التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٦) إلغاء منصة (مراسلات)

246 ٢٤٦

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٥٩٤٥ وتاريخ ٥ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية رقم ٣٠٦٨ وتاريخ ٢ /‏٦‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إيقاف منصة (مراسلات) وإغلاقها بصورة نهائية، وإنشاء (المنصة الوطنية للمراسلات الحكومية) وتطويرها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (٥٠٣٥٩) وتاريخ ٣ /‏٩‏ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٦٧٦) وتاريخ ٣ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٧٤٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٢٧ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٢٠) وتاريخ ٢٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

إلغاء منصة (مراسلات).

ثانيا

إلغاء الفقرة (٣) من البند (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٤٥٦) وتاريخ ٣٠ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من ربيع الأول ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٩) الصادر في ٢٨ من أغسطس ٢٠٢٦م.