التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة: قرار رقم (٢٣٦) توقيع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية

English

إن وزير التجارة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبناء على الفقرة (ه) من المادة (الثانية والستين بعد المائتين)، والفقرة (١) من المادة (السابعة والستين بعد المائتين)، والفقرة (٢) من المادة (الرابعة والستين بعد المائتين) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٣٢) وتاريخ ١ / ‏١٢‏ / ١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٨٤) وتاريخ ٢٣ / ‏٦‏ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ‏١١‏ / ١٤٤٥هـ.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

توقع عقوبة مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك على النحو الآتي:

أ‏- جميع أشكال الشركات، عدا الشركة المساهمة غير المدرجة

رأس المال المسؤول الغرامة
(٥٠٠) ألف ريال وأقل مدير واحد (٨٠٠٠) ريال
مديران وأكثر (٤٠٠٠) ريال
أكثر من (٥٠٠) ألف ريال مدير واحد (٠٠٠,١٢) ريال
مديران وأكثر (٦٠٠٠) ريال

ب- الشركة المساهمة غير المدرجة

رأس المال الغرامة
(٥) مليون ريال وأقل (٠٠٠,١٥) ريال
أكثر من (٥) مليون ريال (٠٠٠,٢٠) ريال

ج‏- جميع أشكال الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وفقاً للمعايير الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات

المسؤول الغرامة
مدير واحد أو رئيس مجلس الإدارة (٤٠٠٠) ريال
مديران وأكثر (٢٠٠٠) ريال

ثانيا

توقع عقوبة الإنذار على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية عن السنة المالية ٢٠٢٤م.

ثالثا

في حال ارتكاب مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين من تاريخ هذا القرار واكتساب قرار المخالفة للسنة المالية الأولى للقطعية، تزاد الغرامة للسنة المالية الثانية بنسبة (٥٠٪).

رابعا

يكون التبليغ وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

خامسا

يحل القرار محل القرار الوزاري رقم (٢٣٩) وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٥هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

سادسا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير التجارة
د. ماجد بن عبدالله القصبي ‏

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام (قانون) المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للغذاء والدواء: قرار رقم (٤٨ / ١٠) اعتماد جداول تصنيف مخالفات بعض الأنظمة

English

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء

بعد الاطلاع على الأمر السامي الكريم رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، بقيام عدد من الجهات الحكومية والهيئة العامة للغذاء والدواء؛ بمراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات وما في حكمها ‏-التي تختص بها‏- المرتبطة بالمخالفات والعقوبات والغرامات وآليات التقدير والتحصيل والاعتراضات واقتراح التعديلات اللازمة عليها.

وبعد الاطلاع على ما قضت به الأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية) من اختصاص مجلس الإدارة بإصدار واعتماد جداول تصنيف المخالفات والعقوبات الخاصة بها.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الإدارة بتاريخ ١٤ / ‏٦‏ / ١٤٤٦هـ، بالموافقة على تعديل جداول تصنيف المخالفات والعقوبات وفقا للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة (المشكلة بموجب الأمر السامي الكريم برقم (٢٤٩٨١) وتاريخ ٩ / ‏٤‏ / ١٤٤٦هـ، والمعنية بمتابعة تطبيق الأمر السامي رقم (٣٢٠٤٣) وتاريخ ٥ / ‏٥‏ / ١٤٤٤هـ، على طلب الهيئة باستثنائها من تصنيف المنطقة على المخالفات الجسيمة وفق المتطلب رقم (٦) من الأمر السامي ذاته، باستثناء (١٥) بندا من المخالفات الجسيمة المرتبطة بوجود الكوادر الوطنية أو الخليجية، التي يلزم استيفاء التصنيف بشأنها دون استثناء. وعلى ما قامت به الهيئة من العمل على مواءمة الجداول والتعديل عليها.

وبعد الاطلاع على التعديلات الواردة على جداول تصنيف المخالفات والعقوبات للأنظمة (المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، منتجات التجميل، المستحضرات البيطرية).

يقرر ما يلي

١‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.

٢‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.

٣‏-١٠. اعتماد تعديل جدول تصنيف المخالفات لنظام المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية.

٤‏-١٠. يسري العمل بالجداول من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

صدر في: ٢ من رجب ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

English

صدر بموجب قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١)

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٢١ / ١ / ٤٧ / ت بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

الجهة المختصة:
هيئة السوق المالية.

المنتج الاستثماري الوقفي:
المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

الملحق الوقفي:
وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.

المحفظة الاستثمارية الوقفية:
محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.

الصندوق الاستثماري الوقفي:
صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.

الصكوك الاستثمارية الوقفية:
صكوك استثمارية تصدر لتمثل حصصا موقوفة ‏-أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.

الجهة المستفيدة:
الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه.

اتفاقية الإدارة:
اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.

مقدم الطلب:
الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المصرح له:
مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١‏- تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على:

١‏- المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- مقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية، ونظارها.

الفصل الثاني
أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة الرابعة
تأسيس المنتج الاستثماري الوقفي

يجوز تأسيس منتج استثماري وقفي، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على أن تضمن الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في الملحق الوقفي.

المادة الخامسة
موافقة الهيئة على الطرح

لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة السادسة
شروط مقدم الطلب

يشترط في مقدم الطلب أن يكون شخصا مخولا نظاما بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة السابعة
الملحق الوقفي

١- يجب أن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقا وقفيا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يراعي مصلحة الوقف ويحقق الغبطة للموقوف عليهم، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- يعد الملحق الوقفي جزءا لا يتجزأ من مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، وهو المرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.

المادة الثامنة
محتويات الملحق الوقفي

يحدد في الملحق الوقفي الآتي:

١‏- نوع الأصول الموقوفة، سواء أكان الوقف لأعيان الأصول، أم لقيمتها النقدية.

٢‏- الصلاحيات المرتبطة بإدارة هذه الأصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع أحكام الوقف واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

٣‏- صيغة إنشاء الوقف.

٤‏- مصارف الوقف وآلية حساب وتوزيع العوائد.

٥‏- الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح في صورة أسهم، وما يعد منها تابع ا للأصل الموقوف، أو تابع ا لريع الوقف.

٦‏- ناظر الوقف وصلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

٧‏- بيان مآل الأصول عند انتهاء المنتج، أو عدم اكتمال الطرح.

٨‏- أي قيود أو متطلبات خاصة وفق شرط الواقف تتعلق بإدارة المنتج أو استثماره أو إدارة المخاطر، أو الاقتراض باسم الوقف، أو التصرف في أصوله، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

المادة التاسعة
شروط الطلب

يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- مسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح ‏-حسب الحال-.

٣‏- الملحق الوقفي.

٤‏- طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي.

٥‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة العاشرة
إجراءات الموافقة على طلب الطرح

١‏- تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبينة في المادة (التاسعة) خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٢‏- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية (٣٠) يوم عمل.

٣‏- تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسبابه في حال الرفض.

٤‏- لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة، أو زوال أسباب الرفض.

المادة الحادية عشرة
طرح المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- للمصرح له ‏-بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة‏- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناء عليها.

٣‏- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

المادة الثانية عشرة
محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفية

محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي هي الورقة المالية، أو قيمتها.

المادة الثالثة عشرة
توثيق الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب على المصرح له التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطرح.

٢‏- يجب أن تعد وثيقة الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي.

المادة الرابعة عشرة
تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

أ‏- الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي ‏-بحسب الحال‏- متضمنا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي.

ب‏- وثيقة الوقف.

ج‏- بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية.

د‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة خلال (٥) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٣‏- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
نقل ملكية الأوراق المالية للوقف

يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
نظارة الوقف

يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للأحكام النظامية ذات الصلة بنظارة الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي.

المادة السابعة عشرة
الجهة المستفيدة

يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة ‏-عند الاقتضاء‏-، تحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتضمن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.

المادة الثامنة عشرة
انتهاء المنتج الاستثماري الوقفي

تؤول أصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد إنهائه وفقا لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تستبدل هذه الأصول بأصول أخرى متوافقة مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة.

الفصل الثالث
المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة التاسعة عشرة
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

لا يتطلب إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة العشرون
وقف الأصول المالية

عند توثيق وقف أموال في محفظة استثمارية؛ يجب أن يراعى في وثيقة الوقف البيانات والأحكام المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون
تسجيل الوقف

يجب على الناظر أو من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون
الحساب الاستثماري للوقف

بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية:

١‏- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية.

٢‏- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقا لإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون
قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل الوقف

يجب على الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظة الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إنشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري.

٢‏- اتفاقية الإدارة؛ إذا أسندت إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.

المادة الرابعة والعشرون
إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية

١‏‏- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد١ إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.

٢- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:

أ‏- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.

ب‏- تحديد المقابل المالي للإدارة.

ج‏- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.

د‏- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.

ه‏- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.

و‏- آلية إنهاء الاتفاقية.

٣‏- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.

الفصل الرابع
الصناديق الاستثمارية الوقفية

المادة الخامسة والعشرون
الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الآتي:

١‏- بيان ما إذا كان الصندوق سينشئ أو يتضمن أصولا وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها.

٢‏- تحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها ‏-إن وجدت-.

‏٣- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي يستثمر فيها، ومستوى المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.

٤‏- سياسة توزيع الأرباح.

المادة السادسة والعشرون
تحويل الصندوق الاستثماري القائم

يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة.

المادة السابعة والعشرون
دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية

١‏- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقا به الآتي:

أ‏- بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار.

ب‏- مشروع اتفاقية الدمج.

ج‏- الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج.

د‏- الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.

ه‏- أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة.

٢‏- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين.

٣‏- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية.

الفصل الخامس
الصكوك الاستثمارية الوقفية

المادة الثامنة والعشرون
الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية

١‏- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية، الآتي:

أ‏- طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوائدها المتوقعة.

ب‏- بيان ما إذا كان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.

ج‏- الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل قيمة الصك وعوائد محددة، أو تنازلهم كليا أو جزئيا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي.

الفصل السادس
الإشراف والالتزام

المادة التاسعة والعشرون
التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقا لاختصاصات كل منهما وصلاحياتها.

٢‏- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعني عليه الآتي:

أ‏- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.

ب‏- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.

ج‏- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة الثلاثون
التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي

يعد من التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي ‏-على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- التعديل على مذكرة التفاهم أو اتفاقية الإدارة أو الملحق الوقفي أو مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ‏-حسب الحال‏-.

٢‏- إنهاء المنتج الاستثماري الوقفي أو دمجه أو نقل أصوله.

٣‏- تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد على غير ما نص عليه شرط الواقف.

٤‏- انتهاء عمل الناظر لأي سبب، أو عدم قدرته على مواصلة عمله، أو تعيين ناظر جديد.

٥‏- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على شرط الواقف أو مصارفه.

٦‏- أي قيود أو حجوزات تفرض على المنتج الاستثماري الوقفي من أي جهة نظامية مختصة.

المادة الحادية والثلاثون
تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي

على الناظر تزويد الهيئة بالآتي:

١‏- ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي.

٢- تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنا ما يلي:

أ‏- العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف.

ب‏- العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع.

ج‏- إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها.

د‏- البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع.

ه‏- مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف.

و‏- أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.

المادة الثانية والثلاثون
تعثر المنتج الاستثماري الوقفي

تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون
الإعفاءات

‏- بناء على طلب تتلقاه أو من تلقاء نفسها، وذلك للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام اللائحة ‏-كليا أو جزئيا دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون
الأدلة والنماذج الاسترشادية

للهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام اللائحة، ومن ذلك إعداد نموذج الملحق الوقفي بحسب نوع كل منتج.

المادة الخامسة والثلاثون
الإلغاءات

تحل هذه اللائحة محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

المادة السادسة والثلاثون
الأحكام الانتقالية

تلتزم المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ نفاذها.

المادة السابعة والثلاثون
النشر والنفاذ

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) 

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٢٨ وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ٤٥٥ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٦هـ، في شأن مشروع قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

وبعد الاطلاع على مشروع القواعد والإجراءات المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٨) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٣٢) وتاريخ ٢ / ٦ / ١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على نظام المعاملات المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ ٩ / ٥ / ١٤٣٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (٨٠) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (١١٦) وتاريخ ١٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٨-٢٦ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٧ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٢٥) وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٢٤٥) وتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

١- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.

٣- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.

ثالثا

تنشر القواعد والإجراءات -المشار إليها في البند (أولا) من هذا القرار- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ البند (ثانيا) من هذا القرار، وتسري أحكامها على دعاوى المنازعات والمخالفات التأمينية التي لم يفصل فيها، وعلى الإجراءات التي لم تتم قبل نفاذها.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٥ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٢ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦٩) إلغاء المادتين من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٩٩ / ١٦) بتاريخ ١٧ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٣٥) بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

إلغاء المادتين (السادسة) و(السابعة)، من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٣ / ٢ / ١٤٣٦هـ.

ثانيا

استثناء من حكم البند (أوال) من هذا المرسوم، يستمر صرف مكافأة مباشرة الأموال العامة -وفقا للأحكام الواردة في المادتين (السادسة) و(السابعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة- للموظفين العاملين في الجهات التي لم تطبق بعد أسلوب الصرف من السلف بالبطاقات البنكية، وذلك إلى حين تطبيق هذه الجهات لهذا الأسلوب. وتنسق هذه الجهات مع وزارة المالية، لوضع خطة لتطبيق هذا الأسلوب وإيقاف صرف المكافأة خلال مدة لا تتجاوز انتهاء العام المالي (٢٠٢٦م). وفي جميع الأحوال، يوقف صرف المكافأة بانتهاء المدة الآنف ذكرها.

ثالثا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٤ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١١ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.