التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧)

صدرت هذه اللائحة بناء على:

١‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- ما قضت به البنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا) وما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ /‏٦‏ /١٤٤٢هـ.

٣‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٤٥٨٢) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، بتفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

النظام:
نظام المياه.

كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المخالفة الجسيمة:
هي المخالفات التي تشكل إخلالا جوهريا بمعايير كفاءة وترشيد المياه، أو متطلبات الالتزام الواردة في اللائحة التنفيذية، ويترتب عليها هدرا كبيرا للمياه أو تأثير جوهري على كفاءة الاستخدام أو إعاقة لأعمال الرقابة والضبط.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١‏- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

٣‏- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

٤‏- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

٦‏- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٨‏- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة

يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية عامة كانت أم خاصة والقطاع غير الربحي، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني “المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي”.

٢‏- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

٣‏- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٤‏- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٥‏- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

٣‏- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.

٤‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

٢‏- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

٣‏- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.

٤‏- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

٥‏- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

٦‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة

يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه والتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

٢‏- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

٤‏- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

المادة الثامنة

يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:

١‏- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣‏- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٤‏- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.

٦‏- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:

١‏- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢‏- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.

٣‏- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

٤‏- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

المادة العاشرة

على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.

الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أولا

في القطاع الحضري

١‏- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).

٢‏- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

٣‏- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

٤‏- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

٥‏- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.

٦‏- استخدام منظومة ري غير مرشدة.

٧‏- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

٨‏- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).

ثانيا

القطاع الزراعي

١‏- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

ثالثا

القطاع الصناعي

١‏- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).

٢‏- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

رابعا

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

٢‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.

٤‏- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

خامسا

مخالفات عامة

١‏- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

٢‏- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٣‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

المادة الثانية عشرة

١‏- يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مهمات ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، بالإضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي يراها المركز ويمكنه من أداء مهماته ومسؤولياته.

٣‏- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، والمستندات المرتبطة بها إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل فيها، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.

٤‏- يحق للمخالف التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، خلال (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة، أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة الثالثة عشرة

يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:

١‏- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.

-٢ تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.

٣‏- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.

٤‏- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.

٥‏- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.

المادة الخامسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٢١ /‏٣‏ /٢٠٢٧م.

ملحـق

جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات -ضمن حدها المنصوص عليه في نظام المياه– لمخالفي اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

ملحق: الدليل الاسترشادي لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

البند المخالفة التصنيف الإجراء الأولي
(الإنذار)
المهلة التصحيحية بعد الإنذار مقدار الغرامة
(للمرة الأولى) ريال
مقدار الغرامة
(للمرة الثانية) ريال
مقدار الغرامة (للمرة الثالثة)
ريال
أولا: القطاع الحضري
١ استخدام أدوات صحية غير
مرشدة، وفقا للمعــايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعوديـة للمواصفات والمقاييس والجودة.
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٢ العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠
٣ هدر ميـاه الشرب مـن الخزان الأرضي أو العلوي بسبـب تشققـات فــي جسم الخزان أو العزل، أو عطـل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٤ استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لهـا مع توفر المصـــادر البديلة مثـل ميــاه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٥ عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمبـاني والمجمعـات التـــي تنطبق عليهــا شروط تركيب مثــل هـــذه المحطات. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٦ استخدام منظومة ري غير مرشــدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٧ وجود تسرب مــن شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٨ عدم وضع مواد توعوية بترشيـد الميــاه فــي المرفق العام بلغات تنـاسب المستخدميــن
(لكل مبنى).
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
ثانيا: القطاع الزراعي
١ الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٢ عدم استخـدام أنظمة وأدوات وتقنيـات ري مرشدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠
ثالثا: القطاع الصناعي
١ تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).
٢ عدم الالتزام بالبصمة المـــائية المخصصة في القطــــاع الصناعي وفقا لمـا يصدر من قرارات حول تخصيص البصمـة المــــائية للمنتجات الصناعية. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه
١ عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد مـن التزام القطــــاعـات (حضري – زراعـي – صناعــي) بكميـــات الميـاه المخصصة لكل استخدام وفقا لما يصدر عن الجهات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٢ عدم الالتزام بتطبيـــق النمــاذج المطلوبـــة من المركــــز، أو عـــدم استخـــدام أجهزة وأدوات القيـــــاس المطلوبـــة، أو عدم وجــود الأدوات الصحيـة المرشدة، أو عــــدم مطابقتهـــــا للمعايير الصادرة عن الجهــات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٣ عدم رفع التقـــارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٤ القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. غير جسيمة يطبق ٣٠ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
خامسا: مخالفات عامة
١ عدم تزويـــد المركــــز بالمعلومـات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٢ مخالفة اللوائح الفنية والمعــــايير والإجراءات الصادرة مـن المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. غير جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٣ منع المراقبين والمختصيـن بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعـاقتهم عن ذلك. جسيمة لا يطبق لا يطبق ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

– لا تعتبر حالة المخالفة مكررة بعد مضي عام على آخر مخالفة.

– في حال تكرار المخالفة بعد المرة الثالثة يتم تطبيق مقدار مبلغ الغرامة المحدد في المرة الثالثة.

– يطبق معيار حجم المنشأة في المخالفات (غير الجسيمة) وفق ما ورد في تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٥٠% من قيمة المخالفة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧) اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٥٩) بتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤١هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) بتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم (١٥١٤٥٨٢) بتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المتضمن تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في جريدة أم القرى، ويعمل به من تاريخ سريانه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بشأن تعديل فئة الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

# البند الجمركي الوصف فئة الرسم الجمركي الجديد سبب تعديل فئة الرسم الجمركي
١ ١٥١٧١٠٩٠٠٠٠٠ – – – غيرها %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٢ ٧٣٢٦٢٠٣٠٠٠٠٠ – – – أربطة لعلف الحيوانات %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٦) آلية نقل أصول البورصة العقارية وموظفيها ومشاريعها ومبادراتها إلى الهيئة العامة للعقار

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٦٠٨ وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير العدل رقم ٤٧٦٣٤٤٨١٩ وتاريخ ٦ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن آلية نقل أصول البورصة العقارية، وموظفيها، ومشاريعها، ومبادراتها، إلى الهيئة العامة للعقار.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٦٦٤) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١١٦١) وتاريخ ٢٣ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤١٥) وتاريخ ٦ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١٢) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨‏-٤٥/‏٤٧‏/د) وتاريخ ٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٣) وتاريخ ٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

نقل الخدمات الرقمية والتشغيلية ذات العلاقة المباشرة بعمليات التوثيق العقاري التي تعد جزءا أساسيا من المنظومة العقارية المتكاملة -بما فيها بنيتها التقنية وفرقها التشغيلية وبياناتها- إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (منصة البورصة العقارية، تطبيق البورصة “الجوال”، النظام الشامل، نظام تكشيف البيانات، نظام رقمنة الوثائق، نظام إدخال البيانات الأساسية)، بما يضمن توحيد مسار تقديم الخدمة ورفع كفاءة العمليات العقارية، وذلك خلال (ستة) أشهر من تاريخ هذا القرار.

ثانيا

نقل المباني المتعلقة بتشغيل الاختصاص العقاري إلى الهيئة العامة للعقار، وهي كل من: (كتابة عدل المروج بالرياض، كتابة عدل الفيحاء بالرياض، كتابة عدل السويدي بالرياض، كتابة عدل الخبر، كتابة عدل شرق المدينة المنورة، كتابة عدل جنوب جدة)، بخطة واضحة تضمن استمرارية الخدمات وعدم تأثرها أثناء عملية النقل.

ثالثا

نقل العقود الخاصة بتشغيل الأنظمة العقارية والتوثيق العقاري وما يرتبط بها من سجلات للأصول ومقابلات مالية إلى الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة المالية.

رابعا

يتم توقيع محضر (نقل اختصاص) بين وزارة العدل والهيئة العامة للعقار موضح فيه حصر موظفي البورصة العقارية، بما يشمل أسماءهم ومسمياتهم الوظيفية، على أن يتم نقلهم على عدة مراحل وبحسب تقييم الاحتياج الفعلي لمراحل النقل، وبالمواءمة مع أعمال التسجيل العيني للعقار، والاعتمادات المالية الخاصة بهم، وآلية تسكينهم في سلم الهيئة، ويوضح فيه العقود والسجلات المتعلقة بالبورصة العقارية ومباني كتابات العدل الواردة في البند (ثانيا) أعلاه، وجميع التكاليف والاعتمادات المالية الأخرى المرتبطة بها، وذلك ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (٢٠٣٠م)، لتنقل إلى ميزانية الهيئة وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م)، وأن تستكمل وزارة العدل والهيئة العامة للعقار الإجراءات النظامية لما سبق ذكره بالتنسيق مع وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والجهات الأخرى ذات العلاقة، ويتم عكس الأثر المترتب على نقل الاعتمادات المالية الخاصة بهم ضمن الميزانية والأسقف الاسترشادية لوزارة العدل حتى العام المالي (٢٠٣٠م) وميزانية الهيئة العامة للعقار وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م).

خامسا

قيام وزارة العدل والهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة عند تنفيذ البند (ثانيا) أعلاه، والأخذ في الاعتبار أن يكون نقل اعتمادات وتكاليف الميزانية والعقود وسجلات الأصول الخاصة بالمباني التي تم تحديدها بالاتفاق مع وزارة المالية.

سادسا

يكون نقل الموظفين بناء على البند (رابعا) أعلاه، وفقا للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠ /‏١٠‏ /١٤٤٢هـ.

سابعا

قيام الهيئة العامة للعقار بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع آلية لتسكين الموظفين -المشار إليهم في البند (رابعا) أعلاه- في سلم الهيئة.

ثامنا

ألا يترتب على البنود المشار إليها -أعلاه- أي أعباء مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة، وأن يحتوى أي أثر مالي إضافي نتيجة انتقال البورصة العقارية إلى الهيئة العامة للعقار من ميزانيتها وأسقفها الاسترشادية حتى العام المالي (٢٠٣٠م).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) تعديل البند (أولاً) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٨ وتاريخ ١٤ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٣٥٠٦ وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديا.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /‏٥‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤١) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢١٠) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٣١) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٧) الموافقة على تسمية عام ٢٠٢٧م بـ “عام الماء”

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٥٩٤٤ وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم ١١٠٥٦٠٤٣ وتاريخ ١٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢١‏-٣٧/‏٤٧‏/د) وتاريخ ١٦ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٦٧٩٩ وتاريخ ١٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٤٩٦) وتاريخ ٢٥ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تسمية عام (٢٠٢٧م) بـ(عام الماء).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

English

صدر بموجب الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- الوزارة:
وزارة الداخلية.

٢‏- الهيئة:
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

٣‏- مالك المركبة:
المواطن، أو المقيم.

٤‏- المواطن:
الشخص الذي يحمل الجنسية السعودية.

٥‏- المقيم:
الشخص الذي لا يحمل جنسية أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويقيم في المملكة، بمن في ذلك حامل الإقامة المميزة وفقا لنظام الإقامة المميزة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠٦) وتاريخ ١٠ /‏٩‏ /١٤٤٠هـ.

٦‏- المركبة:
سيارة خاصة صادر لها رخصة سير على الطريق من الجهة المختصة في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٧‏- النظام:
نظام المرور الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٨٥) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٨هـ، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.

٨‏- الضوابط:
ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل المملكة العربية السعودية.

٩‏- المدة النظامية:
تسعون (٩٠) يوما -سواء منفصلة أو متصلة- خلال ثلاثمائة وخمسة وستين (٣٦٥) يوما من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.

١٠‏- الإجراءات:
الإجراءات التنفيذية لتطبيق ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة.

المادة الثانية
نطاق التطبيق

تطبق هذه الإجراءات على المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يملكها مواطن أو مقيم أو فوض أي منهما بقيادتها عند الدخول عبر المنفذ الجمركي وبقائها داخل المملكة.

المادة الثالثة
إدخال بيانات المركبة

تسجل بيانات المركبة ومالكها أو المفوض بقيادتها لدى المنفذ الجمركي عند دخول المركبة وخروجها.

المادة الرابعة
طلب التمديد

١‏- لمالك المركبة أو المفوض بقيادتها تقديم طلب تمديد المدة النظامية لبقاء المركبة إلى الوزارة قبل انتهائها، وبما لا يتجاوز ثلاثين (٣٠) يوما تحتسب من نهاية المدة النظامية.

٢‏- يقدم طلب تمديد المدة النظامية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة.

٣‏- يشترط لقبول طلب تمديد المدة النظامية أن تكون رخصة سير المركبة ووثيقة التأمين ساريتي المفعول.

٤‏- لا يقبل طلب تمديد المدة النظامية بعد انتهائها.

المادة الخامسة
الغرامات والعقوبات

عند مخالفة المدة النظامية لبقاء المركبة؛ يتم فرض غرامة مالية لا تقل عن ألف (١٠٠٠) ريال سعودي ولا تزيد عن ألفي (٢٠٠٠) ريال سعودي وتحجز المركبة حتى يتم إزالة المخالفة، مع تحمل مالك المركبة أو المفوض بقيادتها للمبالغ التي تترتب على سحب المركبة وحجزها، وأي مبالغ مالية أخرى، وفقا لجدول المخالفات رقم (٥) من النظام، المخالفة رقم (٢٥): استخدام لوحات غير صادرة من الإدارة المختصة.

المادة السادسة
إزالة المخالفة

يتم إزالة المخالفة المشار إليها في المادة (الخامسة)، بأحد الطرق الآتية:

١‏- تسجيل المركبة وفقا للنظام.

٢‏- تقديم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها تعهدا بإخراج المركبة من منفذ الدخول ووفق الإجراءات التي تقرها الوزارة، وبعد استيفاء الغرامات والعقوبات الواردة في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

المادة السابعة
أحكام عامة

١‏- لمالك المركبة -خلال المدة النظامية- تسجيلها وفقا للإجراءات النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات المشار لها في المادة (الخامسة) من هذه الإجراءات.

٢‏- يجب أن يلتزم مالك المركبة أو المفوض بقيادتها، بإخراج مركبته قبل انتهاء المدة النظامية، تفاديا للغرامات والعقوبات الواردة في هذه الإجراءات.

المادة الثامنة
السريان والنفاذ

لا تخل هذه الإجراءات بالنظام ولائحته التنفيذية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ الضوابط.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٨‏-٩٩‏-٢٥١) وتاريخ ١٣ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧) وتاريخ ٢٩ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، القاضي بالموافقة على ضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على المادة (السادسة) من الضوابط المشار إليها أعلاه، المتضمنة بأن يصدر محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتنسيق مع وزارة الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الضوابط.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على الإجراءات التنفيذية لضوابط بقاء المركبات المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تمنح المركبات المتواجدة داخل المملكة قبل نفاذ الضوابط مهلة تصحيحية قدرها (٩٠) يوما تحتسب من تاريخ نفاذ الضوابط.

ثالثا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بتاريخ نفاذ الضوابط، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

المحافظ
سهيل بن محمد أبانمي

صدر في: ١٣ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للنقل رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤)

الباب الأول: الأحكام التمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١‏- النظام:
نظام النقل البري على الطرق بالمملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

٢‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- النشاط:
نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، ويعد هذا النشاط أحد الأنشطة الفرعية لنشاط نقل البضائع لأغراض تجارية.

٤‏- نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية:
نقل المنشأة لبضائع الغير لأغراض تجارية عبر الدراجة الآلية وفق أحكام هذه اللائحة.

٥‏- مقدم الخدمة:
المنشأة المزاولة لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٦‏- الدراجة الآلية:
مركبة تسير بقوة آلية، ذات عجلتين أو أكثر، وليست مصممة على شكل سيارة، ومعدة لنقل البضائع لأغراض تجارية.

٧‏- صندوق نقل البضاعة:
صندوق مثبت بشكل محكم وغير متحرك على الدراجة الآلية، وفق أحكام هذه اللائحة.

٨‏- الحافظة:
حقيبة خاصة بالتخزين لحفظ البضائع المنقولة وفق أحكام اللائحة.

٩‏- الترخيص:
وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة، يسمح لها بموجبها بمزاولة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٠‏- المنشأة:
كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

١١‏- منصة الهيئة الإلكترونية:
منصة إلكترونية معتمدة من الهيئة، والتي تتيح لها الوصول إلى بيانات مقدم الخدمة والدراجات الآلية والسائقين.

١٢‏- المستفيد:
المرسل أو المرسل إليه.

١٣‏- السائق:
كل من يقود الدراجة الآلية.

١٤‏- بطاقة سائق مهني:
وثيقة تصدرها الهيئة للسائق وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٥‏- بطاقة التشغيل:
وثيقة تصدرها الهيئة للدراجة الآلية الخاصة بمقدم الخدمة وفق الشروط والمتطلبات المحددة في هذه اللائحة.

١٦‏- البضائع:
المواد أو المعدات أو السلع أو الأطعمة أو غيرها مما ينقل بواسطة الدراجة الآلية.

١٧‏- النطاق الجغرافي:
نطاق عمل الدراجة الآلية في النشاط بما يشمل المناطق أو المدن أو المسافات أو الطرق أو أي مواقع تحددها الهيئة.

١٨‏- المفتش:
الشخص المسند له صلاحية التفتيش والرقابة وضبط مخالفات النظام أو اللائحة، والصادر بتسميته قرار من الرئيس.

١٩‏- الغرامات المالية:
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهيئة نتيجة مخالفته أيا من أحكام النظام أو جدول المخالفات والعقوبات.

٢٠‏- المقابل المالي:
المبلغ الذي تحدده الهيئة نظير أي من التراخيص أو الوثائق والخدمات والأعمال التي تقدمها بموجب أحكام النظام أو اللائحة.

٢١‏- اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الرئيس وفق أحكام النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

المادة الثالثة

مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الأخرى ذات الصلة المعمول بها في المملكة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:

١‏- تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٢‏- تقتصر ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية على المنشآت فقط.

٣‏- يحظر على أي شخص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك: دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم، أو اعتراضهم، أو التجمهر، أو التجول في أماكن تواجد البضائع.

الباب الثاني: الترخيص

المادة الرابعة

يشترط لحصول المنشأة على ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، استيفاء الآتي:

١‏- طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.

٢‏- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

٣‏- شهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول.

٤‏- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضى على السجل التجاري أكثر من سنة).

٥‏- أن تكون المنشأة سبق لها الحصول على الموافقة في البيئة التنظيمية التجريبية للدراجات الآلية، مع مراعاة أن تكون حالة الموافقة (نشط).

٦‏- توفر مركز لمزاولة النشاط في المدينة محل الترخيص، ومراكز إيواء للدراجات الآلية في المدن والمحافظات المستهدف مزاولة النشاط فيها، وذلك بما يتناسب مع عدد الدراجات، وذلك وفق الاشتراطات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

٧‏- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

٨‏- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٩‏- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

المادة الخامسة

١‏- تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة) خلال فترة (٩٠) يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

٢‏- يصدر للمنشأة ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول على الترخيص بعد استيفاء الفقرات (٢، ٥) من المادة (الرابعة)، ولمدة (٣٠) يوما، وذلك لتمكين المنشأة من استكمال استيفاء جميع شروط إصدار الترخيص المنصوص عليها في المادة (الرابعة)، على ألا تمارس المنشأة النشاط من خلال الترخيص المقيد، ويلغى الترخيص المقيد بعد انتهاء مدته.

٣‏- يصدر الترخيص باسم المنشأة، ولمدة (١) سنة، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافة الاشتراطات المنصوص عليها في المادة (الرابعة).

المادة السادسة

شروط الترخيص الواردة في الفقرات (٢، ٦، ٧) من المادة (الرابعة) ملازمة لسريانه، وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط؛ يتم إيقاع العقوبات وفقا لـ“جدول المخالفات والعقوبات” المعتمد.

المادة السابعة

١‏- مع مراعاة المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، يتم تجديد الترخيص بطلب من مقدم الخدمة وبعد سداد المقابل المالي -إن وجد- لمدة مماثلة أو بحسب ما تراه الهيئة، وفق الضوابط الآتية:

أ- تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفترة التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بـ(٦٠) يوما، وإلا اعتبر الطلب لاغيا.

ب- تقديم شهادة توطين سارية المفعول.

٢‏- يسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة (٣٠) يوما من انتهاء ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بالحق بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تقديم الطلب.

المادة الثامنة

لا يجوز لمقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية التنازل عن الترخيص لشخص آخر.

المادة التاسعة

دون الإخلال بما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون ترخيص ممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا في الحالات التالية:

١‏- بناء على طلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة المعتمدة، واستيفاء المتطلبات التالية:

أ- تقديم الطلب قبل (٣٠) يوما من التاريخ المحدد للإلغاء.

ب- شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول.

ج- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

د- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

٢‏- مع عدم الإخلال بحق الهيئة بالمطالبة بسداد الغرامات المالية -إن وجدت-، يعد ترخيص نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية لاغيا تلقائيا في أي من الحالات الآتية:

أ- شطب النشاط من السجل التجاري.

ب- تصفية الشركة أو افتتاح أحد إجراءات التصفية لها وفقا لنظام الإفلاس.

ج- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء الترخيص دون تجديده.

د- وفاة صاحب المؤسسة الفردية، ما لم يتقدم الورثة بطلب تصحيح الوضع خلال (٩٠) يوما، ويجوز للورثة خلال (٩٠) يوما من تاريخ الوفاة طلب تصحيح وضع المؤسسة، مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاة اشتراطات اللائحة، وفي حال عدم الالتزام عد الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الباب الثالث: السائق

المادة العاشرة

١‏- يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية، الحصول على بطاقة سائق مهني لكل سائق يعمل معه، وفقا للاشتراطات والمتطلبات الآتية:

أ- أن يكون الترخيص ساري المفعول.

ب- رخصة قيادة من الفئة المناسبة سارية المفعول وصادرة وفقا لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

ج- وجود علاقة تعاقدية بين السائق ومقدم الخدمة، وأن يكون السائق مرتبطا برقم الهوية الموحد لمقدم الخدمة، ويستثنى من ذلك العلاقة التعاقدية مع مقدم الخدمة من خلال منصة “أجير”.

د- أن تكون مهنة السائق في هوية مقيم -في حال كان السائق غير سعودي- إحدى المهن الملائمة لقيادة الدراجة، وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن، أو أي مهنة تحددها الهيئة بقرار من الرئيس.

هـ- حصول السائق على شهادة خلو من السوابق.

و- اجتياز اختبار الكفاءة المهنية المقدمة من المراكز المعتمدة من الهيئة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢‏- تصدر بطاقة سائق مهني مقيدة لاستيفاء شروط ومتطلبات إصدار بطاقة السائق المهني الواردة في الفقرات الفرعية (ب، د، هـ) من الفقرة رقم (١) من هذه المادة، ولمدة (٣٠) يوما بحد أقصى، على ألا يمارس السائق النشاط حتى الحصول على بطاقة سائق مهني نشطة، وفي حال عدم استيفاء جميع شروط ومتطلبات إصدار بطاقة سائق مهني، فتلغى البطاقة المقيدة، ويعتبر الطلب ملغى.

٣‏- مع مراعاة الفقرة (١) من هذه المادة، تكون مدة صلاحية بطاقة السائق المهني بما لا يتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص أو تاريخ صلاحية رخصة القيادة، أو العلاقة التعاقدية، أيهم أقرب.

٤‏- تجدد بطاقة السائق المهني بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية -إن وجدت-، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة صلاحية سريان البطاقة.

٥‏- يسمح لمقدم الخدمة تقديم طلب تجديد بطاقة سائق مهني خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها بعد تسديد غرامة التأخير، على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية حتى يتم تجديدها.

٦‏- تلغى بطاقة السائق المهني بعد مضي مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهائها دون تجديدها. على ألا يمارس السائق نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بعد إلغائها.

الباب الرابع: الدراجة الآلية

المادة الحادية عشرة

١‏- مع مراعاة المادة (الثامنة عشرة) من هذه اللائحة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية الحصول على بطاقة تشغيل لكل دراجة آلية قبل تشغيلها، وتصدر البطاقة وفقا للضوابط الآتية:

أ- الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية.

ب- وجود رخصة سير سارية المفعول.

ج- أن تكون الدراجة مملوكة لمقدم الخدمة بشكل مباشر.

د- التأمين على الدراجة بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة في المملكة.

هـ- توفر شهادة فحص فني من أحد مراكز الفحص الدوري المعتمدة.

و- ألا يزيد العمر التشغيلي للدراجة عن (٤) أربع سنوات من سنة موديل الدراجة.

ز- سداد المقابل المالي -إن وجد-.

ح- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تصدر بطاقة التشغيل لمدة سنة واحدة بحد أقصى، على ألا تتجاوز مدتها تاريخ انتهاء الترخيص أو العمر التشغيلي للدراجة الآلية أو تاريخ انتهاء رخصة سيرها أيهم أقرب.

المادة الثالثة عشرة

١‏- مع مراعاة ما ورد في المادة (الحادية عشرة)، تجدد بطاقة التشغيل بطلب من مقدم الخدمة، بعد سداد المقابل المالي والغرامات المالية إن وجدت، بحيث يقدم طلب التجديد خلال مدة (٣٠) يوما قبل انتهاء مدة سريان البطاقة، وإلا اعتبر الطلب ملغى.

٢‏- يسمح بطلب من مقدم الخدمة تجديد بطاقة التشغيل واستيفاء جميع الشروط خلال مدة (٣٠) يوما من تاريخ انتهاء البطاقة، وإلا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع العقوبات المقررة عن التأخير في تجديد البطاقة، على ألا يمارس النشاط حتى يتم تجديدها.

المادة الرابعة عشرة

تلغى بطاقة التشغيل في الحالات التالية:

أ- بطلب من مقدم الخدمة عبر قنوات الهيئة الإلكترونية.

ب- إلغاء الترخيص.

ج- نقل ملكية الدراجة.

د- بعد مضي (٣٠) يوما على انتهاء البطاقة دون تجديدها.

هـ- انتهاء العمر التشغيلي للدراجة.

على ألا يمارس النشاط على دراجة آلية ببطاقة تشغيل ملغاة.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز للمنشأة المرخصة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية نقل ملكية الدراجة الآلية إلا بعد أخذ موافقة الهيئة المسبقة.

الباب الخامس: الالتزامات التشغيلية على مقدم الخدمة

المادة السادسة عشرة

يلتزم مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بالآتي:

١‏- تسجيل السائق والدراجة في منصة الهيئة الإلكترونية.

٢‏- تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة، وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة.

٣‏- النطاق الجغرافي والمحدد بقرار من الرئيس، -حسب ما تقتضيه الحاجة-.

٤‏- وضع آلية للرقابة على الدراجات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة.

٥‏- الالتزام بقواعد السير الصادرة من الجهات المختصة.

٦‏- توفير سياسة لخصوصية البيانات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.

٧‏- تزويد الهيئة بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التالية:

أ- الطلبات العاجلة: خلال مدة أقصاها (٦) ساعات عمل من وقت الطلب.

ب- الطلبات العادية: خلال مدة أقصاها (٢٤) ساعة عمل من وقت الطلب.

٨‏- تدريب السائق على آلية التعامل مع البضاعة، واستخدام صندوق نقل البضاعة، والحافظة.

٩‏- توفير الحافظة المناسبة للتخزين الآمن حسب طبيعة كل بضاعة منقولة.

١٠‏- أن يكون في الحافظة مكان مخصص للمشروبات في حال نقلها.

١١‏- تعيين مشرف تشغيلي سعودي لكل (٥٠) دراجة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٢‏- عدم نقل أي بضاعة تحتوي على مواد خطرة لأي غرض كان.

١٣‏- الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط التشغيلية والالتزامات الصادرة من أنظمة ولوائح الجهات المختصة حسب نوع البضاعة المنقولة.

١٤‏- عدم التعامل مع الأفراد واقتصار التعامل مع المنشآت النظامية، وذلك في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية.

١٥‏- ربط كافة التراخيص الصادرة عن الهيئة مع المركز السعودي للأعمال، ووضع الرمز الإلكتروني الموحد في مكان مرئي للمستفيدين في المركز.

المادة السابعة عشرة

يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية ضمان التزام السائق بما يلي:

١‏- إبراز جميع الوثائق الخاصة به عند طلبها من المفتش.

٢‏- عدم انتهاك خصوصية بيانات المستفيد.

٣‏- التقيد بالزي الموحد وفق النماذج المعتمدة بقرار من الرئيس.

٤‏- وضع كافة البضائع في صندوق نقل البضاعة أثناء عملية النقل، وعدم حملها في حقائب الظهر أو تعليقها في أي جزء من أجزاء الدراجة الآلية.

٥‏- عدم وضع أي مواد أو منقولات أخرى بصندوق البضائع خلاف البضاعة المنقولة.

٦‏- نظافة صندوق نقل البضاعة والحافظة.

٧‏- ارتداء كافة وسائل الحماية اللازمة لقيادة الدراجة، ومنها: (الخوذة، القفازات، حامي الأكواع والركبتين، سترة الحماية).

٨‏- المحافظة على النظافة الشخصية للسائق.

٩‏- عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها بعد استلامها، وضمان وصولها بذات الحالة المستلمة.

١٠‏- عدم نقل الأشخاص على الدراجة الآلية.

١١‏- عدم تحميل بضائع ذات وزن أعلى من الوزن المسموح به للدراجة وفق الإرشادات المصنعية لها.

١٢‏- حفظ البضائع التي تتطلب المحافظة على درجة حرارة معينة داخل الحافظة في صندوق نقل البضائع.

١٣‏- ساعات القيادة المحددة بقرار من الرئيس.

١٤‏- عدم نقل البضاعة عبر الدراجة الآلية إلا بعد التأكد من ملاءمة الأحوال الجوية.

١٥‏- حفظ البضاعة في حال عدم القدرة على تسليمها، وإعادتها للمرسل.

١٦‏- رفض استلام ونقل البضاعة التي يشتبه في محتوياتها كالمواد المحظورة أو الممنوعة أو تلك التي لم يتمكن من الكشف عليها لأي سبب من الأسباب -مع الأخذ بالاشتراطات الصحية الخاصة بالأغذية- وله طلب الاطلاع عليها بحضور المرسل، وإبلاغ الجهات الأمنية فورا عن حالات الاشتباه في محتويات البضاعة.

١٧‏- التأكد من أن البضائع المنقولة محكمة الإغلاق قبل استلامها.

ويتحمل مقدم الخدمة مسؤولية إخلال السائق بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة الثامنة عشرة

مع عدم الإخلال بالمواصفات والمقاييس المعتمدة، يشترط في الدراجة الآلية الآتي:

١‏- يلتزم مقدم الخدمة بتركيب التجهيزات الفنية في الدراجة الآلية والتأكد من سلامتها وفق المعتمد من الرئيس، وضمان الارتباط بمنصة الهيئة الالكترونية واستمرار تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة عبر المنصة طيلة مدة الترخيص.

٢‏- وضع حامل لتثبيت الهاتف المحمول المستخدم في عملية النقل على الدراجة.

٣‏- توفير زجاج أمامي مظلل بالأسود مثبت على الدراجة.

٤‏- تركيب صندوق نقل البضاعة على هيكل الدراجة وفق التجهيزات الفنية المعتمدة من الرئيس.

٥‏- تطابق مواصفات صندوق نقل البضاعة والحافظة لمواصفة وشروط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

المادة التاسعة عشرة

على المخالف المرتكب لمخالفة موجبة لعقوبة حجز الدراجة الآلية حسب النظام وجدول المخالفات والعقوبات المعتمد، الامتثال لطلب الهيئة بالتوجه للموقع المخصص للحجز.

الباب السادس: المخالفات والتظلمات

المادة العشرون

تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام هذه اللائحة بموجب ما يقضي به “جدول المخالفات والعقوبات” الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الحادية والعشرون

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والعشرين) من النظام، وما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص المفتش ومن يسند إليه نظاما وفقا للقرارات الصادرة عن الرئيس، بالمتابعة والتحقق من الالتزام بأحكام النظام وهذه اللائحة، وضبط وإيقاع العقوبات بشريا وآليا وفقا للمخالفات الواردة في النظام وجدول المخالفات والعقوبات الصادر بقرار من الرئيس.

المادة الثانية والعشرون

١‏- يبلغ المخالف بقرار إيقاع العقوبات الواردة في النظام و“جدول المخالفات والعقوبات”، ويعد التبليغ منتجا لآثاره النظامية من تاريخ وصوله للمعني من خلال منصة إيفاء وإحدى الوسائل الآتية:

أ- منصة الهيئة الإلكترونية.

ب- البريد الإلكتروني للمخالف المعتمد لدى الهيئة.

ج- رسالة نصية على رقم هاتف المخالف المعتمد لدى الهيئة.

٢‏- في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الإشعار منتجا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة.

المادة الثالثة والعشرون

١‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة وفقا للآتي:

أ- تقديم طلب التظلم للجنة عبر الوسائل المعتمدة لديها خلال (٣٠) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفة، ويعد التظلم مقدما من تاريخ تسجيله لدى الهيئة، ولا يقبل أي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المدة.

ب- تنظر اللجنة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة، وفق لائحة قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام النقل البري على الطرق.

٢‏- يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (٦٠) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.

٣‏- يعد قرار اللجنة منتجا لأثره عند تبليغه بأي وسيلة نصت عليها المادة (الثانية والعشرون).

٤‏- لا تتخذ الهيئة أي إجراء بحق المخالف من شأنه الحد من الخدمات المقدمة من قبل الهيئة وذلك خلال فترة التظلم، أو لحين البت في التظلم القائم أمام اللجنة.

الباب السابع: الأحكام الختامية

المادة الرابعة والعشرون

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالالتزامات الأخرى المفروضة على مقدم الخدمة وفقا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بتحديث بيانات التواصل الخاصة به لدى الهيئة في حال تغييرها.

المادة السادسة والعشرون

يجب على مقدم الخدمة تقديم المركبات في حالات الطوارئ للجهات المعنية عند طلبها.

المادة السابعة والعشرون

يلتزم مقدم الخدمة بمراجعة الهيئة خلال مدة (٥) أيام من تاريخ الاستدعاء من قبل الهيئة.

المادة الثامنة والعشرون

دون الإخلال بأخذ الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، يجب على مقدم الخدمة في نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية أخذ موافقة الهيئة عند الرغبة بإحداث أي تغيير في الكيان القانوني.

المادة التاسعة والعشرون

للرئيس إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أي حكم من أحكام هذه اللائحة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للنقل: قرار رقم (٤/٢٠٢٦/٩/٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية

English

قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٤/ ٩/ ‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /١٨٨) وتاريخ ٢٤ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٢/‏٩‏/ت/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ٢١ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد المداولة، قرر المجلس ما يلي:

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لنشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تصدر التراخيص لممارسة نشاط نقل البضائع عبر الدراجة الآلية لأغراض تجارية بحد أقصى حتى تاريخ ٣١ /‏٠٧‏ /٢٠٢٨م.

ثالثا

تسري أحكام اللائحة المشار لها في البند (أولا) من هذا القرار من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

والله الموفق.

صدر في: ١٢ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٦ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.