صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (١٤٤٧ / ١٢٧٥)
| الرمز التعريفي | بند المخالفة | تأثير المخالفة | المهلة التصحيحية | النطاق الأول | النطاق الثاني | النطاق الثالث | العقوبة غير المالية |
| الفئة الأولى | الفئة الأولى | الفئة الأولى | |||||
| نوع المخالفة: الترخيص والتصنيف | |||||||
| TCV001 | عدم التزام المرخص له بما يصدر عن الوزارة من قرارات وتعليمات. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| TCV002 | منع المفتش من أداء مهماته المنصوص عليها في النظام ولوائحه، وعدم التعاون معه وتقديم التسهيلات له. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | |
| TCV003 | استخدام اسم أو شعار الوزارة في أي إعلان أو نشاط تسويقي، من دون الحصول على موافقة الوزارة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| TCV004 | عدم التجاوب مع الوزارة من خلال المرخص له أو ممثل مكتب الاستشارات السياحية على مدار الساعة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV005 | مزاولة المرخص له (بترخيص سار) للنشاط خلال مدة الإغلاق المؤقت الواردة في قرار عقوبة. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠,٠٠٠ | ١٥,٠٠٠ | ١٠,٠٠٠ | إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثانية |
| TCV006 | مزاولة النشاط دون وجود ترخيص سار من الوزارة (قبل الحصول على الترخيص) أو (بعد انتهاء الترخيص أو بعد إلغاء الترخيص). | جسيمة | لا ينطبق | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي دائما وكليا حتى تصحيح المخالفة |
| TCV007 | مزاولة النشاط خلال فترة تعليق الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة | |||||||
| TCV008 | فقدان شرط من شروط الترخيص للعنصر الواحد. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | إغلاق المرفق السياحي إغلاقا مؤقتا وكليا وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة مرتين | |||||||
| TCV009 | عدم تقديم الخدمات حسب الترخيص الصادر له. | جسيمة | لا ينطبق | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV010 | تمكين الغير من استخدام الترخيص. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٥,٠٠٠ | ٣٠,٠٠٠ | ٢٥,٠٠٠ | إلغاء الترخيص |
| TCV011 | عدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تتخذها الوزارة في الحالات التي يشكل المرفق السياحي فيها خطرا محدقا على الصحة أو السلامة العامة. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| TCV012 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إغلاق مكتب الاستشارات السياحية بشكل مؤقت أو دائم. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |||||||
| TCV013 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل التوقف المؤقت أو الدائم عن ممارسة النشاط وإلغاء الترخيص للأفراد، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفق المدة المحددة من اللجنة عند تكرار المخالفة للمرة الأولى |
| إلغاء الترخيص عند تكرار المخالفة للمرة الثالثة | |||||||
| TCV014 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل تغيير موقع مكتب الاستشارات السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٧٠٠٠ | ٦٠٠٠ | ٥٠٠٠ | تعليق الترخيص وفقا للمدة المحددة من اللجنة |
| TCV015 | عدم الحصول على موافقة الوزارة قبل إلغاء السجل التجاري أو الاسم التجاري أو العلامة التجارية، ويشمل ذلك تغييرها في الموقع الإلكتروني أو اللوحة الخارجية لمكتب الاستشارات السياحية. | جسيمة | لا ينطبق | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: جودة الخدمة المقدمة | |||||||
| TCV016 | عدم إبراز الترخيص (الرمز الإلكتروني المتضمن الترخيص وشهادة التصنيف) في مكان ظاهر في مكتب الاستشارات السياحية. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV017 | عدم إدراج اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع الصفحات والمواقع الإلكترونية التابعة له. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV018 | عدم إيضاح اسم المرخص له أو الاسم التجاري، ورقم وفئة الترخيص، على جميع المستندات والأوراق الرسمية والمطبوعات، بالإضافة إلى العلامة التجارية (إن وجدت). | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV019 | عدم استخدام البيانات والمعلومات كما هي واردة في الترخيص في جميع التعاملات. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV020 | عدم التأكد من التزام العاملين في مكتب الاستشارات السياحية بالمحافظة على النظافة الشخصية وحسن المظهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV021 | عدم المحافظة على النظافة العامة في جميع التجهيزات في مكتب الاستشارات السياحية. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV022 | عدم استخدام اللغتين العربية أو الإنجليزية، والتقويمين الهجري والميلادي، في جميع التعاملات والمطبوعات الرسمية، والرد على الهاتف والبريد الإلكتروني بما يتناسب مع رغبة العميل. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV023 | عدم وجود إدارة موحدة وهيكل إداري واضح لجميع الأقسام في ترخيص المكاتب. | غير جسيمة | ١٤ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV024 | عدم إبلاغ من ستكون لديه عقود سارية مع المكتب خلال فترة الإغلاق المؤقت بالإجراءات التي ستتم معهم من دون الإخلال بحقوقهم التي تضمنتها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV025 | الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخصة من دون أسباب مقبولة نظاما. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| نوع المخالفة: سلامة المعلومات والبيانات | |||||||
| TCV026 | عدم التزام المرخص له بتحديث البيانات في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| TCV027 | عدم الاحتفاظ بنسخة من العقود والمراسلات والوثائق وغيرها المتعلقة بتقديم الاستشارات السياحية لمدة لا تقل عن سنة. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV028 | عدم تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
| نوع المخالفة: كفاءة العاملين | |||||||
| TCV029 | عدم وجود مدير (ما لم يكن مسجلا مديرا في السجل التجاري المرخص له)، يتمتع بالصلاحيات اللازمة لإدارة النشاط، وفق الشروط والمؤهلات المحددة في اللائحة. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV030 | عدم وجود مؤهلات وشهادات وبرامج تدريبية متخصصة في مجال عملهم لرؤساء الأقسام، والوحدات، والإدارات والمتعاملين بشكل مباشر مع العملاء. | غير جسيمة | ٣٠ يوما | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | ٥٠٠ | |
| TCV031 | عدم تسجيل بيانات جميع العاملين (البيانات الشخصية، المؤهلات، الخبرات وغيرها) لدى الوزارة، وتحديثها في حال الحذف أو الإضافة حسب ما يطرأ من تغييرات خلال مدة لا تتجاوز (٣) ثلاثة أشهر. | غير جسيمة | ٧ أيام | ٣٠٠٠ | ٢٠٠٠ | ١٠٠٠ | |
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١١٦) الصادر في ٢٢ من أكتوبر ٢٠٢٥م.
