموافقة على الوصف الوظيفي لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة بالمنطقة.

٧- الإشراف على إعداد خطة التدريب والتطوير السنوية لمنسوبي الإدارة ومتابعة تنفيذها.

٨- الإشراف على إعداد خطط الطوارئ وإجراء التجارب والفرضيات لقياس مدى الجاهزية بشكل دوري.

٩- معالجة قصور الأداء، واتخاذ الإجراءات التصحيحية لتفادي حصوله مستقبلا.

المادة (الحادية والعشرون)
الشروط الواجب توافرها عند تعيين منسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- أن يكون سعودي الجنسية.

٢- ألا يقل عمره عند التحاقه بالعمل عن (١٨) عاما ولا يزيد على (٤٥) عاما.

٣- ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة ويفضل من كان لديه مؤهل جامعي عند الالتحاق.

٤- أن يكون لائقا بدنيا وطبيا ونفسيا.

٥- اجتياز المسح الأمني.

٦- ألا يقل طوله عن (١.٦٨) متر وكتلة الجسم بين (٢٥ و٢٨).

٧- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

٨- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

٩- أن يحمل رخصة قيادة مناسبة وسارية المفعول.

المادة (الثانية والعشرون)
تأهيل منسوبي إدارة الأمن والسلامة

يتعين على إدارة الأمن والسلامة في المنطقة ما يلي:

١- إلحاق منسوبيها بدورات أساسية في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحريق لا يقل مجموع مددها عن (٨) أسابيع قبل مباشرتهم للعمل لتعريفهم بأعمال ومتطلبات الأمن والسلامة، مكافحة الحريق، التعامل مع الجمهور، الدفاع عن النفس، التعامل مع المواد الخطرة الكيميائية والمتفجرات، الإسعافات الأولية.

٢- تنظيم دورات تدريبية أولية لمنسوبي الأمن والسلامة عند الالتحاق بالعمل لمعرفة طبيعة العمل وجغرافية المنطقة.

٣- عقد دورات تنشيطية لمنسوبي الأمن والسلامة كل عامين للمهام الأمنية.

٤- عقد دورات تدريبية لتطوير المهارات الشخصية وتطوير الذات في مجال الأمن والسلامة لمنسوبي الإدارة (بحد أدنى دورتين بشكل سنوي).

٥- تدريب المختصين على تشغيل وإدارة الأنظمة الأمنية ومكافحة الحريق بما يتناسب مع طبيعة العمل.

المادة (الثالثة والعشرون)
الزي الرسمي والتجهيزات الأساسية لمنسوبي إدارة الأمن والسلامة

١- تلتزم إدارة الأمن والسلامة بتوفير الزي الأمني والتجهيزات اللازمة لأداء المهام الأمنية لمنسوبيها، وتزودهم بالوسائل التي تساعد على أداء مهامهم، ومنها على سبيل المثال: العصي الكهربائية، جهاز الاتصال اللاسلكي، كشاف يدوي، ملابس الإطفاء الخاصة ونحوها من أدوات السلامة.

٢- التنسيق مع الجهات المختصة حيال مواصفات ومتطلبات الزي الرسمي لإدارة الأمن والسلامة.

المادة (الرابعة والعشرون)
الأنظمة الأمنية للمراقبة والدخول

يتوجب على الجهة المعنية والمطورين في المنطقة القيام بالآتي:

١- تزويد مرافق ومنشآت المنطقة بأنظمة مراقبة حسب متطلبات ومعايير الجهات المختصة.

٢- توفير أنظمة تحكم آلية للدخول للمنشآت والمرافق في المنطقة متكاملة مع الأنظمة الأمنية حسب المتطلبات والمعايير الأمنية والتحديثات التي تطرأ عليها، ومن ذلك على سبيل المثال: الأذرع الساقطة، المصدات الهيدروليكية، قارئ لوحات المركبات، قارئ البطاقات الشخصية، ونحوها.

٣- توفير نظام اتصالات (سلكي ولاسلكي) فعال ومستقل ومشفر مرتبط بمركز العمليات والتحكم.

٤- وضع جدول صيانة دورية لكافة الأنظمة الأمنية يحدد المدة الزمنية لبقاء الأنظمة الأمنية خارج العمل بحيث لا تتجاوز المدة الزمنية (٢٤) ساعة للأنظمة الحساسة، مع أخذ الاحتياطات البديلة خلال فترة العطل.

٥- التأكد من جاهزية وموثوقية وأداء الأنظمة الأمنية بشكل دوري ربع سنوي.

المادة (الخامسة والعشرون)
أنظمة الإطفاء ومكافحة الحريق والإنقاذ

تقوم الجهة المعنية في المنطقة بما يلي:

١- توفير أنظمة السلامة وإطفاء الحريق وفق المعايير المحلية والدولية للأمن والسلامة ومكافحة الحريق.

٢- تزويد عربات ومركبات الإطفاء والإنقاذ بالأنظمة اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الحريق، وفق الاشتراطات والتجهيزات التي نصت عليها لائحة فرق الإطفاء والإنقاذ الخاصة الصادرة عن الدفاع المدني.

٣- توفير أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية اللازمة لفريق العمل، على أن تكون مرتبطة بمركز العمليات والتحكم بالمنطقة، وبحث ارتباطها مع الجهات المختصة.

٤- الالتزام بالقواعد والتعليمات الواردة في اللوائح والقرارات التنظيمية لفرق الإطفاء الخاصة الصادرة عن الجهات المختصة وما يطرأ عليها من تعديلات بموجب الأدوات النظامية.

المادة (السادسة والعشرون)
مركز العمليات الأمنية والتحكم

تلتزم الجهة المعنية بالمنطقة بالآتي:

١- إنشاء مركز عمليات وتحكم أمني في المنطقة، يربط به كاميرات المراقبة وأنظمة الأمن والسلامة ومكافحة الحريق، ويربط تقنيا بمركز إدارة الأزمات في الهيئة.

٢- يزود المركز بجهاز تحكم مركزي (Console) لمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة البلاغات والحوادث التشغيلية وربطه مع الجهات المختصة.

٣- الاحتفاظ بالتسجيلات الصوتية والمرئية بمركز العمليات والتحكم الأمني لمدة (٩٠) يوما وذلك للعودة لها عند الحاجة، وفي حالة وقوع حادث يتم الاحتفاظ بها حتى انتهاء التحقيق أو تزويد السلطات المختصة بها.

٤- يجهز المركز بهاتف طوارئ مكون من (٣ أو ٤) أرقام للاستخدام في الحالات الطارئة.

٥- التأكد من سلامة وعمل الأنظمة الأمنية بالمركز بشكل دوري وإصلاح الخلل خلال (٢٤) ساعة من حدوث العطل.

٦- تقوم الجهة المعنية بمراجعة الاحتياجات والمتطلبات التشغيلية لمركز العمليات والتحكم الأمني وفق المتطلبات النظامية ووفق السياسات المعتمدة لديها.

المادة (السابعة والعشرون)
أنواع تصاريح الأمن والسلامة واستخداماتها

تعد الجهة المعنية في المنطقة آلية إصدار التصاريح الخاصة بالأمن والسلامة ومكافحة الحريق وحركة المواد.

المادة (الثامنة والعشرون)
الألوان والتجهيزات الموحدة لآليات إدارة الأمن والسلامة

تطبق الجهة المعنية بالمنطقة التعليمات الخاصة بألوان وتجهيزات المركبات والآليات المستخدمة من قبل إدارة الأمن والسلامة.

الفصل (الخامس)
مناطق الإيداع وإعادة التصدير

المادة (التاسعة والعشرون)
استحداث مناطق الإيداع وإعادة التصدير في المنطقة

١- يجوز أن تستحدث الجهة المعنية منطقة أو أكثر من مناطق الإيداع أو مناطق إعادة التصدير داخل المنطقة، ويراعى في ذلك الآتي:

أ- التكامل مع مناطق المملكة الأخرى فيما يتصل بالمنافذ الجمركية وشبكات النقل والبنية التحتية.

ب- تحديد أدوار الجهات المختصة ومتطلبات الأمن والسلامة التي تشرف عليها.

ج- عدم الازدواج أو الإخلال بأدوار المناطق اللوجستية القائمة.

د- وجود دليل يوضح جميع العمليات المرتبطة بمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا للمتطلبات الواردة في المادة (الحادية والثلاثين) من اللائحة.

٢- يجب على الجهة المعنية إجراء دراسات الاحتياج والجاهزية اللازمة لاستحداث مناطق إيداع ومناطق إعادة تصدير في المنطقة، على أن تتضمن تلك الدراسات إيضاح المتطلبات الآتية:

أ- الجدوى الاقتصادية واحتياجات القطاعات والأنشطة المستهدفة.

ب- توافق الموقع والتصميم مع متطلبات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

ج- مدى إسهامها في تحقيق مستهدفات المنطقة وتعزيز تنافسيتها.

د- حجم الطلب الحالي والمتوقع على خدمات الإيداع وإعادة التصدير.

هـ- توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيلها بكفاءة.

و- وسائل التقنية اللازمة لتتبع البضائع وإدارة العمليات وتبادل البيانات مع الجهات المختصة.

المادة (الثلاثون)
توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية

تلتزم الجهة المعنية بضمان توافر المقومات التشغيلية والبنية التحتية اللازمة لتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وتمكين الجهات المختصة من ممارسة اختصاصاتها.

المادة (الحادية والثلاثون)
دليل مناطق الإيداع أو إعادة التصدير

تصدر الجهة المعنية عند استحداثها منطقة إيداع أو منطقة إعادة تصدير -وقبل ترخيص مشغلها- دليلا يتضمن -بحد أدنى- العناصر الآتية:

١- الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية المسموح بممارستها.

٢- الأشخاص المسموح لهم بالدخول، والبضائع المسموح بدخولها، والعمليات المسموح بإجرائها، والسجل المرجعي للتصرفات التي تتم على البضائع.

٣- التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وآليات واجراءات الرقابة والفحص والأمن والسلامة بما يتفق مع أدوار ومتطلبات الجهات المختصة.

٤- المدد القصوى للإيداع أو لتنفيذ العمليات المسموح بها، والإجراءات الواجب اتخاذها عند انقضائها.

المادة (الثانية والثلاثون)
ترخيص مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

١- لا يجوز تشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية.

٢- يجب أن يتضمن الترخيص الصادر من الجهة المعنية لمشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -كحد أدنى- الآتي:

أ- المنطقة محل التشغيل.

ب- نطاق التشغيل وحدوده.

ج- مدة الترخيص.

المادة (الثالثة والثلاثون)
التزامات مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالآتي:

١- إدارة وتشغيل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير وفقا لأحكام اللائحة واللائحة التنظيمية والتنظيم ودليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وما يصدر عن الجهات المختصة بعد التنسيق مع الجهة المعنية.

٢- دفع المقابل المالي بحسب جدول المقابل المالي وفقا للمادة (السابعة والثلاثين) من اللائحة.

٣- تمكين الجهات المختصة -بالتنسيق مع الجهة المعنية- من الدخول لمنطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، وتسهيل ممارساتها اختصاصاتها.

٤- الاحتفاظ بالسجلات والوثائق المتعلقة بأعمالها والتزاماتها، بما يثبت امتثالها للأحكام والقرارات ذات العلاقة، وإتاحتها للجهة المعنية والجهات المختصة عند الطلب، وتحدد الجهة المعنية المدد اللازمة في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بما يتوافق مع طبيعة السجلات والوثائق.

٥- تزويد الجهة المختصة والجهة المعنية بخطط استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث وتقارير الاختبارات الدورية، وإشعارهما فورا بأي حادثة أو ظرف من شأنه التأثير على تشغيل المنطقة أو ممارسة الجهات المختصة لاختصاصها.

٦- المحافظة على جاهزية منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير طوال مدة سريان الترخيص.

المادة (الرابعة والثلاثون)
تحديث بيانات البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بتحديث السجلات والبيانات المتعلقة بالبضاعة عند انتقال ملكية البضائع المودعة وفقا لدليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة.

المادة (الخامسة والثلاثون)
التصرف في البضائع

يلتزم مشغل منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير بالتعامل مع البضائع وفقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير في المنطقة ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- البضائع التي انتهت المدة النظامية المقررة لبقائها في المنطقة.

٢- البضائع التالفة أو غير القابلة للمعالجة.

٣- حالات النقص أو الزيادة الفعلية في البضائع.

المادة (السادسة والثلاثون)
إغلاق منطقة الإيداع ومنطقة إعادة التصدير

في حال صدور قرار من الجهة المعنية بإغلاق منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- فيلتزم مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير بالتنسيق مع الجهة المعنية بالآتي:

١- إشعار ملاك البضائع بقرار الإغلاق، وتمكينهم من نقل بضائعهم خلال المهلة المحددة.

٢- يمنح مالك البضاعة مهلة لا تقل عن (٩٠) يوما من تاريخ صدور قرار الإغلاق لنقل بضائعه إلى منطقة أخرى.

الفصل (السادس)
الأحكام الختامية

المادة (السابعة والثلاثون)
المقابل المالي

١- تقترح الجهة المعنية جدول المقابل المالي للخدمات التي تقدمها، وترفع به إلى المجلس لاعتماده -وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة-.

٢- تلتزم الجهة المعنية عند رفع المقترح للمجلس بمراعاة المعايير الآتية:

أ- ألا يؤثر سلبا على تنافسية المنطقة.

ب- أن يكون المقابل المالي معقولا ومبررا.

ج- الممارسات المماثلة للمقابل المالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

د- المصلحة العامة.

المادة (الثامنة والثلاثون)
الضبط والتفتيش ونظر المخالفات

تسري على أعمال التفتيش وضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات في اللائحة أحكام الفصل (الخامس) من اللائحة التنظيمية، وفيما لم يرد به نص خاص، تطبق الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى، مع مراعاة الآتي:

١- تضع الجهة المعنية -بالاتفاق مع الجهة المختصة- برنامجا إشرافيا للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، بما يشمل تحديد آلية إجراء الزيارات التفتيشية للمنطقة وأحكام التفويض وغيرها من الإجراءات التنظيمية اللازمة.

٢- يجب تمكين من يقوم بأعمال التفتيش من أداء مهامه بعد إبراز ما يثبت صفته وصلاحيته في إجراء التفتيش، ولا يجوز منعه أو عرقلة أعماله أو عدم التعاون معه في حدود ما تتطلبه أعماله، وإذا وقع شيء من ذلك وجب على المفتش إثبات ذلك في محضر.

٣- يجوز للمفتش الدخول إلى أي مقر أو موقع داخل المنطقة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، وفقا للبرنامج المذكور في الفقرة (١) أعلاه من نفس المادة.

٤- يلتزم المفتش -في غير حالات الاشتباه بمخالفات الغش أو التحايل أو التأثير في الصحة العامة- بعدم تعطيل المنشأة عن ممارسة أنشطتها.

٥- للمفتش -في سبيل أداء مهام التفتيش- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام اللائحة، ويشترط أن تكون تلك الإجراءات مبررة ومتناسبة مع الغرض من التفتيش، وغير تعسفية، وألا تخل

بسرية المعلومات أو حماية البيانات أو الخصوصية، وبما يتفق مع طبيعة المنطقة، وله في سبيل ذلك القيام بالآتي:

أ- فحص وتفتيش الأجهزة والمعدات والأدوات، أو أي نظام أو قاعدة معلومات وبيانات أو سجلات ذات صلة.

ب- الحصول على نسخة من أي ترخيص أو شهادة أو سجل أو وثيقة تتعلق بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

ج- طلب التحفظ -وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- على الأوراق أو السجلات أو الأجهزة لاستخدامها دليلا على ثبوت المخالفة، على ألا يخل ذلك بسير عمل المنشأة المرخصة.

د- التصوير بأي من الوسائل المتاحة لما يقع تحت نظر المفتش من أدلة وقرائن وذلك في حدود ما يتعلق باشتباه المخالفة محل التفتيش ووفقا لأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٦- يجب أن يضبط المفتش اشتباه المخالفة -عند ثبوتها- ويوثقها في محضر، ويرفعها إلى صاحب الاختصاص، وفقا للفقرة (٧) من هذه المادة، لاتخاذ اللازم، ويجب أن يتضمن محضر الضبط الآتي:

أ- مكان وتاريخ ووقت الضبط.

ب- اسم الشخص القائم بالضبط.

ج- اسم المنسوب إليه اشتباه المخالفة.

د- وصف اشتباه المخالفة.

هـ- وقائع وأقوال من نسبت إليه اشتباه المخالفة أو من يمثله، وتوقيعه متى أمكن ذلك.

و- أي معلومات أو أدلة أو مستندات أخرى يرى المفتش ضرورتها لإثبات المخالفة.

٧- دون إخلال بالاختصاصات النظامية، تكون صلاحية نظر المخالفات وإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المنطقة وفقا للآتي:

أ- تنظر الهيئة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات العمالية في المنشأة المرخصة في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بقواعد الأسماء التجارية، وقواعد الشركات، وقواعد سجل الشركات في المنطقة.

ب- تنظر الجهة المعنية في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في المخالفات الآتية:

– المخالفات المرتبطة بترخيص النشاط المؤهل، ويشمل ذلك التزام المنشأة المرخصة بالمتطلبات الاقتصادية الفعلية.

– المخالفات المرتبطة بمناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، في حال استحداث أي من هذه المناطق في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بالشؤون العقارية في المنطقة.

– المخالفات المرتبطة بفصل الشؤون الأمنية من اللائحة.

ج- تنظر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المخالفات المتعلقة بالنظام الضريبي، والنظام الجمركي، ومما يدخل في اختصاصاتها في اللائحة التنظيمية، وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات فيها.

د- تنظر الجهة المختصة في المخالفات وتختص بإصدار قرار بإيقاع العقوبات في مخالفات ترخيص النشاط الداعم.

٨- يكون إيقاع العقوبة -الصادرة من صاحب الصلاحية وفقا لما ورد في الفقرة (٧) من هذه المادة- داخل المنطقة بالتنسيق مع الجهة المعنية، ويراعى عند إنفاذها الآتي:

أ- إشعار المنشأة بالعقوبة وآلية تطبيقها.

ب- أن تقتصر إجراءات التطبيق على القدر اللازم لتنفيذ العقوبة وألا تتجاوز نطاقها.

ج- إذا كان من شأن تطبيق العقوبة التأثير بصورة جوهرية على استمرارية أعمال المنشأة أو الوفاء بالتزاماتها، فيراعى عند تحديد آلية التطبيق الحد من الآثار المترتبة عليها بالقدر الممكن، دون إخلال بالغرض من العقوبة أو الأحكام النظامية ذات الصلة.

د- عدم تطبيق العقوبة إلا بعد مضي المدة المحددة للاعتراض والتظلم على القرار الإداري وفقا للإجراءات النظامية ذات العلاقة.

المادة (التاسعة والثلاثون)
تزويد البيانات

١- دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة، يجوز للجهة المعنية أن تطلب من المنشأة المرخصة، أو مشغل منطقة الإيداع أو منطقة إعادة التصدير، أو المستثمر تزويدها بأي بيانات تراها ضرورية لممارسة صلاحياتها أو التحقق من الالتزام بأحكام الترخيص ونحوه من أحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، وذلك خلال مدة معقولة تحددها.

٢- يجب على الجهة المعنية المحافظة على سرية المعلومات التي تطلع عليها أثناء ممارسة اختصاصاتها، دون إخلال بأي متطلبات نظامية للإفصاح.

المادة (الأربعون)
تطبيق الأحكام العامة

فيما لم يرد فيه نص في اللائحة أو اللائحة التنظيمية، فتطبق فيه أحكام الأنظمة واللوائح المعمول بها في مناطق المملكة الأخرى.

المادة (الحادية والأربعون)
النشر والسريان

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة: قرار رقم (٢٤ / ٢٦-٢٧) اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة بجازان ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية والحوسبة السحابية والمعلوماتية ورأس الخير

English

إن مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبعد الاطلاع على الفقرة (١١) من المادة (٥) من تنظيم هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ /١٩) بتاريخ ١٠ /‏٣‏ /١٤٣١ه الموافق ٢٤ /‏٢‏ /٢٠١٠م وتعديلاته، والتي نصت على أن من صلاحيات المجلس «اعتماد اللوائح والقواعد والترتيبات الخاصة بالمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة وتحديد الصلاحيات المتعلقة بكل مدينة أو منطقة»، والمادة (٢١) مكرر من ذات التنظيم، والتي نصت على التالي:

«تحدد اللوائح التي يصدرها المجلس، في شأن كل منطقة اقتصادية خاصة تابعة لجهة معنية، ما يأتي:

١- ضوابط إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية، والصناعية، والخدمية، والمهنية، والتعليمية، والتدريبية، والصحية، وطريقة إشراف الهيئة على هذه الأنشطة ومراقبتها.

٢- الجهة المختصة بتسجيل العقارات بجميع أنواعها داخل المناطق الاقتصادية الخاصة التابعة للجهة المعنية، والآليات والمتطلبات اللازمة لذلك.

٣- آلية استخراج الوثيقة الرسمية المعتمدة -لكل مالك أو منتفع بعقار في المنطقة الاقتصادية الخاصة- والبيانات الواجب تسجيلها في السجلات، وكيفية اعتمادها. والوثائق والمستندات اللازم تقديمها من قبل كل مالك أو منتفع بعقار أو متصرف فيه داخل المناطق الاقتصادية الخاصة.

٤- آلية إنشاء إدارة أمنية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، ومهماتها، بالاتفاق مع وزارة الداخلية.

٥- القواعد المنظمة لاستحداث ولإدارة مناطق الإيداع ومناطق إعادة التصدير، وما تشمله هذه المناطق من بنية تحتية لاحتضان الأنشطة الصناعية، والتجارية، والخدمية».

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٣٠‏-٢٩/٣) بتاريخ ٢٧ /‏٢‏ /١٤٤٨ه الموافق ١٠ /‏٨‏ /٢٠٢٦م، والتي نصت على «الرفع إلى مجلس إدارة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لاعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد لوائح المناطق الاقتصادية الخاصة ب(جازان، ورأس الخير، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والحوسبة السحابية والمعلوماتية) حسب الصيغ المرفقة.

ثانيا

يبلغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخه.

والله الموفق.

صدر في: ٢٧ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٤) الصادر في ١٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٢) تعديل تنظيم هيئة الفروسية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٨٥٠ وتاريخ ٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رقم ٢٤ وتاريخ ٣ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب سموه أن يكون ممثل نادي سباقات الخيل في مجلس إدارة هيئة الفروسية هو (الرئيس التنفيذي للنادي) بدلا من رئيس مجلس إدارة النادي.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ /‏٩‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٧٩٦) وتاريخ ١٢ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٤) وتاريخ ٧ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٣/‏٤٧‏/م) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٧٠) وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «ممثل من نادي سباقات الخيل» محل عبارة «رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ /‏٩‏ /١٤٤١هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام التعاونيات

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦)

الباب الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام التعاونيات.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الوزير:
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

التعاونية:
جمعية مستقلة تتكون من أعضاء يشتركون فيها طواعية لتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشتركة من خلال ملكية مشتركة، وتدار وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة.

الجمعية العمومية:
الأعضاء المساهمون في رأس مال التعاونية.

مجلس الإدارة:
مجلس إدارة التعاونية.

العضو:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يكتسب عضوية التعاونية وفقا لأحكام النظام.

المادة الثانية

تتولى الجهات الحكومية ذات العلاقة -كل بحسب اختصاصه- الإشراف الفني على نشاطات التعاونيات، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع تلك الجهات لوضع الآليات اللازمة لذلك.

الباب الثاني
أعضاء التعاونية

المادة الثالثة

يجب ألا يقل عدد الأعضاء المؤسسين للتعاونية عن (اثني عشر) عضوا، وللوزير في حالات استثنائية تحددها اللائحة الموافقة على تأسيسها بما لا يقل عن (خمسة) أعضاء. وتكون ملكية الأسهم للعضو المؤسس وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة

العضوية في التعاونية متاحة لمن تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الخامسة

تقدم التعاونية خدماتها بصفة أساسية إلى أعضائها، ولها تقديم خدماتها إلى غيرهم، على ألا يخل ذلك بمصالح الأعضاء وفق المبادئ التعاونية التي تحددها اللائحة وأي مبادئ أخرى تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية لا تخالف النظام واللائحة.

المادة السادسة

قيمة السهم في التعاونية ثابتة، ولا يجوز تعديلها ولا تجزئتها إلا في الحالات التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة

١- يجوز للعضو أن ينسحب من التعاونية، وأن يتنازل عن أسهمه لغيره من الأعضاء أو من غيرهم، بعد موافقة مجلس الإدارة، فإذا تعذر التنازل، ورأى مجلس الإدارة الموافقة على الانسحاب، كان للعضو المنسحب أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لأسهمه من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

٢- إذا فقد العضو عضويته في التعاونية بفقد أحد شروطها أو بالفصل، فله أن يسترد قيمة أسهمه بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح أو حسم ما لحق بها من خسائر.

٣- إذا توفي العضو، فللورثة الاتفاق على أن يحل أحدهم أو بعضهم أو جميعهم -ممن تتوافر فيهم شروط العضوية- محل مورثهم، أو أن يستردوا قيمة أسهم مورثهم بعد إضافة ما تحقق لها من أرباح، أو حسم ما لحق بها من خسائر.

المادة الثامنة

تتحدد مسؤولية العضو في حقوق التعاونية والتزاماتها بقدر ما يملكه من الأسهم.

الباب الثالث
تأسيس التعاونية

المادة التاسعة

تكتسب التعاونية الشخصية الاعتبارية بعد تسجيلها لدى الوزارة، وشهرها من خلال الوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة العاشرة

يجب أن يشتمل اسم التعاونية على ما يدل على صفتها التعاونية، ونوع نشاطها.

المادة الحادية عشرة

للتعاونية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

يتولى الأعضاء المؤسسون للتعاونية إعداد عقد تأسيسها، ولائحتها الأساسية، ويكونون مسؤولين بالتضامن عما يستلزمه تكوينها من نفقات التأسيس، وما ينشأ عنه من التزامات.

وترد إليهم من رأس مال التعاونية مصروفات التأسيس بعد تسجيل التعاونية وشهرها.

المادة الثالثة عشرة

يجب أن يتضمن عقد تأسيس التعاونية ما يأتي:

١- تاريخ تحريره، ومكانه.

٢- أسماء المؤسسين، ومحال إقامتهم، ومهنهم.

٣- اسم التعاونية.

٤- مقر التعاونية، ومنطقة عملها.

٥- نوع التعاونية، وأغراضها.

٦- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة كل سهم.

٧- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الرابعة عشرة

يكون لكل تعاونية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام النظام، تتضمن ما يأتي:

١- اسم التعاونية، ومنطقة عملها، ومقرها، ونوعها، والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أجلها.

٢- مقدار رأس مال التعاونية، وقيمة السهم، وطريقة تعديل قيمته أو تجزئته، وكيفية دفعها، والحد الأعلى للأسهم التي يجوز للعضو امتلاكها.

٣- شروط العضوية، وواجبات الأعضاء، وأحكام وحالات فقد العضوية أو الانسحاب، والآثار المترتبة على ذلك.

٤- شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة، وعدد أعضائه، وطريقة انتخابهم، واختصاصاته، ومدة دورة المجلس، وأحوال وشروط اعتزال أعضائه، وعزلهم.

٥- اختصاصات مجلس الإدارة.

٦- اختصاصات الجمعية العمومية، وقواعد دعوتها، ومواعيد اجتماعاتها.

٧- السنة المالية للتعاونية.

٨- القوائم المالية والتقارير التي يجب أن تعدها التعاونية، وطريقة إعداد القوائم المالية، والمصادقة عليها.

٩- قواعد توزيع الأرباح، وتغطية الخسائر.

١٠- طريقة تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.

١١- أي أحكام أو بيانات أخرى تحددها اللائحة.

المادة الخامسة عشرة

على مؤسسي التعاونية التقدم إلى الوزارة بطلب تأسيس التعاونية بعد استيفاء المتطلبات، وتقديم الوثائق التي يحددها النظام واللائحة.

المادة السادسة عشرة

تراجع الوزارة وثائق طلبات تأسيس التعاونيات للتحقق من استيفاء طلب التأسيس للمتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وفي حال استوفيت جميع المتطلبات، تقوم الوزارة بتسجيل التعاونية وإشهارها، وذلك خلال (ستين) يوما تبدأ من تاريخ تقديم الطلب، وفي حال لم تستوف المتطلبات تخطر الوزارة طالب التأسيس بالمتطلبات غير المستوفاة، وتمهله مدة تحددها اللائحة لاستكمال الطلبات، وفي حال لم تستكمل تلك المتطلبات خلال تلك المدة، فللوزارة أن تصدر قرارا برفض طلب التأسيس.

الباب الرابع
الجمعية العمومية

المادة السابعة عشرة

١- تتكون الجمعية العمومية في التعاونية من جميع الأعضاء، ويجب أن تنعقد مرة على الأقل كل سنة، وتحدد اللائحة إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية.

٢- لا يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا إلا بحضور ما لا يقل عن (٢٥٪) من الأعضاء، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يوما، ويكون الاجتماع المؤجل صحيحا بحضور (١٠٪) من الأعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال تزود الوزارة بقرارات الجمعية العمومية العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل، جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية، وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

٣- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

٤- يجوز عقد اجتماع الجمعية العمومية واشتراك العضو في المداولات والتصويت على القرارات؛ بوساطة وسائل التقنية، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

لكل عضو صوت واحد في الجمعية العمومية أيا كان عدد الأسهم التي يملكها، وللعضو أن يوكل عضوا آخر في التعاونية من غير أعضاء مجلس الإدارة للتصويت عنه، ولا يجوز للعضو أن يكون وكيلا عن أكثر من عضو واحد.

المادة التاسعة عشرة

تنتخب الجمعية العمومية -في بداية كل اجتماع لها- من بين أعضائها رئيسا لها.

المادة العشرون

تتولى الجمعية العمومية العادية ممارسة الاختصاصات الآتية:

١- مناقشة تقارير مجلس الإدارة، وملحوظات الوزارة على التعاونية إن وجدت، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة في شأنها.

٢- تعيين مراجع الحسابات الخارجي، وتحديد أتعابه.

٣- دراسة تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية، والمصادقة عليه.

٤- مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية للتعاونية، والخطة السنوية للتعاونية، وموازنتها التقديرية للسنة المالية التالية.

٥- اعتماد توزيع الأرباح، وتحديد كيفية استثمار الاحتياطي العام.

٦- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

٧- البت في اعتراضات الأعضاء ضد أي قرار صادر من مجلس الإدارة.

٨- تحديد الحد الأعلى للتمويل الذي تحصل عليه التعاونية، والالتزامات التي يتطلبها عمل التعاونية.

٩- النظر في المسائل الأخرى المتعلقة بأعمال التعاونية، وتدخل ضمن اختصاصاتها بموجب النظام أو اللائحة.

المادة الحادية والعشرون

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو مراجع الحسابات، أو بطلب من (٢٥٪) من أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة؛ وذلك للنظر فيما يأتي:

١- تعديل اللائحة الأساسية للتعاونية.

٢- التصرف في أي من ممتلكات التعاونية العقارية والاستثمارية.

٣- حل التعاونية، أو دمجها مع تعاونية أخرى، أو تقسيمها إلى تعاونيتين أو أكثر.

٤- أي مسائل طارئة للتعاونية.

٥- أي مسائل أخرى تحددها اللائحة.

ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع (خمسة عشر) يوما، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور (٢٥٪) من الأعضاء على الأقل، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بأغلبية (٧٥٪) من الأعضاء الحاضرين على الأقل، وفي جميع الأحوال تزود الوزارة بقرارات الجمعية العمومية غير العادية. وإذا لم يحضر العدد المطلوب في الاجتماع المؤجل جاز للحاضرين البت في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وفي هذه الحالة تصدر القرارات بالإجماع وتزود الوزارة بالقرارات؛ للنظر في اعتمادها.

الباب الخامس
إدارة التعاونية

المادة الثانية والعشرون

١- يكون لكل تعاونية مجلس إدارة يقوم بجميع الأعمال اللازمة لإدارتها في حدود أغراضها ووفق لائحتها الأساسية.

٢- يتكون مجلس الإدارة من (خمسة) أعضاء على الأقل، تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا تزيد نسبة أعضاء المجلس من غير أعضاء الجمعية العمومية على (٢٠٪) من مجموع الأعضاء.

٣- استثناء من حكم الفقرة (٢) من هذه المادة، يعين الأعضاء المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول.

٤- ينتخب مجلس الإدارة، في أول اجتماع له، من بين أعضائه رئيسا له، ونائبا للرئيس، وأمينا للمجلس.

وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية الإجراءات والآليات المتعلقة بحوكمة مجلس الإدارة.

المادة الثالثة والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، لا تزيد مدة عضوية مجلس الإدارة على (أربع) سنوات. وللجمعية العمومية إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أخرى، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك. ويجوز بموافقة الوزارة تجديد عضوية أعضاء المجلس لمدد إضافية في الحالات الاستثنائية التي تحددها اللائحة.

وتحدد اللائحة ضوابط إعادة انتخاب وتشكيل مجلس الإدارة، وتجديد العضوية.

المادة الرابعة والعشرون

على مجلس الإدارة أن يدعو لانعقاد الجمعية العمومية قبل انتهاء دورته بمدة كافية؛ لانتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء الانتخاب وانتهت دورة المجلس الحالي، فيستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

يجوز أن تقرر اللائحة الأساسية للتعاونية صرف مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة وفق معايير وإجراءات تحددها اللائحة.

المادة السادسة والعشرون

إذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب، فللمجلس أن يعين -مؤقتا- عضوا بديلا، ويبلغ بذلك الوزارة، ويعرض التعيين على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

المادة السابعة والعشرون

لا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة الثامنة والعشرون

١- دون إخلال بالاختصاصات المقررة للجمعية العمومية، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة التعاونية بما يحقق أغراضها.

٢- يقوم مجلس الإدارة بالإشراف على سير العمل في التعاونية، ومراقبة من يقوم بإدارتها، ومن يمثلها، ومن يفوض بأعمال معينة.

٣- يمثل رئيس مجلس الإدارة التعاونية أمام القضاء ولدى الغير، ويجوز أن تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على أن يكون للرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز له تفويض غيره في ذلك.

٤- لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض -بقرار مكتوب- بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من غيرهم؛ لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم تنص اللائحة الأساسية للتعاونية على غير ذلك.

المادة التاسعة والعشرون

١- يقدم مجلس الإدارة في نهاية السنة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية إلى الجمعية العمومية للمصادقة عليها بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي.

٢- على التعاونية أن تودع القوائم المالية المعتمدة لدى الوزارة بعد اعتمادها من مراجع الحسابات الخارجي، والمصادقة عليها من الجمعية العمومية.

المادة الثلاثون

يعين مجلس الإدارة رئيسا تنفيذيا يقوم بإدارة شؤون التعاونية، ويحدد المجلس اختصاصاته، وواجباته، وحقوقه.

المادة الحادية والثلاثون

دون إخلال بالأنظمة واللوائح والقواعد والمعايير ذات الصلة بمراجعة الحسابات، يصدر الوزير -أو من يفوضه- قرارات تنظم عملية المراجعة على الأعمال المحاسبية في التعاونيات.

الباب السادس
موارد التعاونية

المادة الثانية والثلاثون

تتكون موارد التعاونية مما يأتي:

١- رأس مالها.

٢- المقابل المالي الذي تتقاضاه لقاء الخدمات التي تقدمها إلى أعضائها وغيرهم.

٣- عوائد أنشطتها واستثماراتها.

٤- الإعانات التي قد تقدمها إليها الدولة.

٥- التبرعات، والهبات، والمنح، والوصايا، والأوقاف، وأي موارد أخرى تقرها اللائحة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة واللائحة الأساسية للتعاونية.

الباب السابع
توزيع الأرباح

المادة الثالثة والثلاثون

يكون للتعاونية احتياطي نظامي يخصص لتغطية خسائرها أو عند تصفيتها، واحتياطي عام يخصص للأغراض التي تحددها اللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الرابعة والثلاثون

توزع أرباح التعاونية على النحو الآتي:

١- تخصص (٢٠٪) من الأرباح لتكوين احتياطي نظامي للتعاونية إلى أن يتساوى رصيد الاحتياطي النظامي مع رأس المال. وعندها تحول النسبة إلى الاحتياطي العام.

٢- يصرف ما لا يزيد على (٢٠٪) من باقي الأرباح للأعضاء كربح بنسبة مساهمة كل منهم في رأس المال.

٣- يخصص ما لا يقل عن (٥٪) من باقي الأرباح للخدمات الاجتماعية.

٤- يخصص ما لا يقل عن (٥٪) من باقي الأرباح لتدريب أعضاء التعاونية وتنمية قدراتهم.

٥- يخصص ما قد يبقى من الأرباح للأعضاء بناء على العائد على التعاملات وفق ما تحدده اللائحة.

المادة الخامسة والثلاثون

لا يجوز توزيع الفائض من أرباح التعاونية في السنوات التالية للسنة المالية التي حققت فيها التعاونية خسائر في رأس مالها، وذلك حتى تتم تغطية تلك الخسائر من الاحتياطي النظامي والعام.

المادة السادسة والثلاثون

لا يجوز استخدام الاحتياطي النظامي إلا لتغطية الخسائر، أو في حال تصفية التعاونية وفقا للمادة (الرابعة والأربعين) من النظام، وتحدد اللائحة الأساسية للتعاونية طريقة استخدام الاحتياطي العام للتعاونية.

الباب الثامن
التعاونيات المركزية ومجلس التعاونيات

المادة السابعة والثلاثون

للتعاونيات التي تمارس نشاطا تعاونيا متماثلا أو مشتركا تأسيس تعاونية مركزية تضم تلك التعاونيات وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، وتسري على التعاونيات المركزية الأحكام التي تسري على التعاونيات وفقا لأحكام النظام. وذلك في حدود ما يتناسب مع طبيعتها.

المادة الثامنة والثلاثون

يكون مجلس للتعاونيات يضم جميع التعاونيات والتعاونيات المركزية كأعضاء، وتتولى الوزارة الإشراف والرقابة عليه، وتحدد اللائحة طريقة تكوينه، واختصاصاته، وتنظيم شؤونه المالية والإدارية، وعلاقته بالتعاونيات والتعاونيات المركزية، ومدى استفادته من الإعانات والامتيازات التي قد تمنح للتعاونيات والتعاونيات المركزية.

الباب التاسع
الرقابة

المادة التاسعة والثلاثون

١- تتولى الوزارة الرقابة والإشراف على التعاونية، ويشمل ذلك: فحص أعمال التعاونية، والتحقق من اتفاقها مع النظام واللائحة، واللائحة الأساسية للتعاونية، وقرارات الجمعية العمومية، ومراقبة حسابات التعاونية بواسطة مراجعي الحسابات الخارجيين.

٢- للوزارة الحق في وقف تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية للتعاونية، وقرارات مجلس إدارتها، في حال مخالفة القرار للنظام، أو اللائحة، أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

المادة الأربعون

١- إذا وجدت مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، فعلى الوزارة أن تطلب من المخالف -بأي وسيلة تحددها- إزالة تلك المخالفة، وإزالة آثارها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.

٢- في حال عدم إزالة المخالفة وإزالة آثارها -وفقا للفقرة (١) من هذه المادة- فللوزارة أن تتخذ بحق المخالف أحد الإجراءين الآتيين، أو كلاهما:

أ- الإنذار.

ب- الإيقاف عن ممارسة النشاط إلى حين إزالة المخالفة، وإزالة آثارها.

٣- يجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة -وفقا للفقرة (٢) من هذه المادة- التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

الباب العاشر
الاندماج والتقسيم

المادة الحادية والأربعون

يجوز لتعاونيتين أو أكثر الاتفاق على الاندماج، لتكوين تعاونية واحدة بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة الثانية والأربعون

مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتأسيس التعاونية، يجوز تقسيم التعاونية إلى تعاونيتين أو أكثر، بعد موافقة الجمعية العمومية والوزارة.

وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات المنظمة لذلك.

الباب الحادي عشر
حل التعاونية وتصفيتها

المادة الثالثة والأربعون

للوزارة الحق في حل التعاونية وتصفيتها في أي من الحالات الآتية:

١- إذا مضت سنتان على تاريخ تسجيلها وشهرها، دون أن تباشر عملها.

٢- إذا لم تصدر قوائم مالية لسنتين متتاليتين.

٣- إذا بلغ مجموع خسائرها أكثر من نصف رأس مالها المدفوع لسنتين متتاليتين.

٤- إذا نقص عدد أعضائها عن العدد المحدد في المادة (الثالثة) من النظام، ومضى على ذلك أكثر من (اثني عشر) شهرا.

٥- إذا خرجت عن أغراضها المحددة في لائحتها الأساسية.

٦- إذا تعذر استمرارها؛ لاضطراب أعمالها بصفة مستمرة، أو لتكرار إخلالها بأحكام النظام أو اللائحة أو اللائحة الأساسية للتعاونية.

٧- إذا امتنعت عن إزالة المخالفات وإزالة آثارها استنادا إلى المادة (الأربعين) من النظام.

ويجوز لمن صدر بحقه قرار من الوزارة بحل التعاونية التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة الرابعة والأربعون

إذا حلت التعاونية، تعين الوزارة مصفيا أو أكثر لتصفيتها، ويقوم المصفي بإجراء كافة التصرفات النظامية اللازمة؛ لاستيفاء حقوق التعاونية، والوفاء بديونها، والتزاماتها، ويجب أن يقصر المصفي عمله على إنهاء الأعمال القائمة للتعاونية، وألا يبدأ أعمالا جديدة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة، ويعد المصفي قائمة مالية تراجع وفقا لمقتضى المادة (الحادية والثلاثين) من النظام.

المادة الخامسة والأربعون

ينشر ملخص حساب التصفية في الوسيلة التي تحددها الوزارة، ويجوز لأي من أعضاء التعاونية الاعتراض عليه أمام الوزارة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ النشر، وعلى الوزارة البت في الاعتراض خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تقديمه.

المادة السادسة والأربعون

١- يوزع ناتج التصفية على الأعضاء بنسبة مساهمة كل منهم في التعاونية.

٢- في حال حصول التعاونية على إعانات من الدولة، أو تبرعات، أو هبات، أو منح، أو وصايا، أو أوقاف، فيكون التصرف فيها وفقا لما تحدده اللائحة.

الباب الثاني عشر
أحكام ختامية

المادة السابعة والأربعون

يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوما من تاريخ الموافقة على النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة الثامنة والأربعون

يحل النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ١٠ /٣ /١٤٢٩هـ، ويلغي جميع ما يتعارض معه من أحكام.

المادة التاسعة والأربعون

يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٩٦) الموافقة على نظام التعاونيات

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (١١٨ /١١) بتاريخ ١ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٥ /٣٥) بتاريخ ٢٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) بتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام التعاونيات، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

إلغاء البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٩٤) بتاريخ ٢٢ /١٠ /١٤٤٢هـ.

ثالثا

إحلال كلمة «التعاونية» محل عبارة «الجمعية التعاونية» أينما وردت في الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات.

رابعا

أن تلتزم التعاونيات القائمة وقت نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- بتعديل أوضاعها ولوائحها الأساسية خلال (اثني عشر) شهرا من تاريخ نفاذ النظام بما يتوافق معه، ومع لائحته التنفيذية.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٨٥٦/١٤٤٨)

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و (لإغلاق المؤقت) عند تكرار ارتكاب المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه في حال تكرار ارتكاب المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق، وفي حال تكرار ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق الضيافة السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار ارتكاب مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح والمنشآت التي يكون تصنيفها (غير محدد)، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم، أو غير المرخص.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم، درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
ممارسة النشاط دون ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم حتى تصحيح المخالفة
ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ١٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الحصول على الترخيص باستثناء شرط استيفاء معايير التصنيف الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف الأساسية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع عدم استيفاء أحد معايير التصنيف التشغيلية، باستثناء تدني مستوى النظافة والصيانة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ تخفيض التصنيف للفئة أو الدرجة التي تحددها اللجنة.
إلغاء الترخيص عند عدم استيفاء متطلبات المعايير التشغيلية لأقل فئة أو درجة لمرفق الضيافة السياحي
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل فيها مرفق الضيافة السياحي خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق الضيافة السياحي أو جزء منه، بشكل مؤقت. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق كامل مرفق الضيافة السياحي بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عدد الوحدات أو الأسرة في مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق مؤقت جزئي للوحدات الإضافية حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة إذا تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص جسيمة لا ينطبق ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد الصادر من المركز السعودي للتنافسية والأعمال في مكان ظاهر في مرفق الضيافة السياحي أو الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة لمرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، وفئة أو درجة التصنيف، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري أو العلامة التجارية -إن وجدت-، ورقم الترخيص، وفئة أو درجة التصنيف، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة في حال التكرار للمرة الثانية
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة – جودة الخدمات المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو المسجلين لدى الجهات المختصة عند تسويق الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
استخدام بيانات و‏/ أو معلومات و ‏/ أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي عند نشرها أو الإعلان عنه. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى)
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى
إلغاء الترخيص (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الثانية)
عدم إشعار السائح قبل البدء -بمدة كافية- بأي أعمال صيانة ونحوها للمرافق أو التجهيزات قد يصدر عنها إزعاج أو ضوضاء تصل إلى الوحدة التي يشغلها، مع تحديد وقت بدء الأعمال وانتهائها. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام تضمين أوقات بداية ونهاية المناسبات وما في حكمها في العقود المبرمة بهذا الشأن. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتزام الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيله جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعاملات والهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باستخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وقنوات التواصل التابعة للوزارة، في الاستقبال. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه أو عدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
عدم التقيد بتسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة “بواجهات الرصد السياحي”. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم متضمنة (البيانات الشخصية، والعنوان، ووسيلة التواصل، ورقم الوحدة) مدة لا تقل عن سنة، وذلك دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في واجهات الرصد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم التقيد بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإعلان أسعار الوحدات والخدمات باللغتين العربية والإنجليزية بشكل واضح. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بقائمة الأسعار المعلنة للوحدات والخدمات داخل مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم التقيد بالمحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، وعدم مشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته لغير الحالات التي يتطلب فيها نقل معلومات السائح للجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى لذات العنصر)
عدم إبلاغ السائح بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة لا تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الاحتفاظ بمفقودات السائح التي تم العثور عليها مدة تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء المسؤولية عنها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بإبلاغ الجهات المختصة عن المفقودات الخاصة بالسائح التي يتم العثور عليها بعد انتهاء (٣٠) يوما من إبلاغ السائح بها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على أمن السائح وسلامته من (الحريق، أو تسرب الغاز، أو أطعمة ومشروبات فاسدة، وغيرها). جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم التقيد بالمحافظة على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو التي في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله دون التنسيق مع الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
الامتناع عن تسليم السائح أمتعته ومقتنياته المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
القيام بأي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى عدم مراعاة خصوصية السائح داخل الوحدة التي يشغلها عند تقديم الخدمة، باستثناء الحالات التي يتم التنسيق فيها مع الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم اعتماد وتطبيق إجراءات للحفاظ على سلامة المركبات في مواقف مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٣٠ يوما ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة ٧ أيام ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع تعليمات وإجراءات خاصة بما يتعلق بإعداد المأكولات والمشروبات ونحوها داخل مرفق الضيافة السياحي أو تناولها في الأماكن العامة قبل تسجيل الدخول، وإبرازها في دليل خدمات الغرف والموقع الإلكتروني له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة وأسعارها وآلية الدفع، والسياسات المتعلقة بالخدمة وسياسة الحجز ولإلغائه وتعديله. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالمواعيد المحددة لاستخدام المرافق والحصول على الخدمات. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بإدخال الأطعمة والمشروبات ونحوها من خارج مرفق الضيافة السياحي وتناولها داخله. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالسياسة المتعلقة بالسماح باصطحاب الحيوانات الأليفة داخل مرفق الضيافة السياحي من عدمه، والأماكن المخصصة لها (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تزويد طالب الخدمة بمستند الحجز بعد إصداره. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بأن يكون مستند الحجز باللغة العربية والإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز مدة الحجز. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز تاريخ بداية الحجز ونهايته. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تضمين مستند الحجز السعر والخدمات المجانية أو بمقابل التي سيتم تقديمها بناء على الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين مستند الحجز سياسة الحجز وشروط إلغائه وتعديله، والأسباب التي تؤدي إلى فسخه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتضمين سياسة الحجز في مستند الحجز آلية طلب إلغاء الحجز أو تعديله، وآلية استرداد المبالغ المدفوعة، والمدد المحددة لقبول طلب الإلغاء أو رفضه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم قيد جميع الحجوزات للخدمات بمختلف أنواعها في سجل خاص يتضمن: (بيانات طالب الحجز، الخدمة المطلوبة، تواريخ ومدة تقديم الخدمة، أسعار الخدمة، وغيرها). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استقبال السياح عند توفر وحدات شاغرة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
الإخلال بمعايير الطاقة الاستيعابية للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط الإقامة بمرفق الضيافة السياحي مثل: (المحافظة على مكوناته وسلاماتها، احترام حقوق وحريات السياح، التقيد بالأنظمة العامة)، مع مراعاة الأحكام النظامية ذات الصلة. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بضوابط حجز المبالغ المطلوبة للتأمين على محتويات الوحدة خلال فترة الإقامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتسليم إيصال باللغتين العربية والانجليزية لمن يدفع مبالغ مالية مقابل الخدمات، على أن يتضمن الإيصال تفصيل تلك الخدمات ومقابلها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبالغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، بعد مغادرة السائح وإغلاق الفاتورة. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
استقبال السائح بدون إثبات هوية سارية المفعول. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالتحقق من أصل إثبات الهوية للسائح من خلال الاطلاع على أصل الهوية أو من خلال المنصات الإلكترونية الحكومية المختصة. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم أخذ موافقة الجهات المختصة في الحالات الطارئة عند استقبال السائح الذي لا يحمل إثبات هوية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد وقت تسجيل الدخول للوحدة وتسجيل المغادرة منها على الا يقل الوقت المحدد لشغل السائح للوحدة في يوم تسجيل الدخول وتسجيل المغادرة عن عشرين ساعة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بوقت تسجيل دخول ومغادرة السائح للوحدة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
اشتراط أن تكون مدة حجز الوحدة أكثر من ليلة واحدة لقبول الحجز. غير جسيمة ٧ أيام ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من مرفق الضيافة السياحي أو أي منصة حجز إلكترونية تم عرض الخدمات من خلالها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالإدارة والمتابعة والتحديث المستمر للخدمات المعروضة في أي منصة حجز إلكترونية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإتمام عملية استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة التي دفع السائح مقابلها باستخدام وسيلة دفع ائتمانية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة
عدم إبلاغ السائح فورا عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية، مثل: الكهرباء، أو الماء، ونحوها، مدة تتجاوز ساعتين، أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
عدم تخيير السائح بين إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه واسترجاع المبلغ المدفوع فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه، أو توفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة، أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لانقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا مقابل الحجز أو مقابل المدة المتبقية منه عند اختياره ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لتنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال انقطاع الخدمات الأساسية. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال إخلاء مرفق الضيافة السياحي لأسباب تشكل خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة في مرفق ضيافة سياحي مرخص، وتكون مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختيار السائح ذلك في حال تنفيذ قرار عقوبة صادر من الوزارة يتضمن إغلاق المرفق، أو حكم قضائي يقضي بإخلائه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد في وقت تسجيل الدخول المحدد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تقديم مشروبات ساخنة أو باردة للسائح دون فرض أي تكاليف إضافية عند تأخر تمكين السائح من تسجيل الدخول في الوقت المحدد للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد. جسيمة ١ يوم ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين بين استرجاع المبلغ المدفوع له فورا دون خصم أي رسوم، على أن يكون المبلغ المسترجع مساوي لقيمة الوحدة وقت تسجيل الدخول، وألا يقل عن المبلغ المدفوع، أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة، ونقل السائح وأمتعته إليها دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبلغ المدفوع للسائح فورا دون خصم أي رسوم عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بتوفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى من الوحدة المحجوزة عند اختياره ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة بمستند حجز مؤكد عند تجاوز الوقت المحدد لتسجيل الدخول بساعتين. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ السائح عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي وحقه في طلب إلغاء الحجز أو المدة المتبقية منه. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد باسترجاع المبالغ المالية المدفوعة مقابل الحجز أو المدة المتبقية منه للسائح عند اختياره ذلك عند تعديل التصنيف لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥.٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بإبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق الضيافة السياحي بشكل كلي أو جزء منه، بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم التقيد بتسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن تسجيل العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن توطين نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في العاملين في مرفق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بما يصدر من الوزارة بشأن الحد الأدنى لعدد العاملين. غير جسيمة ٧ أيام ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ إغلاق مرفق الضيافة السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة

نشاط خدمات السفر والسياحة

قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ج- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل مرفق خدمات السفر والسياحة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ج- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

د- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٣‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة الإغلاق المؤقت.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص.
الفئة الثانية فئة وكالة سفر وسياحة.

ب-النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الأولى الفئة الثانية
نوع المخالفة: الترخيص
مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة، وفي حال كان الفقدان نتيجة شطب السجل التجاري إلغاء الترخيص
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل مؤقت حسب المدة التي تحددها اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الموافق عليها بناء على طلب من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل دائم قبل انتهاء الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت. غير جسيمة يوم ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ المتأثر بإغلاق مرفق خدمات السفر والسياحة بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير عنوان المبنى أو بيانات الموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه- لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TSV٠١٠ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير المرفق من مبنى إلى موقع إلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إضافة مبنى، أو عنوان الكتروني -أو ما في حكمه- للترخيص الصادر لمرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ١٤ يوما ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
عدم تحديد مرفق رئيسي بديل حسب الاشتراطات المحددة في اللائحة، إذا كان إلغاء ترخيص المرفق الرئيسي بناء على أحكام النظام واللائحة، خلال مهلة لا تتجاوز (١٥) يوما من تاريخ الإلغاء. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الضمانات المالية والتأمين
عدم تغطية نقص الضمان المالي من قبل المرخص خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما. غير جسيمة ١٤ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: الالتزامات المستمرة
عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠
منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند ترتيب أي أنشطة أو فعاليات تقع ضمن اختصاص جهات حكومية أخرى خلال البرنامج السياحي. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على تصاريح لزيارتها. غير جسيمة ١٤يوما ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تقديم الخدمات لغير فئة الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
عدم إبراز الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص، في مكان ظاهر في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في اللوحة الخارجية للمبنى والموقع الإلكتروني -أو ما في حكمه-. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، أو رقم وفئة الترخيص، على منصات الحجز الإلكتروني عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، في جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم الترخيص، في الإعلانات وعند التسويق للخدمات غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تسويق أو ترتيب أو تقديم الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند تسويق الخدمات”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم إدراج بيانات من يتم التعامل معهم “عند بيع حجوزات الإقامة في مرافق الضيافة السياحية، ومرافق الضيافة السياحية الخاصة”، على أن تشمل كحد أدنى رقم الترخيص أو التصريح الصادر لهم. غير جسيمة يوم ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
استخدام بيانات ومعلومات وصور لا تتطابق مع الواقع الفعلي للخدمات المقدمة عند نشرها أو الإعلان عنها، إذا كان إدخال تلك البيانات والمعلومات والصور يتم من قبله. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم الرد على استفسارات وشكاوى السائح المتعلقة بالخدمات المقدمة على مدار الساعة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠
عدم وضع آلية لتلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بآلية التعامل مع الاستفسارات والشكاوى ومعالجتها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بآلية تلقي الاستفسارات والشكاوى. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية عند الرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة السائح. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إعداد نشرات استرشادية مطبوعة أو إلكترونية للسياح عن البرامج السياحية عند خدمة تسويق البرامج السياحية داخل المملكة أو خارجها. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخصيص مرشد سياحي واحد على الأقل لكل (٢٥) سائحا عند تقديم خدمة الإرشاد السياحي، و‏/أو عدم التأكد من مطابقة نوع ترخيص المرشد السياحي للخدمة المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم التأكد من التزام العاملين في مرفق خدمات السفر والسياحة أو خلال تقديمهم للبرنامج السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة في مرفق خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على النظافة العامة أثناء تقديم الخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تحديد أيام وأوقات العمل لمرفق خدمات السفر والسياحة، وإبرازها في مكان ظاهر عند المدخل. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم تسجيل جميع المكالمات والمراسلات الواردة والصادرة من خدمة العملاء وحفظها مدة سنة، لتزويد الوزارة أو الجهات المختصة بها عند طلبها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
الامتناع عن تقديم أحد الخدمات بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم وضع آلية تتيح للسائح تقييم الخدمات المتعاقد على تقديمها بعد إتمامها. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات المرخص له في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات ممثل المرخص له في التعاملات مع الوزارة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تحديث بيانات مرفق خدمات السفر والسياحة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠
عدم تزويد الوزارة بمعلومات وبيانات البرنامج السياحي والمستفيد منه، وفق الآليات التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم الاحتفاظ بنسخة من بيانات السياح وعقودهم وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة -دون إخلال بالحفاظ على سريتها وخصوصيتها وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة- عند تقديم خدمات تتطلب الحصول على البيانات الشخصية. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
عدم إعلان قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغتين العربية والإنجليزية للسائح، تشتمل على الرسوم والضرائب النظامية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم التقيد بالأسعار المعلنة للخدمات المقدمة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو استخدامها لأي غرض كان دون أخذ موافقته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
أخذ صورة من هوية السائح، من دون وجود سبب لتقديم أحد الخدمات للسائح تستوجب ذلك حسب اشتراطات الجهة المقدمة للخدمة مثل: (تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى المملكة أو للدول الأجنبية). جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم المحافظة على أصل الوثائق أو المستندات الرسمية الخاصة بالسائح عند استلامها منه لتقديم خدمة له، وإعادتها إليه بحالتها التي استلمها فيه، وخلال المدة المتفق عليها معه. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ السائح بالمفقودات التي يتم العثور عليها والخاصة به، أو عدم الاحتفاظ بها لحين تسليمها له، أو أن تكون مدة الاحتفاظ بالمفقودات تقل عن (٣٠) يوما قبل إخلاء مسؤوليته عنها. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
السماح بالتدخين داخل مرفق خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق خدمات السفر والسياحة أو عند تنفيذ الخدمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠
إتاحة استخدام نظام حجز التذاكر من قبل أي أشخاص أو جهات داخل أو خارج المملكة ما لم يكن هناك امتياز تجاري بين المرخص لهم. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
بيع وتنفيذ حجز تذاكر الطيران بأرقام (IATA) لجهات تقع خارج المملكة دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالخدمات المقدمة، والسعر التفصيلي لها، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بحقوق السائح مثل: الخدمات البديلة، والتغيير على الخدمات في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بإصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع طالب الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتزويد طالب الخدمة بمستند الحجز عند إصداره. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في المادة (الثانية والعشرون) من لائحة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التزام المرخص له بتقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
عدم التأكد من صحة البيانات الشخصية المدخلة للسائح عند تقديم خدمة حجز تذاكر الطيران أو حجز مرفق الضيافة السياحي أو غيرها من الخدمات التي تتطلب ذلك. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير أجهزة نقاط البيع وحلول الدفع، مع خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا) على الأقل وغيرها من الوسائل الأخرى. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
خصم أي مبلغ من حساب بطاقة السائح الائتمانية، أو المطالبة بذلك، ما لم تكن ضمن المبالغ المتفق عليها معه وفق مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم إتمام عملية استرداد المبلغ للسائح خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوما، عند عدم تقديم الخدمة المتفق عليها، ووفق وسيلة الدفع المستخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم إبلاغ طالب الخدمة بالأسعار التفصيلية للخدمات المقدمة وآلية الدفع، وسياسة الإلغاء والاسترداد والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمات
عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
عدم تخيير السائح عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص بإعادة المبلغ المدفوع له فورا أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم استرجاع المبلغ المدفوع فورا دون خصم أي رسوم عند اختيار السائح ذلك إذا تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص، أو تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لباقي خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى للوحدة المحجوزة عند تعذر تمكينه من تسجيل الدخول للوحدة المحجوزة -بمستند حجز مؤكد- في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم نقل السائح وأمتعته إلى الوحدة البديلة في مرفق الضيافة السياحي، ومرفق الضيافة السياحي الخاص دون فرض أي تكاليف إضافية على السائح عند اختيار السائح ذلك. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة باستثناء المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير خدمة مساوية أو أعلى للخدمة المتفق عليها، عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها لخدمات السفر والسياحة على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير باستثناء الخدمات المتعلقة بالحجز في مرفق ضيافة سياحي أو مرفق ضيافة سياحي خاص. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز مقابل كافة خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي حاصل على خبرة عملية (سنة) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة، أو دبلوم مع خبرة عملية (سنتين) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير السعودي يجيد اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة. غير جسيمة ٣٠ يوما ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠ ٥٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل من رؤساء الأقسام والوحدات والإدارات، والمتعاملون بشكل مباشر مع السائح حاصلون على شهادات لبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) حاصل على خبرة عملية (٧ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
عدم توفير اشتراط أن يكون المدير غير السعودي في المهن المصنفة (عالية المهارة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على مؤهل علمي لا يقل عن البكالوريوس. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (ماهرة) حاصل على خبرة عملية (٥ سنوات) على الأقل في مجال خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (ماهرة) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل غير السعودي في المهن المصنفة (أساسي) بالحصول على خبرة عملية سنتين على الأقل. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم توفير اشتراط أن يكون العامل في المهن المصنفة (أساسي) مستوفي متطلبات الاعتماد المهني. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
عدم التزام المرخص له بتسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها -خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر – في حال الحذف أو الإضافة بحسب ما يطرأ من تغييرات. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة

نشاط الإرشاد السياحي

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمة عقوبتها المالية عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١‏- يمنح المخالف بعد إشعاره بالإنذار مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية طبيعة المخالفة المرتكبة وخطورتها، والظروف المخففة والمشددة، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة التي يقابلها عقوبة تعليق الترخيص، على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما انطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل ممارس الإرشاد السياحي من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- إذا تمت ممارسة النشاط السياحي خلال مدة تعليق الترخيص.

٣‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٤‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة إرشاد سياحي منطقة، فئة إرشاد سياحي متخصص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص
TGV٠٠١ ممارسة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٠٢ ممارسة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠٠٣ عدم إنهاء جميع الالتزامات القائمة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV٠٠٤ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٥ منع المفتــش مــن أداء مهماتــه المنصــوص عليهــا فــي النظــام ولوائحــه، وعدم التعــاون معــه وتقديــم التســهيلات لــه. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٠٦ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٧ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٠٨ عدم الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند تقديم خدمة تتطلب زيارة مواقع تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٠٩ ممارسة النشاط مع فقدان شرط من شروط الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
TGV٠١٠ عدم التزام المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠١١ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٢ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في غير المنطقة الإدارية و‏/ أو التخصص و‏/ أو الموقع ضمن نفس الفئة المحددة في الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٣ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV٠١٤ عدم طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٥ عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٦ عدم إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٧ عدم التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد تقديم خدمة الإرشاد السياحي فيها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٨ عدم الاقتصار في ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠١٩ تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TGV٠٢٠ عدم التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقا لما تحدده الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٢١ عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٢ عدم حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٣ تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV٠٢٤ الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٥ عدم التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٦ طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٢٧ عدم استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٢٨ التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٢٩ عدم توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و‏/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات المقدمة
TGV٠٣٠ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TGV٠٣١ عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٢ عدم الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها مدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: شفافية أسعار الخدمة المقدمة
TGV٠٣٣ عدم إعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، أو لم تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: أمن السائح وسلامته
TGV٠٣٤ عدم المحافظة على سرية وخصوصية معلومات السائح، سواء بمشاركتها أو باستخدامها؛ لأي غرض كان، دون أخذ موافقة السائح. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TGV٠٣٥ عدم إبلاغ السائح فورا بما يتم العثور عليه من المفقودات الخاصة به -عند الاتفاق المباشر مع السائح-، أو عدم إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة -عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح-، أو عدم إبلاغ الجهات الأمنية إذا تعذر إبلاغ السائح ومقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٣٦ تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذن من جهات مختصة؛ دون الحصول على إذن الجهة -أو الجهات- المختصة. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TGV٠٣٧ تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح من خلال غير المرخص له بتقديم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٣٨ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٣٩ عدم إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح
TGV٠٤٠ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤١ عدم إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بحقوقه مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٢ عدم إصدار مستند حجز عند الاتفاق المباشر مع السائح. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٣ عدم تزويد السائح بمستند الحجز عند إصداره من خلال المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٤ أن تكون لغة مستند الحجز بما لا يتناسب مع رغبة السائح باللغة العربية أو الإنجليزية. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٥ عدم التزام المرخص له بتضمين مستند الحجز أيا من البيانات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TGV٠٤٦ عدم تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر من المرخص له -عند الاتفاق المباشر مع السائح-. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
TGV٠٤٧ عدم توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٤٨ عدم استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورا للمبلغ المدفوع نقدا، و(٣٠) يوما للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
نوع المخالفة: تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز
TGV٠٤٩ عدم إبلاغ السائح فورا عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز الصادر من المرخص له. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٠ عدم تخيير السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بين إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي، أو إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥١ عدم التزام المرخص له بتنفيذ ما يختاره السائح عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
———————————————-
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TGV٠٥٢ عدم إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من لائحة الإرشاد السياحي؛ عند صدور قرار بتعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية

وحدة الضيافة الخاصة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

خامسا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق الترخيص أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص..

سادسا

آلية تحديد الظروف المشددة والمخففة:

أ- تراعي لجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه عند نظر المخالفة الظروف المخففة للعقوبة، حسب الحالات التالية:

– قيام المخالف باتخاذ الإجراءات التصحيحية للمخالفة بعد ضبطها وقبل نظر اللجنة فيها.

– خلو سجل وحدة الضيافة الخاصة من أي قرارات نهائية بالعقوبة خلال الأشهر الستة السابقة لتاريخ نظر المخالفة من قبل اللجنة.

ب- تراعي اللجنة عند نظر المخالفة الظروف المشددة للعقوبة حسب الحالات التالية:

– اقتران المخالفة بمخالفة منع مفتش السياحة من أداء مهامه أو عدم التعاون معه وتقديم التسهيلات اللازمة.

– تكرار ارتكاب المخالفة.

ت- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المخففة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تخفيف العقوبة وفق التالي:

– تخفيض العقوبة المالية بنسبة (٢٥%- ٥٠%) من العقوبة الواردة في الجدول وهذه القواعد.

– الاكتفاء بفرض الغرامة المالية أو غير المالية دون الأخرى في الحالات التي يحدد لها وفق الجدول عقوبة مالية وغير مالية، مع تخفيض العقوبة المالية وفق النسبة المحددة للتخفيض أو بدون تخفيضها.

ث- إذا رأت اللجنة تحقق أي من الظروف المشددة للعقوبة في المخالفة فيجوز لها تشديد العقوبة وفق التالي:

– الجمع بين العقوبة المالية وغير المالية في الحالات التي يحدد لها عقوبة مالية وغير مالية، مع مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية حسب مرات التكرار.

– مضاعفة العقوبة المالية وغير المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة وفقا للجدول وهذه القواعد.

سابعا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية، وذلك في الحالات الآتية:

١‏- تكرار مخالفة تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من قبل الوزارة.

٢‏- المخالفات التي يتضمن قرار تحديد العقوبة فيها عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- المخالفات التي ترى اللجنة خطورتها على السائح أو القطاع السياحي.

ثامنا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

تاسعا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

تطبق العقوبة حسب (الفئة) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- الفئة:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى المرخص، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

جدول المخالفات والعقوبات لتشغيل وحدة الضيافة الخاصة

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
نوع المخالفة: الترخيص
PHV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠
PHV٠٠٢ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص، أو خلال فترة الإغلاق الدائم للمرفق). جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة
PHV٠٠٣ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٤ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان شرط من شروط الترخيص (باستثناء شرط استيفاء معايير الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٥ تشغيل وحدة الضيافة الخاصة مع فقدان معيار من معايير الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص في حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٠٦ تمكين الغير من استخدام الترخيص لتشغيل وحدات عقارية غير مرخصة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
PHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٣ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٠ عدم تحديث بيانات المرخص له أو بيانات وحدة الضيافة الخاصة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١١ عدم تزويد الوزارة بما تطلبه من المرخص له من معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها الوزارة مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٢ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٣ التوقف عن تشغيل وحدة الضيافة الخاصة -بشكل دائم أو مؤقت- خلال فترة سريان الترخيص دون الحصول على موافقة الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠١٤ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٢٩) يوما متصلة، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٥ توفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة مقابل أجر مدة تتجاوز (٩٠) يوما، لذات السائح، في ذات الوحدة المرخصة، وخلال مدة سريان ترخيصها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
PHV٠١٦ عدم تركيب لافتة بجانب أو على مدخل وحدة الضيافة الخاصة من الخارج، تتضمن البيانات الرئيسية لوحدة الضيافة الخاصة وغيرها من البيانات اللازمة ذات الصلة، بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة لهذا الغرض. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٧ عدم إبراز الترخيص بشكل واضح داخل وحدة الضيافة الخاصة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠١٨ استخدام بيانات و‏/أو معلومات و‏/أو صور لا تتطابق مع الواقع الفعلي لوحدة الضيافة الخاصة عند نشرها أو الإعلان عنها. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
PHV٠١٩ عدم جاهزية وحدة الضيافة الخاصة قبل تسجيل دخول السائح. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١،٠٠٠
PHV٠٢٠ عدم إبلاغ السائح -قبل تسجيل دخوله- من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة؛ عن الإرشادات العامة لضوابط استخدام وحدة الضيافة الخاصة وإمكانية الوصول إلى المرافق التابعة لوحدة الضيافة الخاصة إن وجدت، مثل الحدائق أو الصالات الرياضية، ونحو ذلك. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما في حال وجود حجز مؤكد. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٢٢ عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لوحدة الضيافة الخاصة عند التسويق لها. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
PHV٠٢٣ اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٢٤ فتح وحدة الضيافة الخاصة بعد تسجيل الدخول فيها، بصرف النظر عن تواجد السائح فيها من عدمه، من دون الحصول على إذنه، إلا بموافقة الجهات الأمنية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ تعليق الترخيص في حال التكرار للمرة الأولى
إلغاء الترخيص وفي حال التكرار للمرة الثانية
PHV٠٢٥ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة السائح خلال تواجده في وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٦ عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بأمن أو سلامة وحدة الضيافة الخاصة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
PHV٠٢٧ عدم إعلان أسعار الخدمات الإضافية شاملة جميع الرسوم والضرائب النظامية -في حال وجودها- باللغة العربية والإنجليزية للسائح من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
PHV٠٢٨ تدني مستوى الصيانة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لصيانة المرفق. غير جسيمة ١٤ يوما ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٢٩ تدني مستوى النظافة في وحدة الضيافة الخاصة، بما يخالف المتطلبات التي تعتمدها الوزارة لنظافة المرفق. غير جسيمة ٧ أيام ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
PHV٠٣٠ الاتفاق بشكل مباشر مع السائح لتوفير خدمة المبيت في وحدة الضيافة الخاصة وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣١ استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV٠٣٢ عدم تمكين السائح من تسجيل الدخول إلى وحدة الضيافة الخاصة وتسجيل الخروج منها في الأوقات المحددة في مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠
PHV٠٣٣ عدم تقديم الخدمة وفق ما يتضمنه مستند الحجز. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
PHV٠٣٤ عدم التحديث المباشر لحالة وحدة الضيافة الخاصة لدى مقدمي خدمات السفر والسياحة بما يضمن عدم ازدواجية الحجوزات وعدم تعذر تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ١,٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

نشاط الاستشارات السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال –وفقا للجدول وهذه القواعد– على أن يتم إصدار الغرامة فورا من المفتش حال ضبط المخالفة.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(لإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد عن سنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

٣‏- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TCV٠٠١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٢ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
TCV٠٠٣ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٠٤ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٠٥ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TCV٠٠٦ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
TCV٠٠٧ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TCV٠٠٨ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين
TCV٠٠٩ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٠ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TCV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة.
TCV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
TCV٠١٥ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الالكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TCV٠١٦ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٧ عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٨ عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠١٩ عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٠ عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢١ عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٢ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٣ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. غير جسيمة ١٤ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٤ عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٥ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
TCV٠٢٦ عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
TCV٠٢٧ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٢٨ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
TCV٠٢٩ عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
TCV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠

نشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

أولا

مفهوم المخالفة الجسيمة:

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا

صلاحية إيقاع العقوبات:

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١‏- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢‏- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا

تطبيق مبدأ الإنذار:

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١‏- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢‏- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣‏- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا

تكرار المخالفة:

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا تتجاوز إجمالي المدد السنة.

ت- للجنة النظر في المخالفات –في حال تكرار المخالفة الجسيمة– مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف، على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

ث- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص، مدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامسا

التدرج في فرض العقوبة:

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال أيهما أسبق.

ت- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا

نشر منطوق القرارات:

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا

الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة:

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته، لا تزيد على (٥%) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا

محددات إيقاع العقوبات المالية:

١‏- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢‏- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص/تصريح، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة (أ، ب، ج، د، ه)، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
-وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات لنشاط إدارة مرافق الضيافة السياحية

الرقم التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
MHV٠٠١ مزاولة النشاط دون وجود ترخيص ساري من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق دائم كلي حتى تصحيح المخالفة
MHV٠٠٢ مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي بشكل كلي ومؤقت وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
MHV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاق مؤقت وكلي وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٤ مزاولة المرخص له (بترخيص ساري) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
MHV٠٠٥ تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٧٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص
MHV٠٠٦ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٧ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مكتب إدارة مرافق الضيافة على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٠ عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر للمرخص له. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١١ عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٢ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
MHV٠١٣ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
MHV٠١٤ عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو تعديلها ويشمل ذلك تغييرها في اللوحة الخارجية لمكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمات المقدمة
MHV٠١٥ عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني الموحد المتضمن الترخيص) في مكان ظاهر في مقر مكتب إدارة مرافق الضيافة السياحية. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٦ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٧ عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٨ عدم إدراج الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠١٩ عدم إيضاح الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٠ عدم تقديم الخدمة والدعم الإداري والفني بما يحقق جودة الخدمات المقدمة من مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة السياحي الخاص وفق الترخيص والتصنيف أو التصريح الممنوح للمرفق محل الإدارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢١ التعامل مع غير المرخص أو المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٢ عدم إبلاغ مرفق الضيافة السياحي أو مرفق الضيافة الخاص الذي تم إبرام عقود سارية معه بالإجراءات التي سيتم اتخاذها خلال فترة الإغلاق المؤقت لضمان عدم الإخلال بحقوقه المبرمة بالعقد. جسيمة لا ينطبق ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٣ الامتناع عن تقديم أحد الخدمات المرخص لها من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٤ عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
MHV٠٢٥ عدم تحديث بياناته وبيانات مكتب إدارة مرافق الضيافة في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٦ عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بإدارة مرافق الضيافة مدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٢٧ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٧,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
MHV٠٢٨ عدم استخدام البيانات والمعلومات المطابقة لما هو مبين في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
MHV٠٢٩ عدم التزام المرخص له بالاشتراطات والمؤهلات الواجب توفرها في مدير النشاط السياحي التي نصت عليها المادة السابعة عشرة من لائحة إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٠ عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣١ عدم تسجيل بيانات جميع العاملين فعليا في مرفق الضيافة السياحي المرتبطين بشكل مباشر بالمرخص له أو بعقود تشغيلية (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات، وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها بحسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
MHV٠٣٢ عدم الحفاظ على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب إدارة مرافق الضيافة. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠
MHV٠٣٣ عدم التزام العاملين في مكتب إدارة مرافق الضيافة بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (٨٥٦/١٤٤٨) الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا على نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن “يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، ويراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها”.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بالموافقة على جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، وفقا للصيغة المرفقة.

ثانيا

أن يستمر تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الوارد في مرفق القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، المعدل بالقرار الوزاري رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، إلى تاريخ ٢٥ /‏١‏ /١٤٤٩هـ الموافق ٣٠ /‏٦‏ /٢٠٢٧م، وأن يبدأ تطبيق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفق بهذا القرار لنشاط مرفق الضيافة السياحي بتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٩هـ الموافق ١ /‏٧‏ /٢٠٢٧م.

ثالثا

يطبق جدول وقواعد المخالفات والعقوبات المرفقة بهذا القرار على بنود المخالفات غير الواردة في جدول وقواعد المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٤٤٨/٥٩٥) بتاريخ ٢٩ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات.

سادسا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٠ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٣) الصادر في ١٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.