التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TGV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV002 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV003 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV004 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TGV005 عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المبنية على الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV006 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV007 عدم تقديم خدمات الإرشاد السياحي -ما لم تكن فئته إرشادا سياحيا “موقع”- من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له من الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV008 عدم التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة الإرشاد السياحي لهم داخل نطاق الموقع. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV009 تقديم خدمات الإرشاد السياحي في غير حدود النطاق أو الموقع السياحي أو التخصص المحدد حسب فئة الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV010 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV011 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV012 عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV013 عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV014 عدم توضيح بيانات الترخيص ورقمه على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV015 عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص في أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV016 عدم الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV017 عدم تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وتقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV018 عدم أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV019 رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV020 عدم التقييد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV021 عدم التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة. جسيمة لا ينطبق ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠
TGV022 طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها في أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV023 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TGV024 عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV025 تقديم خدمة الإرشاد السياحي خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، من دون وجود إذن مسبق من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير في تلك المواقع. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV026 عدم الإعلان للسياح عن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV027 قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV028 عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال -وفقا للجدول وهذه القواعد- على أن يتم إصدار الغرامة فورا من المفتش حال ضبط المخالفة.

٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا
تكرار المخالفة

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد سنة.

ج- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق.

خامسا
التدرج في فرض العقوبة

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات، وذلك بتطبيق الحد الأدنى، ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا
نشر منطوق القرارات

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية

١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.

٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

٣- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. – وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). – المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥٪
صغيرة ٥٠٪
متوسطة ٧٥٪
كبيرة ١٠٠٪

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية

١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) والمبينة في الجداول أدناه.

٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وحسبت قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

٣- تستثنى (فئة الأفراد) من تطبيق محدد (حجم المنشأة) المشار إليه في جدول (ج).

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف الفئة الأولى فئة ترخيص الأفراد، فئة ترخيص المكاتب، وغير المرخص.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق

الوصف

النطاق الأول

– مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر.
– وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
– المواقع والمنصات الإلكترونية.

النطاق الثاني

– الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.

النطاق الثالث

المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة

النسبة من قيمة العقوبة المالية متناهية

الصغر

٢٥٪

صغيرة

٥٠٪

متوسطة

٧٥٪

كبيرة

١٠٠٪


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الاستشارات السياحية

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى الفئة الأولى الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TCV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TCV002 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TCV003 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TCV004 عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV005 مزاولة المرخص له (بترخيص سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
TCV006 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص) أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة
TCV007 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TCV008 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين
TCV009 عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV010 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٣٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TCV011 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TCV012 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV013 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة
TCV014 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
TCV015 عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية، ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الإلكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
TCV016 عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV017 عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV018 عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV019 عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV020 عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV021 عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV022 عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV023 عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. غير جسيمة ١٤ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV024 عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV025 الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات
TCV026 عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TCV027 عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية لمدة لا تقل عن سنة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV028 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
نوع المخالفة: كفاءة العاملين
TCV029 عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV030 عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. غير جسيمة ٣٠ يوما ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TCV031 عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط خدمات السفر والسياحة

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو الآتي:

١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا
تكرار المخالفة

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق الترخيص) و(الإغلاق المؤقت) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد السنة.

ج- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة الإغلاق المؤقت أو تعليق الترخيص ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق. وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء الترخيص.

خامسا
التدرج في فرض العقوبة

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا
نشر منطوق القرارات

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية

١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) و(حجم المنشأة) المبينة في الجداول أدناه.

٢- يعتبر الحد الأدنى للغرامة المذكور في جدول المخالفات والعقوبات محتسبا للمنشآت الكبيرة، وتحسب قيمة الحد الأدنى للمنشآت الأخرى وفق النسب المئوية المحددة في جدول حجم المنشأة (ج)، وتستثنى من ذلك المنشآت السياحية التي تعمل من دون ترخيص، ويتم التعامل معها باعتبارها منشأة كبيرة.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة خدمات السفر والسياحة عام، غير المرخص.
الفئة الثانية فئة تنظيم الرحلات السياحية.
الفئة الثالثة فئة وكالات سفر وسياحة، فئة حجز وحدات ضيافة.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. – وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية). – المواقع والمنصات الإلكترونية.
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

ج- حجم المنشأة:

حجم المنشأة النسبة من قيمة العقوبة المالية
متناهية الصغر ٢٥٪
صغيرة ٥٠٪
متوسطة ٧٥٪
كبيرة ١٠٠٪

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد تطبيق جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

أولا
مفهوم المخالفة الجسيمة

المخالفة الجسيمة: ممارسة الأنشطة السياحية من دون الحصول على ترخيص أو تصريح، أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة السياحية بعد إلغاء أو انتهاء الترخيص أو التصريح أو خلال فترة تعليقه، أو أي ممارسة في مجال الأنشطة السياحية قد تضر بالسلامة العامة أو بسمعة السياحة في المملكة، أو منع المفتشين من أداء مهامهم المنصوص عليها في النظام، والامتناع عن التعاون معهم وتقديم التسهيلات لهم، وفقا لما هو محدد في هذا الجدول.

ثانيا
صلاحية إيقاع العقوبات

تكون صلاحية إيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا الجدول وفق الآتي:

١- يتولى مفتش السياحة إيقاع الغرامات الفورية على المخالفات التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال، وفقا للجدول وهذه القواعد.

٢- تتولى لجنة النظر في المخالفات إيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من نظام السياحة، باستثناء الغرامات الفورية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذا البند.

ثالثا
تطبيق مبدأ الإنذار

يطبق مبدأ الإنذار حصرا على المخالفات (غير الجسيمة) قبل إيقاع العقوبة على المخالف، وذلك على النحو التالي:

١- يمنح المخالف بعد إنذاره مهلة تصحيحية لمعالجة المخالفة خلال المدة المحددة في الجدول.

٢- تطبق العقوبة على المخالف بعد انتهاء المهلة التصحيحية من دون معالجة المخالفة وفقا لصلاحية إيقاع العقوبات.

٣- لا يسري مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة في حال تكرار ارتكابها.

رابعا
تكرار المخالفة

أ- تعد المخالفة الجسيمة وغير الجسيمة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.

ب- تضاعف مدة عقوبة (تعليق التصريح) عند تكرار المخالفة على ألا يتجاوز إجمالي المدد سنة.

ج- للجنة النظر في المخالفات في حال تكرار المخالفة الجسيمة مضاعفة العقوبة المالية الأخيرة الموقعة على المخالف على ألا تتجاوز الحد الأعلى للعقوبة، وفقا لهذه القواعد.

د- في حال تكرار ارتكاب المخالفة ثلاث مرات للمخالفات التي لم تحدد لها عقوبة غير مالية -وفقا للجدول- فللجنة تطبيق عقوبة تعليق التصريح أو الإغلاق المؤقت ولمدة لا تزيد على (٦٠) يوما، أينما ينطبق، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة فللجنة إلغاء التصريح.

خامسا
التدرج في فرض العقوبة

أ- يراعى التدرج في تحديد مقدار الغرامة المالية للمخالفات وذلك بتطبيق الحد الأدنى ثم بمضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بحسب عدد مرات التكرار، على ألا يتجاوز ذلك الحد الأعلى للغرامة.

ب- يكون الحد الأعلى للغرامة الموقعة على كافة المخالفات الواردة في الجدول هو (خمسة) أضعاف مقدار الغرامة المبينة في الجدول أو (مليون) ريال، أيهما أسبق.

ج- تراعي اللجنة عند تطبيق العقوبة للمخالفات التي يحدد لها عقوبات مالية وغير مالية الظروف المخففة والمشددة بناء على طبيعة المخالفة المرتكبة وجسامتها، ولها تطبيق إحدى العقوبتين أو كلتيهما معا.

سادسا
نشر منطوق القرارات

يجوز للجنة تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة تصدر في مكان إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة، ففي صحيفة تصدر في أقرب منطقة له، أو نشره في وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة، وجسامتها، وتأثيرها. على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما أو بصدور حكم في شأنه مكتسب الصفة القطعية.

سابعا
الغرامة اليومية للاستمرار في المخالفة

مع مراعاة صلاحيات لجان النظر الواردة في الفقرة (٢) من المادة (السادسة عشرة) من النظام، يجوز للجنة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في ارتكاب مخالفته لا تزيد على (٥٪) من الحد الأدنى للغرامة المالية المقررة للمخالفة في الجدول، ولا يزيد إجمالي الغرامة اليومية على الحد الأدنى للغرامة، على أن يبدأ احتساب الغرامة من التاريخ الذي تحدده اللجنة في قرارها.

ثامنا
محددات إيقاع العقوبات المالية

١- تطبق العقوبة حسب (فئة النشاط السياحي) و(النطاق الجغرافي) المبينة في الجداول أدناه.

أ- فئة النشاط:

المستوى التصنيف
الفئة الأولى فئة التصريح، وغير المصرح.

ب- النطاق الجغرافي:

النطاق الوصف
النطاق الأول – مدينة مكة المكرمة، مدينة المدينة المنورة، مدينة الرياض، مدينة جدة، مدينة الخبر. – وجهات المشاريع الكبرى: (نيوم، البحر الأحمر، الدرعية، آمالا، القدية).
النطاق الثاني – الطائف، الدمام، أبها، جازان، تبوك، حائل، بريدة، خميس مشيط، الجبيل، نجران، ينبع، حفر الباطن، الباحة، الهفوف، سكاكا.
النطاق الثالث المدن والمحافظات الأخرى.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط مرفق الضيافة السياحي الخاص

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
PHV001 عدم التزام المصرح له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠
PHV002 مزاولة النشاط دون وجود تصريح سار من الوزارة (قبل الحصول على التصريح) أو (بعد انتهائه أو بعد إلغائه). جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ إغلاق كلي دائم حتى تصحيح المخالفة
PHV003 مزاولة المصرح له (بتصريح سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ إلغاء التصريح عند تكرار المخالفة للمرة الثانية
PHV004 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق التصريح. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ إلغاء التصريح
PHV005 فقدان شرط من شروط التصريح للعنصر الواحد. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ إلغاء التصريح
PHV006 عدم تقديم الخدمة حسب التصريح الصادر له. جسيمة لا ينطبق ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV007 تمكين الغير من استخدام التصريح. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٠٠٠، ١٥ إلغاء التصريح
PHV008 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
PHV009 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV010 عدم التجاوب مع الوزارة من خلال ممثل مرفق الضيافة السياحي الخاص على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV011 عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة
PHV012 عدم إبراز البيانات الأساسية المحددة في التصريح بشكل واضح للسائح داخل مرفق الضيافة السياحي الخاص. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV013 عدم استخدام بيانات تتطابق مع التصريح، وصور تتطابق مع الواقع الفعلي لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند نشرها أو الإعلان عنها. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
PHV014 عدم إبراز الإرشادات العامة لضوابط استخدام مرفق الضيافة السياحي الخاص عند التسويق له من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة وفي مكان ظاهر داخل المرفق، على أن تشمل تلك الإرشادات ما يتعلق بالتالي: (استخدام مواقف السيارات، وإخراج النفايات، وأماكن تواجد تعليمات استخدام الأجهزة، والسلوكيات المحظورة، والتعامل مع المفقودات، ورقم خدمة العملاء والهاتف السياحي والطوارئ، ونحوها). جسيمة لا ينطبق ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV015 عدم استخدام اللغتين العربية والإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية بما يتناسب مع رغبة السائح إن وجد. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV016 الامتناع عن تقديم الخدمة من دون أسباب مقبولة نظاما في حال وجود حجز مؤكد. جسيمة لا ينطبق ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV017 تقديم خدمات الحجوزات لمرفق الضيافة السياحي الخاص والتسويق له والإعلان عنه من خلال المصرح له بشكل مباشر، ومن دون تقديمها من خلال مقدمي خدمات السفر والسياحة المرخصين من الوزارة. جسيمة لا ينطبق ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV018 عدم التحديث المستمر لمعلومات وبيانات مرفق الضيافة السياحي الخاص لدى مقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
PHV019 عدم إيضاح الطاقة الاستيعابية لمرفق الضيافة السياحي الخاص عند التسويق لها والتأكيد على العملاء بضرورة الالتزام بها. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان أمن وسلامة السائح
PHV020 اتخاذ أي إجراء من شأنه إجبار السائح على الخروج من الوحدة بعد تسجيل دخوله إلا من خلال الجهات المختصة، ووفقا للأحكام النظامية ذات الصلة. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
PHV021 فتح الوحدة التي يشغلها السائح، سواء كان متواجدا أو غير متواجد بالوحدة، من دون الحصول على إذنه، إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة. جسيمة لا ينطبق ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
PHV022 عدم إبلاغ الجهات المختصة فورا وبشكل مباشر عن أي حادث يتعلق بأمن وسلامة السائح، أو مرفق الضيافة السياحي الخاص أو العاملين فيه إن وجد. جسيمة لا ينطبق ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان شفافية الأسعار
PHV023 عدم وضع قائمة أسعار الخدمات المقدمة باللغة العربية والانجليزية للسائح، وإعلانها من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة، وفق الضوابط التي تضعها الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: النظافة والصيانة
PHV024 تدني مستوى الصيانة في مرفق الضيافة السياحي الخاص. غير جسيمة ١٤ يوما ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV025 تدني مستوى النظافة في مرفق الضيافة السياحي الخاص. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
نوع المخالفة: ضمان إجراءات الدفع والحجز
PHV026 استلام أو مطالبة السائح بأي مبالغ مالية بشكل مباشر وليس من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
PHV027 عدم إزالة الإعلان وعرض مرفق الضيافة السياحي الخاص من منصات الحجز الإلكترونية عند التوقف عن تقديم الخدمة. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
PHV028 تقديم أي خدمات إضافية للسائح لم تكن معلنة مسبقا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة. غير جسيمة ٧ أيام ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠
29PHV0 عدم تمكين السائح من الدخول لمرفق الضيافة السياحي الخاص والخروج منه في الأوقات المحددة في مستند الحجز الصادر من مقدم خدمات السفر والسياحة. جسيمة لا ينطبق ١٠٠٠ ٧٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

منهجية حساب معدل التخفيف لأغراض احتساب الضريبة المستحقة

English

صدر بموجب قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم (١٤٤٧ – ٩٩ – ٨٧٢)

التصنيفات
قرار وزاري

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر: قرار رقم (ق / ت / ٥ / ٢٠٢٥ ) القواعد التنظيمية للمخيمات البرية

English

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المركز:
المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

النظام:
نظام البيئة.

اللوائح:
اللوائح التنفيذية للنظام.

القواعد:
القواعد التنظيمية للمخيمات البرية.

الجهة ذات العلاقة:
الجهات الحكومية التي تشرف على أراض قد تخصصها للتخييم البري.

الجهة المشرفة:
أي جهة حكومية مخولة نظاما بالإشراف على قطاع تنموي، وتختص بإصدار تصاريح لممارسة الأنشطة التي تخضع لإشرافها.

أراضي الغطاء النباتي:
جميع الأراضي المملوكة للدولة التي تحتوي على نباتات برية وما في حكمها وتشمل المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية والبرية والجيولوجية والمناطق الرطبة والمناطق السهلية والمناطق الرملية (الكثبان) والمناطق الجبلية والوديان والمناطق الساحلية والجزر.

المستفيد:
أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة.

تصريح التخييم:
وثيقة مكتوبة يمنحها المركز للشخص للإذن له بممارسة نشاط التخييم البري.

المصرح له:
شخص حاصل على التصريح.

التخييم البري:
نشاط ترفيهي يسمح للأشخاص باستخدام المخيمات المنسوجة من الشعر أو الصوف أو البوليستر أو أي مواد أخرى ويتم تثبيتها بالأرض بأطناب وأوتاد ولها أعمدة ويدخل في حكمها الكرفانات المتنقلة، دون استخدام المواد الإنشائية كمواد البناء أو ما في حكمها، في أراضي الغطاء النباتي، أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم.

التنزه اليومي:
نشاط ترفيهي لا تزيد مدته عن (٢٤ ساعة) لغرض التنزه أو المبيت باستخدام خيمة المبيت أو الرواق الذي لا يزيد طوله على (٦ أمتار) أو مظلات المركبات المتحركة المرتبطة بالمركبة وما في حكمها وفقا للملحق رقم (٢).

منصة التخييم:
منصة إلكترونية يشرف عليها المركز مخصصة لاستقبال طلبات تصاريح التخييم البري المقدمة من المستفيدين وإصدار التصاريح إلكترونيا.

محضر تنسيقي:
محضر تنسيق بين المركز وأي جهة حكومية تشرف على أراض وترغب في تخصيصها كموقع للتخييم البري وتحتاج تطبيق أحكام هذه القواعد على التخييم أو استخدام منصة تصاريح التخييم التي يعتمدها المركز.

السياحة البيئية:
النشاط السياحي الصديق للبيئة الذي يمارسه الإنسان محافظا على استدامة الميراث الفطري الطبيعي والحضاري للبيئة.

النشاط الترفيهي المصاحب:
أي أنشطة أو فعاليات يتطلب تنفيذها أو إقامتها في المخيمات البرية بما لا يتعارض مع النظام العام ومبادئ السلامة.

المفتشون البيئيون:
موظفون يصدر بتحديدهم قرار من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز لضبط مخالفات هذه القواعد والتحقيق فيها وإثباتها، وفقا لما تنص عليه المادة السادسة والثلاثون من نظام البيئة.

محضر الضبط:
المحضر الذي يعده المفتش ويكون مشتملا على رقم وتاريخ المحضر والبيانات اللازمة عن المخالف والمخالفة محل الضبط والجواب عليها والمناقشات والمعاينات والوقائع والأدلة وكافة الإجراءات ذات الصلة.

المادة الثانية
الهدف

تهدف هذه القواعد لتنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي، والأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم وفق محضر تنسيقي يتم إعداده بهذا الخصوص.

المادة الثالثة
الإشراف والتنفيذ

يتولى المركز الإشراف على تنظيم أنشطة المخيمات البرية في أراضي الغطاء النباتي والأنشطة المتصلة بها واتخاذ ما يأتي:

١- تحديد المواقع والطاقة الاستيعابية لكل موقع، ومواسم التخييم ويعلن عن ذلك في أي وسيلة يراها المركز مناسبة.

٢- تحديد المدد الزمنية لتصاريح ممارسة نشاط التخييم وفق جدول المدد الزمنية (جدول رقم ١).

٣- استقبال طلبات الحصول على تصريح ممارسة نشاط التخييم البري قبل بداية موسم التخييم من خلال منصة التخييم الوطنية المعتمدة خلال المدة النظامية المحددة.

٤- يجوز للجهات الحكومية التي تشرف على أراض قد تخصصها للتخييم البري التنسيق مع المركز لتطبيق أحكام هذه القواعد عليها. وفق محضر تنسيقي يعد بهذا الخصوص.

٥- يختص الرئيس التنفيذي للمركز بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.

٦- يختص الرئيس التنفيذي للمركز بتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من منسوبي المركز أو بمشاركة أي من منسوبي الجهات ذات العلاقة عند الحاجة وتحديد مهام تلك اللجان.

٧- إصدار قرارات بإلزام المخالف بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل ودفع التعويضات لجبر الضرر المترتب عن الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو تلويثها أو تدهورها.

المادة الرابعة
نطاق التطبيق

تنطبق أحكام هذه القواعد على كل شخص يمارس نشاط التخييم والأنشطة الترفيهية المصاحبة له في أراضي الغطاء النباتي، ويراعى بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة عند تحديد المواقع المخصصة لممارسة تلك الأنشطة:

١- أن تكون المواقع ضمن أراضي الغطاء النباتي، أو الأراضي التي تخصصها الجهات ذات العلاقة لأنشطة التخييم.

٢- ألا تكون ضمن نطاق أو حدود المراعي الخاضعة لتنظيم الرعي.

٣- ألا تكون ضمن نطاق أو حدود الغابات، والمناطق ذات الحساسية العالية بيئيا.

٤- البعد عن بطون وأحرام الأودية ومجاري السيول.

٥- أن تكون المواقع خارج المناطق الحدودية وأحرامها.

٦- عدم خضوع الموقع لمشروعات التشجير التي تتطلب الرعاية، ولا يتعارض مع المواقع التي عليها مشروعات قائمة أو مستقبلية.

المادة الخامسة
أنواع المخيمات

تصنف المخيمات البرية بحسب الغرض من استخدامها كالآتي:

١- المخيمات الفردية: المخيمات المخصصة للاستخدامات الشخصية للأفراد أو العوائل لغرض التنزه.

٢- المخيمات الاستثمارية: المخيمات المخصصة للاستخدام التجاري أو السياحي بهدف تحقيق عوائد مالية من خلال ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية أو ما في حكمها.

٣- المخيمات الحكومية: المخيمات المخصصة لاستخدام الجهات الحكومية للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية وما في حكمها.

٤- مخيمات الأعمال الخاصة: المخيمات التي تستخدم للأنشطة الأخرى كأعمال التنقيب أو الاستكشاف وما في حكمها.

المادة السادسة
التصريح

١- لا يجوز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على التصريح.

٢- تطبق الشروط والضوابط الواردة في قواعد وشروط وضوابط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة، ملحق رقم (١).

٣- يمنح التصريح إلكترونيا من خلال منصة التخييم الإلكترونية المعتمدة بناء على طلب مقدم من المستفيد بعد استكمال الشروط والضوابط.

٤- ينتهي التصريح بانتهاء مدته.

٥- يجوز في التنزه اليومي استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز (٢٤ ساعة)، مع الالتزام بنظام البيئة واللوائح، ملحق رقم (٣).

٦- لا يجوز التخييم البري في غير المواقع المحددة من المركز أو الجهة ذات العلاقة المشرفة على الأراضي التي قد تخصصها للتخييم.

٧- يمنح المستفيد تصريح مخيم فردي واحد في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من تصريح في موقع واحد أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.

٨- على المصرح له الالتزام بالاشتراطات الواردة في التصريح.

المادة السابعة
المساحات

تكون المساحة المحددة لكل مخيم بري بناء على استخدامات المخيم والمواقع المحددة للتخييم البري من المركز أو الجهات ذات العلاقة كالتالي:

١- المخيمات الفردية لا تتجاوز مساحتها (٢٠٠٠ متر مربع) للمخيم الواحد.

٢- المخيمات الاستثمارية تكون مساحتها وفق المساحة المحددة في عقد استثمار الموقع.

٣- المخيمات الحكومية ومخيمات الأعمال الخاصة تكون مساحتها حسب المساحة المطلوبة وبما لا يتجاوز (٢٠,٠٠٠ عشرين ألف متر مربع للمخيم الواحد).

٤- يجوز بقرار من المركز زيادة أو خفض المساحات المحددة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة الثامنة
تصاريح الجهات المشرفة

الأنشطة التي تتطلب تراخيص كالأنشطة السياحية، أو الخدمية والتجارية، أو الترفيه، أو الرياضية أو غير ذلك من الأنشطة يجب الحصول على ترخيص بلدي والتراخيص اللازمة من الجهة المشرفة على النشاط قبل تقديم طلب منح تصريح التخييم للمركز.

المادة التاسعة
الالتزامات

يلتزم المصرح له بالآتي:

١- إقامة وبناء المخيم في الموقع المحدد والمساحة المحددة بالتصريح أو ما يحدده الموظف المختص بالموقع.

٢- إقامة وبناء المخيم خلال المدة المحددة من المركز من تاريخ صدور التصريح، وإزالته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء التصريح.

٣- الاحتفاظ بالتصريح في الموقع المخصص لإبرازه للمفتشين عند طلبه.

٤- توفير أدوات الصحة واللاسمة للوقاية من الحرائق أو وقوع خطر.

٥- إزالة ونقل النفايات والتخلص منها دوريا بما لا يخالف أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة أو دفع المقابل المالي لإزالتها ونقلها -إن وجدت-.

٦- استخدام المسارات المحددة للمركبات للوصول لموقع التخييم أو الخروج منه، وإيقاف المركبات داخل حدود المخيم، وتجنب إغلاق الطرق والممرات.

المادة العاشرة
المحظورات

يحظر القيام بأي من الأفعال المخالفة للنظام واللوائح، كما يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

١- مخالفة لائحة الذوق العام، وأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة.

٢- قطع الأشجار أو الشجيرات أو سكب أي مواد ضارة عليها أو الاحتطاب أو الرعي.

٣- إشعال النار باستخدام الحطب والفحم المحلي أو إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها حسب الأحكام والتوجيهات الصادرة عن المركز بهذا الشأن.

٤- إقامة أي أسوار من عقوم ترابية أو حواجز حديدية أو شبوك، ويمكن استخدام الشراع لعمل حواجز بارتفاع لا يتجاوز ٣ أمتار حول المساحة المحددة للتخييم.

٥- إقامة أي منشآت أو أعمال تمنع جريان مياه السيول أو تؤدي إلى انجراف التربة أو استخدام أي مواد أسمنتية أو إسفلتية داخل حدود المخيم أو خارجه.

٦- التشجير أو نثر البذور في الموقع المحدد للتخييم أو خارجه إلا بعد الحصول على ترخيص.

٧- حفر الآبار الجوفية لاستخراج المياه.

٨- استخدام مولدات وأسلاك وأجهزة كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية.

٩- استخدام الطائرات المسيرة وما في حكمها للتصوير دون ترخيص من الجهة المشرفة.

المادة الحادية عشرة
المقابل المالي

المقابل المالي لإصدار التصاريح والخدمات:

١- المقابل المالي لإصدار تصاريح المخيمات البرية وتجديدها وفق جدول المقابل المالي لإصدار التصاريح وتجديدها (الجدول رقم ٢).

٢- المقابل للخدمات التي تنفذ بالمواقع وفق الميزة النسبية لكل موقع، ويستفيد منها المصرح له. يحدد المقابل المالي لها بقرار من الرئيس التنفيذي.

٣- سداد المقابل المالي للتصاريح أو للخدمات من خلال الوسائل التي يحددها المركز.

المادة الثانية عشرة
الرقابة والتفتيش

١- يتولى مفتشو المركز أعمال الرقابة الدورية على المخيمات للتأكد من الامتثال.

٢- يقوم مفتشو المركز بضبط المخالفات البيئية وفق أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

٣- تتولى الجهة المشرفة أعمال الرقابة على الأنشطة الخاضعة لإشرافها في مواقع المخيمات.

المادة الثالثة عشرة

التعويضات يلتزم المصرح له حال ارتكابه أي فعل يترتب عليه ضرر يؤثر على البيئة أو أراضي الغطاء النباتي بإعادة التأهيل أو دفع التعويضات اللازمة وفق قرار يصدر من المركز وفقا لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

المادة الرابعة عشرة
نقل التصريح أو التنازل عنه

لا يجوز نقل التصريح أو التنازل عنه إلا بموافقة المركز، ولا يجوز للمصرح لهم بالتخييم الفردي أو الحكومي أو مخيمات الأعمال الخاصة تأجير المخيم أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة التجارية أو الاستثمارية إلا بعد الحصول على الموافقة من المركز والجهة المشرفة على الموقع.

المادة الخامسة عشرة

سحب الترخيص أو إلغاؤه:

١- يجوز للمركز سحب التصريح في حال تقديم بيانات غير حقيقية.

٢- يجوز للمركز إلغاء التصريح في حال استخدم المصرح له المخيم لغير الغرض المصرح له.

المادة السادسة عشرة
السريان

تسري أحكام هذه القواعد من تاريخ اعتمادها ونشرها بالجريدة الرسمية.

جدول رقم (١)
المدد الزمنية لتصاريح المخيمات البرية

م نوع المخيم مدة التصريح الملاحظات
إصدار التصريح تجديد التصريح
١ المخيمات الفردية المدة القصيرة يوم حتى عشرة أيام يوم حتى عشرة أيام لا تتجاوز مدة التجديد مائة وثمانين يوماً
مدة الموسم ٣ أشهر ٣ أشهر
٢ المخيمات الاستثمارية عقد مؤقت(موسمي) ٦ أشهر ٦ أشهر يراعى مدة العقد
عقد قصير أو طويل الأجل ٣ سنوات ٣ سنوات يراعى مدة العقد
٣ مخيمات الأعمال الخاصة عقد مؤقت ٦ أشهر ٦ أشهر يراعى مدة العقد
عقد سنوي ١ سنة ١ سنة
٤ المخيمات الحكومية مناسبات وطنية وأمنية ٣ أشهر ٣ أشهر لا تتجاوز مدة التجديد مائة وثمانين يوماً
مناسبة خاصة للجهات ومنسوبيها ٣ أشهر ٣ أشهر

جدول رقم (٢)
المقابل المالي لإصدار التصاريح وتجديدها

م نوع المخيم مدة التصريح الملاحظات
إصدار التصريح تجديد التصريح
١ المخيمات الفردية المدة القصيرة مجاناً مجاناً مدة التصريح
مدة الموسم ٣ أشهر ٣ أشهر
٢ المخيمات الاستثمارية عقد مؤقت(موسمي) ٥٠٠ ريال ٥٠٠ ريال يراعى مدة العقد
عقد قصير أو طويل الأجل ١٢٠٠ ريال ١٢٠٠ ريال خلال فترة العقد كل ثلاث سنوات
٣ مخيمات الأعمال الخاصة عقد مؤقت ٤٠٠ ريال ٤٠٠ ريال يراعى مدة العقد ويجدد لمدة مماثلة
عقد سنوي ٨٠٠ ريال ٨٠٠ ريال
٤ المخيمات الحكومية مناسبات وطنية وأمنية مجاناً مجاناً يجدد لمدة مماثلة كحد أقصى
مناسبة خاصة للجهات ومنسوبيها ٥٠٠ ريال ٥٠٠ ريال

ملحق ا
ضوابط واشتراطات التخييم من دليل قواعد وشروط وضوابط إصدار التصاريح والتراخيص المتعلقة بأراضي الغطاء النباتي المعتمدة من قبل مجلس إدارة المركز

تصريح التخييم في أراضي الغطاء النباتي
الضوابط العامة (الإجراءات التي تحدد ممارسة النشاط والحصول على الترخيص أو التصريح) – يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص.– يبت المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.– يصدر المركز الترخيص متضمناً الاشتراطات المطلوبة.– يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي (إن وُجد).

– تحديد مواقع التخييم من المركز وفق مخططات مساحية تحدد القطع ومساحة كل قطعة.

– يلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات.

الاشتراطات العامة (المسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب) – الهوية الوطنية للأفراد.– السجل التجاري للمؤسسات.

– العنوان الوطني.

– تعبئة نموذج طلب الترخيص.

– توفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني.

– يلتزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له.

– لا يحق لصاحب الترخيص تأجير المخيم.

– يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.

– يحق للمركز طلب إلغاء الترخيص من اللجنة في حال مخالفة أحكام نظام البيئة أو اللائحة التنفيذية.

– يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.

الاشتراطات الخاصة (هي التعليمات الفنية أو الإدارية التي تخص ممارسة النشاط والتقيد بها) – لا تتجاوز مدة التخييم ثلاثة أشهر.– لا يحق للمستفيد الواحد الحصول على أكثر من مخيم في كافة المواقع المخصصة للتخييم.– الحد الأعلى لمساحة موقع المخيم الواحد ٢٠٠٠ متر مربع.– يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك.

– الابتعاد عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة (الاتصالات – الكهرباء – النفط – محطات الوقود – المياه) بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر.

– التوقيع على التعهدات اللازمة.

ملاحظة – يحق للمركز إضافة أو تعديل أيٍّ من الضوابط والاشتراطات العامة أو الخاصة. وتكون سارية بعد نشرها في الجريدة.
ترخيص الاستثمار لنشاط المخيمات في أراضي الغطاء النباتي
الضوابط العامة (الإجراءات التي تحدد ممارسة النشاط والحصول على الترخيص أو التصريح) – يحظر ممارسة النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص.- يبت المركز في طلب الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ تسجيل الطلب لدى المركز.

– يصدر المركز الترخيص متضمناً الاشتراطات المطلوبة.

– يصدر الترخيص بعد سداد المقابل المالي (إن وُجد).

– يلتزم المرخص له بالضوابط والاشتراطات.

الاشتراطات العامة (المسوغات التي تخول الشخص لتقديم الطلب) – سجل تجاري يوضح النشاط.- وجود عقد استثمار للموقع في أراضي الغطاء النباتي.- ترخيص من وزارة السياحة لنشاط الإيواء السياحي.- الهوية الوطنية.

– العنوان الوطني.

– تعبئة نموذج طلب الترخيص.

– توفير أدوات الأمن والسلامة حسب متطلبات الدفاع المدني.

– يلتزم حامل الترخيص بممارسة نشاط التخييم داخل الموقع المحدد له.

– يحق للمركز سحب الترخيص إذا كانت البيانات غير صحيحة أو مخالفة للواقع.

– يحق للمركز طلب إلغاء الترخيص من اللجنة في حال مخالفة أحكام نظام البيئة أو اللائحة التنفيذية.

– يحق للمركز طلب أي مستندات أو معلومات أخرى.

الاشتراطات الخاصة (هي التعليمات الفنية أو الإدارية التي تخص ممارسة النشاط والتقييد بها) – يمنح الترخيص بناءً على المساحة المحددة في عقد الاستثمار.- تحدد المساحة وفق عقود الاستثمار.- يمنع وقوف المركبات في الشوارع والممرات، ويكون وقوفها داخل موقع المخيم مع وضع العلامات المرورية الإرشادية الدالة على ذلك.- الابتعاد عن الطرق السريعة وخطوط الضغط العالي للكهرباء ومنشآت الخدمات العامة (الاتصالات – الكهرباء – النفط – محطات الوقود – المياه) بمسافة لا تقل عن ١٠٠ متر.

– عدم مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

– التوقيع على التعهدات اللازمة.

ملاحظة – يحق للمركز إضافة أو تعديل أيٍ من الضوابط والاشتراطات العامة أو الخاصة. وتكون سارية بعد نشرها في الجريدة.
ملحق ٢
مستلزمات التنزه الفردية التي لا تعد أدوات تخييم
ملحق ٣
أشكال المخيمات والكرفانات والبيوت المتنقلة
كيس نوم بيت الشعر
الخيمة الهوائية بيوت متنقلة
خيمة المبيت موتر هوم
المظلة الجانبية للسيارة كرفانات البحر
بيوت متنقلة متحركة

صدر في: ٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٣٢) الصادر في ٢٦ من ديسمبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٢) المقصود بعبارة «الضابط الموصى بترقيته» الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٦٤٩٥ وتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٦هـ، في شأن تفسير عبارة الضابط الموصى بترقيته الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٢٥٦٥) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٠٣) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١) وتاريخ ٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٤٢١) وتاريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٨٩٧) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢٠-١٢ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٣٤٢٦) وتاريخ ٢٩ / ٣ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

أن المقصود بعبارة “الضابط الموصى بترقيته”، الواردة في الفقرة (أ) من المادة (٢٥) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٣٩٣هـ، هو أن يوصى في التقارير السنوية لأداء الضابط بترقيته بناء على ما نصت عليه الفقرة الفرعية (٢) من الفقرة (أ) من المادة (٢٣) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٨ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣٠ من سبتمبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٣) الصادر في ١٠ من أكتوبر ٢٠٢٥م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تنظيم علاقة شراء الرعاية الصحية من القطاع الخاص

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للعقار رقم (٤٧٠٠٠٠٤٨٠٢)