التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢٠) تعيين معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء

O/20 أ / ٢٠

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٦٢) بتاريخ ١/ ٣/ ١٤٤٤هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعين معالي الأستاذ بندر بن ابراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

ثانيا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.