التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ١٩) إعفاء معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف من منصبه

O/19 أ / ١٩

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦٢) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه.

ثانيا

يعين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة لاستمراره وزيرا للطاقة.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.