التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة سنة هجرية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨١٢٦٨ وتاريخ ١٣ /١٠ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم ٨٩٠٨ وتاريخ ٨ /١٠ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب تمديد مهلة تصحيح أوضاع التصرفات العقارية غير الموثقة (سنة) هجرية إضافية.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، الصادر بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٢١) وتاريخ ١٦ /١١ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨٦٩ /٤٧ /م) وتاريخ ١٨ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٩٤) وتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد المهلة المحددة بناء على الفقرة (١) من البند (رابعا) من المرسوم الملكي رقم (م /٨٤) وتاريخ ١٩ /٣ /١٤٤٦هـ، (سنة) هجرية إضافية، تبدأ من تاريخ ١٢ /١٠ /١٤٤٧هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٩٣٤٤ وتاريخ ١٢ /١٢ /١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٠٠٨٧ وتاريخ ١١ /١٠ /١٤٤٤هـ، في شأن مشروع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المراسيم الملكية رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، ورقم (م /٣٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، ورقم (م /١٢٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) المشار إليه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، ولائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، الصادرتين بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٣٧) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٣٠) وتاريخ ٩ /٢ /١٤٤٦هـ، والمذكرات رقم (٢٠٧٣) وتاريخ ١٠ /٦ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٦٧٤) وتاريخ ٧ /١١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٣٨٤٤) وتاريخ ٢٢ /١١ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٣٨٥) وتاريخ ١٤ /٤ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٦٦٨) وتاريخ ٣٠ /٧ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢١١) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١-٩ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٧٣ /٣١) وتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٥٥٦) وتاريخ ١١ /٢ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق أحكامه.

ثالثا

مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذا القرار، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناء من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رابعا

استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكل من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).

خامسا

١- استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) وتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٥٣٧) وتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

٢- قيام وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية -كل فيما يخصه- بالتحقق من توافق اللوائح -المشار إليها في الفقرة (١) من هذا البند- مع أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

سادسا

استمرار العمل بالبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٣) وتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٥هـ.

سابعا

تحال الأعمال والطلبات القائمة التي لم يفصل فيها بشكل نهائي لدى اللجان المشكلة بموجب المادتين (السادسة والثمانين) و(الثامنة والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، إلى اللجان التي ستشكل بموجب المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، وفقا للاختصاص.

ثامنا

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥٠) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ.

تاسعا

١- منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) وتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

٢- قيام وزارة المالية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدراسة البدائل المناسبة عن طلب الاستثناء من النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار- قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

عاشرا

تكون الجهة المختصة بالشراء الموحد الواردة في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار هي:

١- الهيئة العامة للصناعات العسكرية، فيما يتعلق بالمشتريات العسكرية والأمنية.

٢- هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، فيما يتعلق بالمشتريات الحكومية عدا المشتريات العسكرية والأمنية.

حادي عشر

قيام وزارة المالية بالآتي:

١- التنسيق مع وزارة العدل وديوان المظالم وغيرهما من الجهات ذات العلاقة، لإجراء عمليات الربط التقني بين البوابة الإلكترونية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتلك الجهات، لضمان تطبيق أحكام النظام والمواءمة بين تطبيق أحكامه وما يصدر عن تلك الجهات من قرارات تخص الوضع القانوني للمتنافسين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية.

٢- التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، وأمانة اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار، واللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، عند إعدادها للائحة المذكورة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

ثاني عشر

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البنود (أولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) و(سادسا) و(ثاني عشر) والفقرة (١) من البند (خامسا) والفقرة (١) من البند (تاسعا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١‏- المركز:
المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٢‏- اليونسكو:
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

٣‏- المجلس:
مجلس إدارة المركز.

٤‏- الأمانة العامة:
الأمانة العامة للمركز.

٥‏- النظام:
النظام الأساس للمركز.

٦‏- الرئيس:
رئيس المجلس.

٧‏- المدير:
المدير العام للمركز.

المادة الثانية
الصفة القانونية للمركز

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه للأحكام الواردة في النظام، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الثالثة
مقر المركز ونطاق نشاطه

١‏- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

٢‏- يشمل نطاق أنشطة المركز جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.

المادة الرابعة
أهداف المركز

يعمل المركز على تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في أربعة مجالات رئيسية، هي:

١‏- تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تعزيز الوعي والتواصل في شأن أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تقديم التوصيات ذات الصلة بأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٤‏- تعزيز ودعم بناء القدرات في مجال أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

المادة الخامسة
اختصاصات المركز وصلاحياته

يمارس المركز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١‏- دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تبادل المعرفة والخبرات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

٤‏- بناء وتطوير منصات دولية لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٥‏- تقديم خدمات استشارية فنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٦‏- إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعلامية ذات علاقة بطبيعته وأنشطته.

٧‏- المشاركة في المنظمات الدولية والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

٨‏- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية، بحسب الإجراءات النظامية.

٩‏- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠‏- الموافقة على قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية.

١١‏- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.

المادة السادسة
الهيكل التنظيمي للمركز

يتكون المركز بشكل أساسي من:

١‏- المجلس.

٢‏- الأمانة العامة.

المادة السابعة
المجلس

١‏- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضوية الآتي:

أ- ممثل عن المدير العام لليونسكو.

ب- (سبعة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون ممثلة إحدى الدول الأعضاء، دولة عقدت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها.

ج- (خمسة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة.

د- ممثلان لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.

٢‏- يكون المدير أمينا للمجلس، وليس له حق التصويت.

٣‏- يراعى في تحديد الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز.

٤‏- العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجرا، وتكون مدة العضوية فيه (أربع) سنوات.

٥‏- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الرئيس- بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٦‏- يصدر قرار من الرئيس بالآتي:

أ- تحديد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية والخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (١) هذه المادة.

المادة الثامنة
اختصاصات المجلس وصلاحياته

١‏- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الإشراف على المركز، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في النظام. وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

أ- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.

ب- إقرار خطة العمل السنوية للمركز.

ج- اعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس.

د- دراسة التقارير السنوية المقدمة من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.

هـ- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز، ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة؛ لإعداد البيانات المالية.

و- اعتماد القواعد واللوائح، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

ز- البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.

ح- الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز.

٢‏- يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارا بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد صلاحياتها.

المادة التاسعة
حوكمة اجتماعات المجلس

١‏- يجتمع المجلس مرة واحدة -على الأقل- في كل سنة، وذلك بناء على دعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.

٢‏- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون منهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده الرئيس.

٣‏- يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقة الرئيس.

٤‏- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦‏- يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات.

٧‏- يجوز للرئيس أو أمين المجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس- أن يرسل الإجراء المقترح إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مدة مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (ثلاثين) يوما من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تال له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضا.

المادة العاشرة
انتهاء عضوية العضو في المجلس وتسمية عضو آخر بدلا عنه

١‏- تنتهي صفة عضوية العضو في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الآتية:

أ- وفاة العضو.

ب- استقالة العضو. ويجب أن تقدم استقالته بإخطار كتابي موجه إلى الرئيس، وتعد الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ المحدد لها.

ج- انتهاء علاقة العضو بالجهة التي يمثلها.

٢‏- في حالة انتهاء صفة عضوية العضو بحسب ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يكون العضو الجديد مكملا للمدة المتبقية من العضوية.

المادة الحادية عشرة
أمانة المركز

يتكون الجهاز الإداري للمركز من الآتي:

١‏- المدير.

٢‏- موظفون يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة عمل المركز، ويشمل الموظفين المعارين من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

٣‏- أعضاء من موظفي اليونسكو، يندبون مؤقتا للعمل في المركز، في ضوء لوائح اليونسكو، وبقرار من سلطتها الإدارية ذات الصلاحية.

المادة الثانية عشرة
مدير المركز

١‏- يعين المدير بقرار من الرئيس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد.

٢‏- يتولى المدير إدارة وتصريف جميع شؤون المركز وإدارته وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:

أ- إدارة أعمال المركز وفقا للآليات والبرامج المقرة من المجلس.

ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، وتضمينه أي مقترحات يراها مناسبة لإدارة المركز للعرض على المجلس للنظر في الموافقة عليها.

ج- إعداد تقارير عن أنشطة المركز، لعرضها على المجلس.

٣‏- إقامة وتوطيد علاقات عمل متميزة مع المؤسسات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل المركز.

٤‏- تمثيل المركز قانونيا في المحافل الدولية وأمام الجهات الحكومية والأهلية والأفراد وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- الإشراف والمتابعة للشؤون المالية للمركز، ويشمل ذلك التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وإدارتها بالكامل.

المادة الثالثة عشرة
الاستعانة بالخبراء

يجوز للمدير الاستعانة بخبراء ومستشارين متفرغين وغير متفرغين؛ لإنجاز بعض الأعمال أو الخدمات وتقديم المشورة وإجراء البحوث والدراسات، ويضع المدير لائحة تعتمد من المجلس تحدد طريقة الاستعانة بهم وحقوقهم وواجباتهم، ويشمل ذلك من يستعان بهم عن طريق الإعارة من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

المادة الرابعة عشرة
مساهمة المركز

يوفر المركز بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية جميع الموارد المالية و/ أو العينية الضرورية لإدارة ودعم أدائه، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تحمل جميع التكاليف المتعلقة بتأمين مباني المركز وصيانتها والمعدات والمرافق والمنافع والاتصالات.

٢‏- جميع الموارد المالية اللازمة والموظفين اللازمين لأداء مهامه بصفته مركزا من الفئة الثانية.

المادة الخامسة عشرة
السنة المالية للمركز

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للمملكة العربية السعودية. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة
قواعد الإدارة المالية

تخضع إدارة أصول المركز وتمويله للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتكون إجراءات الصرف وتسلم الإيرادات وفق لائحة مالية تصدر من المجلس تتضمن تنظيم الإجراءات المحاسبية الواجب اتباعها لتسجيل مصروفات المركز وإيراداته.

المادة السابعة عشرة
إيداع الموارد المالية والصرف منها

١‏- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- المساهمات التي تقدم من حكومة المملكة العربية السعودية.

ب- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف.

ج- أي موارد أخرى يقرها المجلس.

٢‏- تودع أموال المركز في حسابات باسمه في واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق اللوائح المالية للمركز .

المادة الثامنة عشرة
ميزانية المركز

يعد المدير قبيل نهاية كل سنة مالية خطة عمل متوقعة للسنة المالية التالية تتضمن ميزانية تقديرية لتنفيذ تلك الخطة، وتعرض على المجلس للنظر في اعتمادها؛ قبل (الثلاثين) يوما السابقة لبداية السنة المالية للمركز. وتعد الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية للمركز. وفي حال تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد فيصرف بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.

المادة التاسعة عشرة
مراجع حسابات المركز

يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. ويتولى مراجع الحسابات مراجعة قوائم الحسابات الختامية السنوية، وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى المجلس. وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر المركز ووثائقه والعقود التي يبرمها مع الغير، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. ويحدد المجلس بقرار منه أتعاب مراجع الحسابات السنوية، ويجوز له إعادة تعيينه.

المادة العشرون
العلاقة مع اليونسكو

يجوز للمركز أن يتبع اسمه عبارة (تحت رعاية اليونسكو).

المادة الحادية والعشرون
دعم اليونسكو

يجوز لليونسكو تقديم المساعدة التقنية -حسب الحاجة- لأعمال المركز وفقا لبرنامج اليونسكو وميزانيتها المعتمدين (٥/C)، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية وأولويات البرامج القطاعية، من خلال:

١‏- تقديم المساعدة من خبرائها في المجالات التي تكون ضمن تخصص المركز.

٢‏- المشاركة في عمليات تبادل مؤقتة للموظفين عند الاقتضاء، ويكون هؤلاء الموظفون مدرجين في كشوف رواتب المنظمات المرسلة.

٣‏- إعارة أعضاء من موظفيها مؤقتا، حسبما يقرره المدير العام لليونسكو استثنائيا إذا كان هناك ما يبرر ذلك، لتنفيذ نشاط أو مشروع مشترك ضمن مجال برنامج استراتيجي ذي أولوية.

وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا تقدم هذه المساعدة إلا في إطار أحكام برنامج اليونسكو وميزانيتها، وتزود اليونسكو الدول الأعضاء بحسابات لاستخدام موظفيها وتوضح التكاليف المتعلقة بها.

المادة الثانية والعشرون
أحكام عامة

١‏- يجوز للمركز تصميم واستخدام شعار خاص به، ووضع قواعد لازمة لاستخدامه.

٢‏- يسمح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو نسخة منه على أوراقه ووثائقه بما في ذلك الوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وفقا للشروط التي وضعتها الهيئات الإدارية لليونسكو.

٣‏- لا يجوز للمركز استخدام اسم اليونسكو وشعارها، بما في ذلك استخدامهما على الورق والوثائق الورقية والوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التابعة للمركز، في حالة عدم وجود اتفاقية سارية المفعول مع اليونسكو.

المادة الثالثة والعشرون
حل المركز

في حالة حل المركز تؤول جميع أصوله المادية والفكرية إلى حكومة المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أي حقوق ثابتة لأي طرف آخر.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والإكوادور

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧١)

رغبة من حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والعلمية والفنية والثقافية والإعلامية والسياحة والشباب والرياضة، وتقديرا منهما للفوائد التي يمكن أن تعم البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما، وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيها من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية، ويشمل هذا التعاون -على سبيل المثال وليس الحصر- ما يأتي:

١‏- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية بما في ذلك المشاريع الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والسياحية والصحية.

٢‏- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع وتسهيل استثمارات مواطنيهما في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقا للأنظمة الداخلية في بلديهما.

٢‏- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقا لقوانين وأنظمة الاستثمار المعمول بها في كلا البلدين.

المادة الرابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء أكانوا من القطاع العام أو الخاص.

٢‏- تشجيع المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

يعمل الطرفان المتعاقدان على الآتي:

١‏- تشجيع التعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات المتعلقة بالبحوث العلمية والتقنية، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والباحثين والخبراء والفنيين، وتدريب الباحثين والمساعدين الفنيين، والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

٢‏- تشجيع التعاون في المجالات الثقافية ومجالات الشباب والرياضية، وذلك من خلال تنسيق المواقف في المحافل الدولية وتبادل البرامج بين مؤسسات وجمعيات واتحادات الشباب والرياضة، وكذلك تبادل الزيارات والخبرات بين المسؤولين عن شؤون الشباب والرياضة.

٣‏- تشجيع التعاون في المجالات الإعلامية المرئية والمسموعة والمطبوعة، من خلال تبادل الزيارات والخبرات بين المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة في المجالات البرامجية والتقنية، وتبادل المواد السمعية والبصرية والمطبوعة، والمشاركة في المهرجانات ذات العلاقة.

٤- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

يتفق الطرفان المتعاقدان على ألا يستخدما المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقا لما يتفقان عليه، ويتعهد كل طرف بألا ينقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة خطية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام برامج تعاون تنفيذية مشتركة في أي من المجالات الواردة ضمن هذه الاتفاقية، وكذلك إبرام اتفاقيات مستقلة في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة التاسعة

١‏- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد إنهاء الطرفين المتعاقدين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.

٢‏- مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائيا لمرة أو مرات متتالية، مدة كل منها سنة واحدة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر -كتابة- برغبته في إنهاء العمل بها قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهائها.

٣‏- في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تظل أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى البرامج أو المشروعات أو الاتفاقيات التي تمت في ظلها، أو التعاقدات والالتزامات المترتبة عليها والتي لم تنجز عند انتهاء العمل بها، أو الحقوق التي نشأت في ظلها ولم تتم تسويتها بعد وفقا لأحكامها، وكذلك بالنسبة إلى تصفية المراكز والمستحقات المالية الجارية قبل انتهاء العمل بالاتفاقية، سواء تعلقت جميعها بالحكومات أو الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

٤‏- أي خلاف ينشأ في شأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يسوى عن طريق المشاورات أو المفاوضات بين الطرفين.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة دافوس يوم الأربعاء ٢ شعبان ١٤٤٧هـ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٦م، من نسختين أصليتين باللغات العربية والإسبانية والإنجليزية، والنصوص الثلاثة متساوية في الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير، فإن النص الإنجليزي هو المرجح.

عن حكومة جمهورية الإكوادور
ماريا غابرييلا سومرفيلد روزيرو

وزيرة الخارجية والحراك البشري

عن حكومة المملكة العربية السعودية
فيصل بن فرحان آل سعود
وزير الخارجية

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣١٠٢٨) الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، 

واستنادا إلى المادة (الثامنة والأربعون) من نظام البيئة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٥) بتاريخ ١٩ /‏١١‏ /١٤٤١هـ، 

وإلى الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) بتاريخ ٥ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، القاضي بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها المرتبطة بالمخالفات والعقوبات، 

وإلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم (٢٤٢٦١) بتاريخ ٢٥ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، بشأن إصدار لائحة الاستدامة البحرية، 

وبالاطلاع على اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، 

وبناء على ما عرضه نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، 

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تحديث اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، وفقا للصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٥٩٦٤/‏١‏/١٤٤٣) بتاريخ ١٧ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وجدول المخالفات والعقوبات من اللائحة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (١٥٠٢٩٠٩٥) بتاريخ ٤ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لنظام البيئة البحرية والساحلية

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨١٥٣١٠٢٨)

المادة (الأولى)
التعريفات

يكون للمصطلحات المعرفة في النظام -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الواردة فيه، ويقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

الجهة المختصة:
الوزارة أو أي من المراكز الوطنية لقطاع البيئة، أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، كل بحسب اختصاصه، ووفقا لما تحدده اللوائح.

المراكز:
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أو المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وفق الاختصاص، ونطاق العمل بحسب أحكام هذه اللائحة.

المؤسسة:
المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

النشاط:
أي مشروع أو منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية أو سياحية أو أعمال أو غير ذلك من الأنشطة التي من المتوقع أن يكون لها تأثيرات بيئية.

الشعب المرجانية:
بيئات بحرية ترتكز على المرجان الباني لتشكيلات الشعاب الصلبة على قيعان البحار والتي تعيش وترتبط بها -في توازن دقيق- العديد من أنواع الأسماك والأحياء الفقارية واللافقارية والنباتات المتنوعة.

البيئة الساحلية:
النطاق البيئي الانتقالي الذي يحدث فيه تفاعل مباشر بين الأوساط البيئية البرية والبحرية، ويشمل المناطق البرية المتأثرة بالبحر والمناطق البحرية المتأثرة باليابسة، بما في ذلك الشواطئ، والمسطحات المدية، والمصبات، والبيئات الساحلية المرتبطة بها.

البيئة البحرية:
الأوساط والعناصر البيئية الواقعة في البحار ضمن إقليم المملكة، بما يشمل المياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما، وما تحتويه من كائنات حية وغير حية، وما يرتبط بها من نظم وعمليات بيئية، وكذلك جميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية، وذلك طبقا للقانون الدولي والاتفاقيات النافذة.

طاقة الأحمال البيئية:
هي القدرة القصوى للنظام البيئي على تحمل الأنشطة البشرية أو الطبيعية مع الحفاظ على توازنه الطبيعي واستدامته.

النباتات الساحلية:
النباتات التي تنمو في المياه الملحية -الساحلية- والتي ترتفع عن مستوى سطح المياه وتشمل أشجار المانجروف.

النباتات البحرية:
النباتات التي تنمو داخل المياه الملحية البحرية بالكامل كالحشائش والأعشاب البحرية والطحالب والعوالق النباتية.

التفاعل مع الكائنات الفطرية:
الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص والتي تؤدي إلى التأثير الإيجابي أو السلبي على الكائنات الفطرية البحرية.

الصيد:
الشروع أو المطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل أو غيره بما يفيد الممارسة الفعلية للصيد لأي كائن فطري حيواني بحري، وتستثنى من ذلك الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة.

الصيد العرضي:
وقوع كائنات فطرية بحرية بصورة غير مقصودة في وسائل أو معدات الصيد أثناء ممارسة الصيد المرخص لأنواع أخرى من الكائنات البحرية.

الوسائط البحرية:
أي واسطة بحرية عائمة أيا كان شكلها وسواء كانت ثابتة أو متحركة.

النظم المقاومة لالتصاق الشوائب:
أي كسوة، أو طلاء أو وسيلة أو معالجة للسطح أو سطح يستخدم على جسم السفينة الخارجي للحد من أو منع التصاق الكائنات العضوية غير المرغوب فيها.

الخطط الوطنية:
مجموعة من التدابير والإجراءات التي تحدد أدوار ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة للاستعداد والاستجابة بكفاءة وفاعلية لحالات الطوارئ والكوارث البيئية على المستوى الوطني.

الخطط الذاتية:
مجموعة من التدابير لإدارة الطوارئ البيئية الداخلية للنشاط أو المنشأة؛ بما يشمل إجراءات التأهب والاستعداد للتعامل مع المخاطر البيئية التي تهدد النشاط أو المنشأة، وإجراءات ما بعد وقوع الطوارئ والكوار ث البيئية، بما فيها إعادة التأهيل للمناطق المتضررة.

المخالفة الجسيمة:
تكون المخالفة جسيمة إذا تحقق فيها أي من الأفعال الواردة في المادتين (الخامسة والثلاثين) و(الأربعين) من النظام، أو إذا ترتب عليها إضرار بالبيئة البحرية أو الساحلية أو أي من مكوناتها الحية أو غير الحية، وفق تعريف الإضرار بالبيئة الوارد في النظام.

يوم:
هو مدة زمنية مقدارها أربع وعشرون ساعة متتابعة وفق التقويم الهجري، وتشمل جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

يوم عمل:
كل يوم من أيام العمل الرسمية التي تباشر فيها الجهة المختصة أعمالها خلال ساعات العمل، ويستثنى منها الإجازة الأسبوعية، والإجازات الرسمية، والإجازات التي تقررها الدولة.

المادة (الثانية)
نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على البيئة البحرية والساحلية ضمن إقليم المملكة، الذي يشمل أراضيها -بما في ذلك الجزر- ومجالها الجوي، والمياه الداخلية والبحر الإقليمي وقاعهما وباطن أرضهما والحيز الجوي فوقهما، وجميع المناطق البحرية الأخرى التي تمارس عليها المملكة حقوق السيادة أو حقوق الولاية طبقا للقانون الدولي.

المادة (الثالثة)
نطاق عمل الجهة المختصة بشأن الإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية

أولا
المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

يتولى المركز تنفيذ جميع أعمال الرصد والرقابة على الالتزام البيئي بالمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث ومنع الإضرار بها، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

١‏- إعداد وتنفيذ برنامج لرصد التلوث بشكل دوري للبيئة البحرية والساحلية، ورصد مؤشرات جودة الأوساط البيئية وحمايتها من التدهور والتلوث والإضرار بها، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهات المشرفة ذات العلاقة.

٢‏- إعداد آلية وفق أفضل الممارسات الدولية المعتمدة لتحديد طاقة الأحمال البيئية المرتبطة بممارسة الأنشطة ذات الأثر البيئي في البيئة البحرية والساحلية بالتنسيق مع الجهة المشرفة، واعتمادها من الوزارة.

٣‏- التنسيق مع الجهة المشرفة فيما يخص إعداد الضوابط البيئية الخاصة بالوسائط البحرية والنظم المقاومة لالتصاق الشوائب وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

٤‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي تلوث من استخدام هذه النظم في الأوساط البيئية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

٥‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط الخاصة بالتراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة التي تمارس في البيئة البحرية والساحلية، وتحديد المقابل المالي لها.

٦- تركيب وتشغيل وصيانة أنظمة وأجهزة الرصد البيئي في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك محطات الرصد الثابتة والمتحركة، وأجهزة القياس اللحظي، وأي تقنيات أخرى حديثة، وذلك لرصد الملوثات وتقييم جودة البيئة البحرية والساحلية، وفقا للضوابط والإجراءات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٧‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

٨‏- إصدار وتجديد التصاريح والتراخيص البيئية -في حدود اختصاصه- للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، وتحصيل المقابل المالي المقرر لها.

٩‏- إعداد ومراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك حالات التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة والجهة المشرفة، ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

١٠‏- مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المختصة، وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة.

١١‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

١٢‏- المساهمة في إعداد التقارير الوطنية المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، في نطاق اختصاصه.

١٣‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بجودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، بهدف حمايتها من التلوث والتدهور، في نطاق اختصاصه، بالتعاون مع الجهات البحثية المختصة.

١٤‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي الهادفة إلى حماية البيئة البحرية والساحلية من التدهور والتلوث، بما في ذلك عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة، وتنفيذ الحملات الإعلامية.

١٥‏- متابعة الالتزام البيئي المرتبط بالاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحماية البيئة البحرية والساحلية من التلوث والتدهور، والتي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

ثانيا
المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نباتات وحيوانات) وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية في البيئة البحرية والساحلية، وذلك في نطاق اختصاصه وصلاحياته المقررة بموجب تنظيمه، ومن ذلك الآتي:

١‏- تنظيم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية والساحلية، واستخراج منتجاتها ومشتقاتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصها، بما في ذلك:

أ- اعتماد وإصدار قوائم الأنواع المحظورة صيدها.

ب- تحديد وسائل الصيد المسموح بها والمحظورة.

ج- إعداد ضوابط واشتراطات لاستخدام وسائل ومعدات الصيد.

د- تحديد كميات الصيد والحصص المسموح بها.

هـ- تحديد المواقع المسموح الصيد فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

و- تحديد مواسم الصيد والحظر الزمني.

ز- اعتماد وإصدار قوائم بأنواع منتجات ومشتقات الكائنات الفطرية البحرية والساحلية المحظورة استخراجها.

٢‏- وضع الضوابط والاشتراطات البيئية وإصدار الموافقات المتعلقة بإرساء ونشر عوامات الرسو للوسائط البحرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة.

٣‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية، بما يسهم من الحد من الآثار على الحياة الفطرية البحرية والساحلية.

٤‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأنواع المنقرضة محليا أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، بالتنسيق مع المؤسسة فيما يدخل ضمن اختصاصها.

٥‏- إعداد وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها بهدف حمايتها وتنميتها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٦‏- الرصد والتقييم الدوري لمؤشرات حالة الكائنات الفطرية وموائلها، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٧‏- نشر تقارير مؤشرات الحالة البيئية للكائنات الفطرية وموائلها -بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها- عبر المواقع الإلكترونية الحكومية أو أي وسائل أخرى مناسبة، وفقا لما تحدده الوزارة.

٨‏- إعداد وتنفيذ المبادرات والبرامج والمشروعات الخاصة بتنمية الحياة الفطرية، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٩‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة.

١٠‏- إصدار قائمة بأنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض في البيئة البحرية والساحلية.

١١‏- تنظيم الأنشطة المرتبطة بالكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

١٢‏- إعداد وتحديث وتنفيذ خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث الخاضعة لاختصاصاته، ورفع جاهزية الإمكانات والفرق المعنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٣‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة حالات الطوارئ والحوادث التي تؤثر على الكائنات الفطرية، وتنفيذ عمليات الإنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات الفطرية والإطلاق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

١٤‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية في البيئة البحرية والساحلية ومراقبتها ورصد دخولها وإعداد وتنفيذ برامج مكافحتها.

١٥‏- إعداد الأدلة الاسترشادية لمكافحة الأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالكائنات الفطرية، والمساهمة في إعداد ومراجعة التقارير الوطنية عن حالتها والمخاطر التي تهددها.

١٦‏- متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ.

١٧‏- تنظيم أنشطة الإرشاد البيئي التوعوي حول الحياة الفطرية والموائل في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك عقد الدورات والندوات المتخصصة وتنفيذ الحملات الإعلامية.

١٨‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار من استخدام هذه النظم على الكائنات الفطرية- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

١٩‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالحياة الفطرية، واعتمادها من الوزارة.

٢٠‏- المراجعة والإشراف على تنفيذ خطط إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة، بالتنسيق مع الجهة المختصة متى كان ذلك مرتبطا باختصاصاتها.

٢١‏- إعداد الضوابط والاشتراطات وآليات إعادة تأهيل بيئات الكائنات الفطرية المتضررة.

٢٢‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

٢٣‏- الحصول من -الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية- على المعلومات والبيانات البيئية المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه؛ وذلك لأداء مهماته، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

ثالثا
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

يتولى المركز تنفيذ جميع المهام المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي في المناطق الساحلية وفقا للائحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

رابعا
المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر

تتولى المؤسسة تنفيذ جميع المهام المتعلقة بالتنظيم والإشراف والمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها في البحر الأحمر، وإدارتها، وإنمائها، واستدامتها، وذلك في نطاق اختصاصها وصلاحياتها المقررة بموجب تنظيمها، ومن ذلك الآتي:

١‏- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع، التي تهدف إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإعادة تأهيلها، وتنميتها، وضمان استدامتها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٢‏- إجراء الدراسات والبحوث والمسوحات الميدانية والاستطلاعات وجمع البيانات، وبناء قواعد المعلومات وإنشاء وإدارة المنصات الرقمية الخاصة بالشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر.

٣‏- التنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للمواءمة في تحقيق الاستراتيجيات المعتمدة ذات العلاقة.

٤‏- إصدار التصاريح والتراخيص -المتعلقة باختصاصاتها- وتجديدها.

٥‏- إعداد خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك الأمراض، وظواهر ابيضاض الشعب المرجانية، واختلال التوازن البيئي، وغيرها من الحالات التي تهدد بقاء الشعب المرجانية والسلاحف، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن قيادة وإدارة جهود الاستجابة لحالات الطوارئ.

٦‏- التكامل والعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة -ذات العلاقة بنشاطها وأهدافها- بالتنسيق مع الوزارة والمراكز الوطنية البيئية والجهات ذات العلاقة.

٧‏- إعادة تأهيل الشعب المرجانية المتدهورة، وإعادة أنواع السلاحف المهددة بالانقراض إلى موائلها الطبيعية وإكثارها وتنميتها، والموافقة على خطط إعادة التأهيل، والإشراف على تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

٨‏- تنفيذ أعمال التفتيش والمراقبة وضبط المخالفات، في حدود اختصاصه، ودون إخلال بالفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المعنية بوزارة الداخلية فيما يخص ضبط المخالفين.

٩‏- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالموافقة على الأنشطة التي تستلزم الحصول على تصاريح وتراخيص والتي تصدرها المؤسسة وفقا لاختصاصاتها.

١٠‏- تزويد الوزارة بالدراسات والبيانات والمؤشرات البيئية ذات العلاقة باختصاصاتها؛ التي تسهم في اتخاذ القرارات بشأن إعداد الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات البيئية.

١١‏- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي المتصلة باختصاصاتها، وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وذلك من خلال إقامة المؤتمرات والمعارض والندوات وورش العمل المتخصصة.

١٢‏- الموافقة على دراسات تقييم الأثر البيئي التي تكون ضمن نطاق أعمال المؤسسة -المحالة إلى المؤسسة من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية- المعنية بالمشاريع والأنشطة ذات الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وفق الآلية التي تحددها اللوائح التنفيذية لنظام البيئة.

١٣‏- الموافقة على البرامج والخطط والمبادرات والمشاريع والدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات الأخرى في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، والتي لا تتطلب دراسة تقييم الأثر البيئي، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

١٤‏- إصدار قوائم خاصة بأنواع الشعب المرجانية في البحر الأحمر ومواقعها، والسلاحف وأماكن تعشيشها.

١٥‏- إعداد قوائم بالشعب المرجانية والسلاحف المهددة بالانقراض أو التي يحظر صيدها أو استخراجها أو نقلها.

١٦‏- إعداد قوائم بالأنواع الغازية والدخيلة المرتبطة بالشعب المرجانية والسلاحف، ورصد ومراقبة دخولها ووجودها في البيئة البحرية والساحلية، وإعداد وتنفيذ الخطط والبرامج والأدلة الاسترشادية للحد منها ومكافحتها.

١٧‏- إعداد ضوابط واشتراطات الدخول لمناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف في البحر الأحمر؛ للقيام بأي نشاط يؤثر فيها.

١٨‏- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاتها.

١٩ – مراقبة وتقييم الحالة البيئية للشعاب المرجانية والسلاحف وأماكن تعشيشها، وإنشاء وتشغيل وتطوير شبكات الرصد وأنظمة المراقبة وقواعد البيانات ذات الصلة، وجمع وتحليل وتوثيق البيانات، وإعداد التقارير والمؤشرات الدورية، ورصد التغيرات والمخاطر التي تهدد استدامتها بما يدعم اتخاذ القرار.

٢٠‏- مراقبة ورصد وتوثيق وإدارة الحوادث التي تؤثر على الشعب المرجانية أو السلاحف وأماكن تعشيشها، بما في ذلك حوادث الوسائط البحرية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك المطالبة بحجز السفينة التي يشتبه بمخالفتها لأحكام النظام واللوائح، والحكم بمصادرتها في حال ثبوت المخالفة وتقدير الأضرار البيئية والمطالبة بالتعويضات وتحصيلها وفقا للاختصاص، والإشراف على معالجة الأضرار وإعادة التأهيل البيئي، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢١‏- رصد الآثار البيئية للنظم المقاومة لالتصاق الشوائب في البيئة البحرية والساحلية، والتنسيق مع الجهة المشرفة -في حال رصد أي آثار بيئية من استخدام هذه على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر- لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

٢٢‏- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

٢٣‏- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاتها.

٢٤‏- تنظيم الاستثمار البيئي في مناطق الشعب المرجانية وأماكن تعشيش السلاحف، وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٢٥‏- إعداد آلية لتحديد طاقة الأحمال البيئية المتعلقة بالشعب المرجانية والسلاحف، وأماكن تعشيشها، واعتمادها من الوزارة.

٢٦‏- إعداد وتحديث خرائط لمواقع الشعب المرجانية ومواقع ملاذات وتعشيش السلاحف.

٢٧‏- الإشراف على تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع الهادفة إلى المحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف، وتشجيع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية على تنفيذها، ومتابعة إنجازها، وتقديم الدعم اللازم لضمان تحقيق المستهدفات المحددة لها.

٢٨‏- الحصول -من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والأكاديمية- على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاتها، وذلك بما يمكنها من أداء مهماتها، مع مراعاة الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بسرية البيانات وحمايتها.

٢٩‏- المساهمة في تحديد مناطق عوامات الرسو في مناطق الشعب المرجانية، والمشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات البحرية للقوارب والسفن.

٣٠‏- المشاركة مع الجهة المشرفة في تحديد المسارات الآمنة لعبور الوسائط البحرية بما يحد من الأثر على الشعب المرجانية والسلاحف وموائلها وطرق هجرتها.

خامسا
استدامة الكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية في البحر الأحمر وترتبط بها

يقوم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بإجراء الدراسات العلمية والمسوحات الميدانية المتعلقة بالكائنات الفطرية التي تعيش في الشعب المرجانية وترتبط بها، بالتعاون مع المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر، وإصدار التقارير والتوصيات والإجراءات اللازمة لتعزيز حمايتها واستدامتها بما يضمن التكامل والعمل المشترك بين المركز والمؤسسة في هذا النطاق.

المادة (الرابعة)
حماية البيئة البحرية والساحلية

١‏- يحظر إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة غير معالجة، أو التخلص من النفايات في الأوساط البيئية البحرية والساحلية.

٢‏- يحظر إلقاء أو تصريف المواد الكيميائية السامة أو الخطرة، أو الزيوت ومشتقاتها والوقود، أو الرواسب أو الأتربة الملوثة، في البيئة البحرية والساحلية.

٣‏- يحظر التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية.

٤‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية ومكوناتها الحية وغير الحية.

٥‏- على مالك الواسطة البحرية أو مشغلها، أو المسؤول عن النشاط، عند العلم بحدوث أي تسرب نفطي أو مواد ضارة أخرى، أو فقد أي جزء من حمولة الواسطة البحرية، أو وقوع حادث قد يترتب عليه أثر بيئي في البيئة البحرية أو الساحلية، أو عند وقوع مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، الالتزام بإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وأن يتخذ فورا التدابير اللازمة لاحتواء الأثر البيئي، والحد من انتشاره، ومعالجة آثاره، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٦- تتولى الجهة المختصة -وفقا لاختصاصاتها- تقييم الآثار والمخاطر البيئية للمواد المستخدمة في النظم المقاومة للالتصاق، ومتابعة المستجدات العلمية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتزويد الجهة المشرفة بما يستلزم اتخاذه من إجراءات بشأن المواد التي يثبت تأثيرها الضار على البيئة البحرية، وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٧‏- في حال رصد أي أضرار بيئية في البيئة البحرية والساحلية ناتجة عن الوسائط البحرية تتولى الجهة المختصة إجراء القياسات والمعاينات والاختبارات البيئية اللازمة وتوثيق الأضرار والمخالفات البيئية والتحقيق فيها -وفق اختصاصاتها- بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

المادة (الخامسة)
حماية الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية

أولا
أحكام عامة

١‏- يحظر القيام بالأنشطة الآتية في البيئة البحرية والساحلية:

أ- صيد الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض، أو المحظور صيدها أو استخراجها أو جمعها، بما في ذلك منتجاتها ومشتقاتها، ويستثنى من ذلك:

١‏- الأعمال التي تنفذها الجهة المختصة لأغراض حماية وتنمية الحياة الفطرية بما في ذلك الغطاء النباتي والشعب المرجانية.

٢‏- ما يتم صيده أو استخراجه أو جمعه لأغراض البحث العلمي، بموجب ترخيص صادر عن الجهة المختصة، وفقا للمادة (السادسة) من اللائحة.

٣‏- أي أعمال تستثنيها الجهة المختصة بموجب ترخيص صادر عنها.

ب- إدخال الكائنات الفطرية الغازية أو الدخيلة إلى البيئة البحرية والساحلية، ويعتد في تحديدها بالقوائم الصادرة عن الجهة المختصة.

ج- إتلاف أو الإضرار بموائل الكائنات الفطرية وأماكن تكاثرها في البيئة البحرية والساحلية، بما في ذلك الشعب المرجانية، ومناطق تعشيش السلاحف، ومستعمرات الطيور البحرية، ومناطق حضانات وتكاثر الأحياء المائية، ونحوها.

د- استخدام أي من وسائل الصيد المحظورة -التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية-، أو التخلص من معدات الصيد في البيئة البحرية والساحلية.

هـ- إلقاء مراسي الوسائط البحرية في غير المواقع المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، بما في ذلك الشعب المرجانية، والأعشاب البحرية، والمناطق البحرية المحمية، وغيرها من الموائل البحرية الحساسة.

٢‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي للمكونات الحية وغير الحية، أو إعاقة نقل المغذيات إلى الكائنات الفطرية بالبيئة البحرية.

٣‏- يحظر القيام بكل ما من شأنه الإضرار أو إتلاف أو قطع النباتات البحرية والساحلية.

٤‏- يحظر استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية.

٥‏- يحظر استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص.

٦‏- يجب على كل من يتسبب بصيد عرضي لكائن فطري مهدد بالانقراض أو محظور صيده أن يعيد إطلاقه فورا دون المساس بسلامته، وذلك وفق الأدلة الاسترشادية التي تصدرها الجهة المختصة، وفي حال نفوق الكائن أو تعرضه لأي ضرر، يجب إبلاغ الجهة المختصة -بحسب الأحوال- فورا.

٧‏- على الأشخاص والأنشطة اتخاذ والالتزام بجميع التدابير التي تقرها الجهة المختصة، بما يضمن منع تعرض الكائنات الفطرية البحرية أو الساحلية للاحتجاز أو الجنوح أو الأذى أو أي تهديد يفضي إلى نفوقها، في نطاق المواقع أو الأنشطة الخاضعة لمسؤوليتهم أو إدارتهم التشغيلية.

٨‏- على الأشخاص والأنشطة إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة العامة للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر -بحسب الأحوال- فور تعرض أي من الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها للصيد العرضي أو للاحتجاز أو الجنوح ضمن حدود الأملاك أو النشاط.

٩‏- للجهة المختصة -وبما لا يتعارض مع الفقرة (٢) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام- دخول مواقع الأنشطة لممارسة صلاحياتها النظامية والتحقق من سلامة الكائنات الفطرية البحرية والساحلية (النباتية أو الحيوانية)، ويحظر منع مفتشي الجهة المختصة من الدخول إلى مواقع الأنشطة أو إعاقة قيامهم بمهامهم.

ثانيا
الضوابط الخاصة باستخدام وسائل ومعدات صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية

١‏- يحظر استخدام أي من الوسائل، أو المعدات لصيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بما في ذلك منتجاتها أو مشتقاتها، إذا كانت تلك الوسائل أو المعدات محظورة أو مقيدة بموجب قرارات أو قوائم تصدرها الجهة المختصة.

٢‏- يحظر استخدام أي وسيلة أو معدة صيد تم تعديلها أو استخدامها على نحو يخالف الضوابط والاشتراطات المعتمدة أو يؤدي إلى الإضرار بالحياة الفطرية البحرية أو موائلها، ولو لم تكن تلك الوسيلة محظورة بذاتها.

٣‏- يعد صيد أو جمع أو استخراج الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية أو أي من منتجاتها أو مشتقاتها مخالفا متى تم باستخدام وسائل أو معدات محظورة أو في مناطق أو فترات محظورة، ولو تم ذلك دون قصد، وذلك في نطاق المسؤولية التنظيمية، ودون إخلال بما تقرره أحكام المادة (الثامنة) أو جداول المخالفات في اللائحة.

٤‏- يحظر استخدام وسائل الصيد أو الجمع أو الاستخراج خلال الفترات أو المواسم التي تحددها الجهة المختصة لحماية مواسم التكاثر أو التعشيش أو النمو للكائنات الفطرية.

٥‏- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١)، يحظر استخدام البنادق الرمحية البحرية لصيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية في مناطق الشعب المرجانية أو المحميات البحرية، كما يقيد استخدامها في غير ذلك وفق الضوابط والاشتراطات التي تحددها الجهة المختصة.

٦‏- يحظر صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية بالمتفجرات أو المواد السامة أو المخدرة.

٧‏- لا يعد مجرد حيازة الوسائل أو المعدات مخالفة ما لم تقترن بأفعال أو قرائن موضوعية تدل على الشروع في استخدامها لأغراض الصيد أو الجمع أو الاستخراج أو باستخدامها على نحو مخالف لأحكام هذه اللائحة.

ثالثا
ضوابط خاصة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئتها الطبيعية

دون إخلال بالأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لحماية الكائنات الفطرية لنظام البيئة، يحظر على الأشخاص القيام بالآتي:

١‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية، باستثناء الأنواع والمواقع والأغراض التي تحددها الجهة المختصة وبعد الحصول المسبق على التراخيص اللازمة.

٢‏- التفاعل مع الكائنات الفطرية دون مراعاة الضوابط والاشتراطات البيئية وطبيعة وسلوك الكائن الحي والأثر المترتب عليه جراء هذا التفاعل.

المادة (السادسة)
ضوابط خاصة بالوسائط البحرية فيما يخص حماية البيئة البحرية والساحلية

١‏- دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة بالبيئة البحرية والساحلية- التي تكون طرفا فيها، والأنظمة والقوانين الصادرة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع مراعاة الاختصاصات المقررة نظاما للجهة المشرفة، يحظر القيام بالآتي:

أ- استخدام أي من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب المضرة بالبيئة البحرية.

ب- مخالفة الأحكام والضوابط المقررة نظاما، أو الضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهة المختصة بإلقاء أو تصريف أو التخلص في البيئة البحرية والساحلية من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات بأنواعها، والمكونات السائلة.

ج- عدم الالتزام بالمعايير والمقاييس والضوابط الخاصة بالتخلص من النفايات وفقا للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

د- إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو تغيير أو الاستخدام غير المصرح به أو التعدي بأي شكل من الأشكال على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات الرسو التابعة للجهة المختصة، أو الموضوعة لأغراض الحماية أو الرصد داخل البيئة البحرية أو الساحلية.

هـ- إلقاء المرساة في مناطق الشعب المرجانية، ومناطق الأعشاب البحرية، والأماكن المحظورة التي تحددها الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المشرفة.

و- إرساء أو تسيير الوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، ويستثنى من ذلك الحالات الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية أو حدوث خلل فني، أو عند القيام بعمليات إنقاذ الأرواح أو الممتلكات، أو في حال وجود موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

ز- مخالفة أي من ضوابط واشتراطات التصريح البيئي للأنشطة المتعلقة بتركيب أو إزالة أو التخلص من النظم المقاومة لالتصاق الشوائب.

٢‏- للجهة المختصة وبالتنسيق مع الجهة المشرفة، طلب إجراء الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن داخل البيئة البحرية والساحلية للمملكة العربية السعودية، متى اشتبهت أن تلك المياه قد حملت من بحار خارج المياه الإقليمية للمملكة أو المناطق المحددة إقليميا، للتحقق من مطابقتها للمعايير والحدود المقررة نظاما بشأن الكائنات الحية.

٣‏- على الوسائط البحرية التي تضطر إلى الإرساء أو التسيير في المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، بالتنسيق مع الجهة المشرفة، التقيد بما يأتي:

أ- إبلاغ الجهة المختصة فور الاضطرار إلى الإرساء أو التسيير في تلك المناطق.

ب- توضيح سبب التواجد في هذه المناطق، وبيان الحالة الاضطرارية التي تعرضت لها الواسطة البحرية.

ج- عدم التعرض للموارد الطبيعية أو الكائنات أو الحياة الفطرية في تلك المناطق.

د- عدم التخلص من النفايات الصلبة أو السائلة أو مياه التوازن.

هـ اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة واللازمة لحماية الأوساط البيئية في المناطق المشار إليها، وإبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بحدوث أي حالة تسرب للزيوت أو المواد الضارة الأخرى، أو فقد أي من حمولة الواسطة البحرية في المنطقة، واتخاذ الإجراءات الممكنة لاحتواء التلوث والحد من آثاره.

و- مغادرة المنطقة فور انتفاء السبب الذي دعا إلى الإرساء أو التسيير.

٤‏- على الوسائط البحرية إبلاغ الجهة المختصة فورا -وفق الآلية التي تحددها بالتنسيق مع الجهة المشرفة- عند أي اصطدام أو تماس عرضي مع الشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية، ويعد هذا الإبلاغ إفصاحا طوعيا، وتتولى الجهة المختصة التعامل معه وفق الآلية المعتمدة، وبما لا يخل بتطبيق الأنظمة ذات العلاقة.

٥‏- يعد عدم الإبلاغ عن أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي، أو تماس أو اصطدام بالكائنات الفطرية البحرية، مخالفة مستقلة تستوجب تطبيق العقوبات المقررة في اللائحة أو اللوائح التنفيذية الأخرى لنظام البيئة.

٦‏- على الوسائط البحرية التي تحددها الجهة المختصة الاحتفاظ بسجل خاص (Logbook) يدون فيه بحد أدنى الإجراءات والتدابير الوقائية وخطة الطوارئ المتعلقة بمنع التلوث، والاحتفاظ بالسجل -وفق الضوابط المعتمدة في الاتفاقيات الدولية والأنظمة ذات العلاقة-، وتزويد الجهة المختصة بنسخة منه متى طلب ذلك.

المادة (السابعة)
التراخيص والتصاريح البيئية للأنشطة في البيئة البحرية والساحلية

أولا
أحكام عامة

١‏- يحظر على جميع الأشخاص القيام بأي من الأنشطة التي لها تأثير على الأوساط البيئية في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وفقا للائحة التنفيذية للتصاريح البيئية لإنشاء وتشغيل الأنشطة، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:

أ- قلع الصخور والحصى.

ب- إزالة الرمال الشاطئية والترسبات البحرية.

ج- القيام بأعمال الردم والحفر والتجريف أو استصلاح الشاطئ.

د- إقامة أو إزالة كاسرات الأمواج والجدران البحرية وأي منشآت تغير الخط الساحلي الطبيعي.

هـ- إقامة أو إزالة المنصات البحرية الدائمة أو المؤقتة.

و- القيام بأي من أعمال الإنشاء أو الهدم الساحلي.

ز- أنشطة الاستكشاف والتنقيب.

ح- أنشطة السياحة البحرية والساحلية.

ط- أنشطة الطاقة التقليدية والمتجددة.

ي- أنشطة التعدين الساحلي والبحري.

ك- أنشطة النقل والموانئ.

ل- أنشطة الاستزراع السمكي أو أي مشاريع استثمارية بحرية.

م- تصريف مياه الصرف المعالجة.

ن- إنشاء عوامات رسو الوسائط البحرية، أو تغيير أماكنها.

س- إقامة مسابقات أو أنشطة الرياضات البحرية التي تتضمن وسائط ذات محركات.

ع- الأنشطة العلمية أو البحثية التي تختص بدراسة جودة الأوساط البيئية في البيئة البحرية أو الساحلية.

٢‏- لا يترتب على أي تغيير في الخط الساحلي الطبيعي، ولو كان مرخصا أو مصرحا استثنائيا، أي تعديل في تطبيق أحكام نظام البيئة، أو الاختصاصات أو الالتزامات المقررة بموجب اللائحة.

٣‏- يحظر على الأشخاص القيام بأي من الأنشطة المتعلقة بالكائنات الفطرية وموائلها دون الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -كل بحسب الاختصاص-، ودون الإخلال باختصاصات الجهة المشرفة، ومن ذلك الآتي:

أ- صيد أو استخراج أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها المسموح صيدها أو استخراجها أو جمعها.

ب- جمع أو نقل الشعب المرجانية.

ج- استزراع أو إلقاء الشعب المرجانية الصناعية في البيئة البحرية.

د- نقل أو استزراع أو إنشاء مشاتل للشعب المرجانية.

هـ- إكثار وتنمية وتأهيل الكائنات الفطرية والشعب المرجانية.

و- الأنشطة العلمية والبحثية التي تختص بالحياة الفطرية في البيئة البحرية والساحلية.

ز- الأنشطة السياحية المرتبطة بعروض الكائنات الفطرية البحرية.

ح- الأنشطة المرتبطة بالتفاعل مع الكائنات الفطرية البحرية في بيئاتها الطبيعية.

ط- المسابقات وأنشطة الرياضات البحرية التي لا تتضمن وسائط ذات محركات.

ي- أي أنشطة أخرى -ذات علاقة- تحددها الجهة المختصة، وتعلن عنها وفق الإجراءات المتبعة.

٤‏- على جميع الأشخاص الحصول على ترخيص من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للأنشطة التي تساهم في تنمية الغطاء النباتي في البيئة الساحلية بما فيها أشجار المانجروف، وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية للغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

ثانيا
إجراءات الحصول على التراخيص البيئية المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية

١‏- تحدد الجهة المختصة الضوابط والاشتراطات وإجراءات ومتطلبات الحصول على التراخيص التي تصدرها وفق أحكام هذه اللائحة.

٢‏- تبت الجهة المختصة في طلبات التراخيص المستوفية جميع البيانات والمستندات والوثائق المطلوبة خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (١٠) أيام عمل إضافية.

٣‏- يصدر الترخيص متضمنا مدة صلاحيته وأي ضوابط أو اشتراطات تضعها الجهة المختصة.

٤‏- يتم تحصيل المقابل المالي من قبل الجهة المختصة قبل إصدار أو تجديد الترخيص.

٥‏- للجهة المختصة رفض طلب إصدار أو تجديد الترخيص البيئي للنشاط على أن يكون الرفض مسببا، ولمقدم الطلب تقديم اعتراضه بشأن قرار الرفض إلى الجهة المختصة -كل وفق اختصاصه- مرفقا به كامل المستندات الداعمة، وعلى المركز البت بشأن الاعتراض خلال (٣٠) يوم عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

٦‏- على المصرح والمرخص له الالتزام بضوابط واشتراطات التصريح أو الترخيص البيئي التي تصدرها الجهة المختصة.

٧‏- على الأنشطة والمشاريع الساحلية والبحرية، استنادا إلى المادة (الثامنة) من النظام، الالتزام -في حال طلبت الجهة المختصة ذلك بناء على طبيعة النشاط أو المشروع أو مستوى مخاطره البيئية- بتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة أو أنظمة الرصد البيئي اللازمة لرصد جودة الأوساط البيئية البحرية والساحلية، والكشف المبكر عن التسربات، ومراقبة حالة الكائنات الفطرية والشعب المرجانية، وذلك وفق الضوابط والاشتراطات الفنية التي تضعها الجهة المختصة، وتشمل على وجه الخصوص ما يلي:

أ- أنشطة استخراج أو التنقيب عن المعادن والنفط والغاز.

ب- أنشطة البنية التحتية الساحلية وإنتاج الطاقة.

ج- أنشطة السياحة الساحلية والبحرية.

د- أنشطة الاستزراع السمكي والصيد البحري.

هـ- أنشطة النقل البحري والموانئ.

و- وغيرها من الأنشطة ذات الأثر البيئي على البيئة الساحلية والبحرية التي تحددها الجهة المختصة.

ثالثا
الإفصاح عن المخاطر البيئية والتدابير التنظيمية لحماية الكائنات الفطرية

١‏- على الأنشطة الالتزام عند التقدم بطلب التصريح البيئي بالإفصاح الكامل عن أي مخاطر أو آثار محتملة على الكائنات الفطرية وموائلها، بما في ذلك ما قد ينشأ عند تنفيذ أو تشغيل النشاط خلال مواسم التكاثر أو الهجرة أو تربية الصغار، وذلك ضمن دراسة تقييم الأثر البيئي وخطة الإدارة البيئية ودراسة التدقيق البيئي.

٢‏- إذا تبين للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -بحسب الأحوال- من خلال مراجعة الدراسات أو البيانات العلمية أو نتائج أعمال الرصد البيئي، وجود مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها لم تتناولها أو لم تعالجها دراسة تقييم الأثر البيئي أو خطة الإدارة البيئية أو دراسة التدقيق البيئي معالجة كافية، فلهما، كل في حدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزام المصرح له باتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلك المخاطر أو الحد منها أو معالجة آثارها، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظاما.

٣‏- يجوز للجهة المختصة اتخاذ قرار التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت -بعد التنسيق المسبق مع الجهة المشرفة- متى ثبت أن استمرار النشاط قد يلحق ضررا بيئيا جسيما بالكائنات الفطرية أو موائلها، وذلك في أضيق نطاق مكاني وزمني ممكن، وبعد إشعار المنشأة بالأسباب، ما لم يكن التدخل الفوري لازما لدرء خطر بيئي جسيم.

٤‏- لا يعد التقييد أو التعليق أو الإيقاف المؤقت المشار إليه في الفقرة (٣) إجراء جزائيا، وإنما يتخذ كإجراء تنظيمي وقائي لحماية الكائنات الفطرية وموائلها، ويراعى فيه تمكين المنشآت الملتزمة من توفيق أوضاعها كلما أمكن ذلك.

رابعا
أحكام خاصة بترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية المسموح صيدها

١‏- يعتبر ترخيص صيد الكائنات الفطرية البحرية ترخيصا شخصيا ولا يجوز استخدامه أو التنازل عنه لصالح شخص آخر.

٢‏- يشترط في طالب الترخيص ألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثر لأحكام نظام البيئة ذات العلاقة، ولم يمض على آخر مخالفة (سنتين) من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.

٣‏- يبت المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بطلبات التراخيص خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع المتطلبات ذات العلاقة، ويجوز للمركز عند الحاجة تمديد المدة الزمنية إلى (٥) أيام عمل إضافية.

٤‏- يصدر ترخيص الصيد متضمنا بحد أدنى البيانات الآتية:

أ- رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة للمرخص له، وعنوانه.

ب- أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

ج- وسائل ومعدات الصيد المسموح استخدامها وحصرها بحسب طبيعة الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المراد صيدها.

د- كميات الكائنات الفطرية الحيوانية البحرية المسموح صيدها.

هـ- المنطقة المسموح الصيد فيها.

و- مدة صلاحية الترخيص، على ألا تزيد مدة الترخيص عن (سنة واحدة) من تاريخ الإصدار.

٥‏- للمركز إلغاء ترخيص الصيد في حال عدم التزام الشخص باللائحة وضوابط واشتراطات الترخيص، دون إخلال بتطبيق العقوبات المقررة نظاما.

خامسا
أحكام خاصة بترخيص الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد في البيئة البحرية والساحلية

١‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل ممارسة أي من الأنشطة العلمية والبحثية وجمع الموارد والعينات المرتبطة بالبيئة والكائنات الفطرية الحية وغير الحية في البيئة البحرية والساحلية.

٢‏- على المرخص له الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية -ذات العلاقة- التي تحددها الجهة المختصة.

٣‏- على الأشخاص الحصول على ترخيص بيئي من الجهة المختصة قبل إنشاء أي شبكات للرصد البيئي الثابتة أو المتحركة لرصد جودة الأوساط البيئية أو مراقبة حالة الكائنات الفطرية أو الشعب المرجانية أو الكشف عن التسربات، والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحددها، ويستثنى من ذلك إنشاء أو تركيب شبكات الرصد البيئي متى كان ذلك متطلبا للحصول على التصريح البيئي للأنشطة التي تحددها الجهة المختصة.

٤‏- في حال الرغبة في إرسال العينات إلى خارج المملكة، يقدم ضمن وثائق طلب الترخيص نسخة من الاتفاقية المبرمة بين الجهة المصدرة والجهة المستوردة، تتضمن تحديد الملكية القانونية والفكرية لنتائج الأبحاث، وآليات التصرف بالعينات بعد انتهاء البحث، أخذا بالاعتبار الالتزامات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.

٥‏- يلتزم المرخص له بأخذ العينات بالحد الأدنى اللازم لتحقيق أغراض الدراسة أو البحث، وفق ما تحدده الجهة المختصة أو توافق عليه ضمن شروط الترخيص، وبما يضمن عدم إحداث ضرر أو تغيير دائم، أو إحداث أثر بيئي طويل الأمد مخالف للضوابط أو المعايير أو الشروط المعتمدة من الجهة المختصة، على الكائنات الفطرية أو موائلها.

٦‏- تكون مدة ترخيص الأنشطة العلمية والبحثية ضمن البيئة البحرية الساحلية بما يتوافق مع مدة الدراسة أو البحث.

٧‏- يصدر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أو المؤسسة -وفق الأحوال- تراخيص صيد أو جمع الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها للأغراض العلمية والبحثية، وفي حال إعادة إطلاقها حية فيتم ذلك وفق الضوابط والاشتراطات البيئية المعتمدة.

٨‏- يحظر نشر أي بيانات أو تقارير أو دراسات تتعلق بالبيئة البحرية والساحلية دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة.

المادة (الثامنة)
ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات

١‏- يتم ضبط مخالفات أحكام هذه اللائحة وإيقاع العقوبات الموضحة في الجدولين (١) و(٣) وفقا للائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة مع مراعاة الآتي:

أ- تمثل الغرامات المنصوص عليها في الجدولين (١) و(٣) الحدود القصوى لها، وتقوم الجهة المختصة بتحديد مبلغ الغرامة وفقا لطبيعة كل مخالفة وجسامتها والظروف المشددة والمخففة لها.

ب- تكون قيمة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة المرتكبة من الأفراد بمقدار (٢٥%) من الغرامات الموضحة في الجدول رقم (١) من هذه اللائحة.

ج- تكون قيمة غرامة المخالفة للمخالفات الغير جسيمة المرتكبة من المنشآت التجارية وفقا للجدول رقم (٢) من اللائحة.

د- تقدر قيمة غرامة المخالفات الجسيمة بناء على درجة الضرر، والأهمية البيئية للموقع المتضرر، ومساحته، إضافة إلى الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر، أما في حالة المخالفات غير الجسيمة، فيراعى مبدأ حجم النشاط عند تقدير الغرامة وتصنيفه الاقتصادي وطبيعة المنطقة حولها.

هـ- يلزم المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

و- للجهة المختصة، وفقا لتقديرها وضوابط تقوم بوضعها وتقرها من الوزير أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال، منح المخالف فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة، وذلك في حال قام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة أو الإبلاغ عنها بنفسه.

ز- يجوز للمركز -في المخالفات غير الجسيمة المنصوص عليها بالجدول رقم (١)- إصدار أكثر من إنذار، أو تمديد مدة، أو تأجيل إيقاع الغرامة، إذا تبين أن تصحيح المخالفة يتطلب مهلة إضافية، شريطة توافر مبررات فنية مقبولة، واستمرار اتخاذ الإجراءات التصحيحية من قبل الشخص.

ح- تضاعف العقوبة الموقعة على المخالف في حالة تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقرة (٢) من المادة (الأربعين) من نظام البيئة.

٢‏- تتولى الوزارة التنسيق مع الجهات الحكومية -التي لديها اختصاصات تتعلق بتنفيذ أحكام هذه اللائحة- بوضع واعتماد الآليات والإجراءات التي تكفل تنظيم الجوانب التنسيقية المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه اللائحة والتكامل لتحقيق أهدافها.

الجدول (١)
المخالفات والعقوبات

م المخالفة نوع المخالفة الإجراء الأولي مدة الإنذار الغرامة (ريال) ملاحظات
العقوبة
للمرة الأولى
(حد أدنى)
العقوبة للمرة الثانية العقوبة
للمرة الثالثة
(حد أعلى)
١ صيد الكائنات الفطرية البحرية أو المحظور صيدها جسيمة – – من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
–
٢ جمع أو استخراج أو الإضرار بالكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض جسيمة – – من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
–
٣ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية المهددة بالانقراض أو المحظور جمعها أو استخراجها جسيمة – – (٢,٠٠٠) بالإضافة الى غرامة (٢٠٠) عن كل وحدة قياس (١) يحددها المركز، وبحد أقصى (٢) (٥٠٠,٠٠٠) –
٤ صيد الكائنات الفطرية البحرية أو منتجاتها أو مشتقاتها دون الحصول على ترخيص جسيمة – – ١,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ –
٥ جمع أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة – – ١٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ –
٦ جمع أو استخراج منتجات أو مشتقات الكائنات الفطرية البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة إلى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) يحددها المركز، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) –
٧ عدم إطلاق أو إعادة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، إلى البحر في حال الصيد العرضي جسيمة – – ٥٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ من (٥٠٠) إلى (١٠,٠٠٠) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (١٠٠,٠٠٠)
٨ إطلاق الكائنات الفطرية في البيئة البحرية دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة جسيمة – – ٢٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ من (٢٠٠٠) إلى (٢٠,٠٠٠) (لكل كائن فطري) وبحد أقصى (١٠٠,٠٠٠)
٩ عدم إبلاغ الجهة المختصة عن تعرض الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو المحظور صيدها، للصيد العرضي أو الاحتجاز غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ٤,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ –
١٠ استخدام السلاحف للعرض دون موافقة الجهة المختصة غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ٣,٠٠٠ ٧,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ لكل سلحفاة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١١ الحيازة لوسائل أو أسلحة الصيد المحظورة، دون إخلال بالفقرة (٧) من البند (ثانيا) من المادة (الخامسة) من اللائحة غير جسيمة إنذار (١٢) ساعة ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع السلاح وتأثيره على الكائنات الفطرية والبيئة البحرية والساحلية
١٢ استخدام وسائل ومعدات الصيد المحظور استخدامها جسيمة – – ١٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الوسيلة أو المعدة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية
١٣ جمع أو نقل أو إتلاف أو الإضرار ببيض أو موائل الكائنات الفطرية في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الكائن الفطري والكمية والضرر، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٤ إطلاق أي من أنواع الكائنات أو الحيوانات الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب ضرره وخطورته على البيئة البحرية والساحلية، (لكل كائن أو حيوان غازي أو دخيل يتم إطلاقه)
١٥ التفاعل مع الكائنات البحرية دون الحصول على ترخيص جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ لكل كائن فطري
١٦ التفاعل مع الكائنات البحرية بشكل يؤدي إلى الإضرار بها مع وجود ترخيص جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ في حال التفاعل أدى لقتل الكائن تكون الغرامة حسب كل كائن وفق القيمة المحددة في الجدول (٣)
١٧ استخراج أو إتلاف أو الإضرار بالشعب المرجانية أو الاسفنجيات جسيمة – – من (٥,٠٠٠) إلى قيمة غرامة الكائن الموضحة
في الجدول رقم (٣)
مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٨ التخلص من أدوات ووسائل الصيد في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٢,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع الوسيلة أو المعدة وتأثيرها على الكائنات الفطرية أو البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
١٩ نقل الشعب المرجانية أو استزراعها دون الحصول على موافقة الجهة المختصة جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ لكل متر مكعب مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٠ إنشاء وتشغيل مشاتل المرجان دون الحصول على ترخيص غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢١ استخدام الشعب المرجانية الحية للعرض دون الحصول على ترخيص جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الكائنات الفطرية
مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٢ عدم اتخاذ التدابير اللازمة التي تقرها الجهة المختصة للتأكد من عدم تعرض أي من الكائنات الفطرية الساحلية أو البحرية للاحتجاز أو الجنوح أو الضرر أو أي أخطار قد تؤدي إلى قتلها أو نفوقها ضمن حدود الأملاك أو النشاط غير جسيمة إنذار من (٥) أيام إلى (٣٠) يوما ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ تقدر مدة الإنذار بحسب نوع التدابير التي تضعها الجهة المختصة
٢٣ قطع أو إتلاف أو الإضرار بالنباتات البحرية أو الساحلية جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) تقدر حسب نوع النباتات ومساحة المنطقة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٤ استزراع أي من أنواع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش الغازية أو الدخيلة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) تقدر حسب الضرر والخطورة على البيئة البحرية والساحلية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٥ استزراع النباتات أو الأعشاب أو الحشائش البحرية أو الساحلية في البيئة البحرية والساحلية دون ترخيص جسيمة – – من (٥٠٠) بالإضافة الى غرامة (٥٠) عن كل وحدة قياس (١) تحددها الجهة المختصة، وبحد أقصى (٢) (٢٠٠,٠٠٠) إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٦ عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية للمناطق التي تحددها الجهة المختصة جسيمة – – ١,٠٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ تقدر حسب جسامة المخالفة وأثرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٧ إتلاف أو إزالة أو تشويه أو تعطيل أو التعدي على أي من المنشآت أو الأنظمة أو المعدات أو عوامات رسو الوسائط البحرية، التابعة للجهة المختصة جسيمة – – ٣٠,٠٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ لكل عوامة رسو وتقدر بحسب حجم ومواصفات عوامة الرسو، مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٨ إلقاء المرساة في الأماكن التي يحظرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٢٩ إرساء أو تسيير الوسائط البحرية من خلال المناطق التي تحددها الجهة المختصة في البيئة البحرية والساحلية، دون الحصول على موافقة الجهة المختصة جسيمة – – ١٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ تقدر حسب حجم الواسطة البحرية وتأثيرها على المناطق التي تحددها الجهة المختصة والكائنات الفطرية التي تعيش بها، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٠ عدم الالتزام بضوابط الإرساء أو التسيير الاضطراري للوسائط البحرية في المناطق التي تحددها الجهة المختصة المحددة في البند (٣) من المادة (السادسة) من اللائحة جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع المخالفة وتأثيرها على البيئة والكائنات الفطرية التي تعيش بالمنطقة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣١ عدم تزويد الجهة المختصة بالسجل (Logbook) متى طلب ذلك جسيمة – – ٢٠,٠٠٠ – ٥٠,٠٠٠ يحدد المركز الوسائط البحرية المعنية
٣٢ عدم الالتزام بخطة إدارة مياه التوازن، وفقا للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه التوازن والرواسب جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة واصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٣ عدم الالتزام بإجراءات الاختبارات الاستدلالية قبل تصريف مياه التوازن للسفن المشتبهة بمخالفة الاشتراطات البيئية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٢,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم الواسطة البحرية وحجم الأضرار البيئية الناجمة عنها وتأثيرها على الحياة الفطرية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٤ إلقاء أو تصريف أو التخلص من أي من الملوثات الناتجة عن مياه التوازن، وبقايا الحمولة، والنفايات، والمكونات السائلة، وانحلال المواد المانعة لالتصاق الشوائب جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
–
٣٥ عدم إبلاغ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي فور العلم بوقوع أي حادث تسرب نفطي أو مواد ضارة أو فقد أي من حمولة الوسائط البحرية داخل البيئة البحرية أو الساحلية جسيمة – – ١٠,٠٠٠ – ١,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٦ عدم إبلاغ الجهة المختصة فور العلم بوقوع أي حادث ينتج عنه ضرر بيئي أو تماس أو اصطدام بالشعب المرجانية أو أي من الكائنات الفطرية البحرية جسيمة – – ١٠٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٧ عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات التي تحدث في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٥,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٣٨ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -غير معالجة- في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
–
٣٩ إلقاء أو تصريف مياه الصرف أو أي مكونات سائلة -معالجة- إلى البيئة البحرية أو الساحلية دون تصريح جسيمة – – تطبق الغرامة المحددة باللائحة التنفيذية
لحماية الأوساط المائية من التلوث
–
٤٠ التخلص من النفايات في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – الحد الأدنى (٢٠٠٠)
غرامة مالية لا تزيد عن (٥٠٠,٠٠٠)
تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤١ التخلص من النفايات الخطرة في البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ تقدر حسب الأضرار والمساحة المتضررة مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٢ عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي مخاطر بيئية جسيمة على الكائنات الفطرية أو موائلها جسيمة – – ٢٠,٠٠٠ – ٣٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع وحجم النشاط، والأضرار البيئية المتوقعة منه
٤٣ القيام بأي من الأنشطة المحددة في المادة (٧) من اللائحة دون الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهة المختصة غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما من
(٥٠,٠٠٠)
إلى
(٢٠٠,٠٠٠)
من
(٢٠٠,٠٠٠)
إلى
(٥٠٠,٠٠٠)
من (٥٠٠,٠٠٠)
إلى (٢,٠٠٠,٠٠٠)
تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٤ عدم تقيد المرخص أو المصرح له بضوابط واشتراطات التراخيص والتصاريح المتعلقة بالبيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٢٠٠,٠٠٠ تقدر حسب نوع النشاط والأضرار البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٥ منع أو إعاقة عمل الجهة المختصة من ممارسة اختصاصاتها المتعلقة بحماية وتنمية الكائنات الفطرية ضمن حدود النشاط جسيمة – – ٥,٠٠٠ – ٢٠,٠٠٠ الاستعانة بالجهة المعنية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إلزام المخالف بتصحيح الأضرار التي تلحق بالكائنات الفطرية ودفع التعويضات
٤٦ عدم التزام النشاط بقرار التقييد أو الإيقاف أو التعليق المؤقت، بعد تبليغه، الصادر عن الجهة المختصة -بالتنسيق مع الجهة المشرفة- بغرض حماية الكائنات الفطرية وموائلها ومواسم تكاثرها وهجرتها جسيمة – – ٥٠,٠٠٠ – ٥٠٠,٠٠٠ تقدر بحسب جسامة المخالفة، ومدى استمرارها، وآثارها البيئية
٤٧ إتلاف أو إزالة شبكات الرصد ومراقبة البيئة البحرية والساحلية جسيمة – – ٣٠,٠٠٠ – ١٠٠,٠٠٠ (لكل شبكة أو محطة)
مع إلزام المخالف بإصلاح الضرر ودفع التعويضات
٤٨ تركيب أنظمة أو شبكات رصد جودة البيئة البحرية والساحلية دون الحصول على ترخيص غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ (لكل شبكة أو محطة)
مع تصحيح الوضع
٤٩ عدم تزويد الجهة المختصة بالبيانات ذات العلاقة المرتبطة بالأنشطة خلال المهلة التي تحددها الجهة المختصة في التصريح أو الترخيص أو الاخطار غير جسيمة إنذار (٣٠) يوما ١,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ (عن كل بيان مطلوب) حسب أهمية البيانات وكميتها

١‏- وحدة القياس: هي الوحدة التي تعبر عن الحجم أو الوزن أو الكتلة أو غيرها حسب الاقتضاء.

٢‏- الحد الأقصى: هي القيمة الإجمالية للغرامة.

الجدول (٢)
نسبة الغرامة للمخالفات غير الجسيمة بحسب تصنيف المنشآت

الرقم حجم المنشأة النسبة من قيمة الغرامة حسب تصنيف جدول المخالفات
١ متناهية الصغر ٢٥%
٢ المنشآت الصغيرة ٥٠%
٣ المنشآت المتوسطة ٧٥%
٤ المنشآت الكبيرة ١٠٠%

الجدول (٣)
غرامات صيد أو استخراج الكائنات الفطرية البحرية (١)

الرقم الكائنات البحرية الغرامة (ريال)
الحد الأعلى لكل كائن
١ الثديات البحرية ١,٥٠٠,٠٠٠
٢ الزواحف البحرية ٣٠٠,٠٠
٣ الأسماك العظمية ٢٥,٠٠٠
٤ الأسماك الغضروفية (القروش واللخمة) ١,٠٠٠,٠٠٠
٥ اللافقاريات البحرية ٥٠,٠٠٠
٦ الطيور البحرية ٥٠,٠٠٠
٧ جميع أنواع الشعب المرجانية ٢٠٠,٠٠٠ لكل متر مكعب
٨ جميع أنواع الاسفنجيات ١٠,٠٠٠ لكل متر مكعب
٩ النباتات البحرية والساحلية يكتفى بما نص في الجدول رقم (١)

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧) اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

واستنادا إلى نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٥٩) بتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤١هـ،

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) بتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه،

وإلى القرار الوزاري رقم (١٥١٤٥٨٢) بتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المتضمن تفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها

ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في جريدة أم القرى، ويعمل به من تاريخ سريانه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٩ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه (المحدثة)

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٨١٥٣٠١٩٧)

صدرت هذه اللائحة بناء على:

١‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (٢٥٢٠٧٧٤٨) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٦هـ، المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد، للمواد الواردة في الفصل الثامن من نظام المياه (من المادة السابعة والثلاثين إلى المادة الأربعين) ذات العلاقة المباشرة باختصاصات المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- ما قضت به البنود (ثالثا، ورابعا، وخامسا) وما قضت به الفقرات: (٣)، (٧)، (١١)، (١٢) من المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٦) وتاريخ ٢٠ /‏٦‏ /١٤٤٢هـ.

٣‏- قرار معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥١٥٤٥٨٢) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، بتفويض المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بمهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

الفصل الأول
التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

المركز:
المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

النظام:
نظام المياه.

كفاءة المياه:
تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

ترشيد المياه:
الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

اللجنة:
لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

الجهات المختصة:
هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

القطاع الحضري:
المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

القطاع الزراعي:
المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

القطاع الصناعي:
المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

الحد الأقصى للتدفق:
الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

التدفق الاسمي:
حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيسا باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

المواصفة:
وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

المنتجات:
هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل: الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

المقنن المائي:
كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

البصمة المائية:
التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

المياه الرمادية:
المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات -باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

المرخص لهم:
مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

مزود الخدمة:
مرخص له -بموجب أحكام نظام المياه- لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المخالفة الجسيمة:
هي المخالفات التي تشكل إخلالا جوهريا بمعايير كفاءة وترشيد المياه، أو متطلبات الالتزام الواردة في اللائحة التنفيذية، ويترتب عليها هدرا كبيرا للمياه أو تأثير جوهري على كفاءة الاستخدام أو إعاقة لأعمال الرقابة والضبط.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

١‏- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

٢‏- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

٣‏- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

٤‏- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

٦‏- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٨‏- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة

يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية عامة كانت أم خاصة والقطاع غير الربحي، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني
معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقا لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني “المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي”.

٢‏- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

٣‏- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٤‏- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

٥‏- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

٣‏- المقننات المائية لكميات المياه وفقا لاحتياجات المحاصيل.

٤‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة

يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

٢‏- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

٣‏- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخصة نظاما.

٤‏- استخدام المياه وفقا للأولويات المحددة نظاما وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

٥‏- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

٦‏- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة

يلتزم المرخص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه والتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقا لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

١‏- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

٢‏- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

٤‏- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث
أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

المادة الثامنة

يمارس المركز دوره في تحقيق الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه بالأعمال التالية:

١‏- إعداد خطة سنوية لرصد الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يراقب المركز الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في جميع القطاعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

٣‏- استلام ومراجعة تقارير نتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٤‏- إصدار التقارير الدورية لنتائج مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٥‏- الرفع للمقام السامي بتقرير عن استهلاك الجهات الحكومية للمياه متضمنا نتائج مراقبة الالتزام بمعايير الكفاءة والترشيد.

٦‏- مراقبة أنشطة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه ورصد مخالفاتهم، وإيقاع العقوبات عليهم وفق لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

٧‏- التوعية بكفاءة وترشيد المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المادة التاسعة

على الجهات الحكومية لتحقيق الالتزام بمراقبة معايير كفاءة وترشيد المياه القيام بالأدوار التالية:

١‏- توفير البيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهلاك المياه فيها، وفقا للنماذج التي يصممها المركز بالتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

٢‏- تقديم تقارير ربع سنوية، عما قامت به بشأن ترشيد استهلاك المياه، وما عملته في هذا الشأن، وخططها في هذا المجال.

٣‏- تقوم كل جهة حكومية بترشيح ممثل لها للتنسيق مع المركز بشأن ما يصدره المركز من معايير لترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي وآليات تطبيقها.

٤‏- قيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها بترشيد استهلاك المياه.

المادة العاشرة

على المرخص له من قبل المركز الالتزام بمعايير مراقبة كفاءة وترشيد المياه وفقا لما ورد في لائحة تراخيص مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه، ولما جاء في هذه اللائحة.

الفصل الرابع
صور المخالفات وآليات الرصد والإحالة

المادة الحادية عشرة

مع مراعاة ما يقع ضمن اختصاص الوزارة واختصاص الجهات ذات العلاقة، يعد مخالفا كل من قام بأي من الأفعال التالية:

أولا

في القطاع الحضري

١‏- استخدام أدوات صحية غير مرشدة -لكل أداة- على سبيل المثال لا الحصر: (خلاطات، صنابير، مراوش، شطافات، صناديق طرد).

٢‏- العبث أو إزالة الجزء المرشد من الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة).

٣‏- هدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان.

٤‏- استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص.

٥‏- عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات.

٦‏- استخدام منظومة ري غير مرشدة.

٧‏- وجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية.

٨‏- عدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين (لكل مبنى).

ثانيا

القطاع الزراعي

١‏- الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي.

٢‏- عدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة.

ثالثا

القطاع الصناعي

١‏- تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).

٢‏- عدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي وفقا لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

رابعا

مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه

١‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية.

٢‏- عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقا للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

٣‏- عدم رفع التقارير اللازمة عن جميع ما سبق وفق متطلبات المركز.

٤‏- القيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز.

خامسا

مخالفات عامة

١‏- عدم تزويد المركز بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه.

٢‏- مخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه.

٣‏- منع المراقبين والمختصين بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك.

المادة الثانية عشرة

١‏- يتولى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مهمات ضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط مخالفات أحكام اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

٢‏- يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، بالإضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي يراها المركز ويمكنه من أداء مهماته ومسؤولياته.

٣‏- يتم إحالة محاضر ضبط المخالفات والتحقيق فيها، والمستندات المرتبطة بها إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (٧٠) من نظام المياه، للنظر والفصل فيها، وإيقاع العقوبات وفق جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الملحق بهذه اللائحة.

٤‏- يحق للمخالف التظلم من قرار اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (٣) من هذه المادة، خلال (٣٠) يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار، وفي جميع الأحوال يجوز الاعتراض على قرارات اللجنة، أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.

المادة الثالثة عشرة

يقوم المركز برصد مدى الامتثال لمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق الآليات التالية:

١‏- ينسق المركز مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء قاعدة بيانات للحصول على المعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه لأي شخص مستخدم للمياه.

-٢ تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة بتزويد المركز عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك بالمعلومات والبيانات المتعلقة بمعايير كفاءة وترشيد المياه وفق النماذج المصممة من المركز.

٣‏- تتم حوكمة البيانات والمعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وفقا للمؤشرات والخطط والسياسات والبرامج الوطنية التي أعدها المركز.

٤‏- يزود المركز الجهات ذات العلاقة بأوجه الانحراف عن المستهدفات التي حددها بناء على البيانات الصادرة عن تلك الجهات، ويصدر توصياته التصحيحية بناء على ذلك.

٥‏- يخضع المرخص لهم لإجراءات رصد وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لما ورد في لائحة التراخيص لمقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

الفصل الخامس
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

للمركز إجراء المراجعة الدورية للمعايير وآليات التأكد من الالتزام بتطبيقها ومراقبتها.

المادة الخامسة عشرة

تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ ٢١ /‏٣‏ /٢٠٢٧م.

ملحـق

جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات -ضمن حدها المنصوص عليه في نظام المياه– لمخالفي اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه

ملحق: الدليل الاسترشادي لجدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات لمخالفي كفاءة وترشيد المياه، وفقا لنظام المياه ولائحته التنفيذية.

البند المخالفة التصنيف الإجراء الأولي
(الإنذار)
المهلة التصحيحية بعد الإنذار مقدار الغرامة
(للمرة الأولى) ريال
مقدار الغرامة
(للمرة الثانية) ريال
مقدار الغرامة (للمرة الثالثة)
ريال
أولا: القطاع الحضري
١ استخدام أدوات صحية غير
مرشدة، وفقا للمعــايير واللوائح الصادرة من الهيئة السعوديـة للمواصفات والمقاييس والجودة.
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٢ العبث أو إزالة الجزء المرشد في الأدوات الصحية المرشدة (لكل أداة). غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠
٣ هدر ميـاه الشرب مـن الخزان الأرضي أو العلوي بسبـب تشققـات فــي جسم الخزان أو العزل، أو عطـل أو عدم وجود العوامة لكل خزان. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٤ استخدام مياه الشرب لغير الغرض المخصص لهـا مع توفر المصـــادر البديلة مثـل ميــاه صرف صحي معالجة أو شبكة مياه معالجة، أو بئر مرخص. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٥ عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمبـاني والمجمعـات التـــي تنطبق عليهــا شروط تركيب مثــل هـــذه المحطات. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٦ استخدام منظومة ري غير مرشــدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٧ وجود تسرب مــن شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
٨ عدم وضع مواد توعوية بترشيـد الميــاه فــي المرفق العام بلغات تنـاسب المستخدميــن
(لكل مبنى).
غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١٠,٠٠٠
ثانيا: القطاع الزراعي
١ الإخلال باشتراطات تراخيص المياه فيما يخص الالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠
٢ عدم استخـدام أنظمة وأدوات وتقنيـات ري مرشدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠
ثالثا: القطاع الصناعي
١ تطبق الجزاءات على الاستخدامات الحضرية في القطاع الصناعي، حسب ما ورد في جزاءات القطاع الحضري أعلاه (من ١ إلى ٨).
٢ عدم الالتزام بالبصمة المـــائية المخصصة في القطــــاع الصناعي وفقا لمـا يصدر من قرارات حول تخصيص البصمـة المــــائية للمنتجات الصناعية. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
رابعا: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه
١ عدم الالتزام بتطبيق نماذج الفحص والتأكد مـن التزام القطــــاعـات (حضري – زراعـي – صناعــي) بكميـــات الميـاه المخصصة لكل استخدام وفقا لما يصدر عن الجهات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٢ عدم الالتزام بتطبيـــق النمــاذج المطلوبـــة من المركــــز، أو عـــدم استخـــدام أجهزة وأدوات القيـــــاس المطلوبـــة، أو عدم وجــود الأدوات الصحيـة المرشدة، أو عــــدم مطابقتهـــــا للمعايير الصادرة عن الجهــات المختصة. جسيمة لا يطبق لا يطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠
٣ عدم رفع التقـــارير اللازمة للمركز وفق المتطلبات المعتمدة. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٤ القيام بنشاط يتعلق بكفاءة وترشيد المياه بدون ترخيص من المركز. غير جسيمة يطبق ٣٠ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
خامسا: مخالفات عامة
١ عدم تزويـــد المركــــز بالمعلومـات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه، من أي شخص مستخدم للمياه. غير جسيمة يطبق ١٤ يوما من تاريخ الإنذار ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٥,٠٠٠
٢ مخالفة اللوائح الفنية والمعــــايير والإجراءات الصادرة مـن المركز والتي تحقق كفاءة وترشيد المياه. غير جسيمة لا يطبق لا يطبق ٥٠٠ ١,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠
٣ منع المراقبين والمختصيـن بالتفتيش، والضبط، والتحقيق، من أداء عملهم، أو إعـاقتهم عن ذلك. جسيمة لا يطبق لا يطبق ١٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠

– لا تعتبر حالة المخالفة مكررة بعد مضي عام على آخر مخالفة.

– في حال تكرار المخالفة بعد المرة الثالثة يتم تطبيق مقدار مبلغ الغرامة المحدد في المرة الثالثة.

– يطبق معيار حجم المنشأة في المخالفات (غير الجسيمة) وفق ما ورد في تعريف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة ٥٠% من قيمة المخالفة للأفراد والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قرار رقم () تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية

English

إن وزير المالية

رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

بناء على الصلاحيات الممنوحة له

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /٣٩) وتاريخ ٢٥ /‏٤‏ /١٤٤٢هـ، القاضي في البند (أولا) بأنه يجوز بقرار من وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل فئة الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية والمنتجات الزراعية المحلية، بحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

وبعد الاطلاع على طلب وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بشأن تعديل فئة الرسوم الجمركية لعدد من السلع لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية.

يقرر الآتي:

أولا

تعديل فئة الرسم للبنود الجمركية وفقا للجدول المرافق لهذا القرار، وبحسب السقوف التي التزمت بها المملكة في منظمة التجارة العالمية.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.

والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

# البند الجمركي الوصف فئة الرسم الجمركي الجديد سبب تعديل فئة الرسم الجمركي
١ ١٥١٧١٠٩٠٠٠٠٠ – – – غيرها %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية
٢ ٧٣٢٦٢٠٣٠٠٠٠٠ – – – أربطة لعلف الحيوانات %١٠ لغرض حماية وتشجيع الصناعات الوطنية

صدر في: ١٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٨) الصادر في ٢١ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) تعديل البند (أولاً) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٢/٢٢هـ

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦٤٣٨ وتاريخ ١٤ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم ٩٣٥٠٦ وتاريخ ١١ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن المحضر المشترك بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل حيال دراسة الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع في القضايا العمالية وديا.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٢٦٣) وتاريخ ٣ /‏٥‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (٢٨٤) وتاريخ ٥ /‏٤‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (١٤١) وتاريخ ١٨ /‏٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٣٢١٠) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٧٣١) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨١٤/‏٤٧‏/م) وتاريخ ٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٠٣) وتاريخ ٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

تمديد العمل بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٤) وتاريخ ٢٢ /‏٢‏ /١٤٤٠هـ، لمدة (سنة) من تاريخ ٢٠ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٤ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٨ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.