إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٠٥٤٣ وتاريخ ٢١ /٦ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي رقم ٢٤٨٤١ وتاريخ ١٨ /٦ /١٤٤٧هـ في شأن تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية.
وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٦هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٦) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٧٠ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧٢٩) وتاريخ ١٩ /١ /١٤٤٨هـ.
يقرر:
تعديل تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٦) وتاريخ ٢٢ /٧ /١٤٣٦هـ، على النحو الآتي:
١- إضافة فقرة إلى المادة (الثالثة) منه، تنص على الآتي: “للمركز تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية للمنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، وفق ضوابط يعتمدها المجلس”.
٢- إضافة فقرة إلى المادة (السادسة) منه، تنص على الآتي: “اقتراح ضوابط تقديم خدمات اعتماد المنشآت الصحية الواقعة خارج المملكة، على أن تتضمن تلك الضوابط إجراءات التنسيق مع وزارة الخارجية ومن تراه اللجنة من الجهات الأخرى ذات الصلة، تمهيدا لاعتمادها من المجلس”.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.
