التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) إلغاء منصة (مراسلات)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٩٤٥ وتاريخ ٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٣٠٦٨ وتاريخ ٢ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إيقاف منصة (مراسلات) وإغلاقها بصورة نهائية، وإنشاء (المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية) وتطويرها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠٣٥٩) وتاريخ ٣ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٠) وتاريخ ٢٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء منصة (مراسلات).

ثانيا

إلغاء الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

صدر بموجب المرسوم الملكي م/٨٠

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ تؤكد من جديد اقتناعها بأن التجارة الدولية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة تمثل عنصرا مهما في تعزيز العلاقات الودية بين الدول،

وإذ تلاحظ أن ازدياد استخدام الخطابات الإلكترونية يحسن كفاءة الأنشطة التجارية ويعزز الأواصر التجارية ويتيح فرص وصول جديدة إلى أطراف وأسواق كانت نائية في الماضي، ويؤدي بالتالي دورا جوهريا في تعزيز التجارة والتنمية الاقتصادية داخليا ودوليا على حد سواء،

وإذ تضع في اعتبارها أن المشاكل الناشئة عن التشكك في القيمة القانونية لاستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية تمثل عائقا أمام التجارة الدولية،

واقتناعا منها بأن اعتماد قواعد موحدة لإزالة العقبات القائمة أمام استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بما فيها العقبات التي قد تنشأ عن إعمال صكوك القانون التجاري الدولي الحالية، من شأنه أن يعزز التيقن القانوني وقابلية التنبؤ بمصائر العقود الدولية من الناحية التجارية وأن يساعد الدول على اكتساب القدرة على النفاذ إلى دروب التجارة الحديثة،

وإذ ترى أن القواعد الموحدة ينبغي أن تحترم حرية الأطراف في اختيار الوسائط والتكنولوجيات الملائمة، مع مراعاة مبدأي الحياد التكنولوجي والتكافؤ الوظيفي، ما دامت الوسائل التي تختارها الأطراف تفي بأغراض القواعد القانونية ذات الصلة،

ورغبة منها في توفير حل عام لتجاوز العقبات القانونية أمام استخدام الخطابات الإلكترونية على نحو مقبول للدول ذات النظم القانونية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة،

قد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
مجال الانطباق

المادة ١
نطاق الانطباق

١- تنطبق هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد بين أطراف تقع مقار عملها في دول مختلفة.

٢- بصرف النظر عن وقوع مقار عمل الأطراف في دول مختلفة عندما لا تتبين هذه الحقيقة من العقد أو من أي تعاملات بين الأطراف أو من المعلومات التي تفصح عنها الأطراف في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- لا تؤخذ جنسية الأطراف ولا الصفة المدنية أو التجارية للأطراف أو للعقد في الاعتبار لدى تقرير انطباق هذه الاتفاقية.

المادة ٢
الاستبعادات

١- لا تنطبق هذه الاتفاقية على الخطابات الإلكترونية المتعلقة بأي مما يلي:

أ- العقود المبرمة لأغراض شخصية أو عائلية أو منزلية؛

ب- «١» المعاملات المتعلقة بتبادل خاضع للوائح تنظيمية؛ «٢» معاملات النقد الأجنبي؛ «٣» نظم الدفع فيما بين المصارف أو اتفاقات الدفع فيما بين المصارف، أو نظم المقاصة والتسوية المتعلقة بالأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية؛ «٤» إحالة الحقوق الضمانية في بيع الأوراق المالية أو غيرها من الأصول أو الصكوك المالية المودعة لدى وسيط أو إقراضها أو إيداعها أو الاتفاق على إعادة شرائها.

٢- لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفاتج (الكمبيالات) أو السندات الإذنية أو بيانات الشحن أو سندات الشحن أو إيصالات المستودعات أو أي مستند قابل للإحالة أو صك يعطي حامله أو المستفيد منه حقا في المطالبة بتسليم بضاعة أو بدفع مبلغ من المال.

المادة ٣
حرية الأطراف

يجوز للأطراف استبعاد سريان هذه الاتفاقية أو الخروج عنها أو تغيير مفعول أي من أحكامها.

الفصل الثاني
أحكام عامة

المادة ٤
التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية:

أ- يقصد بتعبير «الخطاب» أي بيان أو إعلان أو مطلب أو إشعار أو طلب، بما في ذلك أي عرض وقبول عرض، يتعين على الأطراف توجيهه أو تختار توجيهه في سياق تكوين العقد أو تنفيذه؛

ب- يقصد بتعبير «الخطاب الإلكتروني» أي خطاب توجهه الأطراف بواسطة رسائل بيانات؛

ج- يقصد بتعبير «رسالة البيانات» المعلومات المنشأة أو المرسلة أو المتلقاة أو المخزنة بوسائل إلكترونية أو مغنطيسية أو بصرية أو بوسائل مشابهة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر، التبادل الإلكتروني للبيانات أو البريد الإلكتروني أو البرق أو التلكس أو النسخ البرقي؛

د- يقصد بتعبير «منشئ» الخطاب الإلكتروني الطرف الذي أرسل الخطاب الإلكتروني أو أنشأه قبل تخزينه، إن حدث تخزين، أو من قام بذلك نيابة عنه، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

هـ- يقصد بتعبير «المرسل إليه»، فيما يتعلق بخطاب إلكتروني، الطرف الذي يريده المنشئ أن يتلقى الخطاب الإلكتروني، ولكنه لا يشمل الطرف الذي يتصرف كوسيط فيما يخص ذلك الخطاب الإلكتروني؛

و- يقصد بتعبير «نظام معلومات» نظام لإنشاء رسائل البيانات أو إرسالها أو تلقيها أو تخزينها أو معالجتها على أي نحو آخر؛

ز- يقصد بتعبير «نظام رسائل آلي» برنامج حاسوبي أو وسيلة إلكترونية أو وسيلة آلية أخرى تستخدم لاستهلال إجراء ما أو للاستجابة كليا أو جزئيا لرسائل بيانات أو لعمليات تنفيذها، دون مراجعة أو تدخل من شخص طبيعي في كل مرة يستهل فيها النظام إجراء ما أو ينشئ استجابة ما؛

ح- يقصد بتعبير «مقر العمل» أي مكان يحتفظ فيه الطرف بمنشأة غير عارضة لمزاولة نشاط اقتصادي غير التوفير المؤقت لسلع أو خدمات من مكان معين.

المادة ٥
التفسير

١- لدى تفسير هذه الاتفاقية، يولى اعتبار لطابعها الدولي ولضرورة تعزيز الاتساق في تطبيقها ومراعاة حسن النية في التجارة الدولية.

٢- المسائل المتعلقة بالأمور التي تحكمها هذه الاتفاقية ولكن لا تحسمها بوضوح تسوى وفقا للمبادئ العامة التي تقوم عليها، أو وفقا للقانون المنطبق بمقتضى قواعد القانون الدولي الخاص، في حال عدم وجود مثل تلك المبادئ.

المادة ٦
مكان الأطراف

١- لأغراض هذه الاتفاقية، يفترض أن يكون مقر عمل الطرف هو المكان الذي يعينه ذلك الطرف، ما لم يثبت طرف آخر أن الطرف الذي عين ذلك المكان ليس له مقر عمل فيه.

٢- إذا لم يعين الطرف مقر عمل وكان له أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل، لأغراض هذه الاتفاقية، هو المقر الأوثق صلة بالعقد المعني، مع إيلاء اعتبار للظروف التي كانت الأطراف على علم بها أو تتوقعها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

٣- إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.

٤- لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه: (أ) توجد فيه المعدات والتكنولوجيا الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد؛ أو (ب) يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

٥- إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.

المادة ٧
اشتراطات الإبلاغ

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الأطراف بالإفصاح عن هويتها أو مقار عملها أو عن معلومات أخرى، أو ما يعفي أي طرف من العواقب القانونية لتقديم بيانات غير دقيقة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الصدد.

الفصل الثالث
استخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

المادة ٨
الاعتراف القانوني بالخطابات الإلكترونية

١- لا يجوز إنكار صحة الخطاب أو العقد أو إمكانية إنفاذه لمجرد كونه في شكل خطاب إلكتروني.

٢- ليس في هذه الاتفاقية ما يلزم أي طرف باستعمال الخطابات الإلكترونية أو قبولها، ولكن يجوز الاستدلال على موافقة الطرف على ذلك من سلوك ذلك الطرف.

المادة ٩
اشتراطات الشكل

١- ليس في هذه الاتفاقية ما يشترط إنشاء الخطاب أو تكوين العقد أو إثباتهما في أي شكل معين.

٢- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد كتابيا، أو ينص على عواقب لعدم وجود كتابة، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي بالخطاب الإلكتروني إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسرا على نحو يتيح استخدامها في الرجوع إليها لاحقا.

٣- حيثما يشترط القانون أن يكون الخطاب أو العقد ممهورا بتوقيع طرف ما، أو ينص على عواقب لعدم وجود توقيع، يستوفى ذلك الاشتراط فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

أ- استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني وتبيين نية ذلك الطرف فيما يخص المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛

ب- وكانت الطريقة المستخدمة:

«١» موثوقة بقدر مناسب للغرض الذي أنشئ الخطاب الإلكتروني أو أرسل من أجله، في ضوء كل الملابسات، بما فيها أي اتفاق ذي صلة؛ أو

«٢» قد أثبتت فعليا، بحد ذاتها أو مقترنة بأدلة إضافية، أنها أوفت بالوظائف المذكورة في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه.

٤- حيثما يشترط القانون وجوب إتاحة الخطاب أو العقد أو الاحتفاظ به في شكله الأصلي، أو ينص على عواقب لعدم وجود مستند أصلي، يعتبر ذلك الاشتراط قد استوفي فيما يخص الخطاب الإلكتروني إذا:

(أ) وجدت وسيلة موثوقة تؤكد سلامة المعلومات الواردة فيه منذ الوقت الذي أنشئ فيه أولا في شكله النهائي، كخطاب إلكتروني أو غير ذلك؛

(ب) وكانت المعلومات الواردة فيه، حيثما يشترط أن تكون متاحة، قابلة للعرض على الشخص الذي يتعين أن تتاح له.

٥- لأغراض الفقرة ٤ (أ):

(أ) تكون معايير تقييم سلامة المعلومات هي ما إذا كانت تلك المعلومات قد ظلت كاملة ودون تحوير، بصرف النظر عن إضافة أي مصادقة وأي تغيير ينشأ في السياق المعتاد للإرسال والتخزين والعرض؛

(ب) تقدر درجة الموثوقية المطلوبة في ضوء الغرض الذي أنشئت المعلومات من أجله وفي ضوء جميع الظروف ذات الصلة.

المادة ١٠
وقت ومكان إرسال الخطابات الإلكترونية وتلقيها

١- وقت إرسال الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يغادر فيه ذلك الخطاب نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ، أو وقت تلقي الخطاب الإلكتروني إذا لم يكن قد غادر نظام معلومات يقع تحت سيطرة المنشئ أو الطرف الذي أرسل الخطاب نيابة عن المنشئ.

٢- وقت تلقي الخطاب الإلكتروني هو الوقت الذي يصبح فيه ذلك الخطاب قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على عنوان إلكتروني يعينه المرسل إليه. ووقت تلقي الخطاب الإلكتروني على عنوان إلكتروني آخر للمرسل إليه هو الوقت الذي يصبح فيه الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه على ذلك العنوان ويصبح المرسل إليه على علم بأن الخطاب قد أرسل إلى ذلك العنوان. ويفترض أن يكون الخطاب الإلكتروني قابلا للاستخراج من جانب المرسل إليه عندما يصل ذلك الخطاب إلى العنوان الإلكتروني للمرسل إليه.

٣- يعتبر الخطاب الإلكتروني قد أرسل من المكان الذي يوجد فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر قد تلقي في العنوان الذي يوجد فيه مقر عمل المرسل إليه، حسبما تقررهما المادة ٦.

٤- تنطبق الفقرة ٢ من هذه المادة بصرف النظر عن احتمال أن يكون المكان الذي يوجد فيه نظام المعلومات الداعم لعنوان إلكتروني مغايرا للمكان الذي يعتبر الخطاب الإلكتروني قد تلقي فيه بمقتضى الفقرة ٣ من هذه المادة.

المادة ١١
الدعوات إلى تقديم عروض

أي اقتراح يقدم لإبرام عقد بواسطة خطاب إلكتروني واحد أو أكثر ولا يكون موجها إلى طرف معين واحد أو أكثر، بل يتيسر الاطلاع عليه للأطراف التي تستخدم نظم المعلومات، بما في ذلك الاقتراحات التي تستخدم تطبيقات تفاعلية لتقديم طلبات من خلال نظم معلومات من ذلك القبيل، يعتبر مجرد دعوة إلى تقديم عروض، ما لم يدل بوضوح على أن مقدم الاقتراح ينوي الالتزام به في حال قبوله.

المادة ١٢
استخدام نظم الرسائل الآلية في تكوين العقود

لا يجوز إنكار صحة أو إمكانية إنفاذ العقد الذي يكون بالتفاعل بين نظام رسائل آلي وشخص طبيعي، أو بالتفاعل بين نظامي رسائل آليين، لمجرد عدم مراجعة شخص طبيعي كلا من الأفعال التي قامت بها نظم الرسائل الآلية أو العقد الناتج عن تلك الأفعال أو تدخله فيها.

المادة ١٣
إتاحة شروط العقد

ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تلزم الطرف الذي يتفاوض على بعض شروط العقد أو كلها من خلال تبادل خطابات إلكترونية بأن يتيح للطرف المتعاقد الآخر الخطابات الإلكترونية التي تتضمن الشروط التعاقدية على نحو معين، أو ما يعفي ذلك الطرف من العواقب القانونية لعدم قيامه بذلك.

المادة ١٤
الخطأ في الخطابات الإلكترونية

١- عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أو للطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:

(أ) أبلغ الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به، وذكر أنه ارتكب خطأ في الخطاب الإلكتروني؛

(ب) ولم يكن الشخص، أو الطرف الذي يتصرف ذلك الشخص نيابة عنه، قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

٢- ليس في هذه المادة ما يمس بانطباق أي قاعدة قانونية قد تحكم عواقب أي خطأ غير ما هو منصوص عليه في الفقرة ١.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة ١٥
الوديع

يعين الأمين العام للأمم المتحدة بحكم هذه المادة وديعا لهذه الاتفاقية.

المادة ١٦
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار

١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الأمم المتحدة في نيويورك من ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٦ إلى ١٦ كانون الثاني/ يناير ٢٠٠٨.

٢- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق أو القبول أو الإقرار من جانب الدول الموقعة.

٣- يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية أمام جميع الدول التي ليست دولا موقعة اعتبارا من تاريخ فتح باب التوقيع عليها.

٤- تودع صكوك التصديق والقبول والإقرار والانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة ١٧
مشاركة منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية

١- يجوز لأي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، مؤلفة من دول ذات سيادة ولها اختصاص في مسائل معينة تحكمها هذه الاتفاقية أن تقوم، بالمثل، بالتوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. ويكون لمنظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية في تلك الحالة ما للدولة المتعاقدة من حقوق وعليها ما على تلك الدولة من التزامات، ما دام لتلك المنظمة اختصاص في مسائل تحكمها هذه الاتفاقية. وحيثما يكون عدد الدول المتعاقدة ذا أهمية في هذه الاتفاقية، لا تعد منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية دولة متعاقدة إضافة إلى الدول الأعضاء فيها التي هي دول متعاقدة.

٢- توجه منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية إلى الوديع، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، إعلانا تحدد فيه المسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية والتي أحيل الاختصاص بشأنها إلى تلك المنظمة من جانب الدول الأعضاء فيها. وتسارع منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية بإبلاغ الوديع بأي تغييرات تطرأ على توزيع الاختصاصات المبينة في الإعلان الصادر بمقتضى هذه الفقرة، بما في ذلك ما يستجد من إحالات لتلك الاختصاصات.

٣- أي إشارة إلى «دولة متعاقدة» أو «دول متعاقدة» في هذه الاتفاقية تنطبق بالمثل على أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية، حيثما اقتضى السياق ذلك.

٤- لا تكون لهذه الاتفاقية غلبة على أي قواعد متعارضة معها تصدر عن أي منظمة تكامل اقتصادي إقليمية وتسري على الأطراف التي تقع مقار أعمالها في دول أعضاء في تلك المنظمة، حسبما يبين في إعلان يصدر وفقا للمادة ٢١.

المادة ١٨
نفاذ الاتفاقية في الوحدات الإقليمية الداخلية

١- إذا كان للدولة المتعاقدة وحدتان إقليميتان أو أكثر تطبق فيها نظم قانونية مختلفة فيما يتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية، جاز لها أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، أن هذه الاتفاقية تسري على جميع وحداتها الإقليمية أو على واحدة فقط أو أكثر من تلك الوحدات، وجاز لها أن تعدل إعلانها في أي وقت بإصدار إعلان آخر.

٢- تبلغ هذه الإعلانات إلى الوديع وتذكر فيها صراحة الوحدات الإقليمية التي تسري عليها الاتفاقية.

٣- إذا كانت هذه الاتفاقية، بحكم إعلان صادر بمقتضى هذه المادة، تسري على واحدة أو أكثر من الوحدات الإقليمية للدولة المتعاقدة ولكن ليس عليها جميعا، وكان مقر عمل الطرف واقعا في تلك الدولة، لا يعتبر مقر العمل هذا، لأغراض هذه الاتفاقية، واقعا في دولة متعاقدة ما لم يكن واقعا في وحدة إقليمية تسري عليها الاتفاقية.

٤- إذا لم تصدر الدولة المتعاقدة إعلانا بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة، كانت الاتفاقية سارية على جميع الوحدات الإقليمية لتلك الدولة.

المادة ١٩
الإعلانات المتعلقة بنطاق الانطباق

١- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تعلن، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تطبق هذه الاتفاقية إلا:

(أ) عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة ١ من المادة ١ دولا متعاقدة في هذه الاتفاقية؛ أو

(ب) عندما تكون الأطراف قد اتفقت على انطباقها.

٢- يجوز لأي دولة متعاقدة أن تستبعد من نطاق انطباق هذه الاتفاقية المسائل التي تذكرها تحديدا في إعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢٠
الخطابات المتبادلة بمقتضى الاتفاقيات الدولية الأخرى

١- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد أو اتفاق تسري عليه أي من الاتفاقيات الدولية التالية، التي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها:

اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها (نيويورك، ١٠ حزيران/ يونيه ١٩٥٨)؛

الاتفاقية الخاصة بفترة التقادم في البيع الدولي للبضائع (نيويورك، ١٤ حزيران/ يونيه ١٩٧٤) والبروتوكول الملحق بها (فيينا، ١١ نيسان / أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينا، ١١ نيسان/ أبريل ١٩٨٠)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن مسؤولية متعهدي محطات النقل الطرفية في التجارة الدولية (فيينا، ١٩ نيسان/ أبريل ١٩٩١)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الكفالات المستقلة وخطابات الاعتماد الضامنة (نيويورك، ١١ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٩٥)؛

اتفاقية الأمم المتحدة بشأن إحالة المستحقات في التجارة الدولية (نيويورك، ١٢ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١).

٢- تنطبق أحكام هذه الاتفاقية كذلك على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية الأخرى غير المذكورة تحديدا في الفقرة ١ من هذه المادة والتي تكون الدولة المتعاقدة في هذه الاتفاقية، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، ما لم تكن تلك الدولة قد أعلنت، وفقا للمادة ٢١، أنها لن تكون ملزمة بهذه الفقرة.

٣- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا عملا بالفقرة ٢ من هذه المادة أن تعلن أيضا أنها ستطبق أحكام هذه الاتفاقية، على الرغم ذلك، على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ أي عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المحددة التي تكون تلك الدولة أو قد تصبح دولة متعاقدة فيها.

٤- يجوز لأي دولة أن تعلن أنها لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استخدام الخطابات الإلكترونية في سياق تكوين أو تنفيذ عقد يسري عليه أي من الاتفاقيات أو المعاهدات أو الاتفاقات الدولية المذكورة تحديدا في الإعلان الصادر عن تلك الدولة والتي تكون تلك الدولة، أو قد تصبح، دولة متعاقدة فيها، بما في ذلك أي من الاتفاقيات المشار إليها في الفقرة ١ من هذه المادة، حتى وإن لم تستبعد تلك الدولة تطبيق الفقرة ٢ من هذه المادة بإعلان تصدره وفقا للمادة ٢١.

المادة ٢١
إجراءات إصدار الإعلانات وسريان مفعولها

١- يجوز إصدار الإعلانات بمقتضى الفقرة ٤ من المادة ١٧ والفقرتين ١ و٢ من المادة ١٩ والفقرات ٢ و٣ و٤ من المادة ٢٠ في أي وقت. أما الإعلانات التي تصدر وقت التوقيع على الاتفاقية فهي تخضع للتأكيد عند التصديق أو القبول أو الإقرار.

٢- تكون الإعلانات وتأكيداتها مكتوبة وتبلغ إلى الوديع رسميا.

٣- يسري مفعول الإعلان في آن واحد مع بدء نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص الدولة المعنية. أما الإعلان الذي يبلغ به الوديع رسميا بعد بدء نفاذ الاتفاقية فيسري مفعوله في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع إشعارا به.

٤- يجوز لأي دولة تصدر إعلانا بمقتضى هذه الاتفاقية أن تعدله أو تسحبه في أي وقت بإشعار رسمي مكتوب يوجه إلى الوديع. ويسري مفعول التعديل أو السحب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ تلقي الوديع ذلك الإشعار.

المادة ٢٢
التحفظات

لا يجوز تقديم تحفظات في إطار هذه الاتفاقية.

المادة ٢٣
بدء النفاذ

١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام.

٢- عندما تصدق أي دولة على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك الثالث من صكوك التصديق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فيما يخص تلك الدولة في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء ستة أشهر على تاريخ إيداع صك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها.

المادة ٢٤
وقت الانطباق

لا تنطبق هذه الاتفاقية ولا أي إعلان إلا على الخطابات الإلكترونية التي توجه بعد التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ الاتفاقية أو يسري فيه مفعول الإعلان فيما يخص كل دولة متعاقدة.

المادة ٢٥
الانسحاب

١- يجوز للدولة المتعاقدة أن تعلن انسحابها من هذه الاتفاقية بإشعار رسمي يوجه إلى الوديع كتابة.

٢- يسري مفعول الانسحاب في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب انقضاء اثني عشر شهرا على تلقي الوديع إشعارا به. وعندما تحدد في الإشعار فترة أطول من تلك فيسري مفعول الانسحاب عند انقضاء تلك الفترة الأطول بعد تلقي الوديع ذلك الإشعار.

حررت في نيويورك، في ٢٣ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥، في أصل واحد تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.

وإثباتا لما تقدم، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من قبل حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٨٠) الموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٦ /٤١) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) بتاريخ ٢٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٩) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) منها دولا متعاقدة فيها.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٤ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٧ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق الأمر الملكي رقم ٥٤١٥٢

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (٢٦ / ٠٤ / ١٠)

الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق بنود الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، في شأن عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة وغرامتها المرتبطة بالتوريدات العقارية على الأفراد التي تمت خلال الفترة من تاريخ ١٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ الموافق ١ / ١ / ٢٠١٨م وحتى تاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ الموافق ٤ / ١٠ / ٢٠٢٠م.

أولا

لأغراض تطبيق هذه الآليات والإجراءات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت فيها- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

التوريدات العقارية:
التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع وانتقال الملكية.

الفرد:
شخص طبيعي.

الضريبة:
ضريبة القيمة المضافة المحتسبة كضريبة مخرجات على التوريدات العقارية من قبل الفرد.

ضريبة المدخلات:
ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريد العقاري محل دعوى طلب الاسترداد، والمتكبدة من قبل الفرد، التي قد يكون تم خصمها ضمن الإقرار الضريبي.

ثانيا

يتم معالجة الضريبة غير المستحقة أو أي غرامة ضريبية مرتبطة بها -بحسب البنود المذكورة في الأمر الملكي- وفقا للآليات والإجراءات التالية:

١- في حال ورد «دفع» الفرد الضريبة غير المستحقة و/أو الغرامات المرتبطة بها، سواء بموجب إفصاح طوعي أو قرار من الهيئة أو قرار قضائي من اللجان الزكوية والضريبية والجمركية؛ فإنه يحق للفرد التقدم إلى لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية والجمركية؛ بدعوى طلب استرداد تلك الضريبة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأي غرامات ضريبية مرتبطة بها سبق دفعها، ما لم يخصم ضريبة المدخلات المرتبطة بالتوريدات العقارية محل دعوى طلب الاسترداد.

٢- تحتسب مدة (٣٠) يوما الخاصة بإحالة الدعوى مباشرة أمام دوائر الفصل الواردة في قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية وفقا للفقرة (١) من البند ثانيا من هذه الآليات والإجراءات، ومن تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

٣- تقتصر دعوى طلب الاسترداد على مبلغ الضريبة الذي لم يسبق للفرد استرداده من أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة.

٤- للهيئة التحقق من أن الضريبة محل دعوى طلب الاسترداد غير مستحقة وفقا للبند (أولا) من الأمر الملكي، وأن الفرد لم يسبق له استرداد مبلغ الضريبة محل الدعوى من أي جهة حكومية أخرى ذات علاقة.

٥- في الأحوال التي يكون فيها الفرد قام بخصم ضريبة المدخلات ضمن إقراراته المقدمة للهيئة، فلا ينطبق عليه ما ورد ضمن البند (أولا) من الأمر الملكي ويحق له فقط الاستفادة من إعفاء الغرامات -غير المسددة- وفقا للضوابط الواردة في البند (رابعا) من الأمر الملكي والبند (ثالثا) من هذه الآليات والإجراءات.

٦- في حال كانت الضريبة غير مستحقة وفقا للبند (أولا) من الأمر الملكي، ولم يقم الفرد بتوريد «دفع» تلك الضريبة للهيئة، تقوم الهيئة بإلغاء الضريبة وأي غرامات مرتبطة بها من خلال تعديل الإقرار الضريبي المقدم من الفرد أو التقييم الصادر من الهيئة بشأن تلك الضريبة.

ثالثا

تقوم الهيئة بإلغاء الغرامات الضريبية غير المسددة والمترتبة على التوريدات العقارية المستحق في شأنها الضريبة وفقا للضوابط الواردة في البند (رابعا) من الأمر الملكي، ولا يشمل ذلك الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي.

رابعا

في حال استفاد الفرد من إلغاء الضريبة و/أو الغرامات المرتبطة بها أو استردادها بموجب الأمر الملكي ثم ثبت للهيئة عدم أحقيته في الإلغاء أو الاسترداد؛ فإنه يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات النظامية للمطالبة بتلك الضريبة والغرامات وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٩) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم (٢٦ / ٠٤ / ١٠) الموافقة على الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنه الأمر الملكي رقم ٥٤١٥٢

English

إن مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «المجلس»

بناء على الصلاحيات المخولة للمجلس في المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٠) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٢هـ، وبناء على الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وما تضمنه في البند (أولا) «لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على التوريدات العقارية للفرد الذي لم يمارس نشاطا عقاريا على سبيل الاستمرار والانتظام بغرض تحقيق الدخل -قبل نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ- إلا إذا كان ذلك الفرد قام بأكثر من عملية توريد -خلال (اثني عشر) شهرا- يتجاوز مجموع قيمها حد التسجيل الإلزامي وفقا للاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) في ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ»، والبند (رابعا) «يعفى الفرد المستحق في شأن توريداته العقارية ضريبة قيمة مضافة من الغرامات الضريبية -غير المسددة- المفروضة عليه وفقا لنظام ضريبة القيمة المضافة بدءا من سريانه في ١٤ / ٤ / ١٤٣٩هـ حتى نفاذ أحكام ضريبة التصرفات العقارية في ١٧ / ٢ / ١٤٤٢هـ، وأن يكون ذلك بعد سداد أصل الضريبة المستحقة، ولا يشمل الإعفاء الغرامات المفروضة بسبب التهرب الضريبي». وإنفاذا لما تضمنه البند (خامسا) من الأمر الملكي «تضع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنته البنود أعلاه، وتصدر بقرار من مجلس إدارتها»، وبعد الاطلاع على المادتين (الخمسين) و(الثانية والخمسين) من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨هـ وتعديلاته، وبعد الاطلاع على ما تضمنه محضر اجتماع المجلس في اجتماعه الرابع لعام ٢٠٢٦م.

يقرر ما يلي:

أولا

الموافقة على الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق ما تضمنه الأمر الملكي رقم (٥٤١٥٢) وتاريخ ٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ، وفق الصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويكون تاريخ النشر بمثابة تاريخ لإقرار هذه الآليات والإجراءات، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٩) الصادر في ١٣ من أكتوبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

English

صدر بموجب قرار رقم (١/٤٨/٤٤)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة (١)
تعاريف

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

١‏- النظام:
النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٠هـ.

٢‏- الهيئة:
الهيئة العامة للنقل.

٣‏- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٤‏- معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية:
المعدات والأجهزة المصممة لضمان سلامة الأفراد وبقائهم على قيد الحياة في حالات الطوارئ، ومخصصة لإنقاذ الأرواح في البحر.

٥‏- النشاط:
فحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٦‏- الترخيص:
وثيقة تصدر عن الهيئة تسمح للمنشأة بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

٧‏- المنشأة:
الشخص الاعتباري (المؤسسة الفردية أو الشركة) المرخص لها بممارسة النشاط.

٨- المركز الرئيسي:
مقر المنشأة الرئيسي الذي تمارس منه النشاط وتشرف من خلاله على فروعها.

٩‏- الفرع:
مقر لممارسة النشاط ويعمل تحت إشراف المركز الرئيسي للمنشأة.

‏١٠- مراقب الخدمة:
الشخص أو الجهة المسند لها صلاحية التفتيش والرقابة نظاما للتأكد من الالتزام بأحكام اللائحة، واتخاذ الإجراء اللازم في حال الإخلال بأي منها.

١١‏- المنظمة (IMO):
المنظمة البحرية الدولية.

١٢‏- وثيقة التأمين:
مستند يتضمن تغطية الأخطار التي قد يتعرض لها العاملون بالمنشأة أو الغير، بما في ذلك الأضرار التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، الناتجة عن ممارسة المنشأة لنشاطها المرخص أو عن أخطاء تابعيها أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها ويلتزم المؤمن بموجبها بأداء تعويض مالي للمستفيد عن تلك الأضرار.

١٣‏- الاتفاقية:
هي الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام ١٩٧٤م وتعديلاتها.

١٤‏- الشركة المصنعة:
المصنع الأصلي للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، أو أي منشأة أوكل لها ذات المسؤولية في حال عدم وجود المصنع الأصلي أو توقفه عن تقديم الدعم لتلك المعدات والأجهزة.

١٥‏- تعليمات الشركة المصنعة:
الإجراءات والمواصفات المعتمدة التي تقدمها الشركة المصنعة للمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

١٦‏- الفني:
شخص حاصل على شهادة اعتماد من قبل الشركة المصنعة أو من المنشأة الحاصلة على ترخيص، وأن يكون لديه الخبرة العملية لمزاولة النشاط وفقا لهذه اللائحة وتعليمات الشركة المصنعة.

١٧‏- بطاقة فني:
بطاقة تصدرها الهيئة للفني بعد حصوله على اعتماد من الشركة المصنعة أو المنشأة الحاصلة على ترخيص تثبت صلاحيته لمزاولة النشاط.

١٨‏- المدونة:
المدونة الدولية لأجهزة الإنقاذ المعتمدة بقرار لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة رقم MSC/٤٨(٦٦) وما يطرأ عليه من تعديلات دخلت حيز التنفيذ.

١٩‏- الفحص:
كشف دقيق باستخدام تقنيات ملائمة لمكونات أو لنظام الجهاز، للتأكد من سلامته وصلاحيته للعمل.

٢٠‏- الصيانة:
كل عمل دوري تحدده الشركة المصنعة يثبت استمرار صلاحية المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية للاستخدام لفترة زمنية محددة.

٢١‏- الإصلاح:
كل عمل يتطلب تفكيك المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية أو أي أعمال أخرى خارج نطاق الصيانة على متن السفينة أو الإصلاح الطارئ لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفقا للاتفاقية.

٢٢‏- هيئات التصنيف:
إحدى هيئات التصنيف المعتمدة التي تقوم بمعاينة السفن وإصدار الشهادات حسب أنواعها وأغراضها بالنيابة عن دولة العلم والمفوضة من قبل الهيئة.

المادة (٢)
الغرض من اللائحة

تنظيم آلية الترخيص للمنشآت التي تمارس النشاط من خلال تحديد إجراءات إصدار الترخيص وتجديده وإلغائه ووضع المتطلبات والشروط الفنية الواجب توافرها لدى المنشأة طالبة الترخيص، وذلك بما يتوافق مع أحكام اللوائح والأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

المادة (٣)
نطاق اللائحة

تسري أحكام اللائحة على ما يلي:

١‏- السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية.

٢‏- المنشآت التي تزاول النشاط في المملكة وفقا للاتفاقية وقرارات المنظمة ذات الصلة.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة (٤)
شروط إصدار الترخيص

أولا

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:

١‏- توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.

٢‏- توفر المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك أي معدات متخصصة منصوص عليها في تعليمات الشركة المصنعة، شاملة المعدات المحمولة المطلوبة للقيام بالأعمال على ظهر السفينة.

٣‏- توفر تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية لدى المنشأة المرخصة، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة وفقا لمتطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة.

٤‏- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.

٥‏- وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية (ISO ٩٠٠٠) وتعديلاته، يغطي كحد أدنى العناصر التالية:

أ- مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط.

ب- صيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس.

ج- برامج تدريب للموظفين.

د- الإشراف والتحقق لضمان الالتزام بالإجراءات التشغيلية.

هـ- تسجيل المعلومات والإبلاغ عنها.

و- إدارة الجودة للفروع والوكلاء.

ز- الأعمال التحضيرية للنشاط.

ح- المراجعة الدورية لإجراءات سير العمل، الشكاوى، الإجراءات التصحيحية وإصدار وحفظ ومراقبة الوثائق.

ثانيا

تقدم المنشأة طلبا عبر قنوات الهيئة المعتمدة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد إلكترونيا مع المستندات التالية:

١‏- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط.

٢‏- ترخيص صادر من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول.

٣‏- بيان بالعاملين الفنيين بالمنشأة ومؤهلاتهم ووثائق الاعتماد المثبتة، إضافة إلى وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط.

٤‏- وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، وتكون التغطية صادرة من شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة.

٥‏- قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد مزاولة النشاط لها.

٦‏- شهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد (ASP) صادرة عن هيئة التصنيف أو من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية سارية المفعول.

٧‏- العنوان الوطني للمنشأة.

٨‏- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

ثالثا

يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (٣) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

رابعا

يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

خامسا

شروط الترخيص الواردة في هذه المادة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للهيئة إلغاء الترخيص.

المادة (٥)
تجديد الترخيص

١‏- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة، يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد اتخاذ الإجراءات التالية:

أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد.

ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (٩٠) تسعين يوما قبل تاريخ انتهاء سريانه.

ج- سداد الرسوم أو المقابلات المالية المستحقة.

د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-.

٢‏- لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (٣٠) ثلاثين يوما.

٣‏- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.

المادة (٦)
التنازل عن الترخيص

يجوز للمنشأة التنازل للغير عن الترخيص عند استيفاء الآتي:

١‏- الحصول على موافقة الهيئة المسبقة للتنازل.

٢‏- أن تتوفر في المتنازل إليه كافة الشروط الواجب توافرها لمن يرخص له بممارسة النشاط.

٣‏- سداد الرسوم والغرامات المالية المستحقة -ان وجدت-.

٤‏- أن تستمر مسؤولية المنشأة عن النشاط والعاملين فيها والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير لحين استكمال نقل الترخيص إلى المتنازل إليه.

٥‏- أن يكون الترخيص ساري المفعول عند تقديم طلب التنازل.

٦‏- يجب إنهاء كافة إجراءات نقل التجهيزات الخاصة بالنشاط من المنشأة المتنازلة عن الترخيص إلى المنشأة المتنازل لها خلال مدة (٦٠) يوما من تاريخ موافقة الهيئة على التنازل.

المادة (٧)
إلغاء الترخيص

يحق للهيئة إلغاء الترخيص في الحالات الآتية:

١‏- عند تقديم المنشأة بيانات أو مسوغات غير صحيحة أو غير سارية للحصول على الترخيص.

٢‏- إفلاس المنشأة أو تم إشهار إفلاسها أو صدر أمر بوضعها تحت الحراسة أو جرى حلها أو تصفيتها لأي سبب.

٣‏- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.

٤‏- بعد بمرور (١٥) يوما دون تصحيح الإخلال بأحد شروط الترخيص.

٥‏- قرار يصدر من الهيئة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة بإلغاء الترخيص.

٦‏- تعديل كيان المنشأة دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

٧‏- كل منشأة لا تحقق الاشتراطات والتجهيزات الفنية وفق القرارات الصادرة عن المنظمة.

المادة (٨)
تعديل كيان المنشأة

يجب على المنشأة الحصول على موافقة الهيئة المسبقة قبل إدخال أي تعديل في كيانها القانوني حال رغبتها في ممارسة النشاط.

المادة (٩)
المنشأة الأجنبية

يجوز للسفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية الاستعانة بالمنشأة الأجنبية خارج المملكة العربية السعودية إذا استوفت المتطلبات التالية:

أ- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من قبل هيئات التصنيف.

ب- أن تكون المنشأة الأجنبية حاصلة على اعتماد من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

ج- أن تكون المنشأة الأجنبية معتمدة من السلطة البحرية المختصة في الدولة التي تمارس بها نشاطها.

د- تقديم تقارير النشاط بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية.

الفصل الثالث
اعتماد الفني

المادة (١٠)
بطاقة الفني

١‏- تصدر الهيئة بطاقة فني بعد حصول الفني على اعتماد من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط، متضمنة البيانات الآتية:

أ- الاسم الكامل.

ب- صورة شخصية.

ج- اسم المنشأة التي يتبع لها.

د- رقم الهوية الوطنية/ رقم الإقامة.

هـ- رقم البطاقة.

و- الجنسية.

ز- تاريخ إصدار البطاقة وتاريخ انتهاء صلاحيتها.

٢‏- تكون مدة صلاحية بطاقة فني (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب تقدمه المنشأة التي يتبع لها الفني، وذلك قبل تاريخ انتهائها بمدة لا تقل عن (٩٠) يوما.

٣‏- تعلق بطاقة فني في حال ثبوت تقصيره بعدم الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة أو القرارات الصادرة عن المنظمة أو الجهات ذات العلاقة، ولا يعاد سريانها إلا بعد إجراء التقييم المطلوب من الهيئة.

المادة (١١)
إلغاء بطاقة الفني

تلغى بطاقة فني بالحالات الآتية:

١‏- تقديم تقارير أو معلومات فنية غير صحيحة.

٢‏- عدم الحفاظ على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، مما يؤدي إلى تلفها أو عدم قيامها بالغرض المخصص لها.

٣‏- أي أسباب أخرى تراها الهيئة مبررة للإلغاء، بما يتفق مع مقتضيات السلامة والمتطلبات الفنية.

الفصل الرابع
المسؤوليات والالتزامات

المادة (١٢)
التزامات المنشأة

١‏- إجراء جميع أعمال النشاط بما يتوافق مع:

أ- قرار المنظمة (RESOLUTION A.٧٦١(١٨)) وتعديلاته، فيما يخص أجهزة النجاة القابلة للنفخ.

ب- قرار المنظمة (RESOLUTION MSC.٤٠٢(٩٦)) وتعديلاته، فيما يخص الفحص والاختبار التشغيلي لقوارب النجاة، والإنقاذ، وأجهزة الإنزال، والتحرير.

٢‏- اتباع تعليمات وإرشادات الشركات المصنعة للمعدات بشكل دقيق.

٣‏- توظيف فنيين معتمدين للقيام بالأعمال.

٤‏- عدم استخدام قطع غيار غير أصلية أو غير معتمدة من الشركة المصنعة.

٥‏- المحافظة على معايرة جميع أدوات ومعدات الاختبار والفحص بشكل دوري.

٦‏- وجود التصاميم والرسومات والحسابات وكتيبات المواصفات الخاصة عند مزاولة النشاط على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية.

٧‏- التأكد من تطبيق جميع المتطلبات ذات الصلة بالمعدات والأجهزة محل النشاط.

٨‏- تلتزم المنشأة بمزاولة النشاط بما يتوافق مع المتطلبات التي تفرضها اللوائح الواردة في قرارات وصكوك المنظمة ذات الصلة والمدونة وكذلك الأنظمة واللوائح المعمول بها داخل المملكة.

٩‏- لا يجوز للمنشأة القيام بأي نشاط على معدات أو أجهزة سحبت من الخدمة أو جرى عليها تحويل أو تعديل رئيسي أدى إلى تغير في تصنيفها دون موافقة الهيئة.

١٠‏- تؤدى أعمال النشاط بسرية تامة ويحظر افشاء أي معلومات إلا وفقا للأنظمة أو بطلب من الهيئة.

١١‏- التعاون وتقديم الرأي الفني للهيئة فيما يتعلق بأعمال النشاط بهدف تحسين مستوى السلامة أو الأداء في أعمال النقل البحري.

١٢‏- تلتزم المنشأة بحفظ السجلات والبيانات الخاصة بأعمال النشاط وإتاحتها عند الطلب للهيئة او لهيئات التصنيف المفوضة منها.

١٣‏- الاحتفاظ بنظام سجلات مفصل ودقيق لنشاط المنشأة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

١٤‏- تلتزم المنشأة بعدم تغيير مقر النشاط إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة.

١٥‏- تلتزم المنشأة بعدم تعطيل أو إعاقة مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهامهم.

المادة (١٣)
مسؤوليات المنشأة

تكون المنشأة مسؤولة عند ممارسة نشاطها عن الأضرار الناتجة التي تلحق بملاك ومشغلي السفن أو الغير، بما في ذلك ما ينشأ عن أخطاء تابعيها أثناء تأديتهم لواجباتهم أو بسببها.

الفصل السادس
أحكام ختامية

المادة (١٤)
التعليمات والتفسيرات

للهيئة إصدار التعليمات والتفسيرات التوضيحية اللازمة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة.

المادة (١٥)
سلطات الضبط

مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، يختص مراقب الخدمة أو من تفوضه السلطة البحرية بصلاحية الرقابة والتفتيش وتقييم الأداء وضبط مخالفات النظام وهذه اللائحة واتخاذ اللازم للتأكد من الالتزام بأحكامه.

المادة (١٦)
مدة الاعتراض

يحق لكل ذي مصلحة خلال (٦٠) يوما من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق التظلم من قرار الإدارة أمام المحكمة الإدارية خلال (٦٠) يوما من تاريخ صدور القرار.

المادة (١٧)
تاريخ النفاذ والنشر

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويعمل بها بعد (٩٠) تسعين يوما من تاريخ نشرها.

الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات

المادة (١٨)
العقوبات

دون الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في الأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات التالية:

م المخالفة الغرامة بالريال السعودي
١ كل منشأة تمارس النشاط دون ترخيص أو من خلال فرع غير مرخص له. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٢ كل منشأة تزاول نشاطا بعد انتهاء الترخيص ودون تجديده خلال المدة المسموح بها. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٣ كل منشأة تقوم بتغيير مقر النشاط دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٤ كل منشأة تقوم بتعديل الكيان القانوني دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٥ كل منشأة تمارس النشاط بواسطة عامل غير حاصل على بطاقة فني من الهيئة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل عامل مخالف
٦ كل منشأة لا تحقق متطلبات ومعايير نظام الجودة في العمل البحري. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٧ كل منشأة تقوم بالتنازل عن الترخيص للغير دون موافقة الهيئة المسبقة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٨ قيام المتنازل إليه بممارسة النشاط قبل نقل الترخيص إليه. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
٩ كل منشأة لا تقوم بتنفيذ أي من التزاماتها المنصوص عليها في المادة (١٢). (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عن كل التزام
١٠ يعاقب المرخص له في حال تقديمه بيانات أو مستندات غير صحيحة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
١١ كل من يعطل أو يعوق عمل مراقبي الخدمة أو خبراء هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتهم. (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال
١٢ عدم حفظ السجلات والبيانات في حال طلبتها الهيئة أو هيئات التصنيف المفوضة من الهيئة عن أداء مهمتها. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال
١٣ كل سفينة ترفع علم المملكة تستعين بمنشأة أجنبية بخلاف متطلبات اللائحة. (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١/٤٨/٤٤) اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

English

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٥٥) وتاريخ ٢٣ /‏٧‏ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ١٢ /‏٨‏ /١٤٠٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل، الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٤هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (٥/‏٩‏/‏٢٠٢٦‏/٤) وتاريخ ١٢ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ الموافق ٢٦ /‏٧‏ /٢٠٢٦م.

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثا

يـنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

رابعا

يبعث أصل هذا القرار لمعالي رئيس الهيئة العامة للنقل لإبلاغ من يلزم لتنفيذ مقتضاه.

والله الموفق.

وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر

صدر في: ٣ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٦ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا
نطاق التطبيق

أ- تطبق هذه القواعد وجدول المخالفات والعقوبات المرفق على بنود مخالفات نشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج، وذلك استثناء من جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي، الصادر بقرار وزير السياحة رقم (١٢٧٥) وتاريخ ١٣/‏٤‏/١٤٤٧ه، وقواعد تطبيقه، على أن يطبق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه على باقي بنود المخالفات غير الواردة في هذا الجدول خلال موسم الحج.

ب- النطاق الزمني لتطبيق هذا الجدول هو موسم الحج الذي يبدأ سنويا في غرة شهر ذي القعدة، وينتهي في منتصف شهر محرم، ما لم يصدر خلاف ذلك من الجهة المختصة.

ثانيا
تكرار المخالفة والتدرج في فرض العقوبة

١‏- في حال اختلاف العقوبة المالية و/ أو غير المالية الواردة في الجدول الأساسي (جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي وقواعد تطبيقه) عن هذا الجدول، فإنه يتم تطبيق الآتي:

أ- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت قبل موسم الحج، فيتم تطبيق الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في هذا الجدول متى كانت أعلى من سابقتها، أما إذا كانت أقل فيتم مضاعفة الحد الأدنى الوارد في هذا الجدول.

ب- إذا كانت المخالفة التي وقعت خلال موسم الحج مكررة لمخالفة وقعت في ذات الموسم، فيتم تطبيق العقوبة المالية الواردة في هذا الجدول مع مضاعفتها.

ج- إذا كانت المخالفة التي وقعت بعد الموسم مكررة لمخالفة وقعت أثناء الموسم، فيتم مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة المالية الواردة في الجدول الأساسي حسب مرات التكرار.

د- إذا اختلفت العقوبة غير المالية في حال التكرار ووقعت المخالفة خلال الموسم فإنه يتم تطبيق العقوبة الواردة في هذا الجدول.

٢‏- في حال تكرار ارتكاب المخالفة مرتين للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا لهذا الجدول- فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص خلال موسم الحج التي وقعت فيه المخالفة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة فللجنة تطبيق عقوبة إلغاء الترخيص.

٣‏- يراعى التدرج في تحديد العقوبة المالية وغير المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق العقوبات وفقا للتفصيل الوارد في الفقرة (١) من هذا البند.

٤‏- للجنة النظر في مخالفات نظام السياحة في حال تكرار المخالفة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة.

٥‏- في حال ثبوت ارتكاب مخالفة “تدني مستوى النظافة في المنشأة” أو مخالفة “تدني مستوى الصيانة في المنشأة” لأربعة عناصر فأكثر في المخالفة الواحدة، في تقرير الزيارة الواحد، فللجنة النظر في مخالفات نظام السياحة ولوائحه تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت الكلي أو الجزئي وفقا للمدة التي تحددها، أو تعليق الترخيص، أو بهما معا.

ثالثا
محددات إيقاع العقوبات المالية

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى خمس نجوم فاخر، خمس نجوم، أو غير المرخص، النزل لموسم الحج.
الفئة الثانية أربع نجوم.
الفئة الثالثة ثلاث نجوم درجة أولى.
الفئة الرابعة نجمتان، نجمة واحدة، اقتصادي.
الفئة الخامسة أنواع مرافق الضيافة السياحي الأخرى غير المصنفة.

ب- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥%
صغيرة ٥٠%
متوسطة ٧٥%
كبيرة ١٠٠%

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال موسم الحج

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية فئة النشاط العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الثانية الفئة الثالثة الفئة الرابعة الفئة الخامسة
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
HFV٠٠٣ فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة للمرة الثانية).
HFV٠٠٤ فقدان أحد معايير التصنيف التي صدر بناء عليها شهادة التصنيف للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا كليا أو جزئيا وفق المدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر).
HFV٠٠٦ منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٤,٠٠٠
HFV٠٠٨ استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٠٩ عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي على مدار الساعة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠١١ عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
HFV٠٢٢ عدم التزام العاملين في مرفق الضيافة السياحي بالحفاظ على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة يوم واحد ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٦ عدم الإشراف على جميع الوحدات في مرفق الضيافة السياحي والتحكم في إدارتها وتشغيلها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٢٩ عدم إبراز وسيلة تواصل مع المدير المسؤول في مرفق الضيافة السياحي، وإبراز قنوات التواصل التابعة للوزارة في الاستقبال. غير جسيمة يوم واحد ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٠ عدم استقبال السائح وعدم التعامل معه وعدم الرد على استفساراته بلباقة واحترام. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠
HFV٠٣١ الامتناع عن تقديم الخدمة بدون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٢ عدم تسجيل كافة البيانات بشكل مباشر عند تسجيل دخول وخروج السائح من الوحدة في مرفق الضيافة السياحي في أنظمة الحجز والتسجيل الإلكترونية المرتبطة بالمنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٣٣ عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٤ عدم تحديث جميع بيانات المرخص له وبيانات مرفق الضيافة السياحي في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٣٦ عدم تطبيق المعايير الفنية المتعلقة بتزويد الوزارة بالبيانات عند إدخالها في المنصة الوطنية للرصد السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٣٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠
HFV٠٤٢ عدم الحفاظ على مقتنيات السائح المودعة في الاستقبال أو الموجودة في الوحدة التي يشغلها خلال فترة إقامته. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ٧,٠٠٠
HFV٠٤٧ السماح بالتدخين في الأماكن العامة داخل مرفق الضيافة السياحي مثل: (البهو، المطاعم، ونحو ذلك)، دون وجود تصريح من الجهات المختصة. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٤٨ عدم الإبلاغ فورا وبشكل مباشر للجهات المختصة والوزارة من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة في مرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠
HFV٠٥٢ تدني مستوى النظافة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٥٣ تدني مستوى الصيانة في المنشأة للعنصر الواحد. غير جسيمة يوم واحد ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٧٠ عدم التحقق من أصل إثبات الهوية، بحيث يكون التحقق منها من خلال الاطلاع على أصلها وتسجيل بياناتها فقط دون أخذ صورة منها. جسيمة لا ينطبق ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢,٠٠٠
HFV٠٧٨ عدم توفير وحدة بديلة للسائح في مكان قريب ومساوية لنوع المرفق ودرجة تصنيفه أو أعلى، أو إعادة المبالغ المالية المدفوعة له عن الليلة التي انقطعت فيها الخدمة كالكهرباء أو الماء، للمدة المتبقية من الحجز لمدة تتجاوز ساعتين. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
مخالفات تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي – نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة
الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية العقوبة المالية العقوبة غير المالية
HFV٠٨٣ عدم اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، أو عدم تقديم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي وفق البنود الموضحة في الفقرة (١) من البند الأول من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام لا يوجد تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة.
HFV٠٨٤ فقدان أحد معايير الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٨,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٥ فقدان أحد معايير التشغيل للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار مخالفة ذات العنصر للمرة الأولى).
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة لذات العنصر للمرة الثانية).
HFV٠٨٦ تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٦,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٨٨ التعاقد لتقديم الخدمة من خلال عقود غير موثقة من وزارة الحج والعمرة. جسيمة لا ينطبق ٥٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص.
HFV٠٨٩ عدم توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة، أو عدم توفير ما يضمن استمراريتها. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٠ عدم توفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٢ عدم توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، أو عدم تقديم ما يضمن استمرارية الخدمة حتى انتهاء الموسم، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ إغلاق مؤقت كلي أو جزئي حتى تصحيح المخالفة ووفقا للمدة المحددة من اللجنة.
إلغاء الترخيص (عند تكرار المخالفة).
HFV٠٩٣ وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد. غير جسيمة ٥ أيام ٢,٠٠٠
HFV٠٩٤ عدم إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٥ عدم شمول عقود التشغيل والصيانة والنظافة على جميع البنود المحددة في الفقرة (٦) من تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. غير جسيمة ٥ أيام ٥,٠٠٠
HFV٠٩٧ عدم الاحتفاظ بعقود التشغيل والصيانة والنظافة خلال مدة الترخيص، أو عدم تزويد الوزارة بها عند طلبها. غير جسيمة يوم واحد ١,٠٠٠
HFV٠٩٨ عدم إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي. جسيمة لا ينطبق ٥,٠٠٠ تعليق الترخيص خلال المدة التي تحددها اللجنة.
HFV٠٩٩ طبخ أو إعداد الأطعمة أو عدم منع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠٠ السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، أو عدم وضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام هذه الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة. غير جسيمة يوم واحد ٤,٠٠٠
HFV١٠١ عدم النص في مستند الحجز على عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية. غير جسيمة ٥ أيام ١,٠٠٠
* في حال وجود مخالفات لتعليمات لم يرد لها نص خاص في جدول تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع النزل خلال موسم الحج، يتم إيقاع العقوبة وفق بند مخالفة “عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات”.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج

English

قرار وزير السياحة رقم (١٤٤٨/ ٥٩٥) وتاريخ ٢٩ /‏٠٢‏ /١٤٤٨هـ

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على “يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة- ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها”.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (١٢٧٥) بتاريخ ١٣ /‏٤‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٣٠٨٣) بتاريخ ٣ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على قواعد وجدول المخالفات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة والمدينة المنورة) خلال موسم الحج.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل قواعد وجدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي في مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة) خلال موسم الحج، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

تنشر القواعد والجدول في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم ()

أولا

مع مراعاة الأحكام الواردة في لائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، ودون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، يجب على المرخص له بترخيص مرفق ضيافة سياحي “نوع (النزل)” الذي يعمل خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- الالتزام بالآتي:

١‏- اجتياز كشف وزيارة الجاهزية التشغيلية في الموعد المحدد من الوزارة، على أن يقدم المرخص له أثناء الكشف شهادات فحص صادرة من المؤسسات أو الكيانات المرخصة من الجهات المختصة تثبت سلامة وجاهزية مرفق الضيافة السياحي لكل من البنود الآتية: (المصاعد والمولدات، الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها، جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها، أنظمة التكييف، الكهرباء والسباكة، الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض، مخارج الطوارئ ونظافتها، أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة، مكافحة الحشرات والقوارض، إدارة النفايات).

٢‏- عدم تمكين النزلاء من إقامة أي أنشطة إعلامية داخل مرفق الضيافة السياحي دون توافر الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

٣‏- الاقتصار في التعاقدات لتقديم الخدمة من خلال العقود الموثقة من وزارة الحج والعمرة، وفق الإجراءات المعتمدة لدى وزارة الحج والعمرة خلال موسم الحج.

‏٤- توفير المياه الصالحة للشرب من المصادر الرسمية من الجهات المختصة وتقديم ما يضمن استمراريتها، على أن يقوم المرخص له بتوفير شهادة فحص لمياه الخزانات من المختبرات المرخصة والمعتمدة لدى الجهات المختصة، وتقديمها قبل بداية موسم الحج، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

‏٥- توفير خدمة التيار الكهربائي من المصدر الرسمي المعتمد (الشركة السعودية للطاقة) قبل بداية موسم الحج، وتقديم ما يضمن استمراريتها، وفقا للآلية التي تعتمدها الوزارة.

٦‏- إبرام عقود التشغيل والصيانة والنظافة مع المؤسسات والكيانات المرخصة من الجهات المختصة لتشغيل وصيانة ونظافة مرفق الضيافة السياحي خلال مدة الترخيص، على أن تشمل البنود التالية:

أ- صيانة المصاعد والمولدات.

ب- صيانة الواجهات الخارجية للمبنى ونظافتها.

ج- صيانة جميع المرافق الداخلية للمبنى ونظافتها.

د- صيانة أنظمة التكييف.

هـ- صيانة الكهرباء والسباكة.

و- صيانة الخزانات وخلوها من التلف أو التسريبات وعدم وجود رواسب أو شوائب، وتعقيمها لضمان جودة المياه وخلوها من الأمراض.

ز- صيانة مخارج الطوارئ ونظافتها.

ح- صيانة أنظمة الإنذار والحريق والمراقبة.

ط- مكافحة الحشرات والقوارض.

ي- إدارة النفايات.

ويجب على المرخص له الاحتفاظ بتلك العقود خلال مدة الترخيص، وتزويد الوزارة بها عند طلبها.

٧‏- عدم وضع أي ملصقات ونحوها على واجهة ومدخل مرفق الضيافة السياحي أو في الحوائط الداخلية، ويشمل ذلك منطقة الاستقبال والمصاعد.

٨‏- إنهاء كافة أعمال الصيانة أو التجهيزات ونحوها، التي قد ينتج بسببها إزعاج أو ضوضاء في مرفق الضيافة السياحي، أو تعيق التسكين أو إقامة النزلاء، وذلك قبل بدء وصول النزلاء لمرفق الضيافة السياحي.

٩‏- عدم طبخ أو إعداد الأطعمة ومنع ذلك، سواء من النزلاء أو العاملين داخل مرفق الضيافة السياحي، والاكتفاء بتجهيز الأطعمة المعدة مسبقا خارج المرفق لتقديمها للنزلاء في الأماكن المخصصة لذلك.

١٠‏- عدم السماح باستخدام الصالات والمطابخ والقبو ودور الميزانين والسطح لأغراض سكنية أو تخزينية، وينص على ذلك في مستند الحجز، ويوضع لوحات إرشادية توضح منع استخدام تلك الأماكن والممرات المؤدية إليها إلا من قبل العاملين في مرفق الضيافة السياحي ولأغراض تقديم الخدمة.

ثانيا

تطبق العقوبات على مخالفة أحكام هذه التعليمات وفقا للجدول المشار إليه في الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة.

معايير ترخيص وتصنيف للنزل (خلال موسم الحج)
التعريف

النوع التعريف
نزل موسم الحج مبان قائمة أو معدة يعاد توظيفها مؤقتا لإسكان الضيوف خلال موسم الحج لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، توفر أماكن إقامة جماعية بفئات تصنيفية محددة (اقتصادية – درجة أولى) مع مرافق مشتركة تشمل غرف النوم ودورات المياه ومناطق تقديم الوجبات، وتدار من قبل مشغل مرخص.
فحص ترخيص إجراء يتم من قبل الموظف المختص بعد تقديم طلب الحصول على الترخيص المؤقت يهدف إلى التحقق من استيفاء مقدم الطلب للاشتراطات النظامية والمعايير قبل إصدار الترخيص.
فحص تشغيل إجراء يتم من قبل الموظف المختص خلال المدة المحددة لجاهزية التشغيل، وذلك للتحقق من التزام النزل بالمعايير التي لا يمكن التحقق منها خلال فحص الترخيص.
الفحص غير المعلن إجراء يقوم به الموظف المختص خلال مدة التشغيل المؤقت ودون إشعار مسبق، للتحقق من التزام النزل بالمعايير التشغيلية التي لا يمكن التحقق منها إلا بعد استقبال الضيوف وبدء التشغيل الفعلي.

المدخلات العامة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ اللافتة الخارجية الأثاث والتجهيزات والمعدات إظهار اسم النزل بوضوح على واجهة المبنى، باللغتين العربية والإنجليزية. فحص ترخيص
٢ لوحة الترخيص المؤقت الأثاث والتجهيزات والمعدات تركيب لافتة خارجية رسمية تعرض النوع ودرجة التصنيف، على أن تستوفي الاشتراطات الآتية: – مقاومة للعوامل الجوية ومصنوعة من مواد متينة. – موضوعة في مكان واضح عند المدخل الرئيسي. – متوافقة في تصميمها مع إرشادات وزارة السياحة المعتمدة. فحص تشغيل
٣ الواجهة الخارجية للمبنى الأثاث والتجهيزات والمعدات الحفاظ على واجهة المبنى (جميع الجهات الظاهرة للضيوف) نظيفة وخالية من أي عيوب مرئية، وفي حالة جيدة من الناحية الإنشائية والهيكلية، بما يشمل خلوها من التشققات، أو الطلاء المتقشر، أو البلاط المكسور، أو الأسلاك المكشوفة. فحص تشغيل
٤ المدخل الرئيسي للنزل إنشائي تجهيز النزل بمدخل رئيسي واضح المعالم وسهل التمييز، مع تزويده بإضاءة خارجية بشدة لا تقل عن ٢٠٠ لوكس لضمان سلامة الضيوف ووضوح الرؤية، ووضع لافتات إرشادية توجه الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقرب مدخل مهيأ. فحص ترخيص تعفى النزل التي يمكن فيها إثبات عدم إمكانية إنشاء مدخل يمكن الوصول إليه من الناحية الإنشائية.
٥ الباب الرئيسي إنشائي تجهيز النزل بباب رئيسي من زجاج يمكن الرؤية من خلاله. فحص ترخيص
٦ المصاعد إنشائي تجهيز النزل بمصعد واحد على الأقل إذا كان يتكون من طابق أرضي وطابقين إضافيين على الأقل، مع تثبيت لافتات واضحة باللغتين العربية والإنجليزية تشير إلى أرقام الطوابق والمرافق الأساسية. فحص ترخيص تعفى المباني التي تقل طاقتها الاستيعابية المعتمدة عن ٥٠ ضيفا.
٧ المنحدرات إنشائي إنشاء منحدرات متوافقة مع معايير إمكانية الوصول وفقا لإرشادات كود البناء السعودي، مع وضع علامات واضحة على جانبي المنحدر. فحص ترخيص
٨ أرضيات الممرات والسلالم الأثاث والتجهيزات والمعدات تغطية الأرضيات في الممرات والسلالم بمواد متينة وسهلة الصيانة والتنظيف، كالسيراميك، أو البورسلان، أو الرخام المصقول، أو غيرها. فحص ترخيص
٩ اللافتات الإرشادية الأثاث والتجهيزات والمعدات تركيب لافتات استرشادية واضحة في المناطق المشتركة والممرات، تشير إلى أرقام الطوابق والغرف، واتجاهات المرافق المشتركة والمخارج والمداخل، باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل، مع حظر استخدام الملصقات الجدارية وأوراق الكتابة. فحص تشغيل
١٠ الإسعافات الأولية والخدمات الطبية الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز النزل بمجموعة إسعافات أولية كاملة، وفقا لمواصفات هيئة الهلال الأحمر السعودي. فحص تشغيل
١١ الدفع غير النقدي الخدمات في حال وجود خدمات مدفوعة، كالمقهى أو نقاط بيع المنتجات الأخرى، يجب توفير وسائل الدفع غير النقدي، بما يشمل بطاقات الائتمان، وبطاقة «مدى». الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٢ خدمات الاتصال الخدمات تزويد النزل بشبكة إنترنت لاسلكية (واي فاي) تشمل جميع المساحات الداخلية، بسرعة لا تقل عن ١ ميجابت بالثانية لكل مستخدم. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٣ دورات المياه العامة إنشائي توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، على ألا تبعد أكثر من ٢٠٠ متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى. في حال توفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، يجب ألا تبعد أكثر من ٢٠٠ متر عن المرافق المشتركة، كصالة الطعام أو المصلى أو غيرها. فحص ترخيص
١٤ تجهيزات دورات المياه العامة الأثاث والتجهيزات والمعدات في دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. في حال توفر دورات المياه العامة يجب توفير شطاف مثبت على الجدار بجانب كل مرحاض، وسلة مهملات تفتح بالقدم وموزع ورق مرحاض وصابون لليد ومحارم ورقية لليد. فحص ترخيص
١٥ تكييف الهواء إنشائي تزويد جميع المساحات العامة (باستثناء الممرات) بأنظمة تكييف، على أن تكون جميع فلاتر التكييف نظيفة وخالية من الأتربة والأوساخ، وتنظف بشكل دوري، مع تقديم ما يثبت ذلك. فحص تشغيل
١٦ تكييف الهواء إنشائي أن يحافظ النزل على درجة حرارة داخلية تتراوح بين ٢٢ و٢٤ درجة مئوية. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٧ أمن وسلامة المداخل الخدمات تأمين النزل عبر توفير موظفين لمراقبة الدخول والخروج طوال اليوم، أو من خلال إجراءات أمنية معتمدة. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٨ مواقيت الصلاة الأثاث والتجهيزات والمعدات عرض جدول مواقيت الصلاة بشكل يومي محدث في المصلى ومنطقة الاستقبال، باللغتين العربية والإنجليزية، مع إمكانية الاستعانة بالساعات الإلكترونية لهذا الغرض. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٩ محطات مياه الشرب المبردة الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مياه شرب معلبة ومبردة على مدار الساعة دون انقطاع في كل طابق وفي كافة المناطق المشتركة، تحفظ في ثلاجات لا يقل عددها عن ثلاجة واحدة لكل ٥٠ ضيفا، مع حظر استخدام برادات المياه. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢٠ معلومات النقل للحرم والمشاعر الخدمات توفير معلومات واضحة ومحدثة عن خدمات النقل من وإلى المشاعر المقدسة والحرم، تشمل الجداول الزمنية، ونقاط التجمع، وأرقام التواصل. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.

الاستقبال
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ منطقة الاستقبال إنشائي تخصيص منطقة استقبال أو مكتب، مزود بمحطة عمل لإجراءات تسجيل الدخول والخروج. فحص ترخيص
٢ ساعات العمل في مكتب الاستقبال الخدمات تشغيل منطقة الاستقبال على مدار ٢٤ ساعة طوال فترة التشغيل خلال الموسم، مع عرض رقم تواصل واضح في منطقة الاستقبال لخدمة الضيوف. تشغيل منطقة الاستقبال لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة يوميا خلال فترة التشغيل، مع تخصيص موظف يمكن التواصل معه هاتفيا على مدار الساعة لخدمة الضيوف خارج ساعات عمل مكتب الاستقبال، وعرض رقم التواصل بوضوح في منطقة الاستقبال. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٣ منطقة انتظار الضيوف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن ٥٪ من عدد الأسرة المعتمدة في النزل، وبحد أدنى ١٢ مقعدا، على ألا يقل عددها عن ٢٥ مقعدا في النزل الذي تتجاوز طاقته الاستيعابية المعتمدة ٥٠٠ سرير، وتشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ونظاما لتنظيم الحشود أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ومياها باردة معلبة، ولافتات إرشادية. تجهيز منطقة استقبال وانتظار للضيوف بمقاعد مريحة لا يقل عددها عن ٨ مقاعد، تشمل منطقة لتسجيل الوصول واستلام المفاتيح، ومنطقة مخصصة لتنظيم الضيوف أثناء الدخول والخروج والحد من التكدس، ولافتات إرشادية. فحص تشغيل
٤ الدليل الإرشادي للضيوف الخدمات توفير دليل إرشادي مطبوع أو رقمي للضيف، يتضمن موقع الحرم الشريف والمشاعر المقدسة، وأرقام الطوارئ (٩١١) والخدمات الصحية (٩٣٧)، والباركود الخاص بموقع «روح السعودية»، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. توفير معلومات التواصل مع وزارة السياحة، وأرقام الطوارئ بأكثر من لغة، والباركود الخاص بموقع «روح السعودية»، والباركود الخاص بمركز عناية نسك، على أن تكون المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية على الأقل. فحص تشغيل يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.

المساحات المشتركة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ المساحة المشتركة لتناول الطعام إنشائي توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن ٢٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تجهز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل ٥٠ م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن CFM ١٠٠٠ ولا يزيد على CFM ١٥٠٠ للمروحة الواحدة. توفير مساحة مشتركة مخصصة لتناول الطعام بطاقة استيعابية لا تقل عن ١٥٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، على أن تجهز صالات الطعام المغلقة بمراوح شفط بمعدل مروحة واحدة لكل ٢٥ م² أو جزء منها من مساحة الصالة، وبمعدل تدفق هواء لا يقل عن CFM ١٠٠ ولا يزيد على CFM ١٥٠ للمروحة الواحدة. فحص ترخيص
٢ تجهيزات المساحة المشتركة لتناول الطعام الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز المساحة المشتركة لتناول الطعام بطاولات ومقاعد وسلال مهملات تفتح بالقدم وضبط درجة الحرارة بين ٢٤ – ٢٢ درجة مئوية. فحص تشغيل
٣ مناطق للصلاة إنشائي وجود مصلى خاص للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن ١٠٪ من إجمالي عدد الضيوف. تخصيص مناطق مخصصة للصلاة للرجال والنساء بمساحة تتناسب مع الطاقة الاستيعابية المعتمدة للنزل، بما لا يقل عن ٥٪ من إجمالي عدد الضيوف. فحص ترخيص تعفى النزل التي تقع على بعد ٢٠٠ متر أو أقل من المساجد من هذا المعيار.
٤ التجهيزات للصلاة الأثاث والتجهيزات والمعدات أن يتم تجهيز المناطق المخصصة للصلاة بسجاد نظيف وخال من الأوساخ أو الأتربة أو آثار البقع والتشققات وضبط درجة الحرارة بين ٢٤ – ٢٢ درجة مئوية. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٥ غسيل الملابس الخدمات توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة (غسالة واحدة بحد أدنى لكل ٥٠ ضيفا) أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخصة من الجهة المختصة. توفير خدمة غسيل ملابس للضيوف إما بتجهيز منطقة غسيل ذاتي مستقلة أو بالتعاقد مع مغسلة خارجية مرخصة من الجهة المختصة. فحص تشغيل
٦ منطقة تجفيف الغسيل إنشائي تخصيص منطقة لتجفيف الملابس إما في منطقة الغسيل أو بالقرب منها، على ألا تكون في مكان ظاهر للضيوف بالمناطق العامة. فحص ترخيص
٧ إدارة النفايات الخدمات توفير حاويات نفايات مغطاة تفتح بالقدم في جميع المناطق المشتركة وممرات الطوابق، على أن توضع في مواقع لا تعيق حركة الضيوف أو تشغل مسارات الإخلاء أو تحجب مخارج الطوارئ، مع تفريغ الحاويات وتنظيفها بحد أدنى مرتين يوميا، أو كلما دعت الحاجة لمنع امتلائها أو انبعاث الروائح. فحص تشغيل
٨ نظام التهوية إنشائي تجهيز جميع المساحات المشتركة بنظام تهوية فعال، سواء عبر فتحات نوافذ طبيعية، أو تكييف، أو مراوح هواء، أو منقيات تهوية إلكترونية. فحص ترخيص

مساحات الوحدات
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ متطلبات مساحة الغرفة المشتركة إنشائي أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة ١٥ مترا مربعا باستثناء مساحة دورة المياه. أن يكون الحد الأدنى لمساحة الغرفة المشتركة ١٢ مترا مربعا باستثناء مساحة دورة المياه. فحص ترخيص
٢ متطلبات مساحة الأسرة في الغرفة المشتركة إنشائي تخصيص مساحة لا تقل عن ٤ أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة ٧ أسرة. تخصيص مساحة لا تقل عن ٤ أمتار مربعة لكل سرير في غرف النوم المشتركة، دون احتساب مساحة دورة المياه ضمنها، على ألا يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة ٤ أسرة. فحص ترخيص
٣ الأبواب والأقفال في الغرف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل غرفة بنظام قفل إلكتروني آمن يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. تجهيز كل غرفة بنظام قفل يضمن خصوصية الضيوف وأمانهم. فحص ترخيص
٤ الأبواب في الغرف الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرة فيها، على أن يكون الباب مزودا بفتحة رؤية تتيح رؤية المنطقة الخارجية أمام الباب. تجهيز كل باب لغرفة النوم بلوحة تعريفية تتضمن رقم الغرفة وعدد الأسرة فيها. فحص تشغيل
٥ حجم الأسرة الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير أسرة بحجم لا يقل عن ٠.٩٠م × ١.٩٠م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن ١.٨٠م × ٢.٠٠م للسرير المزدوج. توفير أسرة بحجم لا يقل عن ٠.٨٠م × ١.٩٠م للسرير المفرد، وبحجم لا يقل عن ١.٦٠م × ١.٩٠م للسرير المزدوج. فحص تشغيل
٦ علامات تعريف الأسرة الأثاث والتجهيزات والمعدات وضع رمز تعريفي واضح ومقروء على جميع الأسرة (أرقام أو حروف) لتمييز كل سرير، على أن يكون الرمز فريدا وغير مكرر داخل النزل. لا ينطبق فحص تشغيل
٧ المراتب الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز السرير بمرتبة نظيفة ذات نوابض داخلية (بونيل أو باكيت)، بسمك لا يقل عن ١٣ سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. تجهيز السرير بمرتبة نظيفة بسمك لا يقل عن ١٣ سم، خالية من علامات التلف أو الهبوط، مع تغطيتها بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. فحص تشغيل
٨ ملاءات السرير الأثاث والتجهيزات والمعدات تخصيص ملاءة سرير نظيفة بيضاء اللون لكل ضيف، مصنوعة من قماش متين جيد التهوية (قطن أو مزيج من القطن والبوليستر)، وخالية من أي بقع أو تمزقات أو عيوب مرئية. فحص تشغيل
٩ اللحاف والوسادة الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز كل سرير بلحاف ووسادة نظيفين، مصنوعين من مزيج الألياف الصناعية أو القطن بما يوفر الدفء والراحة، على أن يكون القماش ناعما وجيد التهوية وقابلا للغسل في الغسالة، مع تغطية اللحاف بغطاء منفصل ضمن أطقم أغطية السرير، والاحتفاظ بسجلات التنظيف وإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
١٠ اللحاف والوسادة الأثاث والتجهيزات والمعدات تغطية الوسائد بالكامل بغطاء عازل نظيف ومثبت بإحكام، مصنوع من مادة مقاومة للماء لحمايتها من تسرب السوائل والبقع، على ألا يؤثر ذلك على راحة الضيف. فحص تشغيل
١١ الستائر الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم الكامل وحجب الضوء الخارجي. تجهيز جميع النوافذ في غرف الضيوف بستائر أو أغطية تتيح التعتيم وتحد من دخول ضوء الشمس. فحص ترخيص
١٢ سجادة الصلاة الخدمات توفير سجادة صلاة لكل ضيف، توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. توفير سجادة صلاة للضيوف عند الطلب. فحص تشغيل
١٣ المصحف الشريف الخدمات توفير نسخة من المصحف الشريف لكل غرفة عند الطلب. فحص تشغيل
١٤ اتجاه القبلة الأثاث والتجهيزات والمعدات وضع علامة اتجاه القبلة على السقف (عدم وضعها على الجدار أو الأبواب). فحص تشغيل
١٥ مساحة التخزين الشخصية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير دولاب واحد ذو درفتين في الغرفة، يحتوي على مساحة تعليق للملابس، ودرج واحد أو رف واحد على الأقل، إضافة إلى تخصيص مساحة لتركيب خطافين اثنين على الأقل لكل سرير، وتوفير مساحة تخزين أسفل كل سرير (درج سحب أو صندوق أو مساحة فارغة مخصصة) لحفظ الحقائب والأمتعة الشخصية. فحص تشغيل
١٦ الطاولات الجانبية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير طاولة جانبية مشتركة لكل سريرين، لا تقل مساحة سطحها عن ٣٠ × ٣٠ سم، وتحتوي على درج واحد على الأقل، توضع بين السريرين لحفظ المتعلقات الشخصية القريبة للضيوف. لا ينطبق فحص تشغيل
١٧ المقابس الكهربائية إنشائي تجهيز كل غرفة بمقبس كهربائي واحد على الأقل لكل سريرين، مثبت وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. تجهيز كل غرفة بمقابس كهربائية، مثبتة وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. فحص ترخيص
١٨ المحولات الكهربائية الدولية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير عدد ٢ محولات كهربائية دولية لكل غرفة، لتمكين الضيوف من استخدام أجهزتهم الكهربائية بما يتوافق مع نوع المقابس المعتمد في النزل. لا ينطبق فحص تشغيل
١٩ الإضاءة الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع غرف الضيوف بإضاءة عامة بمستوى لا يقل عن ٢٠٠ لوكس. فحص ترخيص
٢٠ تكييف الهواء في الغرف إنشائي تجهيز جميع غرف الضيوف بأنظمة تكييف فعالة. فحص ترخيص
٢١ درجة حرارة الغرفة الخدمات الحفاظ على درجة حرارة داخلية تتراوح بين ٢٠ و٢٤ درجة مئوية في جميع غرف الضيوف. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢٢ خطة الإخلاء الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. على أن تكون مصممة بشكل متناسق داخل إطار ومغلفة بشكل جيد للحماية من التلف. توفير خطة إخلاء وأرقام الطوارئ على الجزء الداخلي من باب كل غرفة باللغتين العربية والإنجليزية. لا يسمح باستخدام الورق أو الملصقات البلاستيكية. فحص تشغيل
٢٣ نظام التهوية الأثاث والتجهيزات والمعدات تجهيز جميع الوحدات بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تصرف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. فحص تشغيل

دورة مياه الضيوف
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ دورة المياه إنشائي تخصيص مساحة لا تقل عن ٣ أمتار مربعة لدورة المياه في الوحدة، على أن تتوفر دورة مياه واحدة على الأقل لكل وحدة. توفير دورة مياه واحدة على الأقل خاصة بالوحدة أو مشتركة. فحص ترخيص
٢ المرحاض الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مقعد مرحاض مزود بغطاء وأجهزة طرد أوتوماتيكي وشطاف ماء بجانبه مع حظر استخدام المراحيض ذات التصميم الأرضي، وموزع لورق المرحاض وسلة مهملات تفتح بالقدم وفرشاة تنظيف. تجهيز دورة المياه بمراحيض مزودة بأجهزة طرد وشطاف مياه بجانبها، وفي حال كان المرحاض بدورة المياه ذا التصميم التقليدي (الأرضي) يجب تزويده بمصفاة لمنع الحشرات من التسلل إلى دورة المياه، مع سلة مهملات تفتح بالقدم. فحص ترخيص
٣ مناطق الاستحمام إنشائي تجهيز دورات المياه المشتركة في الأدوار (في حال توفرها) بفواصل جدارية أو زجاجية معتمة لمنطقة المروش، مع أرضيات مانعة للانزلاق وقضبان أمان. فحص ترخيص
٤ المناشف الأثاث والتجهيزات والمعدات يخصص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن ١٤٠×٧٠ سم، ومنشفة واحدة للشعر بمقاس لا يقل عن ١٠٠×٥٠ سم، توضعان مطويتين وداخل كيس حماية على السرير، مع توفير المناشف بناء على الطلب في دورات المياه المشتركة (في حال توفرها). يخصص لكل ضيف منشفة جسم باللون الأبيض، بمقاس لا يقل عن ١٤٠×٧٠ سم، توضع مطوية وداخل كيس حماية على السرير. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٥ استبدال المناشف الخدمات استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد بشكل يومي أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. استبدال المناشف بالكامل بمناشف نظيفة بين كل ضيف وآخر، وأثناء إقامة الضيف الواحد كل ثلاثة أيام على الأكثر أو عند الطلب، على أن تكون نظيفة وجافة وخالية من البقع والروائح. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٦ منتجات العناية الشخصية الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن ٤٠ غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن ٤٠ مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل أو بوزن لا يقل عن ٤٠ غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل)، وبلسم (بحجم لا يقل عن ٣٠ مل)، ومجموعة أدوات العناية بالأسنان، ومجموعة أدوات الحلاقة، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. توفير عبوة واحدة مغلفة لكل ضيف من صابون غسل اليدين، سواء صابون صلب يوضع في حامل الصابون (بوزن لا يقل عن ٤٠ غ) أو صابون سائل (بحجم لا يقل عن ٤٠ مل)، مع توفير جل استحمام أو صابون استحمام (بحجم لا يقل عن ٢٠ مل أو بوزن لا يقل عن ٤٠ غ)، وشامبو (بحجم لا يقل عن ٢٠ مل)، على أن توضع جميعها داخل حقيبة واحدة توضع على السرير قبل استقبال أي ضيف. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٧ نظام التهوية إنشائي تجهيز جميع دورات المياه بنظام تهوية يضمن تصريف الرطوبة والروائح ومنع تراكمها، سواء عبر تهوية ميكانيكية بمراوح شفط فعالة تصرف إلى الخارج، أو عبر نافذة تهوية طبيعية كافية، على أن تكون المنافذ والمراوح نظيفة وخالية من تراكم الغبار وتعمل بكفاءة. فحص ترخيص
٨ حوض غسيل اليدين إنشائي توفير حوض لغسيل اليدين، مجهز بصنابير للمياه الساخنة والباردة بضغط كاف ومستمر. فحص ترخيص
٩ مرآة ومقبس كهربائي الأثاث والتجهيزات والمعدات توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين، مع مقبس كهربائي واحد على الأقل بجوار الحوض، خال من العيوب وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية. توفير مرآة فوق حوض غسيل اليدين. فحص ترخيص

قسم التنظيف
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ تنظيف الواجهات الخارجية الخدمات الحفاظ على مستوى عال من النظافة في الواجهات الخارجية للنزل، وذلك بتنظيف الواجهات والنوافذ، مع تنظيف أرضيات المدخل ومخارج الطوارئ الخارجية بمعدل يوم بعد يوم على الأقل، على أن تكون جميعها خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات التوعوية، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٢ تنظيف المناطق العامة الخدمات الحفاظ على مستوى عال من النظافة في النزل بأكمله، وذلك بتنظيف جميع المناطق العامة (الاستقبال، والممرات، والمصاعد، والمساحات المشتركة) بشكل يومي، على أن تكون خالية من الأتربة والأوساخ والبقع والمخلفات والملصقات، مع توثيق الإجراءات في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٣ تنظيف دورات المياه ومناطق الطعام الخدمات تنظيف وتطهير جميع دورات المياه المشتركة (في حال توفرها) طوال اليوم وعلى مدار ٢٤ ساعة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٤ المساحات المخصصة للطعام خدمات تنظيف وتطهير جميع المساحات المخصصة للطعام، بمعدل مرة واحدة على الأقل بعد كل وجبة، مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن
٥ تجهيز الغرف غير المشغولة الخدمات تقديم خدمة تنظيف شامل لأسرة الضيوف أو غرفهم، وفحصها وتجهيزها، قبل استقبال كل ضيف جديد. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٦ تنظيف الغرف المشغولة الخدمات تنظيف الغرف وإفراغ سلال المهملات وتنظيف الأرضية وتنظيف وتطهير دورة المياه. وتجديد الهواء داخل الغرف مع التوثيق في سجلات التنظيف مع الاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٧ تغيير ملاءات السرير خدمات تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل يومين بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل يومين او عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. تغيير ملاءات السرير وأغطية الوسائد واللحاف كل أربعة أيام بحد أقصى أو عند الطلب، وتغيير غطاء العازل (الواقي) كل أربعة أيام أو عند اتساخه أيهما أقرب مع التوثيق في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. الفحص غير المعلن
٨ مكافحة الحشرات والآفات والقوارض الخدمات تنفيذ رش وقائي شامل قبل بدء التشغيل، مع جدول مكافحة دوري بمعدل كل أسبوعين على الأقل خلال فترة التشغيل، وتوثيق أعمال المكافحة في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٩ إدارة النفايات الخدمات توفير نظام مناسب لإدارة النفايات في النزل لإدارة وإخراج النفايات والتخلص منها بطريقة سليمة ومنتظمة، على أن تبقى مناطق تجميع النفايات نظيفة ومغطاة وخالية من الروائح والتسرب، وبما لا يعيق حركة الضيوف أو يسد مخارج الطوارئ، مع توثيق إجراءات الإخراج في سجلات التنظيف والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل

الصيانة
متطلبات الترخيص والتصنيف

الرقم المتطلبات الإلزامية النوع الدرجة الأولى الدرجة الاقتصادية متطلبات الفحص والتحقق الإعفاءات/ الحالات الخاصة
١ صيانة الواجهات الخارجية الخدمات الحفاظ على سلامة الواجهات الخارجية للنزل من الناحية الإنشائية والتشطيبية، وذلك بصيانة الواجهات والنوافذ والمداخل ومخارج الطوارئ الخارجية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والطلاء المتقشر والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة، والاحتفاظ بسجلات الفحص والصيانة لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٢ صيانة المرافق الداخلية الخدمات الحفاظ على سلامة المرافق الداخلية للنزل من الناحية الإنشائية والتشغيلية، وذلك بصيانة الأرضيات والجدران والأسقف والأبواب والنوافذ الداخلية، على أن تكون جميعها سليمة وخالية من التشققات والكسور والتسريبات والأعطال والأجزاء المتهالكة أو المتآكلة، مع معالجة أي عطل أو تلف فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٣ صيانة أنظمة السباكة الخدمات الحفاظ على سلامة أنظمة السباكة في النزل، وذلك بفحص جميع أنظمة السباكة قبل التشغيل لضمان خلوها من التسريبات والانسدادات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٤ صيانة أنظمة التكييف الخدمات الحفاظ على كفاءة أنظمة التكييف وسلامتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة شاملة لجميع أنظمة التكييف قبل بدء التشغيل تشمل تنظيف الفلاتر وفحص مستوى الفريون والتشغيل التجريبي مع قياس درجة الحرارة، والالتزام بجدول صيانة دورية بمعدل شهري على الأقل خلال فترة التشغيل، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها وإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٥ صيانة الأنظمة الكهربائية الخدمات الحفاظ على سلامة الأنظمة الكهربائية في النزل، وذلك بفحص جميع الأنظمة الكهربائية للتأكد من سلامة التوصيلات والمقابس وقواطع الحماية ونظام الإضاءة وفقا للمواصفات والمقاييس السعودية، وصيانة جميع مفاتيح الكهرباء والتأكد من خلوها من الكسور والتلفيات، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الفحص والصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٦ صيانة المصاعد والمولدات الخدمات الحفاظ على سلامة المصاعد وكفاءتها في النزل، وذلك بإجراء صيانة وفحص لجميع المصاعد قبل بدء التشغيل من قبل جهة معتمدة، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، مع توثيق الإجراء في سجلات الصيانة والاحتفاظ بشهادات الفحص والسلامة السارية لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٧ أنظمة الحماية من الحريق الخدمات الحفاظ على جاهزية أنظمة الحماية من الحريق في النزل، وذلك بالتأكد من صلاحية جميع الأنظمة (طفايات الحريق، وأجهزة الإنذار، والرشاشات، ومخارج الطوارئ) وفقا لاشتراطات الدفاع المدني، وإجراء تجربة تشغيلية موثقة قبل استقبال الضيوف، مع معالجة أي عطل أو خلل فور ظهوره، وتوثيق الإجراءات في سجلات الصيانة والاحتفاظ بها لإتاحتها عند التفتيش. فحص تشغيل
٨ فريق الصيانة الطارئة الخدمات توفير فريق صيانة متاح على مدار الساعة، أو التعاقد مع مقدم خدمة صيانة مرخص من الجهات ذات العلاقة، على أن يلتزم بوقت استجابة لا يتجاوز ساعتين للحالات الطارئة (كتسريبات المياه، والأعطال الكهربائية، وأعطال التكييف، وأعطال المصاعد). الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
٩ سجل الصيانة الخدمات الاحتفاظ بسجل صيانة شامل يوثق جميع أعمال الصيانة الوقائية والطارئة خلال فترة التشغيل، يتضمن نوع العمل والتاريخ والجهة المنفذة والحالة بعد الإصلاح، والاحتفاظ به في مكتب الاستقبال وإتاحته عند التفتيش. الفحص غير المعلن يتم تطبيق هذا المعيار بعد استقبال الضيوف.
١٠ الصيانة الوقائية الدورية الخدمات إعداد وتنفيذ جدول صيانة وقائية بمعدل شهري خلال الموسم لضمان كفاءة التشغيل طوال موسم الحج، على أن يشمل فحص وتنظيف فلاتر التكييف، وفحص السباكة والتصريف، وفحص صنابير المياه وشطافاتها والتأكد من خلوها من الصدأ وبهتان الألوان والكسور، وفحص الإضاءة واستبدال التالف منها، وفحص أقفال الأبواب والنوافذ، وفحص المصاعد، وفحص أنظمة السلامة، وفحص المفاتيح الكهربائية والتأكد من خلوها من الكسور والأتربة. فحص تشغيل
١١ صيانة الأثاث والتجهيزات الأثاث والتجهيزات والمعدات فحص جميع الأسرة والخزائن والطاولات والكراسي والأجهزة قبل بدء التشغيل لضمان سلامتها، والتأكد من خلو الأثاث من الكسور والتلف والتشقق، وخلو المنتجات الخشبية (كالطاولات والأرفف والدواليب) من الخدوش والبهتان والتقشر أو أي تغير في الألوان، مع استبدال أو إصلاح أي قطعة تالفة فورا خلال فترة التشغيل. فحص تشغيل

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.