التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢١) إعفاء معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصبه

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٢٧٨) بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٢٠) بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٨هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي المهندس احمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه.

ثانيا

يكلف معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٠) تعيين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦٢) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعين معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٩) إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦٢) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه.

ثانيا

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة لاستمراره وزيرا للطاقة.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨١)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤) الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء ٥٥٩

English

قرار رقم (١٠٤) وتاريخ ١٤٤٨ /٠١ /٢٢هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢٣٦٤٢ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /٢٤هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٧٢٦٧٧ وتاريخ ١٤٤٧ /٣ /١٥هـ، في شأن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٦٣٨) وتاريخ ١٤٤٧ /٥ /١هـ، ورقم (٣٩١٢) وتاريخ ١٤٤٧ /١١ /٢٠هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٣٦٢٦ وتاريخ ١٤٤٧ /٨ /٢٩هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٥٦٦/ ٤٧ /م) وتاريخ ١٤٤٧ /١٠ /٢١هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٩٨٣) وتاريخ ١٤٤٧ /١٢ /٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٩) وتاريخ ١٤٤٣ /١٠ /١٦هـ، وذلك على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (أولا) منه ليكون بالنص الآتي: “قيام وزارة الخارجية ببناء (منصة وطنية موحدة للتأشيرات) تكون هي المنصة الوطنية المعتمدة، بما يضمن توحيد الجهود وحوكمة توزيع الأدوار، وتكون الوزارة هي مالك المنصة والمطور التقني لها”.

ثانيا

تعديل البند (ثانيا) منه ليكون بالنص الآتي: “لوزارة الخارجية صلاحية تحديد الجهة المستضيفة للمنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات -الواردة في البند (أولا) من هذا القرار- وذلك بالاتفاق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة الحكومة الرقمية”.

ثالثا

حذف البند (سادسا) منه.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) الموافقة على نظام التعليم العام

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣ /٣ /١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧ /٨ /١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (٣٤٣/ ٢٨) بتاريخ ١٧ /١١ /١٤٤٧هـ، ورقم (٤٧٩/ ٤١) بتاريخ ١٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٣) بتاريخ ٢٢ /١ /١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على نظام التعليم العام، وفق الصيغة المرافقة.

ثانيا

يمارس مجلس شؤون التعليم العام اختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ثالثا

إلغاء نظام تعليم الكبار ومحو الأمية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٢٢) بتاريخ ٩ /٦ /١٣٩٢هـ، على أن يستمر العمل بالأحكام النظامية المنصوص عليها في هذا النظام حتى إقرار مجلس شؤون التعليم العام ما يلزم من أحكام نظامية في شأنها، وذلك وفقا لاختصاصاته المنصوص عليها في النظام المشار إليه في البند (أولا) من هذا المرسوم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ النظام.

رابعا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٥) يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦١٩٣ وتاريخ ٢٠ /١ /١٤٤٨هـ، المشتملة على خطاب أمانة اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ٢٧٤٠٣ وتاريخ ٥ /١ /١٤٤٨هـ، في شأن قرار اللجنة الاستراتيجية رقم (ق-١١-١٨/ ٢٦).

وبعد الاطلاع على نظام إيرادات الدولة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١٧/ ٤٨ /م) وتاريخ ٦ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٠٦) وتاريخ ١٠ /١ /١٤٤٨هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٤٦٧/ ٤٠) وتاريخ ١٥ /١ /١٤٤٨هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١١) وتاريخ ٢١ /١ /١٤٤٨هـ.

يقرر ما يلي

أولا

استثناء من المادتين (العشرين) و(الثانية والعشرين) والأحكام النظامية الأخرى ذات الصلة الواردة في نظام إيرادات الدولة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٦٨) وتاريخ ١٨ /١١ /١٤٣١هـ- ولائحته التنفيذية، يجوز تقسيط الغرامات المالية المستحقة للدولة الموقعة على منشآت القطاعين (الخاص، وغير الربحي)، وذلك وفقا لقواعد يعتمدها وزير المالية خلال (١٤) يوما، من تاريخ الموافقة على هذا البند، ووفقا للإجراءات الآتية:

١- تقدم المنشأة طلب تقسيط الغرامة المالية الموقعة عليها إلى الجهة المعنية التي أوقعتها. ويجوز للمنشأة أن تتقدم بطلبها -وفقا لأحكام هذا البند- ولو كانت قد تقدمت بطلب سابق لم تتم الموافقة عليه قبل نفاذ هذا البند.

٢- تدرس الجهة المعنية طلب التقسيط -المشار إليه في الفقرة (١) من هذا البند- وفقا للقواعد المعتمدة من وزير المالية بناء على صدر هذا البند، وتحيل ما تتوصل إليه في شأنه إلى وزارة المالية خلال (١٠) أيام من تاريخ ورود الطلب.

٣- تنظر وزارة المالية فيما يحال إليها من الجهة المعنية وفق الفقرة (٢) من هذا البند، وتتولى البت في شأنه خلال (١٤) يوما من تاريخ وروده.

ثانيا

يعمل بالبند (أولا) من هذا القرار بدءا من اليوم التالي لمضي (١٤) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وينتهي العمل به بحلول تاريخ ١ /١ /٢٠٢٧م أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثا

قيام الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية -بالتنسيق مع وزارة المالية- باتخاذ ما يلزم لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة من خلال المنصات الوطنية، وفقا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام الواردة في البندين (أولا) و(ثانيا) من هذا القرار، وذلك خلال (٤٥) يوما من تاريخ هذا القرار.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ٢٢ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٧ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٤) الصادر في ٢٤ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٦) الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) بتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٥) الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) بتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٣٥) استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المتنقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغي) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) بتاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) بتاريخ ١٤٤٢/٤/٤هـ

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٤٥/ ٢٨) بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٩) بتاريخ ١٥/١/١٤٤٨هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

استثناء الفئات الآتية -المستفيدة المنتقلة من نظام الضمان الاجتماعي (الملغى) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤٥) بتاريخ ٧/٧/١٤٢٧هـ، إلى نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ- من حكم الفقرة (٢) من المادة (التاسعة) من نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٣٢) بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢هـ وهم:

١- كبار السن ممن لا دخل لهم.

٢- الأشخاص ذوو الإعاقة ممن ليس لهم عائل.

٣- الأيتام ذوو الظروف الخاصة ممن ليس لهم عائل.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٠ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٥ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.