التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

صدر بموجب …


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤) الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما

استنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٩هـ، وتعديلاته.

واستنادا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على البند (سادسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٦٠) وتاريخ ٨ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي المذكور في المادة (الأربعين) من نظام حقوق المؤلف بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاما فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٠١ /ت/٢٠٢٦) وتاريخ ٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ الموافق ١٩ /‏٧‏ /٢٠٢٦م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، وفق الصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: ٠١-١٦٦٥ – IPL – R – SAIP).

ثانيا

الموافقة على استمرار العمل بالمقابلات المالية المقررة في لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٣‏-٧‏-٢٠١٩) وتاريخ ٧ /‏٦‏ /١٤٤٠هـ، وتعديلاته، إلى حين نشر المقابلات المالية في البند (ثالثا).

ثالثا

تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر جدول المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتعد جزءا لا يتجزأ من اللائحة المشار إليها في البند (أولا).

رابعا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.

خامسا

يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.

سادسا

يبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣) الموافقة على نظام إيرادات الدولة

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /‏٣‏ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /‏٨‏ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣/١٦٣) بتاريخ ٢ /‏٧‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٢٩) بتاريخ ٢٩ /‏١‏ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام إيرادات الدولة، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

لا تسري أحكام المواد: (الرابعة) و(السابعة) و(العاشرة) و(الحادية عشرة) و(الثانية عشرة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الخامسة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم على صندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التابعة له، على أن يعد الصندوق -بالتنسيق مع وزارة المالية- أحكاما بديلة يتم إقرارها من مجلس إدارة الصندوق، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.

ثالثا

لا يخل الحكم الوارد في الفقرة (١) من المادة (الثالثة عشرة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، بالنصوص النظامية الصادرة لصندوق التنمية الوطني والصناديق والبنوك التنموية التابعة له، بما فيها النصوص التي ترد في الأحكام البديلة المشار إليها في البند (ثانيا) من هذا المرسوم.

رابعا

لا يستحق الموظف أو العامل مكافأة تشجيعية -وفق المادة (الخامسة) من النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم- عن مساهمته في زيادة أو تنمية الإيرادات من الجزاءات والغرامات.

خامسا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إيرادات الدولة

English

صدر بموجب مرسوم ملكي رقم (م / ٥٣)

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الدولة:
المملكة العربية السعودية.

النظام:
نظام إيرادات الدولة.

اللائحة:
اللائحة التنفيذية للنظام.

الوزارة:
وزارة المالية.

الوزير:
وزير المالية.

رئيس الجهة:
الوزير، أو مجلس الإدارة أو ما في حكمه، أو المسؤول الأول في الجهة التي ليس لها مجلس إدارة أو ما في حكمه.

الجهة:
الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وغيرها من الأجهزة الحكومية والأجهزة المستقلة.

الإيرادات:
الأموال النقدية التي تحصل عليها الدولة والمحددة مصادرها في المادة (الثانية) من النظام.

الدين:
كل مال مستحق للدولة، ويشمل ذلك أي إيراد أصبح مستحق الأداء وفقا للأحكام المنظمة له ولم يتم تحصيله.

المدين:
كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ترتب في ذمته دين للدولة.

الضريبة:
مال يقتطع من دخل وثروة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، يدفع للدولة إلزاما دون مقابل، من أجل تحقيق نفع عام.

السنة المالية:
السنة المالية للدولة.

الحالة الطارئة:
حالة يكون فيها تهديد السلامة العامة أو الأمن العام أو الصحة العامة جديا وغير متوقع، أو يكون فيها ما ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالإجراءات المعتادة.

الأجهزة الرقابية:
الديوان العام للمحاسبة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، وأي جهة أخرى مختصة بالرقابة على المال العام.

المادة الثانية

تتكون الإيرادات من المصادر الآتية:

١‏- الرسوم والضرائب.

٢‏- المقابلات المالية.

٣‏- المبيعات.

٤‏- الجزاءات والغرامات.

٥‏- بيع أملاك الدولة وتأجيرها.

٦‏- التعويضات.

٧‏- العوائد المالية الناتجة عن العقود أو الثروات الطبيعية أو التخصيص أو الاستثمار.

٨‏- أي مصدر آخر يقر بأمر ملكي أو مرسوم ملكي أو قرار من مجلس الوزراء.

المادة الثالثة

عدا ما يخص الإيرادات النفطية فيكون بالتوافق مع وزارة الطاقة، تتولى الوزارة الآتي:

١‏- تقدير الإيرادات لمدة لا تتجاوز (عشر) سنوات مالية في ضوء التقديرات والبيانات الواردة من الجهات، بما في ذلك بيانات ديون الجهات إن وجدت، ولها مناقشة الجهات حول تقديراتها، وتعديلها، وإبلاغ الجهات بما يعتمد من تقديرات.

٢‏- إعادة تقدير الإيرادات -بحسب ما تراه- في الحالات الطارئة أو التغير في الظروف الاقتصادية والمالية.

وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الرابعة

تكون الجهة مسؤولة عن تنمية إيرادات أصولها الملموسة وغير الملموسة -بحسب طبيعة مهماتها- وذلك بالتنسيق مع الوزارة، وتكون الجهة مسؤولة عن مراقبة تحصيل إيراداتها وديونها.

المادة الخامسة

دون إخلال بأي حوافز مقررة في الأنظمة واللوائح، تمنح الجهة حوافز عند تحقيقها زيادة في إيراداتها المحصلة وتنميتها، بما فيها منح مكافأة تشجيعية لموظفيها أو عامليها الذين أسهموا في هذه الزيادة والتنمية. وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.

الفصل الثاني
تحصيل الإيرادات والديون

المادة السادسة

على الجهة -خلال السنة المالية- إثبات الإيرادات والديون وفقا لما تحدده اللائحة.

المادة السابعة

١‏- على الجهة تحصيل الإيرادات والديون مستحقة الأداء في مواعيدها المحددة نظاما، ولها في ذلك الاستعانة بالقطاع الخاص.

٢‏- تحدد اللائحة ضوابط تطبيق الفقرة (١) من هذه المادة، بما فيها الأساليب والآليات التي تستخدمها الجهة.

المادة الثامنة

١‏- تحول الجهات المشمولة في الميزانية العامة للدولة جميع إيراداتها وديونها التي تحصلها إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي في المواعيد التي تحددها اللائحة.

٢‏- تطبق على الجهات غير المشمولة في الميزانية العامة للدولة، التي تورد إيرادات وديون إلى حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي، آلية توريد خاصة، بحسب ما تنص عليه الأنظمة أو التنظيمات أو الترتيبات التنظيمية لهذه الجهات، وما صدر أو يصدر به أوامر أو توجيهات في شأن أي إيرادات أو ديون مستحقة للوزارة، وما تتفق عليه الجهة الموردة مع الوزارة.

المادة التاسعة

١‏- دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، تتولى الوزارة متابعة تحصيل الجهة إيراداتها وديونها مستحقة الأداء.

٢‏- تتولى الوزارة البت في تحديد الجهة صاحبة الاختصاص؛ لتحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء المختلف عليه بين أكثر من جهة. وللوزارة تحصيل الإيراد أو الدين مستحق الأداء الذي لا تتضح الجهة المعنية بتحصيله، أو تكليف غيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة بتحصيله.

المادة العاشرة

لرئيس الجهة -في الحالات الطارئة- تأجيل تحصيل الدين مستحق الأداء لمدة لا تزيد على (سنة). وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة.

المادة الحادية عشرة

على الجهة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة المدين بالوفاء في يوم العمل التالي لاستحقاق أداء الدين، وذلك وفقا للوسائل والضوابط التي تحددها اللائحة.

المادة الثانية عشرة

إذا لم يسدد المدين الدين مستحق الأداء خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ المطالبة المشار إليها في المادة (الحادية عشرة) من النظام، فعلى الجهة التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل الدين وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

الفصل الثالث
الإعفاء من الدين وتقسيطه

المادة الثالثة عشرة

١‏- دين الدولة ممتاز.

٢‏- دين الدولة لا يسقط بالتقادم.

المادة الرابعة عشرة

١‏- تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) في الوزارة، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيسا، ويكون أحدهم من ذوي التأهيل النظامي؛ تتولى دراسة طلبات الإعفاء من الدين أو تقسيطه وإعداد التوصيات في شأنها ورفعها إلى الوزير. ويصدر الوزير -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.

٢‏- لا تنظر اللجنة -المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة- فيما يدخل في اختصاصات رئيس الجهة في جهته وفقا للفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة الخامسة عشرة

١‏- دون إخلال بما تضمنته المادتان (العاشرة) و(الثامنة عشرة) من النظام، ومع مراعاة ما تضمنته المادة (الرابعة عشرة) منه؛ للوزير صلاحية الإعفاء -الجزئي أو الكلي- من الدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين.

٢‏- في حال الإعفاء الجزئي من الدين، للوزير -أو من يفوضه- تقسيط باقي الدين وفق ما قضت به المادة (السادسة عشرة) من النظام.

٣‏- دون إخلال بما تضمنته المادة (الثامنة عشرة) من النظام، يجوز الإعفاء من الدين الذي يتجاوز (مليون) ريال بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من الوزير.

المادة السادسة عشرة

١‏- لرئيس الجهة -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي لا يتجاوز (مليون) ريال، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمس) سنوات.

٢‏- للوزير -أو من يفوضه- صلاحية تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة، وذلك للدين الذي يتجاوز (مليون) ريال، أو الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمس) سنوات، على ألا تتجاوز مدة التقسيط (خمسا وعشرين) سنة.

٣‏- يجوز بأمر من رئيس مجلس الوزراء -بناء على توصية من الوزير- تقسيط الدين المترتب على المدين لمصلحة الجهة، إذا كان المدين عاجزا عن الوفاء به دفعة واحدة؛ وذلك للدين الذي تتجاوز مدة تقسيطه (خمسا وعشرين) سنة.

٤‏- لصاحب الصلاحية في الموافقة على التقسيط وفقا لأحكام هذه المادة وضع اشتراطات محددة، بما فيها إلزام المدين بتقديم بعض الضمانات.

٥‏- تحدد اللائحة القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة، على أن تشمل قواعد وإجراءات التحقق من عجز المدين عن الوفاء بالدين دفعة واحدة.

المادة السابعة عشرة

١‏- على الجهة -إذا قسط الدين وفقا لما ورد في الفقرة (١) من المادة (السادسة عشرة) من النظام- اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط المستحقة على المدين وفق ما تحدده اللائحة.

٢‏- على الجهة -إذا تأخر المدين عن سداد القسط المترتب عليه بعد (ثلاثين) يوما من تاريخ استحقاقه دون تقديم عذر مقبول- التقدم إلى الجهة القضائية المختصة بطلب التنفيذ على أموال المدين لتحصيل جميع الأقساط المتبقية المستحقة وفقا للأحكام المنظمة لذلك.

المادة الثامنة عشرة

لا ينظر في الإعفاء من الدين المترتب على ارتكاب جرائم اختلاس أو تزوير أو تحايل.

الفصل الرابع
أحكام ختامية

المادة التاسعة عشرة

تحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بما يأتي:

١‏- معالجة طلبات الاستبعاد من حساب الإيرادات بإعادة المبالغ التي وردت لحساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي بعد ثبوت عدم استحقاقها.

٢‏- معالجة طلبات استرداد المدفوعات بإعادة المبالغ المدفوعة أو المسددة -بناء على طلب- إذا لم يستفد من الخدمة أو السلعة.

المادة العشرون

على الجهة -حال حدوث أي مخالفة لأحكام النظام- إبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية بالمخالفة وتفاصيلها في مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة.

المادة الحادية والعشرون

دون إخلال باختصاصات الأجهزة الرقابية، للوزير إذا لم تلتزم الجهة بأحكام النظام الرفع إلى رئيس مجلس الوزراء؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحق الجهة تكفل الالتزام بأحكامه، ولا يحول ذلك دون تطبيق ما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من النظام.

المادة الثانية والعشرون

يعاقب كل موظف أو عامل خالف حكما من أحكام النظام بالجزاءات والعقوبات المقررة وفقا للأحكام النظامية.

المادة الثالثة والعشرون

تلتزم الجهة بتزويد الوزارة بجميع المعلومات والبيانات والمستندات التي تمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفقا لأحكام النظام.

المادة الرابعة والعشرون

يضع الوزير الأحكام والإجراءات المنظمة لمعالجة الدين المستحق على الجهة لمصلحة جهة أخرى.

المادة الخامسة والعشرون

تطبق المفاهيم والتعريفات والمعايير المحاسبية المعتمدة للمحاسبة في القطاع العام وفقا لأساس الاستحقاق المحاسبي عند قيام الجهات بإعداد القوائم المالية ومسك الدفاتر المحاسبية.

المادة السادسة والعشرون

للوزير -أو من يفوضه- استثناء عقود الإقراض من بعض أو كل أحكام النظام -بما يشمل إعادة جدولتها، وإعادة هيكلتها، وإعادة تسعيرها- ووضع أحكام بديلة تنظم التعامل معها بما يتناسب مع طبيعتها. وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.

المادة السابعة والعشرون

لا تخل أحكام النظام بالأحكام الواردة في الأنظمة الضريبية والجمركية.

المادة الثامنة والعشرون

يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المادة التاسعة والعشرون

يحل النظام محل نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /‏١١‏ /١٤٣١هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

المادة الثلاثون

ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٦) الصادر في ٧ من أغسطس ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة السعودية للملكية الفكرية: قرار رقم (ت / ٢٠٢٦ / ٣٤) الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف

English

إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

بناء على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاما

استنادا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٦) وتاريخ ١٤ /‏٩‏ /١٤٣٩هـ، وتعديلاته.

واستنادا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

استنادا إلى المادة (السادسة والخمسون) من نظام حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١٦٩) بتاريخ ١٤ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (٠٢ /ت/٢٠٢٦) وتاريخ ٥ /‏٢‏ /١٤٤٨هـ الموافق ١٩ /‏٧‏ /٢٠٢٦م بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقوق المؤلف.

ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على قواعد وإجراءات تسوية مخالفات نظام حقـوق المؤلف، بالصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: ٠١ – ١٦٦٦ – SAIP-PD-IPL).

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.

ثالثا

يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.

رابعا

يبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

صدر في: ٥ من صفر ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٩ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٣) الموافقة على تمديد العمل باختصاص وزارة البلديات والإسكان فيما يتعلق برسوم جمع النفايات التجارية والسكنية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٤٣٠ وتاريخ ٢٢ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البلديات والإسكان رقم ٤٧٠٠١٦٠٥٣٥ وتاريخ ٨ /‏٣‏ /١٤٤٧هـ، في شأن طلب الموافقة على استمرار العمل باختصاص الوزارة فيما يتعلق برسوم جمع النفايات (التجارية والسكنية) من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ، إلى حين انتهاء واعتماد مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات الدراسة المعدة في هذا الشأن.

وبعد الاطلاع على رسوم الخدمات البلدية، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /٧١) وتاريخ ٦ /‏١١‏ /١٤٣٧هـ.

وبعد الاطلاع على المرسومين الملكيين رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، ورقم (م /١٦٠) وتاريخ ٣ /‏٨‏ /١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على نظام إدارة النفايات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٤٥) وتاريخ ١ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ، ورقم (٣٠٨٩) وتاريخ ٢ /‏٩‏ /١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٩‏-٢١/‏٤٧‏/د) وتاريخ ٢٢ /‏٥‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣١٥/ ٢٥) وتاريخ ١٩ /‏١٠‏ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٤٠) وتاريخ ٢٤ /‏١١‏ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد المدة المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ ٦ /‏١‏ /١٤٤٧هـ، إلى حين استكمال إجراءات تحديد واعتماد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الثانية والعشرين) من نظام إدارة النفايات -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣) وتاريخ ٥ /‏١‏ /١٤٤٣هـ- وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٦١١) وتاريخ ٢٢ /‏٨‏ /١٤٤٧هـ، الصادر في شأن الموافقة على الإطار الوطني للرسوم والمقابلات المالية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٥) الصادر في ٣١ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠)

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها:

الضوابط:
ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة.

المدينة:
أي مدينة اقتصادية في المملكة العربية السعودية.

المنطقة:
أي منطقة اقتصادية خاصة في المملكة العربية السعودية.

التسمية التسويقية:
الاسم الذي تتخذه المدينة أو المنطقة، لأغراض تسويقية ولتمييزها عن غيرها من المدن أو المناطق.

الجهة التنظيمية:
الجهة المسندة إليها صلاحية الإشراف على المدن أو المناطق.

صاحب الطلب:
الجهة المعنية أو المطور -بحسب اللفظ الوارد في تنظيم الجهة التنظيمية- أو أي جهة موافق لها على إنشاء مدينة أو منطقة وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

اللجنة:
لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق، المشار إلى تشكيلها في المادة (الثالثة) من الضوابط.

المادة الثانية

تسري أحكام الضوابط على ما يأتي:

١- المدن والمناطق القائمة التي لم تعتمد لها التسمية التسويقية.

٢- المدن والمناطق التي ستنشأ مستقبلا.

٣- المدن والمناطق القائمة التي اعتمدت التسمية التسويقية لها قبل نفاذ الضوابط، وذلك في حال طلب تغييرها.

المادة الثالثة

تشكل لجنة تسمى (لجنة النظر في طلبات التسميات التسويقية للمدن والمناطق)، ويكون مقرها في وزارة الاستثمار.

المادة الرابعة

تكون اللجنة برئاسة وزارة الاستثمار، وعضوية ممثلين من كل مما يأتي:

١- وزارة الإعلام.

٢- وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

٣- وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

٤- هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

٥- الهيئة العامة للطيران المدني.

٦- الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

٧- الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.

٨- مركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض.

المادة الخامسة

تتولى اللجنة القيام بالآتي:

١- إصدار دليل يوضح المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية.

٢- فحص طلبات التسمية التسويقية ودراستها، والتحقق من استيفاء المتطلبات الفنية لطلب التسمية التسويقية وما نصت عليه الضوابط من أحكام.

٣- إعداد قواعد عملها، وآلية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها.

المادة السادسة

تعتمد توصيات اللجنة بقرار من وزير الاستثمار.

المادة السابعة

تكون إجراءات تقديم طلب اعتماد التسمية التسويقية أو تغييرها؛ على النحو الآتي:

١- يقوم صاحب الطلب بتقديمه طلب التسمية التسويقية المقترحة للجهة التنظيمية التابع لها، وترفعه إلى اللجنة.

٢- تنظر اللجنة في الطلب وفق ما نصت عليه الضوابط، وتبلغ الجهة التنظيمية بما انتهت إليه تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شأنه.

٣- إذا لم تر اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فتعيد الجهة التنظيمية الطلب إلى صاحب الطلب لإعادة دراسته، ومن ثم الرفع مرة أخرى وفقا للضوابط.

٤- إذا رأت اللجنة مناسبة التسمية التسويقية المقترحة، فترفع الجهة التنظيمية مقترح التسمية التسويقية للجهة التابعة لها تنظيميا متضمنا توصية اللجنة، لاستكمال اعتمادها وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

٥- تعتمد التسمية التسويقية بقرار من مجلس الوزراء.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ورد في حكم المادة (التاسعة) من الضوابط، يشترط أن تكون التسمية التسويقية واضحة وبسيطة، وألا تثير لبسا ويسهل وصولها للفئة المستهدفة، وألا تحمل أي علامات أو مضامين تؤدي إلى أي مما يأتي:

١- إثارة حساسية سياسية، أو عرقية، أو دينية.

٢- معنى سياسي، أو عسكري، أو ديني.

٣- تشابه مع علامة تجارية أو اسم تجاري أو مؤشر جغرافي؛ مسجل في المملكة العربية السعودية، أو محمي وفق الاتفاقيات التي تكون المملكة طرفا فيها، ما لم يكن صاحب الطلب مالكا لها أو مخولا باستخدامها.

٤- تشابه مع اسم دولة، أو منطقة، أو مدينة، أو شعار، أو رمز، مما يرمز إلى أي دولة، أو منظمة دولية، أو إقليمية، أو عربية، أو إحدى مؤسساتها.

٥- تشابه مع أي تسمية تسويقية معتمدة بنص نظامي خاص، تقع خارج نطاق المدن والمناطق.

المادة التاسعة

يراعى في التسمية التسويقية المقترحة أن تشتمل على أي مما يأتي:

١- أن تكون ذات معنى ودلالة على الهدف أو الغاية أو الأنشطة التي ستتم مزاولتها في المدينة أو المنطقة.

٢- أن تكون مبتكرة، وأن تشمل ألفاظا عربية أو معربة أو كلمات أجنبية.

٣- أن تشير إلى النطاق الجغرافي أو السمة التعريفية أو القيمة المميزة للمدينة أو المنطقة.

المادة العاشرة

تبت اللجنة في طلب التسمية التسويقية خلال مدة أقصاها (٣٠) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب مكتملا.

المادة الحادية عشرة

١- لا تعد توصية اللجنة بالموافقة على التسمية التسويقية المقترحة تسجيلا لعلامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية.

٢- لا يعد تسجيل التسمية التسويقية المقترحة علامة تجارية لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ملزما للجنة بالموافقة عليها.

المادة الثانية عشرة

لا يترتب على تغيير التسمية التسويقية، المساس بأي حقوق، أو التزامات ناشئة عن التسمية السابقة أو مرتبطة بها.

المادة الثالثة عشرة

يحظر استخدام أي تسمية تسويقية عدا التسمية التسويقية المعتمدة وفقا للضوابط، وما اعتمد من تسمية تسويقية سابق لنفاذها، وذلك في الفعاليات والوسائل الإعلامية والتسويق للمشروعات أو الفرص الاستثمارية الخاصة بالمدينة أو المنطقة.

المادة الرابعة عشرة

للجنة مراجعة الضوابط، واقتراح تعديلها، متى دعت الحاجة إلى ذلك، وترفع المقترحات من خلال وزارة الاستثمار وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٠) الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٣٣٢٤٦ وتاريخ ٢٥ /٤ /١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية وزارة الاستثمار رقم ٢٨٠٨ وتاريخ ٢١ /٤ /١٤٤٧هـ، في شأن مشروع ضوابط التسميات التسويقية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.

وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٥١٧) وتاريخ ٧ /١٠ /١٤٤٥هـ، ورقم (١٩٢) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦١٤) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٤٤٧هـ، والمحضر رقم (٨٩) وتاريخ ٢٤ /٦ /١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣٥١/ ٤٧ /م) وتاريخ ٢ /٩ /١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٨٨٣) وتاريخ ٤ /١٢ /١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على ضوابط التسميات التسويقية للمدن الاقتصادية والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٩ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.