التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم () الموافقة على تعديل تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٨) وتاريخ ٢٦ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، ولائحة مرفق الضيافة السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٨٩) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (١٤٤٧ /١١٢٣) وتاريخ ٢٦ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بالموافقة على إعفاء طالبي الترخيص لمرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) للعمل خلال فترة موسم الحج من المعايير المرفقة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، واعتماد تعليمات ممارسة النشاط خلال الموسم.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل “تعليمات ممارسة نشاط مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -المعتمدة من الجهة المختصة- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة”، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

استمرار إعفاء مقدم طلب الترخيص لتشغيل مرفق الضيافة السياحي نوع (النزل) خلال فترة موسم الحج -التي يتم تحديدها من الجهة المختصة كل عام هجري- في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة من الالتزام بالاشتراطات التالية:

١‏- الربط المباشر بمنصة الرصد السياحي الوارد في الفقرة (١) من المادة (السادسة) من لائحة مرفق الضيافة السياحي.

٢‏- استيفاء معايير ترخيص النزل المعتمدة بالقرار الوزاري رقم (٢٣٠٠) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، على أن يستوفي معايير ترخيص وتصنيف النزل خلال فترة موسم الحج المرفقة بهذا القرار.

ثالثا

تكون مدة سريان ترخيص النزل خلال فترة موسم الحج في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة (٩٠) تسعين يوما غير قابلة للتجديد.

رابعا

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده، وينشر في الجريدة الرسمية.

خامسا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، ويبلغ لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ٢٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تنظيم الهيئة العامة للطرق

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩)

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
الهيئة العامة للطرق.

التنظيم:
تنظيم الهيئة.

الوزير:
وزير النقل والخدمات اللوجستية.

الرئيس التنفيذي:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الطرق:
جميع الطرق في المملكة العربية السعودية.

كود الطرق السعودي:
مجموعة المعايير والمواصفات المتعلقة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق؛ وفق معايير الجودة والسلامة والبيئة.

المادة الثانية

تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الطرق، بما يساعد في تدعيم عملية النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، وتمكين الجهات العاملة في هذا القطاع بما ينعكس على التنمية الاقتصادية في المملكة.

المادة الرابعة

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة- القيام بما يأتي:

١- وضع السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢- وضع الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشغيلية لها، والإشراف على تنفيذها.

٣- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات الصلة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عنها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

٤- العمل على تعزيز الوضع التنافسي، في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٥- وضع ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

٦- وضع كود الطرق السعودي وملحقاته، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها.

٧- إسناد بعض مهماتها إلى جهات حكومية، وذلك بالاتفاق مع الجهة المسندة إليها، أو إلى القطاع الخاص، وفق ضوابط يعتمدها المجلس، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

٨- تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة التي تصدر عن الجهات ذات العلاقة.

٩- التحقيق فنيا فيما يتعلق بالحوادث الناتجة عن تنفيذ الطرق خارج النطاق العمراني وصيانتها.

١٠- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ للمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار في المجالات ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١١- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لتزويد الطرق خارج النطاق العمراني بالخدمات اللازمة في سبيل توفير الخدمات الملائمة لاستخدامها.

١٢- التنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة؛ لإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة بقطاع الطرق.

١٣- إجراء الدراسات والأبحاث ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومشروعاتها.

١٤- تنظيم وإقامة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة باختصاصات الهيئة، والمشاركة فيها، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٥- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع البيانات المتعلقة بإحصاءات الطرق، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

١٧- بناء القدرات التنظيمية والفنية ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق في تحقيق المتطلبات التي تصدر عن الهيئة.

المادة الخامسة

١- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

أ- الرئيس التنفيذي.

ب- ممثل من وزارة الطاقة.

ج- ممثل من وزارة الداخلية.

د- ممثل من وزارة المالية.

هـ- ممثل من وزارة البلديات والإسكان.

و- ممثل من وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

ز- ممثل من الهيئة العامة للنقل.

ح- ممثل من الهيئة السعودية للمقاولين.

ط- ممثل من مركز دعم هيئات التطوير.

ي- اثنين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من الوزير، وتكون مدة عضويتهما (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

٢- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

٣- لرئيس المجلس إنابة من يراه لرئاسة المجلس -حال غيابه- من بين الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية عدا الرئيس التنفيذي.

المادة السادسة

المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويختص بالإشراف عليها وتصريف أمورها وله ممارسة جميع الصلاحيات واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وذلك في حدود أحكام التنظيم، وله بوجه خاص ما يأتي:

١- اعتماد السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة.

٢- اعتماد الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق.

٣- الإشراف على تنفيذ الهيئة المهمات المنوطة بها.

٤- اعتماد خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها.

٥- اعتماد ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة.

٦- اعتماد كود الطرق السعودي وملحقاته، ومتابعة الالتزام بها.

٧- اعتماد ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى الجهات الحكومية -بعد الاتفاق معها- أو إلى القطاع الخاص وذلك وفق الإجراءات النظامية.

٨- النظر في كل ما يتعلق بتخصيص الطرق خارج النطاق العمراني، والرفع عن ذلك وفقا للأحكام النظامية المنظمة للتخصيص.

٩- اعتماد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

١٠- اعتماد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة.

١١- إقرار اللوائح الإدارية والمالية للهيئة وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية.

١٢- اعتماد المقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها وتحديد طرق تحصيله، وفق الإجراءات النظامية والآليات ذات الصلة.

١٣- الموافقة على إنشاء فروع الهيئة ومكاتبها داخل المملكة.

١٤- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٥- اعتماد ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع حساباتها، ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٦- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٧- قبول الهبات والإعانات والمنح والوصايا والتبرعات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

١٨- تعيين مراجع حسابات خارجي للهيئة ومراقب مالي داخلي لها.

وللمجلس تفويض اختصاصاته الواردة في الفقرتين (١٦) و(١٧) إلى رئيسه أو إلى من يراه من أعضائه أو من منسوبي الهيئة.

وللمجلس أن يشكل لجانا دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المعهودة إليها.

المادة السابعة

١- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس برئاسة رئيس المجلس أو من ينيبه، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المملكة.

٢- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية (أربع) مرات -على الأقل- في السنة، ولرئيس المجلس أو نائبه دعوته للاجتماع متى ما دعت الحاجة إلى ذلك أو متى طلب ذلك (ثلث) الأعضاء على الأقل. ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع.

٣- يكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٤- لا يجوز لعضو المجلس الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع.

٥- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦- يجوز -عند الحاجة وفي الحالات الطارئة وفقا لما يقدره رئيس المجلس أو نائبه- أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوت عليها من جميع الأعضاء وتحز على أغلبية أصواتهم.

٧- يكون للمجلس أمين من منسوبي الهيئة يختاره رئيس المجلس بناء على ترشيح الرئيس التنفيذي، يتولى أمانة المجلس والإعداد للاجتماعات وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

٨- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

٩- تنشر القرارات التي يرى المجلس ضرورة إبلاغها للمرخص لهم أو المتعاملين مع خدمات الهيئة في الجريدة الرسمية وفي أي وسيلة أخرى يرى المجلس مناسبتها، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل. وتبلغ الهيئة بهذه القرارات الجهات المعنية بها مباشرة بالطريقة المناسبة.

المادة الثامنة

يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس بناء على ترشيح من رئيس المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة والقرارات ذات الصلة، ويكون المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته وصلاحياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات الآتية:

١- اقتراح السياسات العامة المتعلقة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٢- اقتراح الخطط الاستراتيجية الخاصة بالطرق، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٣- اقتراح خطط الهيئة وسياساتها وبرامجها ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، والعمل على تنفيذها بعد اعتمادها.

٤- اقتراح ضوابط وقواعد دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق خارج النطاق العمراني، بما فيها الخدمات المساندة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٥- اقتراح كود الطرق السعودي وملحقاته، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة الالتزام بها بعد اعتمادها.

٦- اقتراح ضوابط إسناد بعض مهمات الهيئة إلى جهات حكومية أو إلى القطاع الخاص، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٧- اقتراح المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح ذات الصلة باختصاصات الهيئة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

٨- الإشراف على إعداد الهيكل والدليل التنظيميين للهيئة، ولوائحها الإدارية والمالية واللوائح اللازمة لتسيير العمل فيها، ورفعها إلى المجلس لإقرارها.

٩- متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس أو القرارات ذات الصلة بأعمال الهيئة.

١٠- توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

١١- التعاقد مع العاملين في الهيئة، وفقا للوائح المعتمدة للهيئة.

١٢- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات المالية، وفقا للأنظمة واللوائح المقررة والصلاحيات المفوضة له من المجلس.

١٣- تنظيم مشاركة الهيئة في المعارض والمؤتمرات -الإقليمية والدولية- ذات العلاقة بقطاع الطرق.

١٤- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والإجراءات المعتمدة بحسب الصلاحيات الممنوحة له.

١٥- الإشراف على منسوبي الهيئة، ومباشرة الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية الممنوحة له، وفقا للتنظيم وما تحدده اللوائح.

١٦- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، وتقريرها السنوي ومشروع حسابها الختامي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

١٧- رفع تقارير دورية إلى المجلس عن سير العمل في الهيئة ومركزها المالي.

١٨- إقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في جميع اختصاصاتها، ومتابعة تنفيذها.

١٩- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

٢٠- أي مهمة أخرى يكلفه بها المجلس.

وللرئيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياته إلى غيره من منسوبي الهيئة.

المادة التاسعة

يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة

١- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة.

٢- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.

المادة الحادية عشرة

١- تتألف موارد الهيئة مما يأتي:

أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.

ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات التي تقدمها، والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها.

ج- ما يقبله المجلس من هبات وإعانات ومنح ووصايا وتبرعات وأوقاف، وفقا للأنظمة.

د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

٢- تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.

٣- تفتح الهيئة حسابا لها في البنك المركزي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.

المادة الثانية عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها وحسابها الختامي، ويحدد المجلس أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده.

المادة الخامسة عشرة

يعمل بالتنظيم من تاريخ الموافقة عليه.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم ٧٨٨٦٨ وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٥١) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٦٢) وتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٤٦٢) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (١٣٦) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٢٥ /٤٧ /م) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة الصلاحيات -المنصوص عليها في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

رابعا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم، أيهما أقرب.

خامسا

استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق (خارج النطاق العمراني) من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها حتى إسناد هذه الأعمال لجهات أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٥) المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩٧ وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية المركز السعودي للتنافسية والأعمال رقم ٢٤٩١١ وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب المركز الموافقة على مصادقة المملكة العربية السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٢٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٩٨) وتاريخ ١٩ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٥ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٨٦ /٤١) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٢٠) وتاريخ ١٨ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، بالصيغة المرافقة، مع الإعلان بأن المملكة العربية السعودية -وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (١٩) من الاتفاقية سالفة الذكر- ستطبق الاتفاقية عندما تكون الدول المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (١) منها دولا متعاقدة فيها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

قيام وزارة الخارجية -بعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة على الاتفاقية المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- بإعداد صك المصادقة على الاتفاقية وإيداعه بحسب الإجراءات الواردة فيها، مع مراعاة ما تضمنه البند (أولا) من هذا القرار.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٠) تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٤٣ وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٤٨٤١ وتاريخ ١٨ /٦ /١٤٤٧هـ في شأن تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٦) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٩) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:

١- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة) منه، تنص على الآتي: “للمركز تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس”.

٢- إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) منه، تنص على الآتي: “اقتراح ضوابط تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، على أن تتضمن تلك الضوابط إجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى ذات الصلة، تمهيدا لاعتمادها من المجلس”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٢) إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٩٢٨٨ وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان رقم ١٨٧٩٣٢ وتاريخ ١٦ /٧ /١٤٤٧هـ، في شأن إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمنطقة جازان.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٢٦) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٣ /س/١٩٩٤٥) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٣٩٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٨١) وتاريخ ٢٩ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤٥ / ٤٧ /م) وتاريخ ٢٧ /١١ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥١٢) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، المنشأة بالأمر السامي رقم (٣ /س/١٩٩٤٥) وتاريخ ٢٠ /٨ /١٣٩٦هـ.

ثانيا

نقل المهمات المرتبطة بالتخطيط الاستراتيجي والتنسيق التنموي على مستوى المنطقة والمشاريع والمبادرات ذات الطابع التنموي والوثائق والسجلات المرتبطة بها إلى المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان.

ثالثا

نقل المهمات المرتبطة بالأنشطة الزراعية والبيئية والمياه إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتضمين مهمة الحد من زراعة القات والقضاء عليها ضمن خططها التنفيذية دون إخلال باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى، والتنسيق مع وزارة المالية عن آلية تقديم الدعم المالي اللازم.

رابعا

تشكيل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذي للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وعضوية ممثلين على مستوى عال من كل من (وزارة الداخلية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة المالية، وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان)، لوضع خطة تنفيذية وزمنية لا تتجاوز (ستة) أشهر لتنفيذ ما ورد في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار، وتنفيذها بعد اعتمادها.

خامسا

قيام وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية لوضع الترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الهيئة بعد إلغائها من خلال نقلهم أو إعادة توزيعهم في الوزارة أو الجهات المرتبطة بها.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة الملكية لمحافظة العلا: قرار رقم (٤٨١١٨) ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا

English

إن محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الأمر الملكي الكريم رقم (أ /٣٨) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) منه بالموافقة على تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بالصيغة المرافقة للأمر الكريم.

وبناء على ما نص عليه البندان (ثالثا) و(رابعا) من الأمر الملكي الكريم -المشار إليه أعلاه-.

وبناء على ما نصت عليه الفقرة (٧) من المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة الملكية لمحافظة العلا، الصادر بموجب البند (أولا) من الأمر الملكي الكريم المشار إليه أعلاه.

وبناء على المادة (الثلاثين) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) وتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (السابعة) والفقرة (١٤) من المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، الصادرة بقرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨٨٢٤/‏١‏/١٤٤٣) وتاريخ ٥ /‏٢‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على البند (٦٢) من جدول الصلاحيات الاستراتيجي، الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة الملكية لمحافظة العلا رقم (ت/‏٢٦‏/٢٥) بتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتعلقة بالحفاظ على المناطق المحمية، وبما يسهم في حماية الأراضي والنظم البيئية داخل المحميات.

يقرر ما يلي

أولا

يرخص لممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي لاختصاص الهيئة الملكية لمحافظة العلا وفقا للاشتراطات التالية:

١‏- تقديم طلب الترخيص وفق النموذج الذي تحدده الهيئة لهذا الغرض.

٢‏- أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية.

٣‏- تقديم إثبات الإقامة في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة ميلادية تسبق تاريخ تقديم الطلب بموجب وثائق رسمية معتمدة.

٤‏- تقديم ما يثبت ترقيم الماشية وفق المتبع لدى الهيئة.

٥‏- تقديم ما يثبت السلامة الصحية للماشية والحيوانات المرافقة -حال وجودها- وفق المتبع لدى الهيئة.

٦‏- أن لا تتجاوز المدة لكل ترخيص (سنة) ميلادية.

٧‏- أن يكون الرعي في المواقع والنطاقات والأوقات التي تحددها وتنشرها الهيئة.

ثانيا

دون الإخلال بأحكام الفقرة (٥) من المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، تخضع طلبات التراخيص والبت فيها ومدة الترخيص لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية، وبما يحقق مستهدفات حماية البيئة والمحافظة عليها.

ثالثا

تسري أحكام البند (أولا) على المناطق المحمية التالية: وادي نخلة، حرة عويرض، الغراميل، وحرة الزبن، وما يضاف إليها مستقبلا بموجب قرار يعلن عنه في الموقع الإلكتروني للهيئة أو أي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

رابعا

يلتزم المرخص له بالتقيد بأحكام نظام البيئة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، وما تصدره الهيئة أو أي من الجهات الحكومية ذات العلاقة من تعليمات.

خامسا

تنشر الهيئة إجراءات الحصول على الترخيص من خلال موقعها الإلكتروني أو بأي وسيلة أخرى تراها مناسبة.

سادسا

للرئيس التنفيذي تعديل الشروط المشار إليها في البند (أولا) أو الإضافة عليها بحسب الحاجة، والإعلان عن ذلك على موقع الهيئة الإلكتروني.

سابعا

ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للهيئة، ويعمل به بعد مضي ستين (٦٠) يوما من تاريخ نشره، وللرئيس التنفيذي تمديد المدة المشار إليها عند الحاجة لمدة مماثلة.

ثامنا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٧) إعادة تشكيل مجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (أ /٦١)، ورقم (أ /٦٢) المؤرخين في ١ /٣ /١٤٤٤هـ، الصادرين بشأن تشكيل مجلس الوزراء، وعلى الأوامر الملكية ذوات الصلة.

وبعد الاطلاع على المادة (٩) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ، المتضمنة أن مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي.

أمرنا بما هو آت:

أولا

إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبأعضائه الحاليين.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٩) إعفاء رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وتعيين رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٠) بتاريخ ١٨ /٣ /١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٠) بتاريخ ٢ /٦ /١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٣٨٧) بتاريخ ١٨ /١٠ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /١٤) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي الأستاذ محمد بن عبدالله بن ابراهيم القويز رئيس مجلس هيئة السوق المالية من منصبه.

ثانيا

يعين معالي الأستاذ مازن بن تركي بن عبدالله السديري رئيسا لمجلس هيئة السوق المالية بمرتبة وزير.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٨) إعفاء رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٢) بتاريخ ٤ /١ /١٤٤٢هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

ثانيا

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.