التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٥٨) إعفاء رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعيين رئيساً لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥٥١) بتاريخ ١٥ /٩ /١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ /٢) بتاريخ ٤ /١ /١٤٤٢هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية من منصبه.

ثانيا

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لمجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٣٠ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٣ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٦)

الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
التعريفات

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها،

ما لم يقتض السياق غير ذلك:

النظام:
نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

لائحة التفضيل:
لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.

الوزير:
وزير المالية.

الوزارة:
وزارة المالية.

الهيئة:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

الجهة المختصة بالشراء الموحد:
جهة أو أكثر يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

الجهات الحكومية:
الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة.

رئيس الجهة الحكومية:
الوزير، أو مجلس الإدارة -أو من في حكمه- أو من يفوضه، أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

البوابة:
بوابة إلكترونية موحدة للمشتريات الحكومية خاضعة لإشراف الوزارة.

المورد أو المقاول أو المتعهد:
أي طرف فعلي أو محتمل في عقد مع الجهة الحكومية، يقوم بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات بمقابل، سواء كان شخصا ذا صفة طبيعية أو اعتبارية.

الاتفاقية الإطارية:
اتفاقية بين جهة أو أكثر من الجهات الحكومية وواحد أو أكثر من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين، تتضمن شروط وأحكام العقود التي سترسى أثناء مدة معينة حسب طبيعتها وتحددها الجهة الحكومية.

المزايدة العكسية:
أسلوب لتقديم عروض مخفضة تعاقبيا خلال مدة محددة بغرض اختيار أقل العروض سعرا.

الخدمات الاستشارية:
خدمات ذات طبيعة مهنية أو استشارية، وتشمل -دون حصر- إعداد الدراسات والأبحاث، ووضع المواصفات والمخططات والتصميمات والإشراف على تنفيذها، كخدمات المحاسبين والإداريين والماليين والفنيين والمهندسين والمحامين.

التأهيل المسبق:
تحقق الجهة الحكومية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات لدى المتنافسين، قبل تقديمهم العروض.

التأهيل اللاحق:
تحقق الجهة الحكومية -بعد اختيار أفضل عرض- من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لدى مقدم العرض لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، قبل الترسية عليه.

فترة التوقف:
فترة النظر في التظلمات التي يقدمها المتنافسون غير الفائزين بالعرض، تبدأ من تاريخ إشعارهم بالعرض الفائز.

الحالة الطارئة:
حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بإجراءات المنافسة العادية.

الحالة العاجلة:
حالة يكون فيها تنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات في وقت قصير أمرا جوهريا وضروريا لضمان سلامة سير العمل في الجهة الحكومية وكفايته.

التكلفة التقديرية:
الأسعار التي تضعها الجهة الحكومية لبنود الأعمال والمشتريات الخاصة بالمنافسة، ويمثل مجموعها الحد الأعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد.

نسبة الاحتياط:
نسب مئوية من قيمة التكلفة التقديرية، تحددها اللائحة.

الفصل الثاني
أهداف النظام

المادة الثانية

يهدف النظام إلى الآتي:

١- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات، ومنع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها؛ وذلك حماية للمال العام.

٢- تحقيق أفضل قيمة للمال العام عند التعاقد على الأعمال والمشتريات وتنفيذها بأسعار تنافسية عادلة وبمراعاة تكلفة دورة الحياة، وجودة التنفيذ، والكفاءة التشغيلية، وإدارة المخاطر.

٣- تعزيز النزاهة والمنافسة، وتحقيق المساواة، وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

٤- ضمان الشفافية في جميع إجراءات الأعمال والمشتريات.

٥- تعزيز التنمية الاقتصادية.

الفصل الثالث
المبادئ الأساسية

المادة الثالثة

١- تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها مع الأشخاص المرخص لهم بذلك، طبقا للأنظمة والقواعد المتبعة.

٢- على الجهة الحكومية عند تعاملها مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة التأكد من عدم توافر أكثر من شخص مرخص له داخل المملكة مؤهل لتأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال المطلوبة. وتحدد اللائحة الشروط والضوابط اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

٣- دون إخلال بما ورد في الفقرة (٢) من هذه المادة، تحدد اللائحة الأحكام الخاصة لحالات التعامل مع أشخاص مرخص لهم خارج المملكة لتأمين مشتريات أو تنفيذ أعمال داخل المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الحالات.

المادة الرابعة

يعطى الراغبون في التعامل مع الجهة الحكومية -ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل- فرصا متساوية، ويعاملون على قدم المساواة.

المادة الخامسة

يمكن المتنافسون من الحصول على معلومات واضحة ومحددة عن الأعمال والمشتريات المطلوبة، وتوفر لهم في وقت محدد.

المادة السادسة

تخضع المنافسة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.

المادة السابعة

لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا لأحكام النظام.

المادة الثامنة

يكون طرح الأعمال والمشتريات والتعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية للجهة الحكومية، وبأسعار عادلة.

المادة التاسعة

تكون الأولوية في التعامل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وللمحتوى المحلي وللشركات المدرجة في السوق المالية. وتوضح لائحة التفضيل آلية ذلك.

الفصل الرابع
نطاق تطبيق النظام

المادة العاشرة

يطبق النظام على جميع أعمال ومشتريات الجهات الحكومية.

المادة الحادية عشرة

تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بالأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام على تلك الأعمال والمشتريات.

الفصل الخامس
التخطيط المسبق

المادة الثانية عشرة

١- على الجهة الحكومية التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها، وتلتزم في بداية كل سنة مالية بنشر خطة تتناسب مع ميزانيتها، تتضمن المعلومات الرئيسة حول أعمالها ومشترياتها خلال هذه السنة، وذلك دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية.

٢- على الجهة الحكومية عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الهيئة للمواءمة في شأن متطلبات المحتوى المحلي.

٣- على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- عند التخطيط المسبق لأعمالها ومشترياتها التنسيق مع الوزارة لتوفير الاعتمادات المالية لها.

٤- لا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطط أعمالها ومشترياتها أي التزام عليها.

الفصل السادس
التنظيم المؤسسي

المادة الثالثة عشرة

١- تنفيذا لأحكام النظام، تقوم الوزارة بالآتي:

أ- الإشراف على البوابة، وتطويرها باستمرار.

ب- وضع السياسات وإصدار التوجيهات والتعليمات والأدلة الإرشادية المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام واللائحة، وإجراء أي تعديل لازم عليها؛ بالتنسيق مع الهيئة، ونشرها في البوابة.

ج- جمع المعلومات المتعلقة بأنشطة المنافسات، ونشرها في البوابة، ومتابعة تطبيق أحكام النظام واللائحة، وذلك دون إخلال بأدوار الجهات الرقابية الأخرى.

د- نشر القوائم الخاصة بالأشخاص المحظور التعامل معهم، من خلال البوابة.

٢- يعتمد الوزير نماذج وثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وتنشر في البوابة.

المادة الرابعة عشرة

دون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية، وتنفيذا لأحكام النظام؛ تختص الجهة المختصة بالشراء الموحد بما يأتي:

١- تحديد الأعمال والمشتريات التي تحتاج إليها أكثر من جهة حكومية، والعمل على توحيد مواصفاتها الفنية، ومباشرة جميع إجراءات طرحها، وتلقي العروض ودراستها واختيار أفضلها، وإبرام اتفاقيات إطارية في شأنها نيابة عن الجهات الحكومية وفقا لأحكام النظام.

٢- إعداد قوائم بالأعمال والمشتريات المبرم في شأنها اتفاقيات إطارية، وتمكين الجهات الحكومية من الاطلاع عليها وعلى ما تضمنته الاتفاقيات الإطارية من بنود من خلال البوابة.

٣- مراجعة ما ترفعه إليها الجهات الحكومية من دراسات جدوى وتكاليف تقديرية للمشتريات والأعمال التي تتولى طرحها، وما يتعلق بها من وثائق للمنافسة ووثائق للتأهيل المسبق -إن وجد- وإبداء الرأي في شأنها خلال مدة تحددها اللائحة.

٤- إعداد نماذج وثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج للعقود، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وبما يتفق مع أحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل وغيرها من اللوائح المنصوص عليها في المادة (الثامنة والتسعين) من النظام.

٥- إعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل وتطوير مهارات القائمين على تطبيق أحكام النظام في الجهات الحكومية.

المادة الخامسة عشرة

١- لا يجوز للجهة الحكومية تأمين المشتريات أو تنفيذ الأعمال الواردة في القوائم التي تعدها الجهة المختصة بالشراء الموحد إلا من خلال الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، للجهة الحكومية -بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء الموحد على مبررات طلبها- تنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات الواردة في القوائم وفقا لأحكام النظام، وعلى الجهة المختصة بالشراء الموحد إصدار قرارها في هذا الشأن خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم تصدر قرارها خلال هذه المدة عدت موافقة.

٣- على الجهة الحكومية قبل طرح مشاريعها أو أعمالها أو قبل إجراء التأهيل المسبق -إن وجد-عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ لمراجعتها والرد عليها خلال المدة التي تحددها اللائحة، فإن لم ترد خلال هذه المدة عدت موافقة. وعلى الجهة الحكومية الالتزام بما تطلبه الجهة المختصة بالشراء الموحد من تعديلات وفقا لأحكام النظام واللائحة.

٤- استثناء من حكم الفقرة (٣) من هذه المادة، للجهة الحكومية طرح مشاريعها أو أعمالها أو إجراء التأهيل المسبق -إن وجد- دون عرض دراسة الجدوى والتكلفة التقديرية ووثائق المنافسة ووثائق التأهيل المسبق -إن وجدت- وما اتخذته من إجراءات، على الجهة المختصة بالشراء الموحد؛ وذلك في الأعمال والمشتريات التي لا تزيد تكلفتها التقديرية على المبلغ الذي تحدده اللائحة أو التي تنطوي على حالة طارئة أو عاجلة، ويكتفى بإشعار الجهة المختصة بالشراء الموحد بما تم في شأنها.

الفصل السابع
البوابة

المادة السادسة عشرة

تطرح إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية من خلال البوابة -ما لم يتعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني- وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة السابعة عشرة

١- يجب أن يتوافر في البوابة أعلى درجات الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع ضمان سلامة الإجراءات.

٢- يجب أن تتيح البوابة للراغبين والمهتمين من ذوي الشأن الاطلاع على المعلومات والبيانات المتعلقة بالمنافسات.

٣- يخصص في البوابة سجل لكل جهة حكومية، تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بما أبرمته من عقود وبما طرحته من مشاريع وأعمال.

وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثامن
شروط التعامل وتأهيل المتنافسين

المادة الثامنة عشرة

يجب أن تتوافر في الأشخاص الذين تتعامل معهم الجهات الحكومية الشروط اللازمة لتنفيذ الأعمال وتأمين المشتريات وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة

١- على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق أو لاحق في الأعمال والمشتريات التي تحددها اللائحة.

٢- توضح اللائحة الأحكام اللازمة لإجراء التأهيل المسبق واللاحق.

المادة العشرون

يجب أن تكون معايير التأهيل المسبق أو اللاحق موضوعية وقابلة للقياس ومتعلقة بالقدرات الفنية والمالية والإدارية ومقدار الالتزامات التعاقدية للمتنافسين، وبما يتناسب مع طبيعة الأعمال أو المشتريات وحجمها وقيمتها.

الفصل التاسع
وثائق المنافسة

المادة الحادية والعشرون

١- يجب أن تتضمن وثائق المنافسة المعلومات والبيانات الخاصة بالأعمال والمشتريات المطروحة وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- يجب توفير نسخ إلكترونية لوثائق المنافسة في البوابة، وتحدد اللائحة الوسائل البديلة التي يجوز استخدامها إذا تعذر ذلك لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

٣- تحدد اللائحة معايير تحديد قيمة وثائق المنافسة.

الفصل العاشر
الشروط والمواصفات

المادة الثانية والعشرون

١- يجب أن تكون الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة تفصيلية دقيقة واضحة، وأن تراعى فيها المواصفات القياسية الوطنية المعتمدة أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة، وألا تتضمن تحديد علامة تجارية أو اسما تجاريا بعينه أو وضع مواصفات لا تنطبق إلا على موردين أو مقاولين أو متعهدين بعينهم أو الإشارة إلى بلد المنشأ، مع عدم الإخلال بأحكام تفضيل المحتوى المحلي.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تجوز الإشارة إلى علامة تجارية أو اسم تجاري بعينه أو إلى بلد المنشأ وفق الحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة.

٣- على الجهة الحكومية ألا تبالغ في الشروط والمواصفات الفنية، وألا تتجاوز حاجات المشروع ومتطلباته والاعتمادات المالية المخصصة له.

٤- للجهة الحكومية الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من ذوي الخبرة والاختصاص عند وضع الشروط والمواصفات الفنية، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

٥- على الجهة الحكومية -عند وضع الشروط والمواصفات الفنية- مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.

الفصل الحادي عشر
التكلفة التقديرية

المادة الثالثة والعشرون

١- على الجهة الحكومية -قبل وضع التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات- القيام بالآتي:

أ- دراسة أسعار السوق دراسة دقيقة، مراعية في ذلك وضع حد أعلى للقيمة الإجمالية المتوقعة للعقد، ولها -في سبيل ذلك- أن تطلب أي معلومات تحتاجها من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

ب- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية التكلفة التقديرية.

ج- الالتزام بالشروط والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة.

٢- يتعين أن تكون التكلفة التقديرية شاملة جميع التكاليف، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب.

٣- يكون للتكلفة التقديرية نسبة احتياط تحددها اللائحة.

الفصل الثاني عشر
معايير تقييم العروض

المادة الرابعة والعشرون

تحدد الجهة الحكومية في وثائق المنافسة معايير تقييم العروض ومقارنتها وقبولها بما يحقق أفضل قيمة للمال العام، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة ولائحة التفضيل أو اللوائح ذات العلاقة.

المادة الخامسة والعشرون

يجب أن تكون معايير التقييم غير السعرية موضوعية متناسبة مع طبيعة الأعمال والمشتريات المراد طرحها، وأن تكون -بالقدر الممكن عمليا- قابلة للتحديد الكمي.

الفصل الثالث عشر
استفسارات المتنافسين

المادة السادسة والعشرون

للمتنافسين -بعد حصولهم على وثائق المنافسة- التقدم إلى الجهة الحكومية بأي استفسار في شأن ما ورد في تلك الوثائق من بيانات، وعلى الجهة الحكومية الرد على ما يرد إليها من استفسارات قبل انتهاء مدة تلقي العروض؛ وفقا لما توضحه اللائحة.

الفصل الرابع عشر
تجزئة المنافسة

المادة السابعة والعشرون

لا تجوز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوضين.

الباب الثاني
أساليب التعاقد

الفصل الأول
المنافسة العامة

المادة الثامنة والعشرون

تطرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة عدا ما يستثنى منها وفقا لأحكام النظام.

المادة التاسعة والعشرون

١- يعلن عن المنافسة العامة في البوابة، وفقا لما توضحه اللائحة.

٢- تحدد اللائحة وسيلة الإعلان عن المنافسة العامة إن تعذر الإعلان عنها في البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

الفصل الثاني
المنافسة المحدودة

المادة الثلاثون

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب المنافسة المحدودة -مع توضيح أسباب اللجوء إلى هذا الأسلوب وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة- في الحالات الآتية:

١- إذا كانت الأعمال والمشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين.

٢- الحالات العاجلة.

٣- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية محلية أو كيانات غير ربحية محلية.

٤- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة.

٥- إذا كان التعاقد لتقديم خدمة استشارية.

وتحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الثالث
المنافسة على مرحلتين

المادة الحادية والثلاثون

للجهة الحكومية طرح المنافسة على مرحلتين إذا تعذر تحديد الشروط والمواصفات الفنية والشروط التعاقدية النهائية تحديدا كاملا ودقيقا؛ بسبب الطبيعة المعقدة والتخصصية لبعض الأعمال والمشتريات، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة.

الفصل الرابع
الشراء المباشر

المادة الثانية والثلاثون

للجهة الحكومية التعاقد بأسلوب الشراء المباشر -مع توضيح أسباب استخدام هذا الأسلوب وتوثيقه، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق- في الحالات الآتية:

١- إذا كان التعاقد لتأمين المشتريات العسكرية والأمنية، وذلك من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية.

٢- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد، ولم يكن لها بديل مقبول، على أن يكون التعاقد وفقا لما تحدده اللائحة.

٣- إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز (مليون) ريال. وفي هذه الحالة تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

٤- إذا كان استخدام هذا الأسلوب ضروريا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن معه استخدام المنافسة العامة أو المحدودة. ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها إلى استخدام هذا الأسلوب وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

٥- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية محلية واحدة أو كيان واحد من الكيانات غير الربحية المحلية، ولا يخل بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير المؤسسات والجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية.

٦- إذا كانت الأعمال والمشتريات لغرض البحث أو التطوير أو الابتكار وفقا لما تحدده اللائحة.

٧- إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة حصريا لدى ممارس واحد من ممارسي المهن الحرة. ولا يخل بذلك أن تكون الأعمال والمشتريات متوافرة لدى غير ممارسي المهن الحرة.

٨- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات الرخص والبرامج الإلكترونية أو الاشتراك في المواقع الإلكترونية.

٩- إذا كان التعاقد لتأمين مشتريات المجلات العلمية المتخصصة أو الاشتراك فيها.

١٠- إذا كان التعاقد لحجز واستئجار المساحات في المعارض والفعاليات والمؤتمرات.

١١- إذا كان التعاقد لتدريب موظفي الجهات الحكومية.

١٢- الحالات الطارئة.

ودون إخلال باختصاص الهيئة العامة للصناعات العسكرية الوارد في الفقرة (١) من هذه المادة، تحدد اللائحة ما يلزم من ضوابط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل الخامس
المزايدة العكسية

المادة الثالثة والثلاثون

للجهة الحكومية استخدام أسلوب المزايدة العكسية وفقا لما توضحه اللائحة، مع مراعاة الآتي:

١- أن تعد الجهة الحكومية الشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة بشكل تفصيلي دقيق واضح.

٢- أن يكون هناك سوق تنافسية تكفل التنافس الفعال.

٣- أن تحدد تاريخ بداية المزايدة ونهايتها.

٤- أن يزود المتنافسون بالمعلومات والإرشادات اللازمة.

الفصل السادس
توطين الصناعة ونقل المعرفة

المادة الرابعة والثلاثون

١- للهيئة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من إحدى الجهات الحكومية- استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة؛ وفقا لقواعد مستقلة تصدرها الوزارة بالاشتراك مع الهيئة.

٢- للجهات الحكومية بعد موافقة الهيئة استخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة وفقا لأحكام القواعد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

٣- تحدد القواعد المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة الأحكام الخاصة باستخدام أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويطبق -فيما عدا ذلك- أحكام النظام على هذا الأسلوب.

الفصل السابع
المسابقة

المادة الخامسة والثلاثون

للجهة الحكومية أن تتعاقد على أفضل فكرة أو تصميم أو غيرها من الأعمال الفنية والفكرية، عن طريق أسلوب المسابقة، وفقا لما توضحه اللائحة.

الباب الثالث
العروض والترسية

الفصل الأول
تقديم العروض

المادة السادسة والثلاثون

١- تقدم العروض مشفرة من خلال البوابة، وفقا لما تحدده اللائحة.

٢- تقدم العروض في المدة المحددة لقبولها، ولا يجوز قبولها في غير تلك المدة.

٣- تقدم العروض في ظروف مغلقة مختومة إذا تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

٤- تعلن الجهة الحكومية عن أسماء الأشخاص الذين تقدموا بعروضهم من خلال البوابة. وإذا تعذر استخدام البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني؛ فتعلن عن ذلك بالوسيلة التي تحددها اللائحة.

المادة السابعة والثلاثون

يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة الثامنة والثلاثون

للجهة الحكومية طلب إرفاق عينة من المشتريات المطلوبة.

المادة التاسعة والثلاثون

١- تكون مدة سريان العروض في المنافسات (تسعين) يوم عمل من التاريخ المحدد لفتح العروض، فإن سحب المتنافس عرضه خلال هذه المدة؛ فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي.

٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية تمديد مدة سريان العروض. وعلى من يرغب من المتنافسين في الاستمرار في المنافسة إشعار الجهة الحكومية بموافقته على تمديد مدة سريان العروض مع تمديده لمدة سريان ضمانه الابتدائي -إن وجد- وفي حال عدم الرغبة في التمديد، فيعاد إليه ضمانه الابتدائي. وتوضح اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق حكم هذه الفقرة.

المادة الأربعون

١- يجب أن تحدد الأسعار الإجمالية -بما فيها قيمة الرسوم والضرائب وما يرد عليها من زيادة أو تخفيض- في أصل العرض المقدم، ولا يعتد بأي تخفيض يقدم بخطاب مستقل، حتى لو كان مرافقا للعرض.

٢- لا يجوز للمتنافسين -في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقا لأحكام النظام- تعديل أسعار عروضهم بالزيادة أو التخفيض بعد تقديمها.

الفصل الثاني
الضمان الابتدائي

المادة الحادية والأربعون

١- يقدم المتنافس مع عرضه ضمانا ابتدائيا بنسبة تتراوح من (١٪) إلى (٢٪) من قيمة العرض. ولا يقبل العرض الذي لم يقدم معه ذلك الضمان.

٢- تحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بالضمان الابتدائي.

المادة الثانية والأربعون

١- استثناء من حكم المادة (الحادية والأربعين) من النظام، لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية:

أ- الشراء المباشر.

ب- المسابقة.

ج- تعاقد الجهات الحكومية فيما بينها.

د- التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.

هـ- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

و- الحالات الطارئة.

ز- الحالات العاجلة.

٢- عند حدوث أي حالة تستوجب -وفقا لأحكام النظام أو اللائحة- عدم إعادة الضمان الابتدائي إلى صاحب العرض؛ يلتزم صاحب العرض -إذا كان معفى من تقديم الضمان الابتدائي- بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (٢٪) من قيمة العرض. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ حدوث تلك الحالة دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).

الفصل الثالث
فتح العروض وفحصها وصلاحية التعاقد

المادة الثالثة والأربعون

١- تكون لجنة -أو أكثر- بقرار من رئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- لفتح العروض وفحصها، وفقا لما توضحه اللائحة. وتتولى هذه اللجنة فتح العروض وفحصها وتقديم توصياتها بالترسية على أفضل العروض في محضر يعد لذلك، وفقا لأحكام النظام. ولها أن تستعين في إعداد توصياتها بتقارير من فنيين متخصصين، ويجب أن يضمن، في محضر اللجنة المشار إليه، ملخص رأي الفنيين المتخصصين. وإذا كانت توصية اللجنة مخالفة لرأي الفنيين المتخصصين؛ فيجب بيان أسباب ذلك في المحضر.

٢- تفتح العروض بحضور أغلبية أعضاء اللجنة على الأقل في موعد انتهاء مدة تلقي العروض، ويوثق ذلك في المحضر المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة، وفي الحالات التي تتطلب تقديم عرض فني مستقل عن العرض المالي، تفتح العروض الفنية دون المالية. وتحدد اللائحة إجراءات فتح العروض.

٣- لأصحاب العروض حضور جلسات فتح العروض التي تقدم في ظروف مختومة في حال تعذر تقديمها من خلال البوابة لأسباب فنية أو لأسباب تتعلق بالأمن الوطني.

٤- تفحص العروض في اجتماع بحضور جميع أعضاء اللجنة، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتدون التوصيات في المحضر المشار إليه في الفقرة (١) من هذه المادة مع بيان الرأي المخالف -إن وجد- وأسباب كل رأي، وجميع ما قامت به من أعمال واتخذته من إجراءات. ويعرض المحضر على صاحب الصلاحية للبت في الترسية بما يتفق مع أحكام النظام.

٥- للجهة المختصة بالشراء الموحد وللهيئة ندب ممثل لكل منهما للمشاركة في مناقشات فحص العروض، ويكون لهما ما لأعضاء اللجنة من صلاحيات.

٦- لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة أو عضويتها وصلاحية البت في الترسية.

٧- يكون لأعضاء اللجنة وأمينها مكافآت وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الرابعة والأربعون

١- تفحص العروض وفقا للمعايير المنصوص عليها في وثائق المنافسة، وتستبعد العروض المخالفة، وترد الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.

٢- إذا قدمت العروض في ملفين إلكترونيين أو في ظرفين مختومين، فيجب فحص العروض الفنية دون المالية، وتستبعد العروض الفنية غير المقبولة وترد العروض المالية دون فتحها مع الضمانات الابتدائية إلى أصحابها.

٣- تفحص لجنة فتح العروض وفحصها العروض المالية للعروض الفنية المقبولة، وتقدم توصياتها على أفضل العروض، وفقا لمعايير التقييم المحددة في وثائق المنافسة.

المادة الخامسة والأربعون

١- للجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب أفضل عرض، ثم مع من يليه من المتنافسين، وفقا للآتي:

أ- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)؛ فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابة- من صاحبه تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه، وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتوصل إلى المبلغ المحدد، فإن لم يتوصل إليه؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك يبين فيه ترتيب أفضل العروض على الرغم من عدم الوصول إلى المبلغ المحدد، ويرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على أفضل العروض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ب- إذا ارتفع سعر أفضل عرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، تطلب اللجنة -كتابة- من صاحبه تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فتتفاوض اللجنة مع صاحب العرض الذي يليه وهكذا مع بقية أصحاب العروض إلى أن يتوصل إلى سعر يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن لم يتوصل إليه؛ فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع وأن يعاد تقييم العروض بناء على ما ألغي من بنود، فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.

٢- إذا لم يقدم للمنافسة إلا عرض واحد أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المنافسة أو سحبت جميع العروض المقدمة للمنافسة قبل انتهاء مدة سريان العروض عدا عرض واحد؛ فللجنة فتح العروض وفحصها التفاوض مع صاحب هذا العرض، وفقا للآتي:

أ- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، فتقوم اللجنة بتحديد مبلغ التخفيض بما يتفق مع (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، وتطلب -كتابة- من صاحب هذا العرض تخفيض سعره خلال مدة تحددها اللائحة، فإن امتنع عن تخفيض سعره أو مضت تلك المدة دون الوصول بسعره إلى المبلغ المحدد؛ فتقوم اللجنة بإعداد محضر بذلك ويرفع إلى رئيس الجهة الحكومية لإصدار قراره بإلغاء المنافسة، وذلك ما لم يقم رئيس الجهة الحكومية -في الحالة التي يرى فيها وجود خطأ جسيم في وضع التكلفة التقديرية وبعد استيضاحه للأسباب التي أدت إلى ذلك- بإصدار قرار بالموافقة على الترسية على هذا العرض دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط)، ويجب في هذه الحالة أن تقوم الجهة الحكومية -بعد إبرام العقد- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للترسية دون التقيد بـ(التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وتزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

ب- إذا ارتفع سعر هذا العرض عن المبلغ المعتمد للمشروع، فتطلب اللجنة -كتابة- من صاحب العرض تخفيض عرضه بما يتفق مع المبلغ المعتمد، فإن امتنع أو لم يصل بسعره إلى المبلغ المعتمد، فللجهة الحكومية إلغاء بعض البنود أو تخفيضها للوصول إلى المبلغ المعتمد، على ألا يؤثر ذلك في الانتفاع بالمشروع فإن تعذر إلغاء بعض بنود المشروع أو تخفيضها؛ فتلغى المنافسة.

٣- تحدد اللائحة الأحكام اللازمة عند تساوي العروض.

المادة السادسة والأربعون

لا يجوز استبعاد أي عرض بسبب تدني أسعاره إلا إذا قل بنسبة (٢٥٪) فأكثر عن التكلفة التقديرية، بشرط أن تقوم لجنة فتح العروض وفحصها بمناقشة صاحب العرض المنخفض، وأن تطلب منه -كتابة- تقديم تفاصيل للعناصر المكونة لعرضه وشرح أسباب انخفاضه. وإذا لم تقتنع اللجنة بمقدرته على تنفيذ العقد، فيجوز لها التوصية باستبعاد العرض، على أن تكون توصيتها مسببة.

المادة السابعة والأربعون

على الجهة الحكومية إعلان نتائج المنافسة، وإشعار بقية المتنافسين بذلك، وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة الثامنة والأربعون

١- مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في النظام، تلغى المنافسة في الحالات الآتية:

أ- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها.

ب- إذا اتخذ إجراء مخالف لأحكام النظام أو اللائحة أو لائحة التفضيل أو غيرها من اللوائح المشار إليها في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والتسعين) من النظام؛ لا يمكن تصحيحه.

ج- إذا كانت هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالا أو ارتكابا لأي من ممارسات الفساد، أو تواطؤا بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة؛ على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.

د- إذا انقضت المدة المحددة لسريان العروض دون أن تقوم الجهة الحكومية بالبت في الترسية أو تمديد مدة سريان تلك العروض.

هـ- إذا سحبت جميع العروض.

و- إذا استبعدت جميع العروض.

ز- إذا انتفت الحاجة إلى تأمين المشتريات أو الأعمال محل المنافسة.

ح- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

٢- للجهة الحكومية إعادة طرح المنافسة دون الحاجة إلى إعادة الإجراءات الواردة في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من النظام، أو أي إجراء آخر ورد في اللائحة بحسب ما توضحه اللائحة، وذلك في الحالات المشار إليها في الفقرات الفرعية (د) أو (هـ) أو (و) من الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة التاسعة والأربعون

١- في حال إلغاء المنافسة؛ ترد إلى أصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقا لما توضحه اللائحة.

٢- على الجهة الحكومية إشعار الديوان العام للمحاسبة في حالة إلغاء المنافسة مع بيان سببه، إلا في الحالات التي يكون فيها سبب الإلغاء ما يلي:

أ- تجاوز أسعار جميع العروض (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، أو تجاوز سعر العرض الوحيد (التكلفة التقديرية + نسبة الاحتياط) وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

ب- عدم توفر اعتمادات مالية كافية للاستمرار في المنافسة وفقا لما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (١) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام، ولما ورد في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (٢) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام.

الفصل الرابع
فترة التوقف

المادة الخمسون

١- تلتزم الجهة الحكومية -بعد صدور قرار الترسية وإشعار المتنافسين به- بفترة توقف لا تقل عن (ثلاثة) أيام عمل ولا تزيد على (عشرة) أيام عمل؛ لا يجوز خلالها استكمال إجراءات التعاقد وتوقيع العقد؛ وذلك لتمكين المتنافسين من التظلم من قرار الترسية.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، تعفى الجهة الحكومية من فترة التوقف في الحالات التي تحددها اللائحة.

الفصل الخامس
الصلاحيات

المادة الحادية والخمسون

١- فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام، تكون صلاحية البت في جميع الإجراءات واتخاذ القرارات وفقا لأحكام النظام واللائحة لرئيس الجهة الحكومية، وله تفويض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية بما لا يزيد على (خمسين) مليون ريال، على أن يراعى التدرج في التفويض بحسب مسؤولية الشخص المفوض.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز لرئيس الجهة الحكومية أن يفوض من يراه من مسؤولي الجهة الحكومية لتوقيع العقود وغيرها من الوثائق التي تتطلب توقيعا من رئيس الجهة الحكومية.

الباب الرابع
إبرام العقود وتنفيذها

الفصل الأول
صياغة العقود ومدد تنفيذها

المادة الثانية والخمسون

١- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٣) من هذه المادة، لا يترتب على الجهة الحكومية أي التزام قانوني أو مالي إلا بعد توقيع العقد من جميع الأطراف.

٢- تصاغ العقود ووثائقها وملحقاتها باللغة العربية، ويجوز استخدام لغة أخرى إلى جانب العربية على أن تكون العربية هي المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخططاته والمراسلات المتعلقة به.

٣- للجهة الحكومية الاكتفاء بقرار الترسية بدلا من تحرير العقد إذا كانت قيمة العقد لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال.

المادة الثالثة والخمسون

١- لا تتجاوز مدة عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة، (خمس) سنوات، وتجوز زيادتها -بعد موافقة الوزارة- في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك.

٢- يجب في جميع العقود أن تتناسب المدة المحددة لتنفيذ المشروع مع حجم الأعمال وطبيعتها، ومع الاعتمادات السنوية المخصصة للصرف على المشروع.

٣- تضمن عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر شروطا تتعلق بمستوى الأداء والتقييم المستمر؛ بحيث يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد أو تقليص الدفعات إذا لم يكن الأداء مرضيا. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ حكم هذه الفقرة.

المادة الرابعة والخمسون

تحدد اللائحة أنواع العقود التي يجوز للجهات الحكومية استخدامها.

المادة الخامسة والخمسون

يجوز تضمين العقود بنودا تتعلق بنقل المعرفة والتدريب ومهارات التشغيل إلى موظفي الجهات الحكومية.

المادة السادسة والخمسون

١- يبرم العقد بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي -إن وجد- وذلك خلال موعد تحدده الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة، فإن تخلف صاحب العرض الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، ينذر بذلك، فإن لم يوقع العقد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إنذاره يلغ قرار الترسية، ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، وينتقل إلى العرض الذي يليه أو تلغى المنافسة إذا لم تكن هناك عروض أخرى مقبولة.

٢- إذا كان من تخلف عن توقيع العقد وألغي قرار الترسية عليه وفقا لحكم الفقرة (١) من هذه المادة معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم بدفع غرامة إلى الجهة الحكومية تساوي (٥٪) من قيمة عرضه. فإن مضى (ستون) يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية دون أن يدفع الغرامة المقررة؛ فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة).

٣- تلتزم الجهة الحكومية -في العقود التي تتطلب طبيعتها تسليم المتعاقد معه موقعا للأعمال- بتسليم موقع الأعمال إلى المتعاقد معه خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ توقيع العقد، ما لم تنص وثائق المنافسة على غير ذلك.

المادة السابعة والخمسون

١- تلتزم الجهات الحكومية بعرض عقودها -التي تحددها اللائحة- على الوزارة لمراجعتها قبل توقيعها، وعلى الوزارة مراجعتها خلال (أربعة) أيام عمل من تاريخ ورودها إليها. فإن لم ترد الوزارة خلال هذه المدة عدت موافقة. ويستثنى من حكم هذه المادة الجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانية العامة للدولة.

٢- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق هذه المادة.

الفصل الثاني
الاتفاقية الإطارية

المادة الثامنة والخمسون

١- للجهة الحكومية إبرام اتفاقية إطارية مع صاحب العرض الفائز، تتضمن الأحكام التي سيجري في إطارها تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها.

٢- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة باستخدام الاتفاقية الإطارية، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.

الفصل الثالث
الضمان النهائي

المادة التاسعة والخمسون

١- على صاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية تقديم ضمان نهائي بنسبة (٥٪) من قيمة العقد، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. فإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتفاوض مع صاحب العرض الذي يليه، وفقا لأحكام النظام، وتجوز زيادة نسبة الضمان النهائي بعد موافقة الوزير.

٢- لا يلزم تقديم الضمان النهائى في الحالات الآتية:

أ- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز (ثلاثمائة) ألف ريال.

ب- إذا كان التعاقد بين الجهات الحكومية.

ج- إذا كان التعاقد مع المؤسسات أو الجمعيات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية أو ممارسي المهن الحرة.

د- الحالات الطارئة.

هـ- الحالات العاجلة.

و- إذا قام المتعاقد معه بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الجهة الحكومية نهائيا خلال المدة المحددة لإيداع الضمان النهائي، أو قام بتوريد جزء منها وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان النهائي، على ألا يصرف ما يغطي قيمة الضمان إلا بعد تنفيذ المتعاقد معه التزامه.

ز- إذا كلف المتعاقد معه بأعمال إضافية.

ح- أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

٣- يجب الاحتفاظ بالضمان النهائي إلى أن يفي المتعاقد معه بالتزاماته ويستلم المشروع استلاما نهائيا، وفقا لأحكام العقد وشروطه.

المادة الستون

يخفض الضمان النهائي سنويا في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر بحسب ما يتم تنفيذه من الأعمال، على ألا يقل الضمان في جميع الأحوال عن (٥٪) من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.

المادة الحادية والستون

تقبل الضمانات إذا كانت وفق أحد الأشكال الآتية:

١- خطاب ضمان بنكي من أحد البنوك المحلية.

٢- خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة أحد البنوك المحلية.

٣- أي شكل آخر تحدده اللائحة.

وتوضح اللائحة شروط الضمانات وأحكامها ونماذجها.

الفصل الرابع
المقابل المالي

المادة الثانية والستون

على الجهة الحكومية -التي يخصص لها بنود ضمن الميزانية العامة للدولة- دفع قيمة العقود بالريال السعودي، ويجوز بعد موافقة الوزارة أو مضي المدة التي تحددها اللائحة دون اعتراض منها أن تدفع بعملة أخرى على أن تحدد تلك العملة في وثائق المنافسة في المنافسات التي تتطلب ذلك.

المادة الثالثة والستون

تكون القيمة الإجمالية للعقد شاملة جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما فيها قيمة الرسوم والضرائب التي يدفعها المتعاقد معه، ولا يجوز الإعفاء منها ولا إعفاء أرباح المتعاقدين مع الجهة الحكومية ولا إعفاء دخول موظفيهم من الضريبة أو دفعها عنهم عدا ما استثني بنص نظامي خاص.

المادة الرابعة والستون

١- للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من قيمة العقد، أو أن تدفع له كامل قيمة العقد مقدما مقابل ضمان بنكي مساو لهذه القيمة، وفقا لما توضحه اللائحة.

٢- استثناء مما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز أن تتضمن اللائحة تحديدا للحالات التي يستثنى فيها من اشتراط تقديم ضمان بنكي مقابل تقديم الدفعة المقدمة.

المادة الخامسة والستون

تصرف مستحقات المتعاقد مع الجهة الحكومية وفقا لما توضحه اللائحة.

الفصل الخامس
تعديل الأسعار وأوامر التغيير

المادة السادسة والستون

لا يجوز تعديل أسعار العقود أو الاتفاقيات الإطارية، بما في ذلك أوامر الشراء التي تصدر بناء على تلك الاتفاقيات؛ بالزيادة أو النقص، إلا في الحالات الآتية:

١- إذا تغيرت أسعار المنتجات أو المواد أو الخدمات الرئيسة الداخلة في بنود المنافسة والتي تحددها اللائحة.

٢- إذا عدلت الرسوم الجمركية أو الرسوم أو الضرائب.

٣- إذا حصلت أثناء تنفيذ العقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها.

وتوضح اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السابعة والستون

١- للجهة الحكومية -في حدود احتياجاتها الفعلية- القيام بالآتي:

أ- إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (١٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، وذلك بعد أخذ موافقة المتعاقد معه على ذلك.

ب- إصدار أوامر تغيير بزيادة البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (٢٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء، على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه على الزيادة التي تتجاوز (١٠٪) من هذه الزيادة.

ج- إصدار أوامر تغيير بتخفيض البنود القائمة للعقد أو لأمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية؛ بما لا يتجاوز (٢٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء. ويجوز تجاوز هذه النسبة على أن تؤخذ موافقة المتعاقد معه.

٢- يتعين عند إصدار أوامر تغيير بإضافة بنود جديدة إلى العقد أو إلى أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية وزيادة بنوده القائمة معا وفقا لحكم الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (١) من هذه المادة؛ ألا تتجاوز قيمة الزيادة الكلية (٢٠٪) من قيمة العقد أو أمر الشراء.

٣- للجهة الحكومية تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه، وذلك دون إخلال بأحكام النظام واللائحة ولائحة التفضيل والأحكام الإلزامية الواردة في نماذج العقود المشار إليها في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام.

وتحدد اللائحة ما يلزم من شروط وإجراءات لتنفيذ هذه المادة.

الفصل السادس
التنازل عن العقد والتعاقد من الباطن

المادة الثامنة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

٢- على الجهة الحكومية إشعار الوزارة والديوان العام للمحاسبة عند موافقتها على تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر.

٣- توضح اللائحة شروط تنازل المتعاقد معه عن العقد أو جزء منه لمورد أو مقاول أو متعهد آخر، وضوابطه.

المادة التاسعة والستون

١- لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع مورد أو مقاول أو متعهد آخر دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. وتحدد اللائحة شروط التعاقد من الباطن وضوابطه.

٢- للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن. وتحدد اللائحة شروط ذلك وضوابطه.

٣- يكون المتعاقد معه -في جميع الأحوال- مسؤولا بالتضامن مع المورد أو المقاول أو المتعهد من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروطه.

الفصل السابع
الغرامات وتمديد مدة العقود

المادة السبعون

إذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد، فتفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (٦٪) من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز (١٥٪) من قيمة العقود الأخرى، وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسب بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الحادية والسبعون

إذا قصر المتعاقد معه في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته لأسباب غير خارجة عن إرادته؛ فتفرض عليه غرامة لا تتجاوز (١٥٪) من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ في كل الأحوال. وتجوز -في الحالات التي تستلزم ذلك- زيادة تلك النسبة بموافقة مسبقة من الوزير، على أن تكون تلك الزيادة قد وضحت للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.

المادة الثانية والسبعون

يكون تمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة في الحالات الآتية:

١- إذا كلف المتعاقد معه بأعمال إضافية، بشرط أن تكون المدة المضافة متناسبة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها.

٢- إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للمشروع غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد.

٣- إذا كان التأخير يعود إلى الجهة الحكومية أو لظروف طارئة.

٤- إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته.

٥- إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد معه.

وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تمديد مدة العقود والإعفاء من الغرامة.

الفصل الثامن
السحب الجزئي والتنفيذ على حساب المتعاقد معه

المادة الثالثة والسبعون

للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذها على حساب المتعاقد معه، إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره. وتوضح اللائحة ما يلزم لتنفيذ هذه المادة.

الفصل التاسع
إنهاء العقود

المادة الرابعة والسبعون

١- على الجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تبين أن المتعاقد معه قد شرع -بنفسه أو بوساطة غيره بطريق مباشر أو غير مباشر- في رشوة أحد موظفي الجهات الخاضعة لأحكام النظام للحصول على العقد، أو حصل على العقد عن طريق الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، أو مارس أيا من ذلك أثناء تنفيذه للعقد. وتشعر الجهة الحكومية الجهة المختصة بذلك.

ب- إذا صدر حكم نهائي بافتتاح أي من إجراءات التصفية للمتعاقد معه وفق أحكام نظام الإفلاس، أو ثبت إعساره بناء على حكم قضائي، أو كان شركة وجرى حلها أو تصفيتها وفق أحكام نظام الشركات.

ج- إذا تنازل المتعاقد معه عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية. واستثناء من ذلك، يجوز للجهة الحكومية الاستمرار في العقد بعد أخذ موافقة الوزارة على ذلك.

٢- يجوز للجهة الحكومية إنهاء العقد في الحالات الآتية:

أ- إذا تأخر المتعاقد معه عن البدء في العمل، أو تباطأ في تنفيذه، أو أخل بأي شرط من شروط العقد، ولم يصحح أوضاعه خلال المدة التي تحددها اللائحة. ويبدأ احتساب تلك المدة من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.

ب- إذا توفي المتعاقد معه. وفي هذه الحالة، ينهى العقد وتسوى المستحقات وتعاد الضمانات.

وللجهة الحكومية الاستمرار في التعاقد مع الورثة -بعد موافقتهم- على أن تتوافر لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال تنفيذ العقد.

ج- إذا تعاقد المتعاقد معه لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.

د- إذا صدر حكم بوضع أموال المتعاقد معه تحت الحراسة.

٣- يجوز في حال إنهاء العقد طرح الأجزاء المتبقية منه وفق أساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام، وللجهة الحكومية توجيه دعوة لإجراء منافسة محدودة لأصحاب العروض التي كانت تلي العرض الفائز في الترتيب، بحيث يطلب منهم تقديم عروض جديدة ويجرى تقييمها وفقا لأحكام النظام.

٤- تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة الخامسة والسبعون

١- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ولا يخل ذلك بأحقية المتعاقد معه في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار جراء ذلك الإنهاء.

٢- للجهة الحكومية إنهاء العقد بالاتفاق مع المتعاقد معه.

وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المادة.

المادة السادسة والسبعون

دون إخلال بحق الجهة الحكومية في الرجوع على المتعاقد معه بالتعويض عما لحق بها من ضرر، يجب عند إنهاء العقد بناء على الفقرة (١) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) أو الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، ألا يعاد الضمان النهائي إلى المتعاقد، وتزود الجهة الحكومية اللجنة المنصوص عليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام بنسخة من قرارها بإنهاء العقد؛ للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية، وإذا كان المتعاقد معه معفى من تقديم الضمان النهائي؛ فيلتزم عند إنهاء العقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) أو الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (٢) أو الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (٢) من المادة (الرابعة والسبعين) من النظام، بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ إنهاء العقد، وفي حال مضي المدة المحددة دون أن يدفع الغرامة المقررة، فترفع الجهة الحكومية إلى اللجنة المشار إليها في المادة (السابعة والثمانين) من النظام للنظر في إصدار قرار منها بمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على (سنة) مقابل عدم سداده للغرامة، وذلك دون إخلال بحق اللجنة في إيقاع عقوبة منع إضافية مقابل ما قام بارتكابه من مخالفات ترتب عليها إنهاء العقد.

الفصل العاشر
تقييم أداء المتعاقد معه

المادة السابعة والسبعون

تتولى الجهة الحكومية تقييم أداء المتعاقد معها بعد اكتمال تنفيذه للعقد، وذلك باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين. ولا تعلن نتائج تقييم أداء المتعاقدين إلا بعد أن يكون قرار التقييم نهائيا. وتحدد اللائحة الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، والأثر المترتب على ضعف أداء المتعاقد معه.

الباب الخامس
بيع المنقولات

المادة الثامنة والسبعون

للجهة الحكومية التنازل عما تستغني عنه من منقولات للجهات الحكومية والجهات التابعة لها، على أن تشعر الوزارة بذلك. وتحيط الجهة الحكومية المالكة للمنقولات -من خلال البوابة- الجهات الحكومية بأصناف المنقولات وكمياتها، وتحدد لها مدة للإفصاح عن رغبتها فيها. فإن لم تفصح خلال تلك المدة جاز لها بيعها عن طريق المزايدة العامة إذا بلغت قيمتها التقديرية (مائتي) ألف ريال فأكثر، بعد الإعلان عنها في البوابة وموقعها الإلكتروني؛ طبقا لقواعد الإعلان عن المنافسات العامة.

المادة التاسعة والسبعون

١- تباع المنقولات التي تقل قيمتها التقديرية عن (مائتي) ألف ريال، إما بالمزايدة العامة، أو بالطريقة التي تراها الجهة الحكومية محققة لمصلحة الخزينة العامة للدولة، بشرط أن توضح أسباب تحديد الطريقة المختارة في محضر تعده لذلك، وأن تتيح الجهة المجال لأكبر عدد من المشاركين.

٢- لا تجوز تجزئة بيع المنقولات بغرض الوصول بها إلى القيمة التقديرية المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الثمانون

١- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات بعروض مختومة، فعلى المزايد تقديم ضمان ابتدائي مع عرضه قدره (٢٪) من قيمة العرض.

٢- على من ترسو عليه المزايدة العامة لبيع المنقولات زيادة ضمانه إلى (٥٪) من قيمة عرضه، وذلك خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ الترسية، فإن مضت المدة دون زيادته فلا يعاد إليه ضمانه الابتدائي، ولا يفرج عن الضمان إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويعاد الضمان إلى من لم ترس عليه المزايدة.

٣- إذا كانت المزايدة العامة لبيع المنقولات علنية، فعلى من يرغب في المشاركة أن يقدم ضمانا تحدده الجهة الحكومية كمبلغ مقطوع، وتحدد اللائحة أشكال الضمان المقبولة في هذه الحالة، ولا يفرج عن ضمان من تمت الترسية عليه إلا بعد تسديد كامل قيمة المنقولات التي اشتراها وتكاليف نقلها، ويعاد الضمان إلى من لم ترس عليه المزايدة.

المادة الحادية والثمانون

إذا لم يتقدم أحد للمزايدة العامة لبيع المنقولات بعد الإعلان عنها، فيعلن عنها مرة أخرى. فإن لم يتقدم أحد للمرة الثانية، فلصاحب الصلاحية في الجهة الحكومية الحق في دعوة مختصين في مجال الأصناف المراد بيعها وعرض بيعها عليهم. فإن لم يقدم لها سعر مناسب جاز منحها للجمعيات والمؤسسات الأهلية المحلية أو الكيانات غير الربحية المحلية، على أن تشعر الوزارة بذلك. ويجوز للجهة الحكومية التصرف بها بالطريقة التي تراها مناسبة في الحالات التي يتعذر فيها ذلك المنح.

المادة الثانية والثمانون

تحدد اللائحة إجراءات المزايدة العامة لبيع المنقولات وتكوين لجان البيع فيها.

المادة الثالثة والثمانون

للجهة الحكومية تأمين بعض احتياجاتها بطريقة الاستئجار، أو استبدال أخرى جديدة بما لديها من منقولات، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

الباب السادس
النظر في الشكاوى والمخالفات والتظلمات

المادة الرابعة والثمانون

١- تكون بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيلها كل ثلاث سنوات، على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها.

ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.

٢- تختص اللجنة بما يلي:

أ- النظر في تظلمات المتنافسين من قرار الترسية أو من أي قرار تتخذه الجهة الحكومية قبل قرار الترسية.

ب- النظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء.

ج- النظر في طلبات تعديل الأسعار وفقا لأحكام المادة (السادسة والستين) من النظام.

٣- تكون قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.

٤- يقدم المتظلم مبلغا بنسبة (٠,٥٪) من قيمة عرضه؛ وفي حالة التظلم على قرار التأهيل المسبق يقدم مبلغ (خمسة عشر) ألف ريال، وتعاد إليه المبالغ التي قدمها إذا ثبتت صحة التظلم.

المادة الخامسة والثمانون

١- لكل متنافس الحق في التظلم أمام الجهة الحكومية من أي قرار اتخذته قبل قرار الترسية، وذلك خلال (خمسة) أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وله كذلك التظلم أمام الجهة الحكومية من قرار الترسية، وذلك خلال فترة التوقف المشار إليها في المادة (الخمسين) من النظام.

٢- على الجهة الحكومية البت في التظلم، خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ وروده، بقرار يصدر من صاحب الصلاحية في المنافسة محل التظلم، فإن مضت تلك المدة دون البت فيه عد رفضا.

٣- للمتظلم خلال (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار رفض تظلمه أو من تاريخ مضي المدة المشار إليها في الفقرة (٢) من هذه المادة دون البت فيه؛ أن يتظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام.

٤- على اللجنة -المشار إليها في المادة (الرابعة والثمانين) من النظام- البت فيما يرد إليها من تظلمات بقرار منها وإبلاغ ذوي الشأن خلال (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ ورودها إليها. وللجنة زيادتها مدة مماثلة.

المادة السادسة والثمانون

١- لا يجوز للجهة الحكومية استكمال إجراءات التعاقد إلا في الحالات الآتية:

أ- انتهاء فترة التوقف دون ورود تظلم.

ب- ورود تظلم ورفضه، ومضي المدة المشار إليها في الفقرة (٤) من المادة (الخامسة والثمانين) من النظام دون قيام اللجنة بإصدار قرار في التظلم.

٢- في حال ورود تظلم وقبوله، يصحح ما اتخذ من إجراءات مخالفة لأحكام النظام واللائحة إن أمكن وإلا فتلغى المنافسة. وفي حال صححت الجهة الحكومية ما اتخذته من إجراءات مخالفة لأحكام النظام، ونتج عن ذلك فوز عرض آخر؛ فيجب منح صاحب العرض المستبعد دون غيره فرصة لتقديم تظلمه من ذلك التغيير إلى الجهة الحكومية خلال مدة مماثلة لمدة التوقف، ويسري في شأن تظلمه حكم المادة (الخامسة والثمانين) من النظام.

المادة السابعة والثمانون

١- تكون بقرار من الوزير لجنة أو أكثر من المختصين، لا يقل عددهم عن ثلاثة، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينص فيه على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل هذه اللجنة كل ثلاث سنوات على أن تستمر في أداء أعمالها إلى حين صدور قرار إعادة التشكيل، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قرارا يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها.

٢- تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام النظام واللائحة والعقود المبرمة معهم.

٣- مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها أي نظام آخر، للجنة أن تصدر في حق المخالف قرارا يمنعه من التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، أو بتخفيض تصنيفه -إن وجد- أو بهما معا.

٤- يجوز للجنة بدلا من تطبيق عقوبة المنع في حق المخالف؛ أن تفرض عليه غرامة بنسبة لا تتجاوز (١٠٪) من القيمة الإجمالية لعرضه.

٥- تصدر اللجنة قراراتها وتكون نافذة من تاريخ تبليغ ذوي الشأن بها وفقا للإجراءات المتبعة؛ ما لم يصدر أمر من المحكمة المختصة بوقف تنفيذها.

٦- يجوز التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة، خلال (ستين) يوما من تاريخ نفاذها وفقا للفقرة (٥) من هذه المادة.

٧- ينشر ملخص قرار اللجنة على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا مضت المدة المشار إليها في الفقرة (٦) من هذه المادة، دون أن يتظلم ذو الشأن أمام المحكمة المختصة.

ب- إذا صدر حكم نهائي من المحكمة المختصة برفض التظلم.

المادة الثامنة والثمانون

تنشأ أمانة عامة للجان المشار إليها في المادتين (الرابعة والثمانين) و(السابعة والثمانين) من النظام، تسمى (الأمانة العامة للجان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية) ويكون لها ميزانية تشغيلية سنوية ضمن ميزانية الوزارة، ويصدر قرار من الوزير بتعيين أمينها العام، ويحدد القرار قواعد عملها وإجراءاتها.

الباب السابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة والثمانون

١- للجهات الحكومية التعاقد فيما بينها باستخدام أسلوب الشراء المباشر، وتحدد اللائحة الأحكام الخاصة بذلك التعاقد، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.

٢- للجهات الحكومية أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد أو إدارة العقد دون تنفيذه، مع التزام الجهة النائبة بتطبيق أحكام النظام واللائحة على ما تباشره من إجراءات للتعاقد أو إدارة العقد.

٣- للجهات الحكومية -فيما لم يرد في شأنه نص خاص- التعاقد على أي عمل أو خدمة لا ينشأ عنه دفعها مقابلا ماليا، وذلك بالأسلوب الذي تراه مناسبا ودون التقيد بأحكام النظام، وبما لا يخل بمبادئ النزاهة والشفافية والمنافسة وإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي.

٤- للجهات الحكومية التنازل عن عقودها المبرمة مع المتعاقدين لجهات حكومية أخرى.

وتوضح اللائحة ما يلزم لتطبيق حكم هذه المادة.

المادة التسعون

يكون التعاقد مع المصرح لهم بالعمل مباشرة، ولا تجوز الوساطة في التعاقد، ولا يعد وسيطا الموزع أو الوكيل المعتمد من المنتج الأصلي أو حامل الامتياز ومن في حكمهم أو المرخص لهم نظاما للقيام بأعمال الوساطة.

المادة الحادية والتسعون

١- تشعر الوزارة الجهة الحكومية في حال تأخرها عن سداد مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات أو عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة لذلك.

٢- لا يجوز للجهة الحكومية -في الحالة التي يكون عليها مستحقات للمتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات ولم تتخذ في شأنها الإجراءات اللازمة على الرغم من إشعار الوزارة لها- إصدار قرار ترسية جديد؛ وفقا لما توضحه اللائحة في هذا الشأن.

٣- لا ينطبق حكما الفقرتين (١) و(٢) من هذه المادة إذا كان عدم سداد الجهة الحكومية مستحقات المتعاقدين معها لتنفيذ أعمال وتأمين مشتريات يرجع للإجراءات الخاصة بالوزارة أو بالمطالبات التي اتخذت الجهة الحكومية بشأنها الإجراءات اللازمة ولا يقابلها اعتمادات مالية كافية.

المادة الثانية والتسعون

تكون جميع القيم المالية المشار إليها في النظام شاملة قيمة الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى والضرائب.

المادة الثالثة والتسعون

١- تلتزم الجهة الحكومية باستخدام النماذج المعتمدة للعقود، ووثائق المنافسة، ووثائق التأهيل المسبق، ونماذج تقييم أداء المتعاقدين، وأي وثيقة أخرى تتطلبها طبيعة الأعمال أو المشتريات.

٢- استثناء من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية عدم التقيد بالنماذج المعتمدة للعقود وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة الرابعة والتسعون

١- على الجهة الحكومية تنفيذ التزاماتها في العقد وفقا لشروطه. فإن أخلت بتنفيذ التزاماتها جاز للمتعاقد معها التقدم إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض.

٢- للجهة الحكومية -بعد موافقة الوزير- الاتفاق على التحكيم لحل المنازعة الناتجة عن العقد المبرم بينها وبين المتعاقد معه، وذلك وفقا لما توضحه اللائحة.

٣- تحدد اللائحة وسائل أخرى لحل النزاعات التي تطرأ أثناء تنفيذ العقود.

المادة الخامسة والتسعون

تلتزم الشركات التي تنفذ الأعمال وتؤمن المشتريات نيابة عن الجهات الحكومية بتطبيق أحكام النظام واللائحة، ويجوز استثناؤها من بعض تلك الأحكام وفقا لما توضحه اللائحة.

المادة السادسة والتسعون

كل مخالفة لأي حكم من أحكام النظام واللائحة تعرض الموظف المسؤول عنها للمساءلة التأديبية والجزائية بحسب الأحوال وفقا للأنظمة ذات العلاقة. وللجهة الحكومية الحق في إقامة الدعوى المدنية على المخالف عند الاقتضاء.

المادة السابعة والتسعون

يجوز -عند الحاجة- استثناء أعمال أو مشتريات الجهات الحكومية من بعض أحكام النظام، وفق الضوابط الآتية:

١- أن يكون الاستثناء محدد المدة أو خاصا بأعمال أو مشتريات بعينها أو بفئة محددة من الأعمال والمشتريات.

٢- أن تقوم الجهة الحكومية بإعداد طلب الاستثناء متضمنا العناصر الآتية:

أ- تحديد محل الاستثناء من النظام.

ب- بيان الصعوبات والعوائق المتحققة من تطبيق الأحكام المراد الاستثناء منها.

ج- بيان أسباب طلب الاستثناء ومسوغاته وأهدافه.

د- بيان جميع الآثار المالية والاقتصادية المترتبة في حال الموافقة على طلب الاستثناء، ومن ذلك الآثار المترتبة على المحتوى المحلي وعلى تحقيق كفاءة الإنفاق.

هـ- تحديد الأحكام البديلة التي ستطبقها الجهة في حال الموافقة على طلب الاستثناء.

ويرفع طلب الاستثناء إلى رئيس مجلس الوزراء لتكوين لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون منهم الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة ورئيس الجهة الحكومية طالبة الاستثناء لدراسة الموضوع، وترفع بما تنتهي إليه إلى رئيس مجلس الوزراء لتقرير ما يراه.

المادة الثامنة والتسعون

١- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الوزارة الآتي:

أ- لائحة لتنظيم تعارض المصالح بشأن تطبيق أحكام النظام واللائحة.

ب- لائحة لتنظيم سلوكيات القائمين على تطبيق أحكام النظام واللائحة، وأخلاقياتهم.

ج- لائحة دعم البحث والتطوير والابتكار، على أن تشمل الأحكام الخاصة بالطرح والتعاقد لهذا الغرض، وتطبق الجهة الحكومية فيما عدا ذلك أحكام النظام.

٢- مع مراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة، تعد الهيئة بالاتفاق مع الوزارة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لائحة التفضيل، على أن تشمل ما يأتي:

أ- آليات تفضيل المحتوى المحلي وكيفية احتسابه وتطبيقه في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في التقييم الفني والمالي للعروض أو نسبة الإلزامية للمحتوى المحلي من القيمة الإجمالية للعقد.

ب- آلية تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، بما في ذلك نسبة الأفضلية في تقييم العروض أو نطاق السعر المحدد أو النسبة المئوية من القيمة الإجمالية للعقود.

ج- الغرامات المترتبة بسبب عدم التزام المتعاقدين بمتطلبات المحتوى المحلي.

ويصدر مجلس الوزراء اللوائح المشار إليها في هذه المادة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة التاسعة والتسعون

تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الهيئة- إعداد اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، وتصدر بقرار من الوزير، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.

المادة المائة

يحل النظام محل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) وتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الأولى بعد المائة

يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧) الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) بتاريخ ٢٧ /‏٣‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) بتاريخ ٢١ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧٦) الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٧٣ /٣١) بتاريخ ١ /١٢ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٩) بتاريخ ٢١ /٢ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

أن يكون النظر في طلب تمديد العقود ومعالجة حالات التأخر في تنفيذ الحالات السابقة لنفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق أحكامه.

ثالثا

مع مراعاة ما ورد في البند (ثانيا) من هذا المرسوم، ودون إخلال بما ورد في البند (خامسا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، يطبق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ على الأعمال والمشتريات الحكومية التي طرحت أثناء سريان ذلك النظام. واستثناء من ذلك، يجوز لوزير المالية تطبيق بعض أحكام النظام -المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان النظام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، وفق آلية يضعها، وذلك دون إخلال بالإجراءات التي اتخذت في شأن تلك الأعمال والمشتريات قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم.

رابعا

استمرار الاستثناءات الصادرة للجهات الحكومية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- وفق المادة (الخامسة والتسعين) منه، وكذلك الاستثناءات المحددة بمدة أو المرتبطة بمشروع معين إلى حين الانتهاء منه، وكذلك الاستثناءات الصادرة لكل من: (صندوق الاستثمارات العامة، والبنك المركزي السعودي).

خامسا

استمرار العمل باللوائح المشار إليها في المادة (السادسة والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ- والصادر في شأنها قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٤٥) بتاريخ ٢٩ /٣ /١٤٤١هـ، ورقم (٥٣٧) بتاريخ ٢١ /٨ /١٤٤١هـ.

سادسا

استمرار العمل بالبند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٢٨) بتاريخ ١٣ /١١ /١٤٤٠هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م /١٢٣) بتاريخ ٩ /٧ /١٤٤٥هـ.

سابعا

منح وزير المالية صلاحية الاستثناء من أحكام النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، التي لا يمكن تطبيقها عند تطبيق قواعد المشاركة في الدخل المشار إليها في البند (أولا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣٣) بتاريخ ١٣ /٤ /١٤٤٣هـ، وذلك لمدة (ثلاث) سنوات.

ثامنا

مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، لمالك الاستراتيجية أو المبادرة المشاركة في مناقشات فحص العروض في منافسات المشاريع والبرامج الممولة من خلال البنود المالية الخاصة بالاستراتيجيات والبرامج والخطط والمبادرات التحولية التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون له ما لأعضاء لجنة فتح العروض وفحصها من صلاحيات.

تاسعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٠) الصادر في ٤ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٧١) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٨٨) بتاريخ ٢ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) بتاريخ ٢١ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور، الموقعة في مدينة دافوس بتاريخ ٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٢١ /‏١‏ /٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٠ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

English

صدر بموجب قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة رقم (٤٨١٥٣٣٤٥٢)

مقدمة

تعد الإبل من أكثر الحيوانات شهرة وانتشارا في الوطن العربي عموما، وفي المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، إذ تنتشر في عدد كبير من المناطق، وتستخدم لأغراض متعددة تطورت تبعا لتطور البيئة واستدامتها وتنمية الثروة الحيوانية، كما تتميز الإبل بالقوة والذكاء، وقد تكون أليفة متى ما توفرت لها الرعاية المناسبة، بما يكفل المحافظة على صحتها، وتهيئة البيئة الملائمة لنشاطها، وضمان الرفق بها.

وحيث إن الاتجار بالإبل ينبغي أن يستند إلى ضوابط عامة ومعايير خاصة تنظم عمليات البيع والشراء وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، بما في ذلك نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، ونظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع أحكام نظام المعاملات المدنية فيما يتصل بصياغة عقود البيع؛ فإن وضع ضوابط لبيع الإبل يهدف إلى حماية حقوق البائع والمشتري من جهة، وحماية الإبل من الاستغلال أو الإساءة أو التعامل معها بالمخالفة للأحكام النظامية من جهة أخرى.

واستنادا إلى المادة (٩٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٢هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم (٤٣١) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٢هــ، فيما يتعلق بتنظيم تجارة الثروة الحيوانية ومنتجاتها وآليات عرضها.

عليه، تم إعداد ضوابط خاصة لتنظيم بيع الإبل، بما يحقق الامتثال للأحكام النظامية، ويحفظ الحقوق، ويعزز الرفق بالحيوان.

وقد تم إعداد هذه الضوابط بالاستناد على الآتي:

١‏- نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

٢‏- قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٤) وتاريخ ٢٦ /‏٧‏ /١٤٣٤هـ، ولائحته التنفيذية.

٣‏- الأدلة الإجرائية الصادرة عن اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٤‏- التعاميم الصادرة عن الوزارة بشأن تسجيل الإبل وإدارتها عبر المنصات الإلكترونية.

الباب الأول
ضوابط بيع وشراء الإبل في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول

المادة الأولى
التعريفات

الوزارة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الجهة المختصة:
وزارة البيئة والمياه والزراعة المسؤولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.

الثروة الحيوانية:
كل أنواع الحيوانات المدجنة والأليفة والمستأنسة كالإبل والخيل والبقر والغنم والطيور والنحل وما في حكمها عدا الكائنات الفطرية.

الإبل:
من الحيوانات المستأنسة التي تربى بغرض إنتاج منتجات متنوعة للاستهلاك مثل اللحوم والحليب.

مسميات وسلالات الإبل:
الألوان الرئيسية للإبل حسب المدرجة في جواز سفر الإبل: (المجاهيم – المغاتير – الحمر) من حيث القدرات التكيفية مع البيئة وإنتاج الحليب والحالة الصحية والبدنية والمواصفات الجمالية والقيمة العالية وكذلك الإبل الهجن.

حليب الإبل:
مصدر غذائي يتم استخراجه من الإبل يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والدهون الصحية ويمتاز بانخفاض اللاكتوز مقارنة بحليب البقر، ويحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المهمة.

مأوى الإبل:
منشأة عامة أو خاصة بها المساحة الملائمة والمظللة التي تحقق الوقاية من العوامل الجوية القاسية للإبل كالحظائر، تقوم الجهة المختصة بإنشائها إذا كانت عامة والإشراف عليها إذا كانت خاصة.

مالك الإبل:
من يملك الإبل أو من يملك سلطة عليها (وكيل عنه) ممكن أن يكون فردا أو الكيان المسجل باسمه الإبل.

شهادة الملكية:
هي الرخصة التي تثبت ملكية المالك للإبل وتكون موثقة إلكترونيا من الجهة المختصة كسجل المربي.

ترقيم الإبل:
رصد اللون الرئيسي وأعداد وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي في قاعدة بيانات لحفظ حقوق الملاك وتسهيل إجراءات نقل الملكية.

الشهادة الصحية البيطرية:
هي بطاقة صحية بيطرية إلكترونية سارية المفعول تحتوي على كل المعلومات الصحية للإبل يتم طلبها من منصة (نما) من الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

أمراض الإبل:
الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، وتشمل أي انحراف أو تغيير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الإبل.

برامج تحصين الإبل:
برامج تصدرها الوزارة أو من تفوضه تتعلق بالتحصينات التي تعتمدها للأمراض الحيوانية.

الأمن الحيوي:
مجموعة من الإجراءات الوقائية الواجب اتخاذها في المنشآت الزراعية للحد من انتقال المسببات المرضية من تلك المنشآت أو إليها.

عقد بيع الإبل:
عقد يملك بمقتضاه البائع المبيع (الإبل المباعة) للمشتري مقابل ثمن نقدي.

بائع الإبل:
هو أي شخص أو كيان لديه الحق في بيع الإبل المسجلة باسمه وملكيته والتصرف فيها، وأن تكون هذه الملكية موثقة ومعترف بها قانونيا.

مشتري الإبل:
هو الشخص أو الكيان القادر على القيام بعملية شراء الإبل من غير وجود أي إعاقات أو تقيدات قانونية ويكون على علم بجميع الشروط والأحكام المتعلقة بعقد بيع الإبل.

الثمن:
هو المبلغ النقدي الذي يلتزم مشتري الإبل بالوفاء به للبائع مقابل الحصول على المبيع (الإبل المباعة).

الأسواق الموسمية:
أماكن عامة مرخصة من جهة منظمة تقام في مواسم محددة لعدد متنوع من النشاطات الترفيهية والتجارية منها الأسواق الموسمية لبيع الإبل.

مزادات الإبل:
عملية لبيع وشراء الإبل عبر تقديمها للمزايدة وأخذ عروض المزايدين ثم بيع الإبل إلى أعلى سعر وصلت إليه.

الترخيص التشغيلي:
إذن تصدره الوزارة يخول (مقدم الخدمة) البدء في تشغيل المنشأة والإنتاج أو التشغيل الفعلي وتحدد مدته بحسب العمر الافتراضي لنشاط المشروع أو المنشأة أو ما تراه الوزارة مناسبا بحسب الأحوال.

مقدم الخدمة:
الشركات أو المؤسسات أو الجمعيات أو الأفراد المرخص لهم من الوزارة بتقديم خدمة بمقتضى الأنظمة واللوائح.

نظام تأجير الإبل:
تمكين مالك الإبل المسجل لدى الوزارة من تأجير كامل أو جزء من قطيع الإبل المملوك له إلى مستفيد آخر لمدة محددة بعقد نظامي معتمد عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.

البيع بالمقايضة للإبل:
تصرف نظامي يتم بموجبه تبادل ملكية إبل مسجلة ومعتمدة بين طرفين، مقابل حصول أحد الطرفين أو كليهما على إبل أخرى أو أي سلعة أو أصل آخر غير نقدي، دون استخدام مقابل مالي، وذلك بشرط توثيق العملية عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة للوزارة وإتمام إجراءات نقل الملكية النظامية.

المالك الأساسي:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المسجل في منصة الوزارة كصاحب ملكية أصلية للإبل محل العقد.

المستفيد:
الشخص الذي تنتقل إليه منفعة الإبل بموجب عقد الإيجار أو المقايضة، ويحصل على سجل مستقل خلال مدة العقد في حالة الإيجار.

المنصة الإلكترونية:
منصة الوزارة المعتمدة لتسجيل وإدارة الإبل.

المادة الثانية
الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى المعايير الصحيحة والالتزام بالنصوص النظامية في الأنظمة واللوائح المتبعة في تنظيم بيع وتداول الإبل في المملكة لحفظ حقوق الملاك وحفظ الإبل من الاستغلال والرفق بها.

المادة الثالثة
نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري هذه الضوابط على كل من له علاقة في بيع وشراء وتداول الإبل من أفراد أو كيانات.

المادة الرابعة
الضوابط العامة لإنشاء عقد بيع الإبل

١‏- صحة العقد: طبقا للقواعد العامة، فإن العقد من التصرفات القانونية الذي يلزم انعقاده إرادة طرفين فأكثر، أي الإيجاب والقبول، وأركان العقد الرضائي بشكل عام هي التراضي والمحل والسبب.

أ- التراضي: يتوقف وجود التراضي على مطابقة القبول للإيجاب في العناصر الأساسية للالتزام الأساسية في عقد البيع.

١‏- طبيعة العقد: يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى البيع (بيع الإبل).

٢‏- المبيع: كما يجب أن تنصرف نية الطرفين إلى ذات الشيء (ذات الإبل).

٣‏- الثمن: يجب أن يحصل الاتفاق على مقدار الثمن (ثمن نقدي مقابل الإبل المباعة).

ب- صحة الرضا: وذلك باشتراط الأهلية وخلو الإرادة من العيوب بأن لا يبرم العقد تحت الإكراه أو يعيب إرادة البائع والمشتري بعيب الغلط أو الغبن الفاحش.

ت- شروط المبيع:

١‏- أن يكون موجودا وقت إبرام العقد، والمقصود بالوجود أي أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع وإلى ما بعد ذلك، ضابط الوجود هو عدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، إذا لحق المبيع (الإبل المباعة) هالك بعد إبرام العقد فسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجـوع بالتعويـض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسـخ في الجزء الـذي هلك فقط.

٢‏- أن يكون المبيع معينا معلوما لدى العاقدين، وتعيين المبيع هو تحديده بالأوصاف والأسس الجوهرية وتكون الإبل معينة ومعلومة بالنوع والجنس والاسم والسلالة والوزن والعمر والحالة البدنية والصحية، ومواصفات اللون والقدرات التكيفية، وضابط المعاينة أن ينتفي بها الجهالة بالإبل ومواصفاتها، وهي قرينة على العلم الكافي بالمبيع وقد تكون المعاينة قبل البيع أو وقت إبرام العقد، فإذا كانت المعاينة قبل البيع فلا تنفي الجهالة بالمبيع إلا إذا كان المبيع ذاته لم يتغير منذ المعاينة (أي أن الإبل ذاتها لم تتغير منذ المعاينة) وكان المشتري قد قصد نفس الإبل التي اختارها.

ث- نموذج لجدول بيانات الإبل ومواصفاتها

بيانات الإبل ومواصفاتها
جنس الإبل:
نوع الإبل، سلالة الإبل:
الرقم التسلسلي للشريحة الإلكترونية:
الرقم التسلسلي لجواز سفر الإبل:
لون الإبل: المجاهيم – المغاتير – الحمر
شهادة ملكية الإثبات (إثبات مالك الإبل):
البطاقة الصحية البيطرية للإبل (وصف الحالة الصحية واستيفاء التطعيمات وبرامج التحصين):
المميزات الجسدية (الوزن والعمر والقدرات التكيفية والإنتاج):

ج- شروط الثمن (المقابل المادي للإبل):

١‏- أن يكون الثمن معلوما عند العقد وذلك لتتحدد التزامات المتعاقدين بدقة.

٢‏- أن يكون الثمن نقودا.

٣‏- أن يكون الثمن جديا وحقيقيا، حيث يجب أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى أداء الثمن المتفق عليه بنحو جدي وصريح.

٤‏- سعر السوق، إذا اتفـق المتعاقدان على تحديد ثمن الإبل بسـعر السـوق اعتبر سـعر السـوق في زمـان البيـع ومكانه.

نوع الإبل معدل الأسعار المميزات
الجمل عرنون ما يعادل ٢٠٠ مليون ريال سعودي من فحول الإبل المتوفرة في شبه الجزيرة العربية وله أعلى قيمة سوقية
الإبل العربية (ناقة المزاين – الإبل المقنوي) ناقة المزاين: يفوق سعرها أضعاف سعر الإبل العادية
الإبل المقنوي: تتراوح أسعارها بين ١٥.٠٠٠ و٢٥.٠٠٠ ريال سعودي
تتميز المزاين بالجمال ومنتشرة في نطاق واسع وتتميز الإبل المقنوي لغرض التسمين وإنتاج الحليب
الإبل ذات السنامين ارتفاع أسعارها يختلف حجم الإبل ذات السنامين عن حجم الإبل العادية ويتراوح وزنها من ٦٠٠ إلى ١٠٠٠ كجم وتتميز لغرض الرعي والنقل وإنتاج الحليب واللحوم أيضا
إبل المجاهيم من أغلى أنواع الإبل تتميز بالقدرة على إنتاج كميات كبيرة من الحليب وتصنف أكثر الحيوانات إنتاجا للحليب في المملكة
إبل المغاتير من أغلى أنواع الإبل في وسط وشمال الجزيرة العربية يتميز بعضها باللون الأبيض

المادة الخامسة
التزامات البائع

١‏- يلتـزم البائـع بـأن يقـوم بما هـو ضروري من جانبـه لنقل ملكية الإبل للمشتري وأن يمتنع عن أي عمـل من شـأنه جعل نقل الملكية مستحيلا أو عسيرا.

٢‏- يلتـزم البائـع بتسـليم الإبل للمشتري بالحال التـي كانت عليهـا وقـت البيـع، وتكـون نفقات تسـليم الإبل على البائـع، مـا لم يتفق على خلافه.

٣‏- يلتزم البائع بتسليم الإبل مجردة من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.

٤‏- يلتزم البائع بتسـليم الإبل بوضعـها في حيـازة المشتري، أو بـأن يخلي البائـع بين الإبل المباعة والمشتري بحيـث يتمكـن مـن حيازتـها والانتفاع بـها دون مانـع، مـا دام البائـع قـد أعلـم المشتري بذلـك، ويكـون هـذا التسـليم على النحـو الـذي يتفـق مـع طبيعـة الإبل. وإذا كانت الإبل تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عدت هذه الحيازة تسليما ما لم يتفق على خلاف ذلك.

٥‏- يضمن البائع عدم تعرض الغير (طرف ثالث يدعي ملكية الإبل) للمشتري في الانتفاع بالإبل أو حرمانه من سلطته عليها أو التصرف فيها. وضمان حيازة المشتري للإبل بعد بيعها حيازة مجدية ونافعة وهادئة.

٦‏- يضمـن البائـع عنـد تسـليم الإبل سلامتها مـن أي عيـب ينقص مـن قيمتها أو من نفعها بحسـب الغايـة المقصودة من شرائها، والمستفادة ممـا هو مبين في العقد، أو مما هـو ظاهر من طبيعة بدن ونوع الإبل، أو الغرض الذي تم الشراء من أجله. ويضمن البائع هـذا العيب ولـو لم يكن عالما بوجوده.

٧‏- يقر البائع أن الإبل المباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير.

٨‏- لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:

أ- إذا كان المشتري يعلـم بالعيـب وقـت البيـع من الشهادة الصحية للإبل مثلا، أو كان يسـتطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص الإبل بعنايـة الشـخص المعتاد.

ب- إذا كان العيب مما جرى العرف لتجار الإبل على التسامح فيه.

ت- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستندا؛ أي مرتبطا بسبب موجود في بدن أو صحة الإبل قبل التسليم.

ث- إذا حدث العيب وكان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو المختصة.

ج- إذا رضي المشتري بالعيب الموجود في الإبل صراحة أو ضمنا سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.

المادة السادسة
التزامات المشتري

١‏- يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلم الإبل؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. إذا تسـلم المشتري الإبل قبـل أداء الثمـن الحال وعلى علم مـن البائـع وما لم يمنعه كان ذلـك إذنا بالتسلم.

٢‏- يلتزم المشتري بتسليم الثمن المعجل في مكان وجود الإبل وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يغاير ذلك. وإذا كان الثمن دينا مؤجلا للمشتري، ولم يجر الاتفاق على الوفاء به في مكان معين، لزم أداؤه في موطن المشتري وقت حلول الأجل.

٣‏- تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم الإبل وعقد البيع وتسـجيله على المشتري، وذلك كلـه ما لم يتفـق على خلافه.

٤‏- يقر المشتري بأنه تسلم الإبل المباعة تسلما فعليا وأنه أصبح المسؤول وحده عنها اعتبارا من تاريخ استلامه.

٥‏- جميع مصروفات الرعاية الطبية والعلاج التي تحتاجها الإبل وجميع مصروفات الفحوصات الطبية واللقاحات وتكاليف نقلها وتسجيلها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة البائع بذلك إلا إذا تم الاتفاق خلافه، ويشترط أن يكون مكتوبا.

٦‏- يلتزم المشتري بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية للإبل.

المادة السابعة
آثار العقد

إذا تم العقد صحيحا لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.

المادة الثامنة
الظروف الطارئة والقوة القاهرة

١‏- إذا طـرأت ظـروف اسـتثنائية لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيـذ الالتزام التعاقـدي مرهقـا للمدين (البائع) بحيـث يهدده بخسـارة فادحة -فله دون تأخر غير مسـوغ- دعـوة الطـرف الآخر للتفـاوض.

٢‏- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.

٣‏- إذا أصبـح تنفيـذ الالتزام مستحيلا بسـبب لا يـد للمديـن فيـه كحدوث كوارث أو زلازل أو غيرها من مظاهر القوة القاهرة، انقضى التزام المدين (البائع) والالتزام المقابل لـه من المشتري، وانفسـخ عقد بيع الإبل مـن تلقاء نفسـه.

المادة التاسعة
فسخ العقد

في حالتـي فسـخ العقـد أو انفسـاخه يعـود المتعاقدان إلى الحالة التـي كانـا عليهـا قبـل التعاقد، وإذا اسـتحال ذلـك فللمحكمـة المختصة أن تقضي بالتعويـض.

المادة العاشرة
حل النزاعات

في حالة نشوء أي نزاع أو خلاف بين الطرفين، بسبب تفسير، أو تطبيق نصوص العقد، فيتم تسويته وديا، وللطرفين الاتفاق على أي وسيلة للفصل في النزاع وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الحادية عشرة
الضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام

الالتزام بما تصدره الوزارة من ضوابط لإقامة مزادات الإبل المؤقتة خارج أسواق النفع العام وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة الثانية عشرة
ضوابط البيع والشراء للإبل في المزادات

١‏- الالتزام بنقل ملكية الإبل المباعة وفق الإجراءات النظامية.

٢‏- منع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية جميع برامج التحصينات التي تقرها الوزارة.

٣‏- يحظر بيع أو عرض أي نوع من أنواع الإبل تظهر عليه علامات أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله عن بقية الأنواع كما نص النظام.

٤‏- التقيد بضوابط مقدمي الخدمة الصادرة من الوزارة حسب المادة رقم (٣٨) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

٥‏- استخدام الدفع الإلكتروني.

٦‏- تسجيل جميع الجهات المعنية بالمزاد من ملاك الإبل والجمعيات التعاونية ومقدمي الخدمة ووسائل النقل.

المادة الثالثة عشرة
ضوابط تسجيل الكميات والأسعار في المزاد

١‏- تسجيل المعلومات المتعلقة بالإبل وتشمل اسم صاحب الإبل ونوع الإبل ولونها.

٢‏- تسجيل رخصة النقل وأي معلومات تساعد مستقبلا في الإدارة.

٣‏- تسجيل أسعار الإبل واسم البائع والمشتري وطريقة الدفع.

٤‏- تسجيل معلومات السوق ومعلومات مزاد الإبل.

المادة الرابعة عشرة
نقل الإبل

الالتزام بدليل نقل الثروة الحيوانية الصادر من الوزارة وما يطرأ عليه من تعديلات.

المادة الخامسة عشرة
الرقابة

١‏- الرقابة اليومية على جميع المحلات والمباسط والحظائر يوميا وترفع في التقرير اليومي الميداني للمزاد.

٢‏- تكون الزيارة دورية لكل المحلات والحظائر والمباسط حسب الخطة المعمولة من إدارة المزاد.

٣‏- تسجيل الزيارات والمخالفات على النماذج المعتمدة في دليل ضوابط المخالفات الصادرة من الوزارة.

٤‏- إتلاف المواد المصادرة وغير الصالحة للاستهلاك البشري وفق الضوابط المذكورة في المادة (٢٤٢) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، ويتم حسب (محضر إتلاف).

٥‏- رفع تقرير كامل عن نهاية المزاد.

المادة السادسة عشرة
ضبط المخالفات

الالتزام بما ورد في نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٤) وتاريخ ١٠ /‏٨‏ /١٤٤٢هـ، واللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧/‏١‏/١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ، وجداول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات الخاصة بنظام الزراعة، الصادر بالقرار الوزاري رقم (٤٨١٦٤/‏١‏/١٤٤٤) وتاريخ ١٦ /‏٢‏ /١٤٤٤هـ، وما يطرأ عليها من تعديلات بهذا الشأن.

المادة السابعة عشرة
القواعد والآداب العامة في المعارض والأسواق

١‏- يمنع إغاظة الإبل.

٢‏- احترام خصوصية الإبل.

٣‏- ترك مسافة حول الإبل.

٤‏- عدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل.

٥‏- عدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان.

٦‏- تطبيق العقوبات عند مخالفة القواعد.

٧‏- يمنع الصخب والضوضاء.

٨‏- ضبط سلوك الإنسان حول الإبل في المعارض والمزادات والأسواق.

المادة الثامنة عشرة
اعتبارات خاصة للرفق بالإبل ومكافحة القسوة على الحيوانات في المملكة العربية السعودية

١‏- أتاحت الوزارة خاصية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعذيب للحيوان من خلال موقعها الإلكتروني.

٢‏- نشر ثقافة الرفق بالحيوان من خلال الرابط الإلكتروني على صفحة الوزارة للاطلاع على:

أ- نظام الرفق بالحيوان.

ب- حقوق وواجبات أصحاب الحيوانات المريضة.

ت- نظام مزاولة المهن الطبية.

٣‏- دون إخلال بمهام مأموري الضبط للمخالفين؛ يجب على كل من رصد ممارسات تنطوي على القسوة تجاه الحيوان، أو اشتبه في وقوع مخالفة لأحكام النظام ولائحته، المبادرة بالإبلاغ لدى الوزارة عبر وسائلها المعتمدة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وضمان سلامة الحيوان، وتتولى الإدارة المختصة ضبط الواقعة وفق الإجراءات المتبعة، وتحدد الوزارة ضوابط التعامل مع البلاغات بما يكفل السرية والسرعة في التنفيذ.

٤‏- إتاحة منصة استطلاع، وهي منصة إلكترونية موحدة تابعة للمركز الوطني للتنافسية لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن الأنظمة أو اللوائح وما في حكمها الصادرة عن الجهات الحكومية والمتعلقة بالبيئة الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

٥‏- دور الجمعيات الأهلية في:

أ- توفير خدمات التأهيل والتبني.

ب- المساهمة المجتمعية في التدريب والتأهيل.

ت- تقديم الخدمات البيطرية للحيوانات المحتاجة.

الباب الثاني
ضوابط تأجير الإبل في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول

المادة التاسعة عشرة
الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم تأجير الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات.

المادة العشرون
نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي:

١‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

٢‏- المستفيدون من عقود تأجير الإبل.

٣‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها.

المادة الحادية والعشرون
الشروط العامة

١‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال.

٢‏- توثق جميع عقود الإيجار إلكترونيا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل.

٣‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع.

٤‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة التأجير.

٥‏- يمنع تأجير الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.

٦‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقا.

المادة الثانية والعشرون
صحة العقود وشروطها

١‏- التراضي:

يجب تطابق الإيجاب والقبول على:

أ- طبيعة العقد (إيجار).

ب- الإبل محل التعاقد.

ت- مدة الانتفاع.

٢‏- صحة الرضا، ويشترط:

أ- الأهلية النظامية.

ب- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش.

٣‏- شروط المبيع أو المنفعة:

أ- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد.

ب- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع – السلالة – الجنس – اللون – العمر – الوزن – الحالة الصحية – رقم الشريحة).

ت- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق.

٤‏- المقابل: يجب تحديد قيمة الإيجار ومدة الانتفاع.

المادة الثالثة والعشرون
التزامات المالك الأساسي

١‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل.

٢‏- توثيق عقد الإيجار عبر المنصة.

٣‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة.

٤‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون – دعم حكومي – نزاعات).

٥‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد.

٦‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميا دون الإفصاح بذلك.

المادة الرابعة والعشرون
التزامات المستفيد

١‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط.

٢‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة.

٣‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات.

٤‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات.

٥‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد.

المادة الخامسة والعشرون
الإجراءات النظامية للتأجير.

١‏- تسجيل المالك الأساسي:

أ- الدخول للمنصة.

ب- التأكد من وجود سجل إبل فعال.

ت- اختيار خدمة “إيجار”.

٢‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن:

أ- بياناته الشخصية أو التجارية.

ب- بيانات العقد (المدة – نوع العقد – الجهة الموثقة).

ت- بيانات الإبل أو السلع المقابلة.

٣‏- اعتماد الطلب:

أ- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم.

ب- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيا.

٤‏- منح سجل للمستفيد:

أ- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد.

ب- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء).

٥‏- تعدد المستفيدين:

إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة.

المادة السادسة والعشرون
الضوابط التنظيمية

١‏- يمنح المستفيد سجلا واحدا مهما تعددت الأنشطة.

٢‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات.

٣‏- منع تعارض المصالح.

٤‏- عند انتهاء العقد:

أ- إلغاء صلاحيات المستفيد.

ب- عودة الإبل تلقائيا لسجل المالك الأساسي.

٥‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ.

٦‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية.

المادة السابعة والعشرون
المخالفات والعقوبات

١‏- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة.

٢‏- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

٣‏- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده.

٤‏- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية.

المادة الثامنة والعشرون
الظروف الطارئة والقوة القاهرة

إذا أصبح التنفيذ مستحيلا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيا دون مسؤولية.

المادة التاسعة والعشرون
فسخ العقد أو انفساخه

١‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، ترد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.

٢‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.

٣‏- في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تقدر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.

الباب الثالث
ضوابط مقايضة الإبل في المملكة العربية السعودية

الفصل الأول

المادة الثلاثون
الهدف من الضوابط

تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم مقايضة الإبل وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، وضمان سلامة الإبل، وتوثيق الحقوق بين الأطراف، وتعزيز الامتثال للضوابط الصحية والأمن الحيوي، ومنع أي استغلال أو مخالفات.

المادة الواحدة والثلاثون
نطاق العمل

مع عدم الإخلال بأي من الأحكام الواردة بنظام المعاملات المدنية أو أي من الأنظمة ذات العلاقة المعمول بها في المملكة، تسري أحكام هذه الضوابط على ما يلي:

١‏- ملاك الإبل المسجلون وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.

٢‏- المستفيدون من عقود مقايضة الإبل.

٣‏- المنشآت أو الأفراد الذين يزاولون أعمالا أو أنشطة ترتبط باستغلال الإبل أو إدارتها أو الإشراف عليها.

المادة الثانية والثلاثون
الشروط العامة

١‏- يجب أن يكون مالك الإبل مسجلا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال.

٢‏- توثق جميع عقود المقايضة إلكترونيا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل.

٣‏- تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع.

٤‏- يقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة المقايضة.

٥‏- يمنع مقايضة الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.

٦‏- يجب الالتزام بالأنظمة والتشريعات واللوائح ذات الصلة الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك التعليمات والاشتراطات الفنية والتنظيمية المعمول بها، وأي تحديثات أو تعديلات تصدر لاحقا.

المادة الثالثة والثلاثون
صحة العقود وشروطها

١‏- التراضي:

يجب تطابق الإيجاب والقبول على:

أ- طبيعة العقد (مقايضة).

ب- الإبل محل التعاقد.

ت- المقابل في حال المقايضة.

٢‏- صحة الرضا، ويشترط:

أ- الأهلية النظامية.

ب- خلو الإرادة من الإكراه أو الغلط أو الغبن الفاحش.

٣‏- شروط المبيع أو المنفعة:

أ- أن تكون الإبل موجودة ومسجلة على المنصة وقت العقد.

ب- أن تكون الإبل محددة بالأوصاف التالية: (النوع – السلالة – الجنس – اللون – العمر – الوزن – الحالة الصحية – رقم الشريحة).

ت- معاينة الإبل قبل إبرام العقد أو وقت التوثيق.

٤‏- المقابل: في عقود المقايضة يجب أن يكون المقابل معلوما وواضحا (سلع – خدمات – منافع).

المادة الرابعة والثلاثون
التزامات المالك الأساسي

١‏- صحة جميع البيانات المسجلة عن الإبل.

٢‏- توثيق المقايضة عبر المنصة.

٣‏- تمكين الجهات المختصة من متابعة الإبل عند الحاجة.

٤‏- الإفصاح عن أي حقوق سابقة (رهون – دعم حكومي – نزاعات).

٥‏- ضمان سلامة الإبل الصحية عند بدء سريان العقد.

٦‏- عدم تأجير الإبل المدعومة حكوميا دون الإفصاح بذلك.

المادة الخامسة والثلاثون
التزامات المستفيد

١‏- استخدام الإبل في الأغراض المصرح بها فقط.

٢‏- عدم تغيير موقع الإبل دون موافقة الوزارة.

٣‏- تحديث السجلات والإبلاغ عن النفوق أو الولادات.

٤‏- الالتزام بالأمن الحيوي والتحصينات.

٥‏- إعادة الإبل أو إغلاق السجل فور انتهاء العقد.

المادة السادسة والثلاثون
الإجراءات النظامية للمقايضة

١‏- تسجيل المالك الأساسي:

أ- الدخول للمنصة.

ب- التأكد من وجود سجل إبل فعال.

ت- اختيار خدمة “مقايضة الإبل”.

٢‏- إدخال بيانات المستفيد، وتتضمن:

أ- بياناته الشخصية أو التجارية.

ب- بيانات العقد (المدة – نوع العقد – الجهة الموثقة).

ت- بيانات الإبل أو السلع المقابلة.

٣‏- اعتماد الطلب:

أ- مراجعة الوثائق والملكية والترقيم.

ب- موافقة اللجنة الفنية واعتماد الطلب إلكترونيا.

٤‏- منح سجل للمستفيد:

أ- إصدار سجل مستقل للإبل محل العقد.

ب- منحه صلاحيات إدارة السجل (إضافة/ تعديل/ إلغاء).

٥‏- تعدد المستفيدين:

إصدار سجل منفصل لكل مستفيد مع تحديد الإبل المرتبطة.

المادة السابعة والثلاثون
الضوابط التنظيمية

١‏- يمنح المستفيد سجلا واحدا مهما تعددت الأنشطة.

٢‏- للوزارة تعليق السجل في حال المخالفات.

٣‏- منع تعارض المصالح.

٤‏- عند انتهاء العقد:

أ- إلغاء صلاحيات المستفيد.

ب- عودة الإبل تلقائيا لسجل المالك الأساسي.

٥‏- للوزارة حق التفتيش الدوري والمفاجئ.

٦‏- يتحمل الطرف الممتنع عن تحديث البيانات المسؤولية النظامية.

المادة الثامنة والثلاثون
الظروف الطارئة والقوة القاهرة

إذا أصبح التنفيذ مستحيلا بسبب قوة قاهرة، ينفسخ العقد تلقائيا دون مسؤولية.

المادة التاسعة والثلاثون
فسخ العقد أو انفساخه

١‏- في عقود الإيجار: عند فسخ العقد أو انفساخه لأي سبب مشروع، ترد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة.

٢‏- في عقود المقايضة: عند فسخ العقد أو انفساخه، تعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.

٣‏- في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تقدر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.

المادة الأربعون
أحكام عامة

١‏- تطبق هذه الضوابط على جميع عمليات الإيجار والمقايضة داخل المملكة.

٢‏- يجوز للوزارة تعديل الضوابط أو إضافة ضوابط جديدة.

٣‏- المخالفات والعقوبات:

أ- البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة.

ب- نقل الإبل دون موافقة الوزارة مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.

ت- تأجير إبل مدعومة دون إفصاح يؤدي لوقف الدعم واسترداده.

ث- عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة على السجلات الرسمية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البيئة والمياه والزراعة: قرار رقم (٤٨١٥٣٣٤٥٢) باعتماد دليل الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما، واستنادا إلى الفقرة (٨) من المادة (الرابعة عشرة) من نظام الزراعة،

وبناء على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (٤٨١٥١٣٤١٨) بتاريخ ٢١ / ٢ / ١٤٤٨هـ، بشأن مشروع دليل «الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل»، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد دليل «الضوابط التنظيمية للمتاجرة بالإبل» بالصيغة المرافقة للقرار.

ثانيا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ٢٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٨ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٦) الصادر في ٢٦ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٤) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة والإكوادور

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٩٧٤٤٣ وتاريخ ٥ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢١٤٤١٣ وتاريخ ٨ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ٢٤ /‏٢‏ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٧٣٤) وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢/٣٨٨) وتاريخ ٢ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٠) وتاريخ ٣ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الإكوادور، الموقعة في مدينة دافوس بتاريخ ٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ الموافق ٢١ /‏١‏ /٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٧٧)

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها:

١‏- المركز:
المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٢‏- اليونسكو:
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

٣‏- المجلس:
مجلس إدارة المركز.

٤‏- الأمانة العامة:
الأمانة العامة للمركز.

٥‏- النظام:
النظام الأساس للمركز.

٦‏- الرئيس:
رئيس المجلس.

٧‏- المدير:
المدير العام للمركز.

المادة الثانية
الصفة القانونية للمركز

يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وله صفة مركز دولي يعمل تحت رعاية اليونسكو، ويخضع في ممارسته لمهامه للأحكام الواردة في النظام، والأنظمة ذات الصلة.

المادة الثالثة
مقر المركز ونطاق نشاطه

١‏- يكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الرياض، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب له داخل المملكة وخارجها بحسب الحاجة.

٢‏- يشمل نطاق أنشطة المركز جميع الدول الأعضاء في اليونسكو.

المادة الرابعة
أهداف المركز

يعمل المركز على تنفيذ مبادرات التعاون والدعم في مجالات أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي على الصعيدين الإقليمي والدولي في أربعة مجالات رئيسية، هي:

١‏- تقديم الدعم في البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تعزيز الوعي والتواصل في شأن أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تقديم التوصيات ذات الصلة بأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

٤‏- تعزيز ودعم بناء القدرات في مجال أبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

المادة الخامسة
اختصاصات المركز وصلاحياته

يمارس المركز جميع الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

١‏- دعم البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٢‏- تطوير القدرات وتصميم البرامج التدريبية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٣‏- تبادل المعرفة والخبرات في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وسياساته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

٤‏- بناء وتطوير منصات دولية لتبادل الخبرات ونشر الوعي في مجال الذكاء الاصطناعي.

٥‏- تقديم خدمات استشارية فنية في مجال الذكاء الاصطناعي.

٦‏- إنتاج تقارير بحثية وفنية وإعلامية ذات علاقة بطبيعته وأنشطته.

٧‏- المشاركة في المنظمات الدولية والتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

٨‏- إبرام الاتفاقيات والعقود مع المنظمات والجهات الداخلية والخارجية، بحسب الإجراءات النظامية.

٩‏- تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها، وفقا للأحكام النظامية ذات الصلة.

١٠‏- الموافقة على قبول التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف، بحسب الإجراءات النظامية.

١١‏- تحديد المقابل المالي للخدمات التي يقدمها.

المادة السادسة
الهيكل التنظيمي للمركز

يتكون المركز بشكل أساسي من:

١‏- المجلس.

٢‏- الأمانة العامة.

المادة السابعة
المجلس

١‏- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعضوية الآتي:

أ- ممثل عن المدير العام لليونسكو.

ب- (سبعة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين للدول الأعضاء في اليونسكو، على أن تكون ممثلة إحدى الدول الأعضاء، دولة عقدت معها اليونسكو اتفاقية بشأن معهد أو مركز من الفئة الثانية تحت رعايتها.

ج- (خمسة) بحد أقصى، من الأعضاء الممثلين لهيئات ومؤسسات وطنية حكومية أو خاصة.

د- ممثلان لهيئات ومؤسسات دولية حكومية وخاصة.

٢‏- يكون المدير أمينا للمجلس، وليس له حق التصويت.

٣‏- يراعى في تحديد الهيئات والمؤسسات التي يمثلها أعضاء المجلس أن تكون من الجهات ذات العلاقة بنشاط المركز.

٤‏- العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عليه أعضاء المجلس أجرا، وتكون مدة العضوية فيه (أربع) سنوات.

٥‏- يصدر قرار من مجلس الوزراء -بناء على ترشيح من الرئيس- بتحديد الجهات وتعيين الأعضاء المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (١) من هذه المادة.

٦‏- يصدر قرار من الرئيس بالآتي:

أ- تحديد الدول المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) والهيئات والمؤسسات الدولية الحكومية والخاصة المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (١) من هذه المادة.

ب- تسمية الأعضاء المشار إليهم في الفقرات الفرعية (أ) و(ب) و(د) من الفقرة (١) هذه المادة.

المادة الثامنة
اختصاصات المجلس وصلاحياته

١‏- يكون للمجلس اختصاصات وصلاحيات الإشراف على المركز، بما يحقق الأهداف التي أنشئ من أجلها والمحددة في النظام. وللمجلس على وجه الخصوص الصلاحيات الآتية:

أ- إقرار برامج المركز للأجلين المتوسط والطويل.

ب- إقرار خطة العمل السنوية للمركز.

ج- اعتماد آلية ترشيح أعضاء المجلس.

د- دراسة التقارير السنوية المقدمة من المدير، ومنها تقارير التقييم الذاتي كل عامين في شأن إسهام المركز في مدى تحقيق أهداف برنامج اليونسكو.

هـ- دراسة تقارير المراجعة المستقلة الدورية للبيانات المالية للمركز، ورصد عملية توفير دفاتر المحاسبة اللازمة؛ لإعداد البيانات المالية.

و- اعتماد القواعد واللوائح، بما في ذلك اللوائح المالية والإدارية للمركز، وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

ز- البت في مسألة مشاركة المنظمات والهيئات الحكومية والإقليمية والدولية في أنشطة المركز.

ح- الموافقة على تعيين مراجع حسابات خارجي للمركز.

٢‏- يجوز للمجلس أن ينشئ لجانا أو مجموعات عمل دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم؛ لتولي مهمات موضوع محدد، ويصدر المجلس قرارا بتشكيل تلك اللجان وأعضائها وتحديد صلاحياتها.

المادة التاسعة
حوكمة اجتماعات المجلس

١‏- يجتمع المجلس مرة واحدة -على الأقل- في كل سنة، وذلك بناء على دعوة من الرئيس، وتوجه الدعوة للاجتماع قبل (خمسة عشر) يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال للموضوعات التي ستجري مناقشتها في الاجتماع.

٢‏- تعقد اجتماعات المجلس بحضور نصف الأعضاء على الأقل، على أن يكون منهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، في مقر المركز أو في أي مكان يحدده الرئيس.

٣‏- يتكفل المركز بنفقات سفر وإقامة عضو المجلس أو أي شخص آخر يتطلب حضوره لاجتماعات المجلس بعد موافقة الرئيس.

٤‏- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين. وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

٥‏- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

٦‏- يوقع الرئيس على ما يصدر عن المجلس من قرارات.

٧‏- يجوز للرئيس أو أمين المجلس -عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقا لما يقدره الرئيس- أن يرسل الإجراء المقترح إلى كل عضو من الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وأن يطلب منه التصويت عليه، مع تحديد مدة مناسبة للتصويت لا تتجاوز في جميع الأحوال (ثلاثين) يوما من تاريخ إرسال طلب التصويت. ويعد أمين المجلس محضرا بنتيجة التصويت ويزود أعضاء المجلس بنسخة منه في أول اجتماع تال له. وإذا لم ترد الردود من أغلبية الأعضاء الذين يحق لهم التصويت فيعد الاقتراح مرفوضا.

المادة العاشرة
انتهاء عضوية العضو في المجلس وتسمية عضو آخر بدلا عنه

١‏- تنتهي صفة عضوية العضو في المجلس عند تحقق إحدى الحالات الآتية:

أ- وفاة العضو.

ب- استقالة العضو. ويجب أن تقدم استقالته بإخطار كتابي موجه إلى الرئيس، وتعد الاستقالة نافذة اعتبارا من التاريخ المحدد لها.

ج- انتهاء علاقة العضو بالجهة التي يمثلها.

٢‏- في حالة انتهاء صفة عضوية العضو بحسب ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يكون العضو الجديد مكملا للمدة المتبقية من العضوية.

المادة الحادية عشرة
أمانة المركز

يتكون الجهاز الإداري للمركز من الآتي:

١‏- المدير.

٢‏- موظفون يتناسب عددهم مع حجم وطبيعة عمل المركز، ويشمل الموظفين المعارين من الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية.

٣‏- أعضاء من موظفي اليونسكو، يندبون مؤقتا للعمل في المركز، في ضوء لوائح اليونسكو، وبقرار من سلطتها الإدارية ذات الصلاحية.

المادة الثانية عشرة
مدير المركز

١‏- يعين المدير بقرار من الرئيس يحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، لمدة (أربع) سنوات قابلة للتجديد.

٢‏- يتولى المدير إدارة وتصريف جميع شؤون المركز وإدارته وفق الصلاحيات المنصوص عليها في النظام واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله على وجه خاص ما يأتي:

أ- إدارة أعمال المركز وفقا للآليات والبرامج المقرة من المجلس.

ب- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس، وتضمينه أي مقترحات يراها مناسبة لإدارة المركز للعرض على المجلس للنظر في الموافقة عليها.

ج- إعداد تقارير عن أنشطة المركز، لعرضها على المجلس.

٣‏- إقامة وتوطيد علاقات عمل متميزة مع المؤسسات والمراكز الوطنية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل المركز.

٤‏- تمثيل المركز قانونيا في المحافل الدولية وأمام الجهات الحكومية والأهلية والأفراد وأمام جميع المحاكم والجهات القضائية والهيئات الدبلوماسية والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية. وله تفويض غيره بذلك.

٥‏- الإشراف والمتابعة للشؤون المالية للمركز، ويشمل ذلك التعامل مع البنوك وفتح الحسابات وإدارتها بالكامل.

المادة الثالثة عشرة
الاستعانة بالخبراء

يجوز للمدير الاستعانة بخبراء ومستشارين متفرغين وغير متفرغين؛ لإنجاز بعض الأعمال أو الخدمات وتقديم المشورة وإجراء البحوث والدراسات، ويضع المدير لائحة تعتمد من المجلس تحدد طريقة الاستعانة بهم وحقوقهم وواجباتهم، ويشمل ذلك من يستعان بهم عن طريق الإعارة من الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة.

المادة الرابعة عشرة
مساهمة المركز

يوفر المركز بالتعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية جميع الموارد المالية و/ أو العينية الضرورية لإدارة ودعم أدائه، وذلك على النحو الآتي:

١‏- تحمل جميع التكاليف المتعلقة بتأمين مباني المركز وصيانتها والمعدات والمرافق والمنافع والاتصالات.

٢‏- جميع الموارد المالية اللازمة والموظفين اللازمين لأداء مهامه بصفته مركزا من الفئة الثانية.

المادة الخامسة عشرة
السنة المالية للمركز

السنة المالية للمركز هي السنة المالية للمملكة العربية السعودية. واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للمركز من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للمملكة العربية السعودية.

المادة السادسة عشرة
قواعد الإدارة المالية

تخضع إدارة أصول المركز وتمويله للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية، وتكون إجراءات الصرف وتسلم الإيرادات وفق لائحة مالية تصدر من المجلس تتضمن تنظيم الإجراءات المحاسبية الواجب اتباعها لتسجيل مصروفات المركز وإيراداته.

المادة السابعة عشرة
إيداع الموارد المالية والصرف منها

١‏- تتكون موارد المركز مما يأتي:

أ- المساهمات التي تقدم من حكومة المملكة العربية السعودية.

ب- التبرعات والمنح والوصايا والهبات والأوقاف.

ج- أي موارد أخرى يقرها المجلس.

٢‏- تودع أموال المركز في حسابات باسمه في واحد أو أكثر من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف منها وفق اللوائح المالية للمركز .

المادة الثامنة عشرة
ميزانية المركز

يعد المدير قبيل نهاية كل سنة مالية خطة عمل متوقعة للسنة المالية التالية تتضمن ميزانية تقديرية لتنفيذ تلك الخطة، وتعرض على المجلس للنظر في اعتمادها؛ قبل (الثلاثين) يوما السابقة لبداية السنة المالية للمركز. وتعد الميزانية المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية للمركز. وفي حال تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد فيصرف بنفس معدلات ميزانية العام المالي المنصرم إلى حين اعتماد الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد.

المادة التاسعة عشرة
مراجع حسابات المركز

يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من الأشخاص المرخص لهم بالعمل في المملكة العربية السعودية. ويتولى مراجع الحسابات مراجعة قوائم الحسابات الختامية السنوية، وفحص الميزانية وتقديم تقرير سنوي عن ذلك إلى المجلس. وله في سبيل ذلك الاطلاع على جميع دفاتر المركز ووثائقه والعقود التي يبرمها مع الغير، وله أن يطلب الإيضاحات والبيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. ويحدد المجلس بقرار منه أتعاب مراجع الحسابات السنوية، ويجوز له إعادة تعيينه.

المادة العشرون
العلاقة مع اليونسكو

يجوز للمركز أن يتبع اسمه عبارة (تحت رعاية اليونسكو).

المادة الحادية والعشرون
دعم اليونسكو

يجوز لليونسكو تقديم المساعدة التقنية -حسب الحاجة- لأعمال المركز وفقا لبرنامج اليونسكو وميزانيتها المعتمدين (٥/C)، بما في ذلك الاستراتيجيات وخطط العمل العالمية وأولويات البرامج القطاعية، من خلال:

١‏- تقديم المساعدة من خبرائها في المجالات التي تكون ضمن تخصص المركز.

٢‏- المشاركة في عمليات تبادل مؤقتة للموظفين عند الاقتضاء، ويكون هؤلاء الموظفون مدرجين في كشوف رواتب المنظمات المرسلة.

٣‏- إعارة أعضاء من موظفيها مؤقتا، حسبما يقرره المدير العام لليونسكو استثنائيا إذا كان هناك ما يبرر ذلك، لتنفيذ نشاط أو مشروع مشترك ضمن مجال برنامج استراتيجي ذي أولوية.

وفي جميع الحالات المذكورة أعلاه، لا تقدم هذه المساعدة إلا في إطار أحكام برنامج اليونسكو وميزانيتها، وتزود اليونسكو الدول الأعضاء بحسابات لاستخدام موظفيها وتوضح التكاليف المتعلقة بها.

المادة الثانية والعشرون
أحكام عامة

١‏- يجوز للمركز تصميم واستخدام شعار خاص به، ووضع قواعد لازمة لاستخدامه.

٢‏- يسمح للمركز باستخدام شعار اليونسكو أو نسخة منه على أوراقه ووثائقه بما في ذلك الوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية وفقا للشروط التي وضعتها الهيئات الإدارية لليونسكو.

٣‏- لا يجوز للمركز استخدام اسم اليونسكو وشعارها، بما في ذلك استخدامهما على الورق والوثائق الورقية والوثائق الإلكترونية والمواقع الإلكترونية التابعة للمركز، في حالة عدم وجود اتفاقية سارية المفعول مع اليونسكو.

المادة الثالثة والعشرون
حل المركز

في حالة حل المركز تؤول جميع أصوله المادية والفكرية إلى حكومة المملكة العربية السعودية، مع مراعاة أي حقوق ثابتة لأي طرف آخر.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٠) الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٨٥٣ وتاريخ ١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في شأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٦) وتاريخ ٢١ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٤٨٥) وتاريخ ١٠ /‏٧‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٥٤٩) وتاريخ ٩ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٣٦٥٩) وتاريخ ٢٠ /‏١٠‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٤٣٧٨) وتاريخ ٢٧ /‏١٢‏ /١٤٤٥هـ، ورقم (٢٥٩٥) وتاريخ ١٦ /‏٧‏ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٢٠) وتاريخ ١٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣١‏-٤٤/‏٤٥‏/د) وتاريخ ١ /‏١١‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت /٤‏-٤٨/٢) وتاريخ ٣ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢/٨) وتاريخ ٢٧ /‏٣‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٨٧٦) وتاريخ ١٦ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على النظام الأساس للمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيا

تفويض معالي رئيس مجلس إدارة المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي بتسيير الأعمال الاعتيادية للمركز إلى حين اكتمال تشكيل مجلس الإدارة بناء على حكم المادة (السابعة) من الاتفاقية الثلاثية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي («المركز») ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن تصنيف المركز مركزا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٦) وتاريخ ٢١ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ، والنظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢١ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٤ من أغسطس ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٧) الصادر في ١٤ من أغسطس ٢٠٢٦م.