التصنيفات
قرار وزاري

وزارة السياحة: قرار رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥) الموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية

1447/1275 ١٤٤٧ / ١٢٧٥

English

إن وزير السياحة

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

واستنادا إلى نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٨) بتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤هـ.

وبناء على الفقرة (٥) من المادة السادسة عشرة من نظام السياحة، التي نصت على أن «يصدر الوزير جدولا يوضح تصنيف المخالفات وما يقابلها من عقوبات -المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة -ومقدارها ومدتها، يراعى فيها التدرج في العقوبة، على أن يضمن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها عشرة آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريا من المفتش المختص عند ضبطها».

وإشارة إلى القرار الوزاري رقم (٢٢٩٨) بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٤٤٤هـ بالموافقة على جدول المخالفات والعقوبات.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديلات جدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية، وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

ينشر الجدول والقواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

ثالثا

يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

رابعا

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير السياحة
أحمد بن عقيل الخطيب

صدر في: ١٣ من ربيع الآخر ١٤٤٧هـ
الموافق: ٥ من أكتوبر ٢٠٢٥م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.