التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٧) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ،

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وعلى البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار ‏ الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرارات الوزارية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٨٠) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٢‏- تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي: حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

٣- تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي: ١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

٤‏- تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي: سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٥- تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠١٩ وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية النيابة العامة رقم ١٨٢٠٦٢ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٧٩٤ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٦١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٧) تعديل الفقرة (٢) من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٠٦ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٣٢٧٨٨ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تكليف معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٠٣) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٣٤٠ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٧) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

٢- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناء على البندين (أوال) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ- ويتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٣٥٧ وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه رقم ١١٠١١٦٣٩ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الأحكام الواردة في قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٠٤) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٧٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٢ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٤٨) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرتين: (١ / ب) و(١ / ج) من البند (أوال) منه.

٢- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (٢) من البند (أوال) منه.

٣- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (٣) من البند (أوال) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: الترخيص البلدي:

الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها.

٤- حذف الفقرتين: (٣) و(٤) من البند (ثالثا) منه.

٥- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: ٢- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة.

ثانيا

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٤ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٣٦١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٥٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٩ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٨) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

ثانيا

تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي:

حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١‏- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

ثالثا

تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي:

١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

رابعا

تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي:

سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

خامسا

تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٥) منع تصدير المنتجات أو تقييدها من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٦٤ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رئيس لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده رقم ٧٠٢٠ وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن التحديات التي واجهت لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده مع المركز الوطني لإدارة النفايات.

وبعد الاطلاع على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ويعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١٣١) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٥ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أوال: يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها -بما في ذلك ما كان منعه أو تقييده بناء على نظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أي أداة نظامية أخرى- من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، ووفقا لأحكام تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ثانيا

تقوم لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده بمراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات، بما لا يتوافق مع ما ورد في البند (أوال) أعلاه، وترفع بمقترح تعديلها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات حيالها.

ثالثا

لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) أعلاه بالعمل بموجب ما هو وارد في البند (أوال) أعلاه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٧٥) الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

١- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.

٣- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٢١ / ١ / ٤٧ / ت بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

الجهة المختصة:
هيئة السوق المالية.

المنتج الاستثماري الوقفي:
المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

الملحق الوقفي:
وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.

المحفظة الاستثمارية الوقفية:
محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.

الصندوق الاستثماري الوقفي:
صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.

الصكوك الاستثمارية الوقفية:
صكوك استثمارية تصدر لتمثل حصصا موقوفة ‏-أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.

الجهة المستفيدة:
الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه.

اتفاقية الإدارة:
اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.

مقدم الطلب:
الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المصرح له:
مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١‏- تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على:

١‏- المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- مقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية، ونظارها.

الفصل الثاني
أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة الرابعة
تأسيس المنتج الاستثماري الوقفي

يجوز تأسيس منتج استثماري وقفي، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على أن تضمن الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في الملحق الوقفي.

المادة الخامسة
موافقة الهيئة على الطرح

لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة السادسة
شروط مقدم الطلب

يشترط في مقدم الطلب أن يكون شخصا مخولا نظاما بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة السابعة
الملحق الوقفي

١- يجب أن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقا وقفيا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يراعي مصلحة الوقف ويحقق الغبطة للموقوف عليهم، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- يعد الملحق الوقفي جزءا لا يتجزأ من مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، وهو المرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.

المادة الثامنة
محتويات الملحق الوقفي

يحدد في الملحق الوقفي الآتي:

١‏- نوع الأصول الموقوفة، سواء أكان الوقف لأعيان الأصول، أم لقيمتها النقدية.

٢‏- الصلاحيات المرتبطة بإدارة هذه الأصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع أحكام الوقف واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

٣‏- صيغة إنشاء الوقف.

٤‏- مصارف الوقف وآلية حساب وتوزيع العوائد.

٥‏- الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح في صورة أسهم، وما يعد منها تابع ا للأصل الموقوف، أو تابع ا لريع الوقف.

٦‏- ناظر الوقف وصلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

٧‏- بيان مآل الأصول عند انتهاء المنتج، أو عدم اكتمال الطرح.

٨‏- أي قيود أو متطلبات خاصة وفق شرط الواقف تتعلق بإدارة المنتج أو استثماره أو إدارة المخاطر، أو الاقتراض باسم الوقف، أو التصرف في أصوله، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

المادة التاسعة
شروط الطلب

يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- مسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح ‏-حسب الحال-.

٣‏- الملحق الوقفي.

٤‏- طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي.

٥‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة العاشرة
إجراءات الموافقة على طلب الطرح

١‏- تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبينة في المادة (التاسعة) خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٢‏- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية (٣٠) يوم عمل.

٣‏- تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسبابه في حال الرفض.

٤‏- لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة، أو زوال أسباب الرفض.

المادة الحادية عشرة
طرح المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- للمصرح له ‏-بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة‏- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناء عليها.

٣‏- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

المادة الثانية عشرة
محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفية

محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي هي الورقة المالية، أو قيمتها.

المادة الثالثة عشرة
توثيق الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب على المصرح له التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطرح.

٢‏- يجب أن تعد وثيقة الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي.

المادة الرابعة عشرة
تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

أ‏- الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي ‏-بحسب الحال‏- متضمنا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي.

ب‏- وثيقة الوقف.

ج‏- بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية.

د‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة خلال (٥) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٣‏- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
نقل ملكية الأوراق المالية للوقف

يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
نظارة الوقف

يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للأحكام النظامية ذات الصلة بنظارة الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي.

المادة السابعة عشرة
الجهة المستفيدة

يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة ‏-عند الاقتضاء‏-، تحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتضمن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.

المادة الثامنة عشرة
انتهاء المنتج الاستثماري الوقفي

تؤول أصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد إنهائه وفقا لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تستبدل هذه الأصول بأصول أخرى متوافقة مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة.

الفصل الثالث
المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة التاسعة عشرة
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

لا يتطلب إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة العشرون
وقف الأصول المالية

عند توثيق وقف أموال في محفظة استثمارية؛ يجب أن يراعى في وثيقة الوقف البيانات والأحكام المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون
تسجيل الوقف

يجب على الناظر أو من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون
الحساب الاستثماري للوقف

بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية:

١‏- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية.

٢‏- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقا لإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون
قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل الوقف

يجب على الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظة الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إنشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري.

٢‏- اتفاقية الإدارة؛ إذا أسندت إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.

المادة الرابعة والعشرون
إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية

١‏‏- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد١ إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.

٢- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:

أ‏- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.

ب‏- تحديد المقابل المالي للإدارة.

ج‏- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.

د‏- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.

ه‏- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.

و‏- آلية إنهاء الاتفاقية.

٣‏- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.

الفصل الرابع
الصناديق الاستثمارية الوقفية

المادة الخامسة والعشرون
الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الآتي:

١‏- بيان ما إذا كان الصندوق سينشئ أو يتضمن أصولا وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها.

٢‏- تحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها ‏-إن وجدت-.

‏٣- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي يستثمر فيها، ومستوى المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.

٤‏- سياسة توزيع الأرباح.

المادة السادسة والعشرون
تحويل الصندوق الاستثماري القائم

يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة.

المادة السابعة والعشرون
دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية

١‏- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقا به الآتي:

أ‏- بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار.

ب‏- مشروع اتفاقية الدمج.

ج‏- الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج.

د‏- الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.

ه‏- أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة.

٢‏- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين.

٣‏- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية.

الفصل الخامس
الصكوك الاستثمارية الوقفية

المادة الثامنة والعشرون
الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية

١‏- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية، الآتي:

أ‏- طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوائدها المتوقعة.

ب‏- بيان ما إذا كان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.

ج‏- الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل قيمة الصك وعوائد محددة، أو تنازلهم كليا أو جزئيا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي.

الفصل السادس
الإشراف والالتزام

المادة التاسعة والعشرون
التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقا لاختصاصات كل منهما وصلاحياتها.

٢‏- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعني عليه الآتي:

أ‏- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.

ب‏- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.

ج‏- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة الثلاثون
التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي

يعد من التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي ‏-على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- التعديل على مذكرة التفاهم أو اتفاقية الإدارة أو الملحق الوقفي أو مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ‏-حسب الحال‏-.

٢‏- إنهاء المنتج الاستثماري الوقفي أو دمجه أو نقل أصوله.

٣‏- تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد على غير ما نص عليه شرط الواقف.

٤‏- انتهاء عمل الناظر لأي سبب، أو عدم قدرته على مواصلة عمله، أو تعيين ناظر جديد.

٥‏- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على شرط الواقف أو مصارفه.

٦‏- أي قيود أو حجوزات تفرض على المنتج الاستثماري الوقفي من أي جهة نظامية مختصة.

المادة الحادية والثلاثون
تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي

على الناظر تزويد الهيئة بالآتي:

١‏- ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي.

٢- تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنا ما يلي:

أ‏- العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف.

ب‏- العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع.

ج‏- إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها.

د‏- البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع.

ه‏- مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف.

و‏- أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.

المادة الثانية والثلاثون
تعثر المنتج الاستثماري الوقفي

تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون
الإعفاءات

‏- بناء على طلب تتلقاه أو من تلقاء نفسها، وذلك للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام اللائحة ‏-كليا أو جزئيا دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون
الأدلة والنماذج الاسترشادية

للهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام اللائحة، ومن ذلك إعداد نموذج الملحق الوقفي بحسب نوع كل منتج.

المادة الخامسة والثلاثون
الإلغاءات

تحل هذه اللائحة محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

المادة السادسة والثلاثون
الأحكام الانتقالية

تلتزم المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ نفاذها.

المادة السابعة والثلاثون
النشر والنفاذ

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.