التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢١٩) الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق

219 ٢١٩

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩١١ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية الهيئة العامة للطرق رقم ٧٨٨٦٨ وتاريخ ٣٠ /١٢ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للطرق.

وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (١١٤) وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٣٥١) وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٦٢) وتاريخ ٢٨ /١٢ /١٤٤٦هـ، ورقم (٨٣٢) وتاريخ ٢٥ /٢ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٤٦٢) وتاريخ ١٧ /٤ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (١٣٦) وتاريخ ٢٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩٢٥ /٤٧ /م) وتاريخ ٢٥ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٧٨٠) وتاريخ ١٥ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للطرق، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

يحل التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ.

ثالثا

تكون ممارسة الصلاحيات -المنصوص عليها في الفقرة (١٢) من المادة (السادسة) من التنظيم المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /٨ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

رابعا

يستمر مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق -المشكل بناء على المادة (الخامسة) من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٤) وتاريخ ٤ /١ /١٤٤٤هـ- في مباشرة صلاحيات واختصاصات مجلس الإدارة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة وفقا للمادة (الخامسة) من التنظيم، أيهما أقرب.

خامسا

استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق (خارج النطاق العمراني) من تخطيط وتصميم وتنفيذ وصيانة، والإشراف عليها حتى إسناد هذه الأعمال لجهات أخرى.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٨ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *