بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ ٩٠) بتاريخ ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١٠) بتاريخ ١٨/ ٣/ ١٣٩١هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ ١٥٤) بتاريخ ٥/ ٦/ ١٤٤٧هـ.
أمرنا بما هو آت
أولا
يعفى معالي الأستاذ شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان وكيل النيابة العامة من منصبه.
ثانيا
يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
صدر في: ٢٦ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠٢٦م
نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.
