التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٣٠٢) تعديل تنظيم هيئة الفروسية

302 ٣٠٢

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٨٥٠ وتاريخ ٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل رقم ٢٤ وتاريخ ٣ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب سموه أن يكون ممثل نادي سباقات الخيل في مجلس إدارة هيئة الفروسية هو (الرئيس التنفيذي للنادي) بدلا من رئيس مجلس إدارة النادي.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ /‏٩‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٧٩٦) وتاريخ ١٢ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٩٤) وتاريخ ٧ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٣/‏٤٧‏/م) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٧٠) وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

إحلال عبارة «ممثل من نادي سباقات الخيل» محل عبارة «رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل» الواردة في الفقرة (١) من المادة (الرابعة) من تنظيم هيئة الفروسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٦) وتاريخ ٥ /‏٩‏ /١٤٤١هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.