التصنيفات
نظام أو لائحة

قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها

المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني رقم (ع٢٦ /١/ ١/ ١ت) وتاريخ ١٤٤٧ /٠٨ /٢٢هـ

المادة الأولى
التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م /١١٧) وتاريخ ٢١ /‏٦‏ /١٤٤٦هـ.

القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها.

الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولا) من الممكنات النظامية.

المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقا لما ورد في الفقرة (١) من البند (ثانيا) من الممكنات النظامية.

المادة الثانية
النطاق

تنطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية.

المادة الثالثة
تحديد المفتش

يحدد المفتشون بقرار من المحافظ وفقا للفقرة (١) من البند (ثانيا) من الممكنات، وتمنح الهيئة للمفتش ما يثبت صفته النظامية؛ للقيام بالأعمال المنوطة به.

المادة الرابعة
صلاحيات المفتش

يتولى المفتشون -مجتمعين أو منفردين- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش على الأماكن والأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني؛ لضبط المخالفات والتحقيق فيها، ولهم في سبيل ذلك ما يلي:

١‏- دخول الأماكن والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات وأنظمة التقنيات التشغيلية، ومكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، والاطلاع على ما تحويه من بيانات ومستندات؛ بما في ذلك النسخ الاحتياطية، والمواقع الأخرى، وتفتيشها وفحصها وضبطها.

٢‏- بحث وجمع الأدلة والمعلومات اللازمة ذات العلاقة بالمخالفة، وفحص أي وثائق أو بيانات أو معلومات أو مستندات، وأخذ نسخ منها. ولهم في ذلك التوثيق بأي من الوسائل النظامية لما يقع تحت نظرهم من أدلة أو قرائن.

٣‏- التحفظ على أي وثائق أو سجلات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية أو أجهزة أو معدات أو برمجيات أو بيانات ونحو ذلك، مما استخدم في المخالفة، أو يشتبه في استخدامه أثناء ارتكاب المخالفة، ويتم ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

٤‏- اتخاذ أي إجراء آخر يرى المفتش أهميته في حدود الصلاحيات الممنوحة له نظاما.

المادة الخامسة
مسؤوليات المفتش

على المفتش عند أدائه للأعمال المنوطة به، القيام بالآتي:

١‏- إثبات صفته الرسمية، المشار إليها في المادة (الثالثة) من القواعد.

٢‏- التقيد بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد، وما يصدر عن الهيئة في هذا الشأن.

٣‏- المحافظة على السرية أثناء أداء مهامه، ومن ذلك سرية الوثائق والمعلومات والبيانات والأدلة والإفادات المكتوبة والشفاهية وغيرها التي يطلع عليها بحكم أعماله، ولا يجوز له -حتى بعد انتهاء تكليفه من الأعمال المنوطة به- الكشف عنها لأي طرف آخر إلا في حال موافقة الهيئة الخطية.

٤‏- تحرير محضر للتفتيش وتوثيق جميع الإجراءات التي جرت أثناء التفتيش، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويتم توثيق حالات المنع أو الإعاقة عن أداء أعماله في المحضر.

٥‏- إذا اشتبه المفتش أثناء ممارسته لمهماته بوقوع جريمة ذات صلة بالأمن السيبراني، فعليه ضبط ما يتعلق بذلك والرفع به للهيئة لإحالتها للجهات المعنية.

المادة السادسة
إجراءات التعامل مع الحالات العاجلة والضرورية

إذا ارتكبت أي من المخالفات فللهيئة في الحالات العاجلة والضرورية، للحفاظ على الأمن السيبراني -بقرار يصدر من المحافظ أو من ينيبه- تعليق أو إيقاف عمل أي من الأنشطة ذات الصلة بالأمن السيبراني أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات أو أنظمة التقنيات التشغيلية، أو مكوناتها من أجهزة ومعدات وبرمجيات، محل المخالفة وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.

المادة السابعة
التحقيق

في حال رأت الهيئة الحاجة إلى طلب الإفادة أو التحقيق أو سماع الأقوال في شأن أي من المخالفات، بحسب ما نصت عليه الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من الممكنات النظامية؛ فلها القيام -بجميع الوسائل التي تراها الهيئة مناسبة- بالآتي:

١‏- طلب الإفادة الكتابية أو الشفاهية من الأطراف ذوي العلاقة.

٢‏- استدعاء المنسوب إليه المخالفة، أو من له صلة بالمخالفة؛ للتحقيق معه.

٣‏- تحرير محضر تحقيق في المخالفة، وفق النموذج الذي تحدده الهيئة، ويجوز للهيئة الاكتفاء بطلب الإفادات الكتابية.

٤‏- الإحالة إلى جهة الادعاء في الهيئة؛ وذلك في حال تبين وجود أدلة أو قرائن تؤيد ثبوت المخالفة.

المادة الثامنة
التزامات الأطراف ذوي العلاقة

يلتزم جميع الأشخاص -الطبيعيين والاعتباريين- المخاطبين بأحكام الممكنات النظامية، وهذه القواعد بما يأتي:

١‏- التعاون التام مع الهيئة وممثليها، وتقديم التسهيلات اللازمة، وتمكينهم من أداء مهماتهم، وعدم منعهم أو إعاقتهم -بأي شكل من الأشكال- من القيام بالأعمال المنوطة بهم، بموجب الممكنات النظامية، وهذه القواعد.

٢‏- تقديم جميع الوثائق المطلوبة وكذلك المعلومات والبيانات والسجلات ونحو ذلك خلال المدة وعلى النحو الذي تحدده الهيئة. ويحظر الامتناع عن تقديمها أو التلاعب بها أو إتلافها أو تعديلها؛ بما يؤثر على سير إجراءات التفتيش أو التحقيق.

٣‏- الالتزام بالتوقيع على المحاضر المطلوبة؛ وفق هذه القواعد.

٤‏- المحافظة على سرية أعمال الضبط والتفتيش والتحقيق، ويحظر نشر أو تداول أي معلومات أو بيانات أو نحوه؛ تتعلق بإجراءات التفتيش والتحقيق الجاري، أو النتائج المترتبة عليها.

٥‏- التقيد بالمدد التي تحددها الهيئة؛ للقيام بأي من الأعمال المنصوص عليها في هذه القواعد.

المادة التاسعة
أحكام عامة

١‏- يجوز اتخاذ أي إجراء منصوص عليه في هذه القواعد باستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنية.

٢‏- للهيئة الاستعانة بمن تراه -بما في ذلك الجهات المعنية- في الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.

٣‏- تقوم الهيئة بمراجعة هذه القواعد بشكل دوري، واقتراح تعديلها.

٤‏- يقوم المحافظ بإصدار ما يلزم؛ لتنفيذ هذه القواعد.

٥‏- يعمل بهذه القواعد من تاريخ نشرها في الموقع الإلكتروني للهيئة، وتلغي كل ما يتعارض معها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ١٧٠) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢ / ١١) بتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولا

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢١ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٦) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفاكيا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٤٨٤٢ وتاريخ ٢٤/١٠/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٣٠٦٩٤ وتاريخ ٢٨/٨/١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤١) وتاريخ ٦/٢/١٤٢٢هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٤٩٠) وتاريخ ١٢/١٠/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٠٨/ ٢٥) وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٠٢) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفاكيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ ٢١/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٩/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٩ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وسلوفينيا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٧٢٧ وتاريخ ٧/١١/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ٢٥٤١٠٨ وتاريخ ٢٣/٩/١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٢٧٨) وتاريخ ٥/٤/١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٥٤٣) وتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٨/ ٢٦) وتاريخ ٣/١١/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٤٢٢) وتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٧هـ.

يقرر:

الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سلوفينيا، الموقعة في مدينة ليوبليانا بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٧هـ الموافق ٦/٢/٢٠٢٦م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١٥ من محرم ١٤٤٨هـ
الموافق: ٦ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٧٢) الصادر في ١٧ من يوليو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٩٤) اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢/١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢١٩١ وتاريخ ٦ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رقم ١٢١٥٦ وتاريخ ٦ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، في شأن الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبعد الاطلاع على الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٣٣٩) وتاريخ ١٨ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٣٥٨) وتاريخ ٢٧ / ١ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١١-٤ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٥٧٧١) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

اعتماد الحساب الختامي للدولة للسنة المالية (١٤٤٢ / ١٤٤٣هـ) (٢٠٢١م).

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٨) الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٧٩٦٣ وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية رقم ١٩٥٧ وتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية.

وبعد الاطلاع على مشروع السياسة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٨٥٤) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٣هـ، ورقم (١٥٥٥) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٥هـ، ورقم (٤٥٩) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤ / ٨ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤١٨٦) وتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٨٧١) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٣-٣ / ٤٧ / د) وتاريخ ١٥ / ١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٢٠ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨٠٣٧) وتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على السياسة الوطنية للغة العربية في المملكة العربية السعودية، بالصيغة المرافقة.

ثانيا

تتابع الجهات العامة تنفيذ المبادئ الواردة في البند (خامسا) من السياسة المشار إليها في البند (أولا) أعلاه، كل فيما يخصه. ويعد مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية تقريرا دوريا لقياس أثر تفعيل السياسة في المملكة، يرفع لمجلس أمناء المجمع، ويعمل المجمع على إجراءات أو مبادرات داعمة لخدمة أهداف السياسة.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٤) الصادر في ١٣ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

السياسة الوطنية للغة العربية في السعودية

English

صدر بموجب قرار رقم (٥٨٨)

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٧٨) الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٤٨٣٥٣ وتاريخ ١٣ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم ١٣١٥٩٨ وتاريخ ٨ / ٥ / ١٤٤٧هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص.

وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩٨) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (١٩١٨) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٣٢ / ١١) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٧١٩٤) وتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص، الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٧هـ الموافق ٢٦ / ٩ / ٢٠٢٥م، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٤٥) الصادر في ٢٠ من فبراير ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧) تطبيقالتشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون الخليجية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٣٥٠ وتاريخ ٢٥ / ١ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ١٨٥٠٠ وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٦هـ، في شأن التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والنظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبعد الاطلاع على النظامين المشار إليهما.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (٣٦٥٦) وتاريخ ٦ / ١١ / ١٤٤٦هـ، ورقم (١٩٤) وتاريخ ١٩ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٢٣) وتاريخ ٢٤ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ٥١٩٥ وتاريخ ٦ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٧٨٨ / ٤٧ / م) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٨١٣١) وتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد التشريع الاسترشادي الموحد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.

ثانيا

تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة والأربعين بتاريخ ٢١ / ٥ / ١٤٤٥هـ الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣م، المنعقدة في الدوحة، في شأن اعتماد النظام (القانون) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة استرشادية.

رئيس مجلس الوزراء

صدر في: ١٥ من شعبان ١٤٤٧هـ
الموافق: ٣ من فبراير ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

القانون (النظام) االسترشادي الموحد إلجراءات االستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٥٨٧)

مقدمة

تتشارك دول الخليج العربية منذ قيام مجلس التعاون على تبني سياسة التنسيق بهدف الوصول إلى التكامل في كافة المجالات الأمنية، ومن خلال جهود حثيثة على مختلف المستويات انتهت إلى إعداد خطط استراتيجية أمنية، ومن بينها القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، شارك مختصين أمنيين من الجهات الأمنية بدول المجلس في إعدادها ووضع أهدافها وسياساتها بما يتماشى مع ما تشهده دول المجلس من نهضة شاملة في جميع المجالات الصناعية والطبية والتعليمية والبحثية والتجارية والنقل وأخرى بدول مجلس التعاون، وما نتج عن ذلك من توسع في التعامل والاستخدام للمواد الخطرة، الأمر الذي سيترتب عليه احتمالية وقوع مخاطر أو حوادث بصفة عرضية أو مقصودة، مما يتطلب العمل معه ومواجهته من قبل فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.

حيث دعت الضرورة القصوى، وما ارتأته الجهات الأمنية المختصة بدول المجلس بأن يكون القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لمواجهة تلك الحوادث نابعا من تطلعات واقعية وذات أهداف قابلة للتنفيذ ومحققة للغايات التي وضعت من أجلها، وبما يعمل على تنظيم وتحديد الآليات التي من شأنها أن تساهم في تسهيل عملية تدخل الفرق ميدانيا، وطلب الدعم المشترك فيما بين الدول الأعضاء، بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ الذي مقره بدولة الكويت الشقيقة في حال وقوع أي من الحوادث الطارئة والمحتملة للمواد المحظورة.

ومن هذا المنطلق وبدافع الأمل في مستقبل أفضل يأتي إيجاد وتحديث القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون، لتتصف بالشمولية والنظرة المستقبلية في ارتباطها بالواقع الذي تعيشه منطقة الخليج العربي، وما تواجهه اليوم من مستجدات ومتغيرات وتحديات إقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات على أمن واستقرار دول المجلس، مما يتطلب أهمية تضافر الجهود الأمنية المشتركة بين دول المجلس كافة لمواجهة تلك المخاطر والتحديات والعمل على تلافي آثارها أو الحد منها، وفقا للآتي:

أ- الرؤية: تحقيق الأمن الشامل لدول المجلس.

ب- الرسالة: رفع مستوى التنسيق والتعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الشامل لدول المجلس.

ت- المنطلقات والأهداف:

– التزام دول المجلس في حماية أمنها واستقرارها.

– الاستعداد لمواجهة المخاطر الإقليمية والدولية المحيطة بدول المجلس.

– تطلعات حكومات وشعوب دول المجلس لتحقيق التكامل والتعاون المشترك.

– مواكبة العمل الأمني المشترك لدول المجلس للمتغيرات والتطورات الأمنية المتلاحقة والمتسارعة.

– تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي لدول المجلس.

– رفع كفاءة الأجهزة الأمنية بذات المجال بدول المجلس.

وبعد العرض على لجنة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الأربعين، والمنعقد في سلطنة عمان في تاريخ…….الموافق ……..- نوفمبر ٢٠٢٣، بالموافقة على القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لإجراءات الاستجابة الميدانية لمواجهة حوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون.

قرر الآتي

المادة الأولى

تسري أحكام هذا النظام (القانون) واللوائح والقرارات المنفذة له بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمواجهة حوادث المواد الخطرة وما يرتبط بها من مخاطر.

المادة الثانية
تعريفات

١- المواد الخطرة:
هي تلك المواد التي من ضمن التصنيفات الدولية (التسع) وتشكل خطرا على الصحة العامة والممتلكات، والتي لها تأثير على البيئة عند تصنيعها، تعبئتها، تداولها، نقلها وتخزينها.

٢- الحادث:
هو أي حادث ينتج من المواد الخطرة، وتسبب إلحاق الضرر بالأرواح والممتلكات والبيئة.

٣- CBRN:
هي المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.

٤- المواد الكيميائية:
هي عبارة عن مادة لها تركيب كيميائي محدد وثابت يمكن أن تكون المادة نقية أو (عناصر أو مركبات) أو مزيج، كما إنها يمكن أن تتواجد في إحدى حالات المادة (صلبة أم سائلة أم غازية).

٥- المواد البيولوجية:
هي المواد التي تحتوي على الكائنات الدقيقة، والتي لا ترى بالعين المجردة.

٦- المواد المشعة:
هي المصادر والعناصر التي ينتج عنها انبعاث إشعاعات وطاقة على شكل جسيمات وموجات.

٧- المواد النووية:
هي المواد التي تحتوي على نظائر مشعة أو مادة نووية يمكن أن تطلق إشعاعات مؤينة، على سبيل المثال لا الحصر، اليورانيوم والبلوتونيوم والثوريوم بأي شكل من الأشكال الفيزيائية أو الكيميائية.

٨- المواد المتفجرة:
هي مركبات أو مخاليط كيميائية سريعة الاشتعال أو الاحتراق لديها القدرة على حدوث تفاعلات كيميائية طاردة للحرارة وتؤدي إلى إنتاج كمية هائلة من الغازات مصحوبة بحرارة أو ضوء مع لهب وصوت وضغط عالي.

٩- الغازات الخطرة:
هي الغازات القابلة للاشتعال أو المضغوطة أو السامة أو الآكلة التي تشكل خطرا على الصحة عند تواجدها في الهواء وأيضا تعتبر إحدى حالات المادة وهي جزيئات حرة تملأ المساحات الفارغة في درجة الحرارة والضغط الطبيعيين.

١٠- السوائل القابلة للاشتعال:
هي السوائل القابلة للاحتراق أو سريعة الاشتعال عند تعرضها لأي مصدر من مصادر الحرارة عند وصولها إلى نقطة الوميض الخاصة بها.

١١- المواد الصلبة الخطرة:
هي مواد صلبة جافة على شكل مساحيق أو بودرة أو غبار أو حبيبات تكون خطرة وقابلة للاشتعال، والمواد المعرضة للاحتراق التلقائي، والمواد التي تتفاعل بشدة مع الماء أو تكون رطبة وتطلق غازات قابلة للاشتعال.

١٢- المواد المؤكسدة:
هي المواد المعطية للأكسجين التي تساعد في اشتعال المواد العضوية أو تكون سبب عمليات الأكسدة وتنتج عنها تفاعلات شديدة الانتشار للحرارة وانفجارات عند تلامسها مع مواد أخرى خصوصا المواد القابلة للاشتعال.

١٣- المواد السامة:
هي المواد التي ينتج عنها ضرر بليغ على حياة البشر أو تؤدي إلى الوفاة، وذلك بتفاعلها المباشر مع مكونات الجسم نتيجة امتصاص أنسجة الجسم ودخولها في مجرى الدم عند التعرض لها عن طريق أحد منافذ الجسم من خلال (الاستنشاق – الابتلاع – الامتصاص – الحقن).

١٤- المواد الآكلة:
هي مواد حمضية أو قلوية تتسبب في تدمير وتلف الخلايا الحية عند ملامستها وينتج عنها تآكل شديد في طبقات الجلد والأنسجة والعضلات حتى العظام بالإضافة إلى وسائل النقل التي تنقل هذه المواد.

١٥- مواد خطرة متنوعة:
هي المواد التي لم يتم ذكرها في الفئات السابقة والتي تشكل خطرا أثناء نقلها تحت ظروف درجات حرارة خاصة.

١٦- عمليات التطهير:
هي عملية إزالة التلوث ومخلفات المواد الخطرة على الأفراد والمعدات والآليات واحتوائها بطريقة آمنة.

١٧- عمليات الكشف:
هي عملية التعرف على المواد الخطرة وقراءة نسبتها في موقع الحادث.

١٨- مناطق التحكم:
هي المناطق التي يتم تقسيمها عند حدوث حادث مواد خطرة بناء على السلامة ودرجة الخطر، وهناك العديد من المصطلحات التي تستخدم لوصف المناطق التي يتضمنها أحد حوادث المواد الخطرة، ومن أجل الأغراض الخاصة بهذا المستند فإن تلك المناطق تعرف على أنها المناطق الساخنة والدافئة والباردة.

١٩- الرقم التعريفي الدولي الموحد:
هو الرقم الذي تخصصه لجنة خبراء الأمم المتحدة لأية مادة خطرة بشأن نقلها كما هو منشور في توصيات الأمم المتحدة ودليل النقل البحري الدولي للبضائع الخطرة وقواعد منظمة النقل المدني الدولية ولوائح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، وهو رقم مكون من أربعة أرقام للتعرف على المادة الخطرة.

٢٠- صحيفة بيانات سلامة المادة:
هي التي يقصد بها المعلومات الخاصة بإجراءات السلامة للمواد الخطرة الصادرة من الشركات المنتجة في بلد المنشأ.

٢١- مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:
هو أحد المراكز التابعة للأمانة العامة لدول مجلس التعاون (الأمانة المساعدة للشؤون الأمنية) والذي يعنى بتنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ.

٢٢- فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون:
هو فريق تقديم المساعدة الذي سوف ينتقل من دولته إلى دولة الحدث لتقديم الدعم أثناء الاستجابة لمواجهة حوادث المواد الخطرة.

٢٣- نقطة الاتصال الوطنية:
نقطة الاتصال في كل دولة من دول الخليج التي تكون حلقة الوصل فيما بين المراكز / غرف العمليات الوطنية بالدول الأعضاء مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.

٢٤- القائد الميداني:
هو من يتولى إدارة الحدث والمسؤول عن فرق الاستجابة الميدانية للدول الأعضاء في الدولة الطالبة للدعم.

٢٥- رئيس الفريق المختص:
هو من يتولى أعمال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بالدول الأعضاء.

٢٦- ضابط اتصال الفريق:
يكون حلقة الوصل ما بين فريق الاستجابة الميدانية ونقطة الاتصال الوطنية بالدول الأعضاء.

٢٧- مراكز التدخل في حوادث المواد الخطرة:
هي مراكز متخصصة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة (الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية).

٢٨- البلاغ:
هي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ وتمريرها بدول الأعضاء.

٢٩- التدخل:
هو أي إجراء يقصد به تقليل أو تفادي التعرض للمواد الخطرة التي فقدت السيطرة عليها نتيجة لوقوع حادث.

المادة الثالثة
تحديد الأهداف الرئيسية لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة (CBRN) بدول مجلس التعاون

١- تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك لقدرات الاستجابة الميدانية الطارئة.

٢- تسهيل عملية طلب الدعم المشترك فيما بين دول المجلس في حال الاستجابة الميدانية الطارئة.

٣- دعم الاستجابة لحوادث المواد الخطرة بالتنسيق مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة.

٤- المساهمة في تحليل المخاطر المحتملة لحوادث المواد الخطرة.

المادة الرابعة
الهيكل التنظيمي للفرق الميدانية

١- رئيس فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

٢- ضابط اتصال فريق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون.

٣- فريق الاستجابة.

المادة الخامسة
تحديد عمليات التنسيق وإجراءات العمل فيما بين فرق الاستجابة الميدانية والجهات ذات العلاقة المشتركة

١- أن تكون العلاقة فيما بين الفرق بالدول الأعضاء ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ عن طريق التنسيق مع المراكز الوطنية المعتمدة لديها.

٢- يندرج دور المركز وعلاقته بفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.

٣- أن يقوم المركز بتقديم كافة الإمكانات والخبرات المتاحة لديه من الجانب التنسيقي، وما يتعلق بالمشاركة في خطط عمل المخاطر الإقليمية والدولية وفق ما هو محدد بالمادة السادسة.

المادة السادسة
تحديد مهام فرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة بدول مجلس التعاون

١- الانتقال والمشاركة في حوادث المواد الخطرة التي تقع في دول المجلس عند الطلب.

٢- تزويد المركز بالمعلومات المتعلقة بالأجهزة والمعدات والآليات المتاحة بشكل دوري ضمن النموذج المحدد وعند الطلب، ليتسنى تعميمها على الدول الأعضاء.

٣- المشاركة في تحديد وتحديث وتوحيد المفاهيم والتعاريف الخاصة بالمواد الخطرة.

٤- المساهمة في تحديد المواصفات الفنية والقياسية للمعدات والآليات والتجهيزات الخاصة بحوادث المواد الخطرة.

٥- جمع وتحديث المعلومات ومتابعة المستجدات والتقنيات الحديثة والخاصة بمواجهة حوادث المواد الخطرة.

٦- المشاركة في تحليل وتقييم المخاطر المحتملة ذات العلاقة بالمواد الخطرة.

٧- إعداد وتنفيذ التمارين والسيناريوهات والفرضيات اللازمة للتعامل مع حوادث المواد الخطرة، وتقييمها، وتبادل الخبرات والتجارب والزيارات الميدانية فيما بين دول المجلس والدول المتقدمة.

٨- تعمل الفرق المعنية المشاركة تحت مظلة القيادة والسيطرة لدى الدولة طالبة الدعم.

٩- إعداد الإجراءات التشغيلية وتحديثها لفرق الاستجابة الميدانية لحوادث المواد الخطرة.

المادة السابعة
مهام واختصاصات مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالأمانة العامة

١-المساهمة في تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس أو المخاطر بالدول الأخرى، والتي قد تطال آثارها وتبعاتها أيا من دول المجلس واقتراح الحلول العلمية والعملية للحد من تلك المخاطر والتخفيف من آثارها.

٢- تلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها، وفقا للمعطيات والمعلومات المتوافرة للمركز وتمريرها للدول الأعضاء.

٣- وضع سياسات وإجراءات لتسيير الأعمال الإغاثية بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة، وإعداد أدلة استرشادية لكيفية وضع خطط إدارة حالات الطوارئ على المستوى الوطني بدول المجلس، وأدلة استرشادية بإجراءات المواجهة والتصدي لها.

٤- المساهمة في وضع خطط وبرامج ومشروعات إدارة حالات الطوارئ، وتقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية وغيرها من أشكال الدعم لدول المجلس.

٥- تنسيق جهود الدعم والإسناد البشري والآلي بين دول المجلس لمواجهة حالات الطوارئ، وكذلك جهود الدعم المشترك لدول المجلس للدول التي تتعرض للكوارث خارج دول المجلس.

٦- العمل على توحيد المواصفات الفنية لمعدات وآليات وتجهيزات السيطرة على الطوارئ، وتقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا الشأن، وكذلك العمل على توحيد المصطلحات والمفاهيم ذات العلاقة بإدارة الطوارئ.

٧- إعداد قواعد بيانات الخبراء المحليين والدوليين في مجال إدارة الطوارئ وتحديد الآلية المناسبة للاستفادة منهم، وكذلك بحالات الطوارئ الإقليمية والدولية وتحليلها وتعميم الدروس المستفادة منها.

٨- ربط المركز بنقطة اتصال في كل دولة من دول المجلس، وتحقيق التكامل بين المراكز الوطنية المعنية بالتنبؤ بالطوارئ والإنذار المبكر في الدول الأعضاء والتنسيق فيما بينها.

٩- بناء علاقة مع مراكز التنبؤات الدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه والاستفادة من خدماتها وفق الأنظمة التي تحكم ذلك بالدول الأعضاء.

١٠- التنسيق والاتصال بالمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهام المركز وأهدافه للاستفادة من خبراتها العلمية والفنية والتدريبية.

١١- تشجيع ودعم البحث العلمي والدراسات البيئية والتقنية وتنظيم لقاءات ومؤتمرات وورش عمل علمية وفنية في مجال إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٢- اقتراح برامج التأهيل والتدريب والتنسيق مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، لتنفيذ برامج تدريبية للجهات المختصة عن إدارة الطوارئ بدول المجلس.

١٣- تعزيز ونشر الوعي المعرفي للمواطنين والمقيمين، بما يتعلق بحالات الطوارئ باستخدام الوسائل المختلفة.

المادة الثامنة
تصنيف المواد الخطرة

١- تصنيف المواد الخطرة (HAZMAT):

يعتبر النظام العالمي للمواد الخطرة من أفضل الطرق المتبعة لتصنيف المواد الخطرة حيث قسمت المواد الخطرة إلى٩ مراتب وتشترك كل مرتبة في السمات المميزة لها ولتفاوت مدة الخطورة داخل كل مرتبة فقد تم إجراء تقسيم داخلي في هذا النظام لبعض من مرتبات الخطورة إلى فروع تشترك هذه الفروع فيما بينها مع مرتبة الخطورة المتفرعة عنها وتتفق خواص المواد الخطرة في كل فرع بسمات مشتركة بينهما وسوف نستعرض فيما بعد مراتب الخطورة وفروع كل منها، مع تعريف بخواص المواد الكيميائية بكل مرتبة قد تكون أرقاما مرتبة الخطورة الخاصة بهيئة الأمم المتحدة محددة في أسفل إشارة التحذير من الأخطارأو في أوراق الشحن الخاصة بتلك المواد وقد يكتفى في بعض الحالات بذكر رقم مرتبة الخطورة ليستغنى به عن كتابة الوصف الكامل لتلك المادة ولذلك يجب معرفة ما تعنيه هذه الأرقام في نظام التصنيف هذا معرفة جيدة.

صورة توضيحية للملصقات التعريفية للمواد الخطرة الفئة ١: المتفجرات (Explosives – ١ Class):- مواد متفجرة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,١)

– مواد متفجرة مع خطر قذف شديد (١,٢)

– مواد متفجرة مع توليد حرائق وقذف شديد لكن بدون خطر واسع النطاق (١,٣)

– خطر توليد حريق أو قذف محدود (١,٤)

– مواد غير حساسة مع خطر انفجار واسع النطاق (١,٥)

– مواد غير حساسة على الإطلاق (١,٦)

الفئة ٢: الغازات الخطرة (Gases Dangerous – ٢ Class):- الغازات القابلة للاشتعال (٢,١)

– الغازات المضغوطة (٢,٢)

– الغازات السامة (٢,٣)

الفئة ٣: السوائل القابلة للاشتعال (Liquids Flatimable – ٣ Class)
الفئة ٤: المواد الصلبة (Solids Dangerous – ٤ Class)- مواد صلبة قابلة للاشتعال (٤,١)

– المواد القابلة للاحتراق التلقائي (٤,٢)

– المواد القابلة للاشتعال عند تلامسها مع الماء (٤,٣)

الفئة ٥: المواد المؤكسدة (Peroxide Organic and Oxidizers – ٥ Class)- المواد المؤكسدة (٥,١)

– البيروكسايد العضوية (٥,٢)

الفئة ٦: المواد السامة (Substances Toxic – ٦ Class)- المواد السامة (٦,١)

– المواد المسببة للعدوى (٦,٢)

الفئة ٧: المواد المشعة (Materials Radioactive – ٧ Class)- مواد منخفضة الإشعاع (٧,١)

– مواد متوسطة الإشعاع (٧,٢)

– مواد شديدة الإشعاع (٧,٣)

الفئة ٨: المواد الآكلة (Substances Corrosive – ٨ Class)
الفئة ٩: متنوعات من المواد الخطرة (Materials Hazard Miscellaneous – ٩ Class)٢- تصنيف أسلحة الدمار الشامل (CBRN) (أ) الأسلحة الكيميائية

– العوامل العصبية (غازات السارين والسومان)

– العوامل المسببة للتقرحات (غازات الخردل واللويسات)

– العوامل الدامية (غازات السيانيد والأرسين)

– العوامل الرئوية (غازات الكلور والفوسجين)

– العوامل لأعمال الشغب (الغاز المسيل للدموع بخاخ الفلفل) (ب) الأسلحة البيلوجية

– الفيروسات

– البكتيريا

– الفطريات

– الطفيليات (ت) الأسلحة الإشعاعية والنووية

– الصواريخ النووية

– القنابل القذرة

– القنابل الهيدروجينية

المادة التاسعة
آليات الدعم والإسناد

١- الدعم والإسناد لمركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ:

أ- يتولى المركز كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التنسيق في مجال الدعم والإسناد فيما بين دول المجلس عند الطلب وذلك بما يتوافق مع اختصاصات ومهام المركز.

ب- يتطلب تقديم كافة المساعدات والتسهيلات لشحن وعبور وإعطاء الأولوية في الإفراج بالسرعة الممكنة لفرق الاستجابة الميدانية بالدول الأعضاء.

٢- الدعم والإسناد للفرق الميدانية:

أ- من مسؤوليات رئيس الفريق إدارة المخزون ومراقبته.

ب- على فرق الاستجابة الميدانية التأكد من جاهزية الآليات والمعدات والأجهزة.

ت- التنسيق مع القائد الميداني فيما يخص آلية التعامل مع مخلفات المواد الخطرة.

المادة العاشرة
الاتصالات

١- ربط الفرق الميدانية بنقطة اتصال مع مركز الاتصالات الوطنية في كل دولة من دول المجلس والمرتبطة مع مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ بالكويت، لتحقيق التكامل فيما بين المراكز الوطنية المعنية.

٢- تقوم الدولة طالبة الدعم بتوفير أجهزة الاتصال لتنظيم عملية التواصل فيما بين القائد الميداني ورؤساء الفرق الميدانية من الدول الأعضاء أثناء وقوع الحدث.

٣- توفر الدولة طالبة الدعم كافة التسهيلات لفرق الاستجابة الميدانية مقدمة الدعم باستخدام الشبكات المتاحة لعمليات الاتصال فيما بين أعضاء الفريق الميداني وفق ضوابط تحددها الدولة طالبة الدعم.

المادة الحادية عشرة
القيادة والسيطرة

تكون القيادة والسيطرة بالدولة طالبة الدعم، بحيث يتم تطبيق النظام المعمول به لدى الدولة، وتعمل جميع الفرق مقدمة الدعم تحت قيادة الدولة الطالبة، مما يساعد ذلك على توفير كافة الإمكانيات المتاحة من كافة الجهات والمؤسسات المعنية المشاركة في إدارة الحادث.

المادة الثانية عشرة
التدريب والتطوير

يتطلب التدخل في حوادث المواد الخطرة الإلمام بهذه المواد، والتعرف على خواصها والمقدرة على التعرف عليها والتعامل معها بأعلى معايير الأمان، لذلك يجب على فرق التدخل الحصول على التدريب المناسب الذي سيساعدهم على مجابهة هذه الحوادث على أكمل وجه مع الحفاظ على سلامتهم خلال مواجهة الحوادث، وعلى ذلك يجب وضع دورات تدريبية بأهداف ومواضيع تحقق هذه المعايير عند إتمام فرق التدخل لها:

١- الأهداف من دورات التدخل في حوادث المواد الخطرة:

– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.

– تحديد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمواد الخطرة.

– تحديد واكتشاف المواد الخطرة عن طريق العلامات الدولية والرموز الخاصة بالمواد الخطرة.

– تحديد المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.

– تحديد مهمات الحماية الشخصية المناسبة لنوعية حادث المواد الخطرة.

– القيادة والسيطرة في حوادث المواد الخطرة وسلامة العاملين عليها.

– وضع الأساليب التكتيكية للسيطرة والقيادة في حوادث المواد الخطرة.

– تنفيذ الخطط الاستراتيجية لحوادث جميع فئات المواد الخطرة.

– إزالة أثر ملوثات حوادث المواد الخطرة وتطهير مكان الحادث والمناطق المتأثرة به.

٢- المواضيع التي يجب أن تكون جزءا من الدورات التدريبية للتدخل في حوادث المواد الخطرة:

– التعرف على الاشتراطات العالمية الصحية وإجراءات السلامة للعاملين في مجال مجابهة حوادث المواد الخطرة.

– مفهوم تقييم مخاطر المواد الخطرة.

– أنواع المواد الخطرة: المواد البيولوجية، المواد الكيميائية والمواد المشعة والنووية.

– دورات الإطفاء والمواد الخطرة التأسيسية والمتقدمة.

– طرق التعرف على حوادث المواد الخطرة.

– المخاطر المصاحبة لحوادث المواد الخطرة.

– معدات السلامة والوقاية الشخصية المناسبة لاستجابة حوادث المواد الخطرة.

– القيادة والتحكم والسيطرة وأولويات التكتيكات واستراتيجيات التحكم في الحادث.

– عمليات الكشف والتعامل والتطهير من تلوث المواد الخطرة بمكان الحادث والأماكن المتأثرة.

– تخزين وشحن ونقل وتداول وتوزيع المواد الخطرة عبر البر والجو والبحر.

– إدارة الكوارث والأزمات الناتجة عن المواد الخطرة.

– وضع الاستراتيجيات التي تحد من مخاطر المواد الخطرة وفق الأطر القانونية التي تنظم ذلك.

٣- معايير تقييم التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية:

– خلال عملية استخلاص الدروس المستفادة بعد التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية، من المهم أن يتم الاستفادة من النظام الاسترشادي الموحد لإعداد وتنفيذ التمارين والتجارب والتطبيقات الفرضية لتحديد معايير التقييم والتي تشمل بحسب طبيعة الحالة على:

– إعداد وتصميم التمرين بما في ذلك انتقاء السيناريو بصورة موائمة لمكونات النظام الاسترشادي.

– تحقيق الغاية والهدف / الأهداف الاستراتيجية للتعامل مع حالة الطوارئ خلال التمرين.

– قيام الجهات المشاركة بعمليات الاستجابة بأدوارها ومهامها وفقا لهياكل إدارة حالات الطوارئ المعتمدة.

– فعالية عمليات وإجراءات الاستجابة / لجان الاستجابة / مواقع الاستجابة ووضوح نطاقها.

– اتساق أدوار ومسؤوليات الجهات المشاركة أو الأفراد المعنيين مع المهام والمسؤوليات.

– فعالية آلية طلب الإسناد وآلية التصعيد.

– فعالية إجراءات خفض وإعلان انتهاء الحالة الطارئة.

– اتساق التمرين بشكل عام مع الخطط العامة والأنظمة واللوائح المعتمدة من قبل الجهات المعنية للحالة الطارئة، والموائمة معها.

المادة الثالثة عشرة
النفاذ

لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية ومن في حكمهم بدول المجلس إجراء التعديلات المناسبة على هذا النظام (القانون) كلما دعت الحاجة، ويؤخذ به كقانون استرشادي لدول المجلس.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٦) الصادر في ٢٤ من أبريل ٢٠٢٦م.