التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول المخالفات والعقوبات لنشاط الإرشاد السياحي

English صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية الفئة الأولى نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف TGV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ TGV002 مزاولة النشاط دون […]

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)

الرمز التعريفي بند المخالفة تأثير المخالفة المهلة التصحيحية النطاق الأول النطاق الثاني النطاق الثالث العقوبة غير المالية
الفئة الأولى
نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف
TGV001 عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات، وتعليمات. جسيمة لا ينطبق ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV002 مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص أو بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV003 مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV004 فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠ تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة
إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة
TGV005 عدم التقدم للوزارة للحصول على الموافقة عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا، وذلك بعد إنهاء الالتزامات المبنية على الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV006 تمكين الغير من استخدام الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ إلغاء الترخيص
TGV007 عدم تقديم خدمات الإرشاد السياحي -ما لم تكن فئته إرشادا سياحيا “موقع”- من خلال مقدم خدمات سفر وسياحة مرخص له من الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV008 عدم التقيد بما تقره إدارة الموقع المشمول بالترخيص من سياسات وضوابط لاستقبال السياح وتقديم خدمة الإرشاد السياحي لهم داخل نطاق الموقع. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV009 تقديم خدمات الإرشاد السياحي في غير حدود النطاق أو الموقع السياحي أو التخصص المحدد حسب فئة الترخيص. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV010 منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV011 استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو أي نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV012 عدم التجاوب مع الوزارة على مدار الساعة. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV013 عدم تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV014 عدم توضيح بيانات الترخيص ورقمه على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية الرسمية التابعة له. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV015 عدم استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص في أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV016 عدم الالتحاق بالبرامج التأهيلية والتدريبية التي تحددها الوزارة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV017 عدم تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وتقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق أو تضر بسمعة ومصالح المملكة. جسيمة لا ينطبق ٢٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠
TGV018 عدم أداء المهمات المتعاقد عليها ما لم تتعارض مع الأحكام النظامية. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV019 رفض تقديم الخدمة دون سبب مبرر. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV020 عدم التقييد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة والذوق العام. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV021 عدم التحلي بالأخلاق السامية والقيم الحميدة. جسيمة لا ينطبق ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠
TGV022 طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها في أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV023 عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. غير جسيمة ٧ أيام ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠
TGV024 عدم تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV025 تقديم خدمة الإرشاد السياحي خلال زيارة المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، من دون وجود إذن مسبق من الجهات المختصة يتضمن تعليمات التصوير في تلك المواقع. جسيمة لا ينطبق ١٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ٥٠٠٠
TGV026 عدم الإعلان للسياح عن الإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك). جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV027 قيادة وسيلة النقل أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي. غير جسيمة ٧ أيام ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠
TGV028 عدم إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر ومن خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة. جسيمة لا ينطبق ٢٠٠٠ ١٠٠٠ ٥٠٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.