التصنيفات
أمر ملكي

أمر ملكي رقم (أ / ٢١) إعفاء معالي المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي من منصبه

O/21 أ / ٢١

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ١٣) بتاريخ ٣/ ٣/ ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) بتاريخ ٢٥/ ٤/ ١٤٤٠هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٢٧٨) بتاريخ ١٥/ ٧/ ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ٢٠) بتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٨هـ.

أمرنا بما هو آت

أولا

يعفى معالي المهندس احمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية من منصبه.

ثانيا

يكلف معالي الأستاذ بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى عمله.

ثالثا

يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.