التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٦٢) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) بتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) بتاريخ ٧ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) بتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) بتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا المرسوم.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٣) تعديل البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٤٥٤٥ وتاريخ ٨ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا رقم ١٣٣٨١٣ وتاريخ ٢٠ /‏٥‏ /١٤٤٦هـ، في شأن ما توصلت إليه لجنة الحج العليا حيال تحديث قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٦٠٢٠٧) وتاريخ ١٩ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٠٥) وتاريخ ٢ /‏١١‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤٥٥) وتاريخ ١٧ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٨٦٩) وتاريخ ١٧ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٤١) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠‏-٣٧/‏٤٧‏/د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩١٩٣ وتاريخ ٢٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٩٥) وتاريخ ٧ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

تعديل البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٩) وتاريخ ٢٦ /‏٦‏ /١٤٢٩هـ، دون الإخلال بما قضى به الأمر السامي رقم (٦٠٢٠٧) وتاريخ ١٩ /٨ /١٤٤٦هـ، ليكون بالنص الآتي:

أولا

١‏- تكون المهمات والخدمات التي تؤديها الجهات المشاركة في الحج، ومسؤولية الجهات في أدائها، وفقا لما يلي:

أ- المهمات الأمنية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الداخلية ممثلة في جميع قطاعاتها الأمنية، وإمارتي منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع (القوات المسلحة)، ورئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة، والهيئة العليا للأمن الصناعي، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ب- الخدمات الصحية: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الصحة، بمساندة كل من: وزارة الحرس الوطني، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وهيئة الصحة العامة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.

ج- الخدمات البلدية والمرافق العامة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البلديات والإسكان بمساندة كل من: وزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

د- خدمات الحجاج: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الحج والعمرة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية، ووزارة السياحة، ووزارة التعليم (جمعية الكشافة العربية السعودية)، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

هـ- خدمات التوعية الإسلامية والإرشاد الديني: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وتتولى رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي تلك الخدمات في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

و- خدمات الحرمين الشريفين: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ز- خدمات التغطية الإعلامية: وتكون المسؤولية فيها لمركز العمليات الموحد للحج بوزارة الإعلام.

ح- خدمات توفير المعلومات وإجراء الدراسات والإحصاءات للحج: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للإحصاء، بمساندة كل من وزارات: (الداخلية، والحج والعمرة، والاقتصاد والتخطيط)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ط- مهمات الرقابة على أعمال الحج: وتكون المسؤولية فيها لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بمساندة كل من: رئاسة الاستخبارات العامة، ورئاسة أمن الدولة.

ي- خدمات الاستضافة: وتكون المسؤولية فيها للمراسم الملكية.

ك- خدمات الاتصالات: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بمساندة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

ل- خدمات البيئة والمياه والأرصاد: وتكون المسؤولية فيها لوزارة البيئة والمياه والزراعة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الوزارة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

م- خدمات الطاقة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة الطاقة، بمساندة كل من: الجهات المرتبطة بمنظومة الطاقة ذات الصلة بالخدمات، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة.

ن- خدمات التموين والإعاشة: وتكون المسؤولية فيها لوزارة التجارة، بمساندة أمانة العاصمة المقدسة.

س- الخدمات التقنية والتحول الرقمي: وتكون المسؤولية فيها للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

ع- خدمات الأمن السيبراني: وتكون المسؤولية فيها للهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

ف- خدمات الإيواء: وتكون المسؤولية فيها لوزارة السياحة، بمساندة كل من: وزارة الداخلية (إمارة منطقة مكة المكرمة، وإمارة منطقة المدينة المنورة، والمديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة البلديات والإسكان.

ص- خدمات النقل البري: وتكون المسؤولية فيها للهيئة العامة للنقل.

٢‏- لا يخل تحديد المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- بما لدى الجهات الحكومية المشاركة من اختصاصات ومهمات تمارس في موسم الحج وتتصل بضيوف الرحمن ويلزم تقديمها.

٣‏- تضع لجنة الحج العليا وصف المهمات والخدمات -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- وتفصيل إجراءاتها التنفيذية وإيضاح أدوار الجهات المشاركة فيها، بما يضمن التنسيق بين الجهات في أدائها، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة والتنظيمات والتوجيهات الكريمة والأوامر السامية ذات الصلة وما يجرى عليه العمل حاليا.

٤‏- للجنة الحج العليا الاستعانة بالدراسات والأبحاث والأعمال الاستشارية المهنية والمتخصصة فيما يخدم مجال الأعمال المسندة إلى اللجنة.

٥‏- لا يترتب على ما ورد في هذا البند أي أثر مالي إضافي على الميزانية العامة للدولة أو طلب زيادة الأسقف المعتمدة”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٩٨١ وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٥١٠٥ وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ، في شأن نقل مهام فسوحات المواد الكيميائية المسندة إلى وزارة التجارة، إلى الجهات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٨ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٩٧٥) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٧٤١) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٦٣) وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٩ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) وتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٧٥) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

“١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣‏- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تعديل تعريف “الوزارة” الوارد في المادة (الأولى) من نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ- ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢)

المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية:

بعد الاطلاع على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قرار المجلس الأعلى في دورته (٤٠) المنعقدة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ ١٣ ربيع الآخر ١٤٤١هـ الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠١٩م، باعتماد النظام العام الموحد لملاك العقارات لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات،

وبناء على توصية لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون في اجتماعها (١٧) المنعقد بتاريخ ٥ ربيع الأول ١٤٤١هـ الموافق ٣ نوفمبر ٢٠١٩م،

وعلى توصية المجلس الوزاري في دورته (١٦٦) التحضيرية المنعقدة بتاريخ ٩ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ الموافق ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥م، بشأن ما توصلت إليه لجنة أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون في اجتماعها (٢٣) (الكويت، مايو ٢٠٢٥م)، واللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس في اجتماعها (٢٦) (الأمانة العامة، يوليو ٢٠٢٤م)،

اعتمد المجلس الأعلى في دورته (٤٦) والمنعقدة في الصخير – مملكة البحرين بتاريخ ١٢ جمادى الآخرة ١٤٤٧هـ الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٥م، القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الآتي نصها:

المادة الأولى

في تطبيق أحكام هذه القواعد تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

١‏- دول المجلس:
الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢‏- الدولة:
الدولة العضو بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٣‏- الجهة المختصة:
الوزارة أو الهيئة أو المؤسسة المختصة أو أي جهة عامة أخرى تعنى بتطبيق هذه القواعد بدول المجلس.

٤‏- العقار المشترك:
عقار مكون من وحدات عقارية مفرزة وأجزاء مشتركة.

٥‏- الوحدة:
الجزء المحدد من العقار المشترك الذي يخول مالكه الانتفاع والتصرف به مستقلا عن الأجزاء الأخرى، ويشمل الشقة أو المحل أو الطابق أو البيت (الفيلا)، المتصل ببيت آخر أو المستقل، سواء كان للاستخدام السكني أو التجاري أو الصناعي أو أي نشاط آخر.

٦‏- الأجزاء المشتركة:
الأجزاء في العقار المشترك المعدة للاستعمال المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات.

٧‏- المالك:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يمتلك وحدة أو أكثر من الوحدات العقارية.

٨‏- اتحاد/ جمعية الملاك:
الاتحاد/ الجمعية المنصوص عليها في البند (أ) من المادة الثامنة من هذه القواعد.

٩‏- الجمعية العمومية:
الجمعية المنصوص عليها في البند (ب) من المادة الثامنة من هذه القواعد.

١٠‏- النظام الأساسي:
القواعد والأحكام المنظمة لاتحاد/ جمعية الملاك، والتي يتم وضعها واعتمادها وفقا للتشريع الوطني في كل دولة.

١١‏- الشاغل:
كل من يستفيد من الوحدة وفقا لما أعدت له، ويشمل المالك والمستأجر والمنتفع وأي شخص يخوله المالك للاستفادة منها.

١٢‏- مدير العقار:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تعينه الجمعية العمومية لإدارة العقار المشترك.

المادة الثانية

أ- تتخذ دول المجلس الإجراءات اللازمة لتنظيم المسائل الواردة في هذه القواعد في تشريعاتها الوطنية وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

ب- لا تخل هذه القواعد بأي تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق أشمل.

ج- تقوم دول المجلس بإخطار الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتشريعات الصادرة تنفيذا لهذه القواعد.

المادة الثالثة

تنظم هذه القواعد إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني لملاك العقارات أو المنتفعين بها، وتستثنى من ذلك المناطق أو العقارات وفقا للاعتبارات التي تقدرها كل دولة.

المادة الرابعة

أ- تعد الجهة المختصة سجلا خاصا تقيد فيه العقارات المشتركة.

ب- تتم عملية القيد في سجل العقارات المشتركة وفقا للأحكام المعمول بها لدى الجهة المختصة، على أن تتضمن مخطط العقار والنظام الأساسي.

ج- تصدر الجهة المختصة، من واقع البيانات المقيدة في سجل العقارات المشتركة، الشهادات والمستندات وأية وثائق أخرى تتعلق بالوحدة، وذلك بناء على طلب ذوي الشأن.

د- يحق لكل ذي مصلحة الاطلاع على سجل العقارات المشتركة، وفقا للإجراءات المتبعة في الدولة.

المادة الخامسة

يتم التصرف في الأجزاء المشتركة وفقا للتشريع الوطني في كل دولة.

المادة السادسة

يكون لكل اتحاد/ جمعية ملاك نظام أساسي لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته بما لا يتعارض مع التشريع الوطني في كل دولة، ويتم اعتماده من الجهة المختصة، ولا يعتبر نافذا إلا بعد اعتماده.

المادة السابعة

تكفل الدولة تنظيم إدارة العقارات المشتركة بمراعاة الأحكام الآتية:

١‏- تحديد مكونات الوحدة العقارية.

٢‏- تحديد مكونات وعناصر الأجزاء المشتركة وطرق الانتفاع بها.

٣‏- حدود ملكية الحصص في الأجزاء المشتركة.

٤‏- تقسيم الوحدات العقارية المملوكة لأكثر من شخص.

٥‏- تأجير الوحدات العقارية وحقوق وواجبات المستأجر فيما يخص الأجزاء المشتركة.

٦‏- موارد اتحاد/ جمعية الملاك.

المادة الثامنة

أ- يؤسس ملاك العقارات اتحاد/ جمعية الملاك لإدارة العقار المشترك، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة إداريا وماليا.

ب- يكون لاتحاد/ جمعية الملاك جمعية عمومية، ويختار الملاك من بينهم رئيسا لها.

ج- يسري على اتحاد/ جمعية الملاك الأحكام والشروط المنصوص عليها في التشريع الوطني في كل دولة، والنظام الأساسي.

المادة التاسعة

دون الإخلال بحكم البند (أ) من المادة الثامنة، يتولى إدارة العقار المشترك مدير العقار الذي يتم تعيينه من قبل الجمعية العمومية.

المادة العاشرة

أ- يجب على الشاغل التقيد بالنظام الأساسي تجاه مالكي وشاغلي الوحدات الأخرى واتحاد/ جمعية الملاك، وذلك بالقدر الذي تسري عليه أحكامه.

ب- يحدد النظام الأساسي “الملتزم بدفع المبالغ” لصيانة وإدارة العقار المشترك وأي التزامات أخرى تفرض على الوحدة بمراعاة أحكام التشريع الوطني في كل دولة.

المادة الحادية عشرة

للجهة المعنية أن تطلب من اتحاد/ جمعية الملاك الاطلاع على المعلومات أو طلب تزويدها بها أو بكشف حساب الإيرادات والنفقات المتعلقة بمقابل الخدمات.

المادة الثانية عشرة

أ- لا يجوز إجراء أية تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة أو أي جزء جوهري من العقار المشترك، إلا بعد الحصول على موافقة اتحاد/ جمعية الملاك، ووفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

ب- يتحمل المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة مسؤولية إصلاح الضرر الناشئ عن التغيير أو التعديل على نفقته الخاصة.

المادة الثالثة عشرة

يكون التأمين على العقار المشترك، وفقا للإجراءات المعمول بها في كل دولة.

المادة الرابعة عشرة

للجنة الوزارية المعنية بشؤون الإسكان في دول المجلس اقتراح تعديل هذه القواعد.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩ وتاريخ ١ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال اعتماد وثيقة (القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الوثيقة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٨) وتاريخ ١٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٤٢١) وتاريخ ٢٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٤ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٣٨ / ٩٩ / ١٤٤٨) تطبيق المرحلة الخامسة والعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية

English

قرار إداري رقم (١٤٤٨-٩٩‏-٢٣٨) وتاريخ ٠٧ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٠٢‏-٦‏-٢) وتاريخ ٤ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، وبناء على الفقرة (أ) من المادة السادسة من اللائحة المشار إليها،

وبعد الاطلاع على القرار الإداري رقم (١٩٨٢١) وتاريخ ١٥ /‏١٠‏ /١٤٤٢هـ، وتعديلاته، المتضمن الموافقة على الضوابط والمتطلبات والمواصفات الفنية والقواعد الإجرائية اللازمة لتنفيذ أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

يقرر ما يلي

أولا

مع مراعاة ما نصت عليه قرارات الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الهيئة سابقا، على جميع الأشخاص المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ نفاذ هذا القرار الذين تزيد إيراداتهم عن مبلغ (١٨٧,٥٠٠) مائة وسبعة وثمانين ألفا وخمسمائة ريال سعودي، والخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية، الالتزام بربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بهم وإرسال الفواتير الإلكترونية والإشعارات الإلكترونية ومشاركة بياناتها مع الهيئة -كمرحلة خامسة وعشرين لربط أنظمة الفوترة الإلكترونية مع أنظمة الهيئة- بداية من تاريخ ١ /‏٢‏ /٢٠٢٧م.

ثانيا

تخطر الهيئة الأشخاص الذين تنطبق عليهم المعايير الواردة في البند (أولا) من هذا القرار باستخدام وسائل التواصل المعتمدة لدى الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة لذلك.

ثالثا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

English

صدر بموجب برقية رقم (١١١٠٦)

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

النظام:
نظام الهيئة.

اللائحة:
لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.

الرئيس:
رئيس الهيئة.

الوحدة:
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

المحقق:
عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد.

المدعي العام:
عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في جرائم الفساد.

رئيس الدائرة:
رئيس دائرة في مقر الوحدة الرئيس، تباشر أعمال التحقيق الجنائي.

رئيس الفرع:
رئيس فرع الوحدة في المناطق والمحافظات.

رجال الضبط الجنائي:
منسوبو الهيئة الذين لهم صفة الضبط الجنائي وفقا للمادة (السابعة) من النظام.

جرائم الفساد:
الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة؛ على جرائم الفساد.

المادة الثالثة

١- تطبق الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام- جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي، والمحقق، والمدعي العام؛ الصلاحيات المنصوص عليها لهم -كل فيما يخصه- في تلك الأحكام -عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها- بحسب المهمات الموكولة إليهم.

٢- يكون للرئيس ما للنائب العام من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا حكم المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية.

٣- يصدر الرئيس ضوابط التفويض المنصوص عليه في المواد: (التاسعة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة.

الباب الثاني
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

المادة الرابعة

يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها -عدا أعضاء النيابة العامة- فيما يتعلق بأعمالهم في الضبط الجنائي في جرائم الفساد لإشراف الوحدة، ولها أن تطلب من الجهة المختصة -من خلال الهيئة- وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ النظر في أمر كل من تقع منه -من رجال الضبط المشار إليهم- مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، كما للوحدة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، على أن تشعر الوحدة -من خلال الهيئة- بما تم في شأن ذلك الطلب، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة الخامسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق الذي يرفعه أي من الخصوم، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر تفتيش المساكن المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السابعة

يكون الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة التاسعة

يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناء على توصية من المحقق، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة العاشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار موافقة مباشرة سماع المحقق الشهادة بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الحادية عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- تكليف محقق آخر إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يرجع إلى المحقق، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية عشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار الموافقة على ندب المحقق المختص المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة عشرة

يصدر رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- أمر تسليم الأشياء -التي تكون بحوزة شخص معين- التي لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها المحقق أو تمكينه من الاطلاع عليها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الرابعة عشرة

يكون التظلم المنصوص عليه في المادة (الستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة الخامسة عشرة

يكون الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة السادسة عشرة

يكون إبلاغ مدير التوقيف المنصوص عليه في المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة السابعة عشرة

يكون التظلم من أمر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (٣) من المادة (الثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إذا كان أمر التوقيف صادرا من المحقق، ويقدم التظلم إلى رئيس الوحدة إذا كان أمر تمديد التوقيف صادرا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، ويقدم إلى الرئيس إذا كان أمر التمديد صادرا من رئيس الوحدة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد مدة توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى الرئيس وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف، المنصوص عليه في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بتصديق الرئيس، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

الباب الثالث
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة

المادة العشرون

لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، حق تنبيه الأعضاء التابعين للدائرة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى الرئيس، ولعضو الوحدة حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتشكل لهذا الغرض لجنة من: الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو من رئيس الوحدة وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال عضو الوحدة المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغا لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعده كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس الوحدة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة الحادية والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (١١١٠٦) برقية تعميمية بشأن لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

English

نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٣١١٨ في ٢٤ /٢ /١٤٤٧هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٩٧٨٠ في ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ، ومشفوعها مشروع لائحة الصلاحيات والأحكام التفصيلية لجرائم الفساد، المعد بناء على المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) في ٢٣ /١ /١٤٤٦هـ، وما أوضحه معالي الأمين العام ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

واطلعنا على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥١١٩ في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، ومشفوعه مذكرة الهيئة رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، وعلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية الصادر برقم ٨٥٥ في ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، بهذا الخصوص.

ونخبركم بموافقتنا على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: قرار رقم (٢٦/٣١٠٢) القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما وفق تنظيم الهيئة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٠١) وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٣٧هـ.

وبناء على توجيه مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٧ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، حيال استخدام مصطلحي (يوم) و(يوم عمل) في الأنظمة والمراسيم والقرارات وغيرها من الأدوات النظامية، بأن على الجهات العامة مراجعة النصوص والأحكام التي تدخل ضمن نطاق الجهة، فإذا دعت الحاجة لتعديلها فيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحسب صلاحية الجهة.

وبعد الاطلاع والمداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

إضافة تعريف مصطلح “يوم” في مادة التعريفات بالنص الآتي: “يوم: يوم تقويمي، سواء كان يوم عمل أم لا” وذلك في كل من:

– القواعد التنظيمية لقياس حجم المنشأة، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (١٩٠٢/ ٢٣) وتاريخ ١٢ /١ /١٤٤٥هـ، الموافق ٣٠ /‏٧‏ /٢٠٢٣م.

– لائحة تنظيم حاضنات الأعمال، الصادرة بقرار اللجنة التنفيذية رقم (٤/‏١‏/٢٠١٨) وتاريخ ٢١ /‏٤‏ /١٤٣٩هـ الموافق ٨ /‏١‏ /٢٠١٨م.

– ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٢٠٢١/‏١١‏/٠٢) وتاريخ ١١ /‏١‏ /١٤٤٣هـ الموافق ١٩ /‏٨‏ /٢٠٢١م.

– لائحة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة للأعوام المالية (٢٠٢٤‏-٢٠٢٨م)، الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم (٠٦‏-١٤٤٦) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ الموافق ٢ /‏٣‏ /٢٠٢٥م.

ثانيا

تفويض المحافظ باعتماد التعديلات ونشرها وفقا للإجراءات النظامية.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٥) الصادر في ١٨ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إيرادات الدولة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الدولة:
المملكة العربية السعودية.

النظام:
نظام إيرادات الدولة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة المالية.

الوزير:
وزير المالية.

رئيس الجهة:
الوزير، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسؤول الأول في الجهة التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

الجهة:
الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة.

الإيرادات:
الأموال النقدية التي تحصل عليها الدولة والمحددة مصادرها في المادة (الثانية) من النظام.

الدين:
كل مال مستحق للدولة، ويشمل ذلك أي إيراد أصبح مستحق الأداء وفقا للأحكام المنظمة له ولم يتم تحصيله.

المدين:
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.

الضريبة:
مال يقتطع من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يدفع للدولة إلزاما دون مقابل، من أجل تحقيق نفع عام.

السنة المالية:
السنة المالية للدولة.

الحالة الطارئة:
حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالإجراءات المعتادة.

الأجهزة الرقابية:
الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

المادة الثانية

تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:

١‏- الرسوم والضرائب.

٢‏- المقابلات المالية.

٣‏- المبيعات.

٤‏- الجزاءات والغرامات.

٥‏- بيع أملاك الدولة وتأجيرها.

٦‏- التعويضات.

٧‏- العوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار.

٨‏- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

عدا ما يخص الإيرادات النفطية فيكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تتولى الوزارة الآتي:

١‏- تقدير الإيرادات لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وإبلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات.

٢‏- إعادة تقدير الإيرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الرابعة

تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة -بحسب طبيعة مهماتها- وذلك بالتنسيق مع الوزارة، وتكون الجهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.

المادة الخامسة

دون إخلال بأي حوافز مقررة في الأنظمة واللوائح، تمنح الجهة حوافز عند تحقيقها زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما فيها منح مكافأة تشجيعية لموظفيها أو عامليها الذين أسهموا في هذه الزيادة والتنمية. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الثاني
تحصيل الإيرادات والديون

المادة السادسة

على الجهة -خلال السنة المالية- إثبات الإيرادات والديون وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

١‏- على الجهة تحصيل الإيرادات والديون مستحقة الأداء في مواعيدها المحددة نظاما، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص.

٢‏- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة، بما فيها الأساليب والآليات التي تستخدمها الجهة.

المادة الثامنة

١‏- تحول الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة جميع إيراداتها وديونها التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي في المواعيد التي تحددها اللائحة.

٢‏- تطبق على الجهات غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة، التي تورد إيرادات وديون إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، آلية توريد خاصة، بحسب ما تنص عليه الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية لهذه الجهات، وما صدر أو يصدر به أوامر أو توجيهات في شأن أي إيرادات أو ديون مستحقة للوزارة، وما تتفق عليه الجهة الموردة مع الوزارة.

المادة التاسعة

١‏- دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، تتولى الوزارة متابعة تحصيل الجهة إيراداتها وديونها مستحقة الأداء.

٢‏- تتولى الوزارة البت في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص؛ لتحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء المختلف عليه بين أكثر من جهة. وللوزارة تحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء الذي لا تتضح الجهة المعنية بتحصيله، أو تكليف غيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتحصيله.

المادة العاشرة

لرئيس الجهة -في الحالات الطارئة- تأجيل تحصيل الدين مستحق الأداء لمدة لا تزيد على (سنة). وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين بالوفاء في يوم العمل التالي لاستحقاق أداء الدين، وذلك وفقا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

إذا لم يسدد المدين الدين مستحق الأداء خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فعلى الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث
الإعفاء من الدين وتقسيطه

المادة الثالثة عشرة

١‏- دين الدولة ممتاز.

٢‏- دين الدولة لا يسقط بالتقادم.

المادة الرابعة عشرة

١‏- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي؛ تتولى دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنها ورفعها إلى الوزير. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

٢‏- لا تنظر اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- فيما يدخل في اختصاصات رئيس الجهة في جهته وفقا للفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الخامسة عشرة

١‏- دون إخلال بما تضمنته المادتان (العاشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام، ومع مراعاة ما تضمنته المادة (الرابعة عشرة) منه؛ للوزير صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.

٢‏- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٣‏- دون إخلال بما تضمنته المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.

المادة السادسة عشرة

١‏- لرئيس الجهة -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.

٢‏- للوزير -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمس) سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمسا وعشرين) سنة.

٣‏- يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على توصية من الوزير- تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة؛ وذلك للدين الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمسا وعشرين) سنة.

٤‏- لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط وفقا لأحكام هذه المادة وضع اشتراطات محددة، بما فيها إلزام المدين بتقديم بعض الضمانات.

٥‏- تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.

المادة السابعة عشرة

١‏- على الجهة -إذا قسط الدين وفقا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة.

٢‏- على الجهة -إذا تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذر مقبول- التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

لا ينظر في الإعفاء من الدين المترتب على ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة

تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:

١‏- معالجة طلبات الاستبعاد من حساب الإيرادات بإعادة المبالغ التي وردت لحساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي بعد ثبوت عدم استحقاقها.

٢‏- معالجة طلبات استرداد المدفوعات بإعادة المبالغ المدفوعة أو المسددة -بناء على طلب- إذا لم يستفد من الخدمة أو السلعة.

المادة العشرون

على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية بالمخالفة وتفاصيلها في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، للوزير إذا لم تلتزم الجهة بأحكام النظام الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق الجهة تكفل الالتزام بأحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

المادة الثانية والعشرون

يعاقب كل موظف أو عامل خالف حكما من أحكام النظام بالجزاءات والعقوبات المقررة وفقا للأحكام النظامية.

المادة الثالثة والعشرون

تلتزم الجهة بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفقا لأحكام النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يضع الوزير الأحكام والإجراءات المنظمة لمعالجة الدين المستحق على الجهة لمصلحة جهة أخرى.

المادة الخامسة والعشرون

تطبق المفاهيم والتعريفات والمعايير المحاسبية المعتمدة للمحاسبة في القطاع العام وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي عند قيام الجهات بإعداد القوائم المالية ومسك الدفاتر المحاسبية.

المادة السادسة والعشرون

للوزير -أو من يفوضه- استثناء عقود الإقراض من بعض أو كل أحكام النظام -بما يشمل إعادة جدولتها، وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعيرها- ووضع أحكام بديلة تنظم التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السابعة والعشرون

لا تخل أحكام النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الضريبية والجمركية.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة التاسعة والعشرون

يحل النظام محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٣١هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.