التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٢) الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٧٩ وتاريخ ١ /‏١‏ /١٤٤٨هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ، في شأن إفادة الوزارة حيال اعتماد وثيقة (القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) من المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على الوثيقة المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٠٥) وتاريخ ١٤ /‏٥‏ /١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٣٨) وتاريخ ١٦ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٥/٤٢١) وتاريخ ٢٤ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٠١) وتاريخ ٢٤ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

يقرر:

الموافقة على القواعد الموحدة لملاك العقارات المشتركة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة لبرقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠٥١٧٦٢٦ وتاريخ ١٩ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٥٤) تعديل المادة (العاشرة) من نظام المواد الكيميائية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٩٨١ وتاريخ ١١ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٥١٠٥ وتاريخ ١٥ /‏٢‏ /١٤٤٦هـ، في شأن نقل مهام فسوحات المواد الكيميائية المسندة إلى وزارة التجارة، إلى الجهات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) وتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ.

وبعد الاطلاع على نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٩٤) وتاريخ ٢٨ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (١٩٧٥) وتاريخ ٢٦ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٢٧٤١) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٠٦٣) وتاريخ ٣٠ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٩-٩ /٤٧ /ت) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٧/٣٣٧) وتاريخ ٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٣٢٧٥) وتاريخ ١٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

نقل اختصاص إصدار إذن استيراد المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية وتصديرها وإعادة تصديرها وإذن فسحها -الوارد في الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من نظام إدارة المواد الكيميائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- من وزارة التجارة إلى كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتعديل النظام -المذكور آنفا- بناء على ذلك، وذلك على النحو الآتي:

١‏- حذف الفقرة الفرعية (و) من الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام، وإعادة ترتيب الفقرات الفرعية تبعا لذلك.

٢‏- تعديل المادة (الثانية عشرة) من النظام، وذلك بإضافة فقرة إليها، لتكون المادة -بعد التعديل- بالنص الآتي:

“١‏- تتولى الجهات المختصة -حسب اختصاصها- القيام بما يأتي:

أ- الرقابة والتفتيش على المنشآت والمرافق التي تتعامل مع المواد الكيميائية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا النظام ولائحته وما يصدر من تعليمات تتعلق بالمواد الكيميائية.

ب- ضبط مخالفات أحكام هذا النظام وإثباتها، وتحرير محضر بذلك. وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها.

٢‏- دون إخلال بمهمات الجهات المختصة، تتولى وزارة التجارة المهمات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، وذلك فيما يتصل بالشركات والمؤسسات ومراكز البيع التجارية التي تمارس نشاط بيع المواد الكيميائية”.

٣‏- إضافة عبارة “والهيئة العليا للأمن الصناعي” بعد عبارة “وزارة الداخلية” أينما وردت في النظام.

ثانيا

استمرار وزارة التجارة في ممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام إدارة المواد الكيميائية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٨) وتاريخ ١٦ /‏٦‏ /١٤٢٧هـ- إلى حين مباشرة كل من: وزارة الداخلية والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، اختصاصاتها وفقا للتعديل الوارد في البند (أولا) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

تعديل تعريف “الوزارة” الوارد في المادة (الأولى) من نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥٧) وتاريخ ٢٦ /‏١٠‏ /١٤٢٦هـ- ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية”.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٧ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

English

صدر بموجب برقية رقم (١١١٠٦)

الباب الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الهيئة:
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

النظام:
نظام الهيئة.

اللائحة:
لائحة صلاحيات تطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة.

الرئيس:
رئيس الهيئة.

الوحدة:
وحدة التحقيق والادعاء الجنائي.

المحقق:
عضو الوحدة الذي يباشر أعمال التحقيق الجنائي في جرائم الفساد.

المدعي العام:
عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء الجنائي في جرائم الفساد.

رئيس الدائرة:
رئيس دائرة في مقر الوحدة الرئيس، تباشر أعمال التحقيق الجنائي.

رئيس الفرع:
رئيس فرع الوحدة في المناطق والمحافظات.

رجال الضبط الجنائي:
منسوبو الهيئة الذين لهم صفة الضبط الجنائي وفقا للمادة (السابعة) من النظام.

جرائم الفساد:
الجرائم الواردة في المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثانية

تهدف اللائحة إلى تحديد الصلاحيات والأحكام التفصيلية لتطبيق الهيئة للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ونظام النيابة العامة؛ على جرائم الفساد.

المادة الثالثة

١- تطبق الهيئة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة -بالإضافة إلى الأحكام الواردة في النظام- جميع الأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي، والمحقق، والمدعي العام؛ الصلاحيات المنصوص عليها لهم -كل فيما يخصه- في تلك الأحكام -عدا الأحكام المتصلة بالرقابة على السجون والتفتيش عليها- بحسب المهمات الموكولة إليهم.

٢- يكون للرئيس ما للنائب العام من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، عدا حكم المادة (الثانية عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية.

٣- يصدر الرئيس ضوابط التفويض المنصوص عليه في المواد: (التاسعة) و(الثامنة عشرة) و(التاسعة عشرة) من اللائحة.

الباب الثاني
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

المادة الرابعة

يخضع رجال الضبط الجنائي في الهيئة أو غيرها -عدا أعضاء النيابة العامة- فيما يتعلق بأعمالهم في الضبط الجنائي في جرائم الفساد لإشراف الوحدة، ولها أن تطلب من الجهة المختصة -من خلال الهيئة- وفقا للمادة (الثانية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ النظر في أمر كل من تقع منه -من رجال الضبط المشار إليهم- مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، كما للوحدة أن تطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، على أن تشعر الوحدة -من خلال الهيئة- بما تم في شأن ذلك الطلب، دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

المادة الخامسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق الذي يرفعه أي من الخصوم، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٣) من المادة (الثامنة) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السادسة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر تفتيش المساكن المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة السابعة

يكون الإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة (٢) من المادة (الثالثة والخمسين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة الثامنة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إرسال طلب ضبط الأموال، والأرصدة التي لدى البنوك، والحجز عليها، والاستفسار عنها في مرحلة التحقيق؛ إلى البنك المركزي السعودي، وفقا لما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة التاسعة

يتولى نائب رئيس الوحدة -أو من يفوضه من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال- إصدار الأمر بحفظ الأوراق بناء على توصية من المحقق، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الثالثة والستون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة العاشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار موافقة مباشرة سماع المحقق الشهادة بنفسه خارج حدود اختصاصه المكاني وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الحادية عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- تكليف محقق آخر إذا تعذر استجواب المتهم المقبوض عليه لسبب يرجع إلى المحقق، وفقا لما نصت عليه الفقرة (٢) من المادة (السابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثانية عشرة

يتولى الرئيس، أو رئيس الوحدة، أو رئيس الدائرة، أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار الموافقة على ندب المحقق المختص المنصوص عليها في المادة (الثامنة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

المادة الثالثة عشرة

يصدر رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- أمر تسليم الأشياء -التي تكون بحوزة شخص معين- التي لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها المحقق أو تمكينه من الاطلاع عليها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (الخامسة والثمانون) من نظام الإجراءات الجزائية.

المادة الرابعة عشرة

يكون التظلم المنصوص عليه في المادة (الستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة الخامسة عشرة

يكون الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (التاسعة والستين) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- الذي يتبع له المحقق.

المادة السادسة عشرة

يكون إبلاغ مدير التوقيف المنصوص عليه في المادة (التاسعة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع، بحسب الأحوال.

المادة السابعة عشرة

يكون التظلم من أمر التوقيف أو أمر تمديد التوقيف المنصوص عليه في المادة (الخامسة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، والفقرة (٣) من المادة (الثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؛ لدى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إذا كان أمر التوقيف صادرا من المحقق، ويقدم التظلم إلى رئيس الوحدة إذا كان أمر تمديد التوقيف صادرا من رئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، ويقدم إلى الرئيس إذا كان أمر التمديد صادرا من رئيس الوحدة.

المادة الثامنة عشرة

يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد مدة توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة، على ألا تزيد في مجموعها على أربعين يوما من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب التوقيف لمدة أطول، يرفع الأمر إلى الرئيس وفقا لما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

المادة التاسعة عشرة

يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف، المنصوص عليه في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من نظام الإجراءات الجزائية؛ لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع -بحسب الأحوال- إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذا إلا بتصديق الرئيس، وله تفويض رئيس الوحدة بذلك.

الباب الثالث
الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة

المادة العشرون

لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع بحسب الأحوال، حق تنبيه الأعضاء التابعين للدائرة إلى كل ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم، بعد سماع أقوالهم. ويكون التنبيه مشافهة أو كتابة، وإن كان التنبيه كتابة فتبلغ صورة منه إلى الرئيس، ولعضو الوحدة حق الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه به؛ بطلب إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت سببا للتنبيه، وتشكل لهذا الغرض لجنة من: الرئيس وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)، أو من رئيس الوحدة وعضو لا تقل مرتبته عن وكيل رئيس دائرة تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنة -بعد سماع أقوال عضو الوحدة المعترض- أن تعهد إلى أحد أعضائها بإجراء التحقيق إن وجدت مسوغا لذلك، ولها أن تؤيد التنبيه أو أن تعده كأن لم يكن، وتبلغ قرارها إلى مجلس الوحدة، وإذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد تأييد اللجنة للتنبيه رفعت الدعوى التأديبية.

الباب الرابع
أحكام ختامية

المادة الحادية والعشرون

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
تعميم

الملك: تعميم رقم (١١١٠٦) برقية تعميمية بشأن لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة

English

نشير إلى كتاب معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم ٣١١٨ في ٢٤ /٢ /١٤٤٧هـ، المرفقة به المعاملة المشتملة على برقية معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم ٩٧٨٠ في ٢١ /٢ /١٤٤٦هـ، ومشفوعها مشروع لائحة الصلاحيات والأحكام التفصيلية لجرائم الفساد، المعد بناء على المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٥) في ٢٣ /١ /١٤٤٦هـ، وما أوضحه معالي الأمين العام ورأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بهذا الصدد.

واطلعنا على كتاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم ٥١١٩ في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، ومشفوعه مذكرة الهيئة رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ، وعلى محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية الصادر برقم ٨٥٥ في ١٦ /١ /١٤٤٨هـ، بهذا الخصوص.

ونخبركم بموافقتنا على لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأحكام الواردة في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية ونظام النيابة العامة، بالصيغة المرافقة لمذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (٢٣٨٢) في ٢٧ /٦ /١٤٤٧هـ؛ فأكملوا ما يلزم بموجبه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٦ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ٢٠ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٦) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥/ ٢٥) بتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣) بتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) بتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) بتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤) الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣) الموافقة على نظام إيرادات الدولة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦٣) بتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكاما بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ثالثا

لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا المرسوم.

رابعا

لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب قرار الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤)

الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) وتاريخ ١٤ /‏٠٨‏ /١٤٤٧هـ

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

النظام:
نظام حقوق المؤلف.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

القواعد:
قواعد وإجراءات تسوية مخالفات النظام.

الهيئة:
الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

المجلس:
مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس:
الرئيس التنفيذي للهيئة.

المخالفات:
المخالفات المشار إليها في المادة (السابعة والأربعون) من النظام.

مقدم الطلب:
الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي نسبت إليه ارتكاب مخالفة للنظام، أو من يمثله نظاما.

التسوية:
إجراء طوعي بين الهيئة ومقدم الطلب، يهدف إلى تسوية المخالفة المنسوبة إليه وفق أحكام النظام وهذه القواعد.

اللجنة:
لجنة النظر في طلبات التسوية لمخالفات النظام المشكلة بموجب المادة (الرابعة) من القواعد.

الإدارة المختصة:
الإدارة المعنية باستقبال طلب التسوية لدى الهيئة، وفحصهـا واستكمال متطلباتها.

المادة الثانية

تهدف هذه القواعد إلى تنظيم إجراءات تسوية المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها المشار إليها في المادة (الثالثة والأربعون) من النظام.

المادة الثالثة

تسري أحكام هذه القواعد على الطلبات التي ترد للهيئة من مقدم الطلب بشأن المخالفات المضبوطة أثناء ممارسة الهيئة لمهامها، ولا تقبل طلبات التسوية ممن يعد عائدا وفق أحكام النظام.

المادة الرابعة

تشكل بقرار من الرئيس لجنة أو أكثر تسمى (لجنة النظر في طلبات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف)، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويرأسها ذو تأهيل نظامي. على أن يتضمن القرار اعتماد إجراءات عمل اللجنة، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصيـاتها، ونموذج توصيـة التسوية، وتسمية أمين السر لها -إن وجد-.

الفصل الثاني
أحكام وإجراءات التسوية

المادة الخامسة

١‏- يقدم طلب التسوية إلى الهيئة مكتمل البيانات وفق النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ إبلاغ المخالف باكتمال إجراءات الضبط والاستدلال.

٢‏- للإدارة المختصة أن تطلب أي بيانات أو مستندات إضافية ترى ضرورتها، على أن يستكمل مقدم الطلب ما يلزم خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وللإدارة المختصة تمديد هذه المدة عند الاقتضاء وفق ما تقدره على ألا تتجاوز (عشرة) أيام عمل.

المادة السادسة

تفحص الإدارة المختصة طلب التسوية خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ اكتمال جميع المستندات والمتطلبات النظامية، وتحيل الطلب إلى اللجنة للنظر فيه.

المادة السابعة

تتولى اللجنة دراسة طلبات التسوية المحالة إليها، وتصدر توصيتها -وفق معايير يعتمدها المجلس- خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل الإدارة المختصة.

المادة الثامنة

تعد إجراءات التسوية والبيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بها أو المقدمة فيها سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا في الأحوال الآتية وفي حدود ما يتحقق الغرض من الإفصاح:

١‏- الإفصاح المتفق عليه بين الهيئة ومقدم الطلب.

٢‏- الإفصاح الذي يقتضيه تنفيذ قرار التسوية.

٣‏- الإفصاح للجهات المختصة بما يحول دون ارتكاب جريمة أو بما يلزم للإبلاغ عن وقوعها.

٤‏- الإفصاح الذي يستلزمه نظام في حدود أحكامه.

٥‏- إفصاح مقدم الطلب لوكيله بغرض الحصول على المشورة القانونية.

المـادة التاسعة:

يلتزم كل عضو في اللجنة بالإفصاح كتابة للجنة، فور علمه عن أي ظرف قد يؤثر في حياده أو استقلاله عند نظر التسوية، ويشمل ذلك:

١‏- وجود صلة قرابة أو مصاهرة مع أي من أطراف التسوية.

٢‏- وجود علاقة مهنية أو تجارية مع أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة.

٣‏- وجود مصلحة مالية مباشرة أو غير مباشرة في موضوع التسوية أو في نتيجتها.

٤‏- سبق إبداء رأي أو تقديم استشارة بشأن موضوع النزاع.

وفي جميع الأحوال، يمتنع عضو اللجنة عن المشاركة في نظر التسوية إذا توافر أي سبب، ولو لم يطلب ذلك أحد أطراف التسوية.

الفصل الثالث
قرار التسوية

المادة العاشرة

تحرر اللجنة توصيتها وفق النموذج المعد لذلك بناء على النصوص النظامية ذات العلاقة، ويراعى فيها أحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.

المادة الحادية عشرة

تتولى الإدارة المختصة إخطار مقدم الطلب بتوصية اللجنة، بأي من الوسائل المعتمدة بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

المادة الثانية عشرة

لمقدم الطلب الرد خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ إخطاره بتوصية اللجنة للموافقة عليها أو رفضها، وفي حال عدم الرد خلال المدة المقررة تستكمل الهيئة إجراءات الرفع للنيابة العامة.

المادة الثالثة عشرة

ترفع الإدارة المختصة توصية اللجنة وموافقة مقدم الطلب إلى المجلس لاعتمادها، ويكون قرار التسوية نافذا من تاريخ إبلاغ مقدم الطلب باعتماد المجلس له.

الفصل الرابع
الأحكام الختامية

المادة الرابعة عشرة

ترفع المخالفة إلى النيابة العامة في الحالات الآتية:

١‏- انتهاء المدد المشار إليها في المادة (الخامسة) والمادة (الثانية عشرة) من القواعد، دون استكمال الطلب أو الرد على توصية اللجنة، بحسب الأحوال.

٢‏- رفض مقدم الطلب توصية اللجنة أو عدوله عن طلب التسوية قبل صدور قرار المجلس باعتماده.

٣‏- صدور قرار المجلس بعدم اعتماد التسوية.

المادة الخامسة عشرة

للهيئة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار التسوية أمام المحكمة المختصة في حال عدم التزام مقدم الطلب به.

المادة السادسة عشرة

لا يحول قرار التسوية دون حق الغير في المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفق المادة (الثامنة والخمسون) من النظام.

المادة السابعة عشرة

يعتمد المجلس المعايير اللازمة لتقدير مبلغ التسوية مع مراعاة أحكام المادة (السابعة والأربعون) وأحكام المادة (السادسة والخمسون) من النظام.

المادة الثامنة عشرة

في حال رفع المخالفة إلى النيابة العامة وفق أحكام المادة (الرابعة عشرة) من القواعد، فلا يترتب لمقدم الطلب أي حق أو مطالبة ناشئة عن طلب التسوية أو إجراءاته في مواجهة الهيئة.

المادة التاسعة عشرة

يحدد المجلس المقابل المالي لخدمة التسوية -إن وجد-، وعلى مقدم الطلب سداده خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ إبلاغه به، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

المادة العشـرون

للمجلس تفويض الرئيس في مباشرة أي من اختصاصاته المنصوص عليها في هذه القواعد كليا أو جزئيا.

المادة الحادية والعشـرون

يصدر الرئيس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام القواعد.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.