التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية

English صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٤٨ / ١٠) أولاً مصنع منتجات التجميل م المخالفة حد قيمة الغرامة منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) […]

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٤٨ / ١٠)

أولاً
مصنع منتجات التجميل

م المخالفة حد قيمة
الغرامة
منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة
فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د)
الفصل الأول: مخالفات ترخيص المنشأة
1/1/1 ممارسة النشاط دون الحصول
على ترخيص من الهيئة
قيمة ثابتة 50,000 40,000 30,000 لا ينطبق للمنشأة
2/1/1 ممارسة النشاط بعد انتهاء
الترخيص
الحد الأعلى 5,000 4,500 4,000 3,500 4,500 4,050 3,600 3,150 4,000 3,600 3,200 2,800 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 2,500 2,250 2,000 1,750 2,250 2,025 1,800 1,575 2000 1800 1600 1400
3/1/1 تشغيل المصنع في غير ما رخص له قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق للمنشأة
4/1/1 بدء الإنتاج بالمصنع قبل تعيين
مدير فني
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق للمنشأة
5/1/1 عدم الالتزام عند بدء الإنتاج
بالمصنع بأن يكون المدير الفني
سعودياً
الحد الأعلى 5,000 4,500 4,000 3,500 4,500 4,050 3,600 3,150 4,000 3,600 3,200 2,800 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 2,500 2,250 2,000 1,750 2,250 2,025 1,800 1,575 2,000 1,800 1,600 1,400
6/1/1 عدم إبلاغ الهيئة عن تغيير المدير
الفني للمصنع خلال خمسة أيام
عمل من تاريخ تغيير المدير الفني
الحد الأعلى 5,000 4,500 4,000 3,500 4,500 4,050 3,600 3,150 4,000 3,600 3,200 2,800 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 2,500 2,250 2,000 1,750 2,250 2,025 1,800 1,575 2,000 1,800 1,600 1,400
7/1/1 عدم تفرغ المدير الفني للمصنع الحد الأعلى 5,000 4,500 4,000 3,500 4,500 4,050 3,600 3,150 4,000 3,600 3,200 2,800 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 2,500 2,250 2,000 1,750 2,250 2,025 1,800 1,575 2,000 1,800 1,600 1,400
8/1/1 عدم إبلاغ الهيئة عن التغييرات
في المصنع أو المعلومات التي تم
تقديمها للحصول على الترخيص
قيمة ثابتة 2,000 1,600 1,200 لا ينطبق لكل حالة
عدم التزام
بما لا يزيد
على 50,000
ريال
9/1/1 عدم الالتزام بالشروط أو
المتطلبات أو التعاميم المتعلقة
بالترخيص المنشورة على موقع
الهيئة
الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
الفصل الثاني: مخالفات تداول المنتج التجميلي
1/2/1 تداول منتج تجميلي غير مدرج قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
150,000 ريال
2/2/1 تداول منتج تجميلي يحتوي على
مادة أو أكثر من المواد المحظورة
قيمة ثابتة 25,000 20,000 15,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
3/2/1 تداول منتج تجميلي يحتوي
على مادة مقيدة أو أكثر مخالفة
لشروط تقييدها
قيمة ثابتة 15,000 12,000 9,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
4/2/1 عدم وجود ملصق تعريفي على
عبوة المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 2,000 1,600 1,200 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
50,000 ريال
5/2/1 تداول منتج تجميلي ببيانات أو
معلومات تختلف عما هو مدرج *
قيمة ثابتة 1000 800 600 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 50,000 ريال
6/2/1 تداول منتج تجميلي لا يحتوي
على التحذيرات اللازمة على عبوة
المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 1000 800 600 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 50,000 ريال
7/2/1 عدم حفظ أو تخزين المنتج
التجميلي بطريقة مناسبة
قيمة ثابتة 2,000 1,600 1,200 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
50,000 ريال
8/2/1 نقل أو استلم منتجات التجميل
بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل عملية نقل أو
استلام
9/2/1 تداول منتج تجميلي صدر له قرار
سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه
أو حظره أو استدعائه أو تعليق
تداوله
قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
10/2/1 تداول منتج تجميلي فاسد قيمة ثابتة 15,000 12,000 9,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
11/2/1 تداول منتج تجميلي منتهي
الصلاحية
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
12/2/1 عدم الالتزام بالشروط والضوابط
المتعلقة بالإعلان والدعاية عن
منتجات التجميل المنشورة على
موقع الهيئة
الحد الأعلى 3,000 2,700 2,400 2,100 2,700 2,430 2,160 1,890 2,400 2,160 1,920 1,680 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 1,500 1,350 1,200 1,050 1,350 1,215 1,080 945 1,200 1,080 960 840
13/2/1 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على ما يخالف أحكام الشريعة
الإسلامية والآداب العامة
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان
14/2/1 الإعلان عن منتج تجميلي غير
مدرج
قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 50,000
ريال
15/2/1 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على اسم أو شعار الهيئة بشكل
مباشر أو غير مباشر في محتوى
الإعلان أو اسم أو شعار لجهة
رقابية أخرى داخلية أو خارجية
قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 50,000
ريال
16/2/1 الإعلان عن منتج تجميلي قررت
الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره
أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق
تداوله
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان
17/2/1 استعمال معلومات غير صحيحة
للترويج للمنتج التجميلي، سواء
عليه أو في الدعاية له
قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 50,000 ريال
18/2/1 تداول منتج تجميلي مضبوط
أو متعهد عليه بعدم التصرف
قبل إنهاء إجراءات فك الحجز
(التحريز)
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
19/2/1 عدم التزام المصنع بتطبيق أسس
التصنيع الجيد لمنتجات التجميل
المنشورة على موقع الهيئة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام
20/2/1 تداول منتج تجميلي مغشوش قيمة ثابتة 50,000 40,000 30,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
21/2/1 عدم الالتزام بالشروط أو
المتطلبات أو التعاميم المتعلقة
بالتداول المنشورة على موقع
الهيئة
الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
الفصل الثالث: مخالفات عامة
1/3/1 إتلاف المنتج التجميلي دون وجود
ما يثبت إتلافه عن طريق شركة
متخصصة في التخلص الآمن من
النفايات الطبية
قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد
على 50,000
ريال
2/3/1 إتلاف المنتج التجميلي المضبوط
أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو
صدر له قرار سحب أو استدعاء
دون الالتزام بإجراءات الإتلاف
المنشورة على موقع الهيئة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق للمنشأة
3/3/1 إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه
التفتيشية
قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق للمنشأة
4/3/1 عدم تمكين المفتش من دخول
المصنع أو أحد مرافقه
قيمة ثابتة 30,000 24,000 18,000 لا ينطبق للمنشأة
5/3/1 مزاولة المصنع النشاط بعد إغلاقه
أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة
قيمة ثابتة 100,000 80,000 60,000 لا ينطبق للمنشأة
6/3/1 مزاولة المصنع النشاط بعد إيقاف
خطوط الإنتاج
قيمة ثابتة 25,000 20,000 15,000 لا ينطبق للمنشأة
7/3/1 تقديم للهيئة بيانات أو معلومات
متعلقة بالمنشأة أو المنتج
التجميلي غير صحيحة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الفصل الأول: مخالفات ترخيص المنشأة
1/1/2 ممارسة النشاط دون الحصول
على ترخيص من الهيئة
قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق للمنشأة
2/1/2 ممارسة النشاط بعد انتهاء
الترخيص
الحد الأعلى 3,000 2,700 2,400 2,100 2,700 2,430 2,160 1,890 2,400 2,160 1,920 1,680 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 1,500 1,350 1,200 1,050 1,350 1,215 1,080 945 1,200 1,080 960 840
3/1/2 عدم وجود مقاييس للحرارة أو
الرطوبة
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق للمنشأة
4/1/2 عدم توزيع أجهزة قياس درجة
الحرارة والرطوبة في أماكن
وارتفاعات مختلفة بالمستودع
الحد الأعلى 3,000 2,700 2,400 2,100 2,700 2,430 2,160 1,890 2,400 2,160 1,920 1,680 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 1,500 1,350 1,200 1,050 1,350 1,215 1,080 945 1,200 1,080 960 840
5/1/2 عدم إبلاغ الهيئة عن التغييرات
في المستودع أو المعلومات التي تم
تقديمها للحصول على الترخيص
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 30,000
ريال
6/1/2 عدم تعيين مدير فني قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق للمنشأة
7/1/2 عدم الالتزام بأن يكون المدير الفني
سعوديا
الحد الأعلى 5,000 4,500 4,000 3,500 4,500 4,050 3,600 3,150 4,000 3,600 3,200 2,800 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 2,500 2,250 2,000 1,750 2,250 2,025 1,800 1,575 2,000 1,800 1,600 1,400
8/1/2 عدم تفرغ المدير الفني للمستودع الحد الأعلى 2,000 1,800 1,600 1,400 1,800 1,620 1,440 1,260 1,600 1,440 1,280 1,120 ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560
9/1/2 عدم الالتزام بالشروط أو
المتطلبات أو التعاميم المتعلقة
بالترخيص المنشورة على موقع
الهيئة
الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
الفصل الثاني: مخالفات تداول المنتج التجميلي
1/2/2 تداول منتج تجميلي غير مدرج قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
50,000 ريال
2/2/2 عدم وجود ملصق تعريفي على
عبوة المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
30,000 ريال
3/2/2 تداول منتج تجميلي ببيانات أو
معلومات تختلف عما هو مدرج *
قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 30,000
ريال
4/2/2 تداول منتج تجميلي لا يحتوي
على التحذيرات اللازمة على عبوة
المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد
على 30,000 ريال
5/2/2 عدم حفظ أو تخزين المنتج
التجميلي حسب توصية الشركة
الصانعة
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
30,000 ريال
6/2/2 نقل أو استلم منتجات التجميل
بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل عملية نقل أو
استلام
7/2/2 تداول منتج تجميلي صدر له قرار
سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه
أو حظره أو استدعائه أو تعليق
تداوله **
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
8/2/2 تداول منتج تجميلي فاسد *** قيمة ثابتة 15,000 12,000 9,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
9/2/2 تداول منتج تجميلي منتهي
الصلاحية
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
10/2/2 عدم الالتزام بالشروط والضوابط
المتعلقة بالإعلان والدعاية عن
منتجات التجميل المنشورة على
موقع الهيئة
الحد الأعلى 3,000 2,700 2,400 2,100 2,700 2,430 2,160 1,890 2,400 2,160 1,920 1,680 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 1,500 1,350 1,200 1,050 1,350 1,215 1,080 945 1,200 1,080 960 840
11/2/2 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على ما يخالف أحكام الشريعة
الإسلامية والآداب العامة
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان
12/2/2 الإعلان عن منتج تجميلي غير
مدرج
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 30,000
ريال
13/2/2 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على اسم أو شعار الهيئة بشكل
مباشر أو غير مباشر في محتوى
الإعلان أو اسم أو شعار لجهة
رقابية أخرى داخلية أو خارجية
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 30,000
ريال
14/2/2 الإعلان عن منتج تجميلي قررت
الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره
أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق
تداوله
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان
15/2/2 استعمال معلومات غير صحيحة
للترويج للمنتج التجميلي، سواء
عليه أو في الدعاية له
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يز
يد على 30,000
ريال
16/2/2 تداول منتج تجميلي مضبوط
أو متعهد عليه بعدم التصرف
قبل إنهاء إجراءات فك الحجز
(التحريز)
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
17/2/2 عدم الالتزام بتقديم ما يثبت مصدر
شراء المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
30,000 ريال
18/2/2 عدم الالتزام باشتراطات مدونة
أسس ممارسة التوزيع والتخزين
الجيدة المنشورة على موقع الهيئة
الحد الأعلى 5,000 4,500 4,000 3,500 4,500 4,050 3,600 3,150 4,000 3,600 3,200 2,800 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 2,500 2,250 2,000 1,750 2,250 2,025 1,800 1575 2000 1800 1600 1400
19/2/2 تداول منتج تجميلي مغشوش *** قيمة ثابتة 50,000 40,000 30,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
20/2/2 عدم الالتزام بالأحكام
والمسؤوليات بين المؤجر
والمستأجر والشروط الخاصة
بالتخزين للغير المنشورة على
موقع الهيئة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق للمنشأة
21/2/2 عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات
أو التعاميم المتعلقة بالتداول
المنشورة على موقع الهيئة
الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
الفصل الثالث: مخالفات عامة
1/3/2 إتلاف المنتج التجميلي دون وجود
ما يثبت إتلافه عن طريق شركة
متخصصة في التخلص الآمن من
النفايات الطبية
قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
30,000 ريال
2/3/2 إتلاف المنتج التجميلي المضبوط
أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو
صدر له قرار سحب أو استدعاء
دون الالتزام بإجراءات الإتلاف
المنشورة على موقع الهيئة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق للمنشأة
3/3/2 إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه
التفتيشية
قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق للمنشأة
4/3/2 عدم تمكين المفتش من دخول
المستودع أو أحد مرافقه
قيمة ثابتة 30,000 24,000 18,000 لا ينطبق للمنشأة
5/3/2 مزاولة المستودع النشاط بعد
إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل
الهيئة
قيمة ثابتة 40,000 32,000 24,000 لا ينطبق للمنشأة
6/3/2 تقديم للهيئة بيانات أو معلومات
متعلقة بالمنشأة أو المنتج
التجميلي غير صحيحة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الفصل الأول: مخالفات إدراج المنتج التجميلي
1/1/3 عدم الالتزام بتقديم ملف معلومات المنتج التجميلي المدرج عند طلبه من الهيئة قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي
2/1/3 ملف معلومات المنتج التجميلي المدرج المقدم للهيئة لا يحتوي على كامل المعلومات المطلوبة للمنتج التجميلي الحد الأعلى 2,500 2,250 2,000 1,750 2,250 2,025 1,800 1,575 2,000 1,800 1,600 1,400 ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى 1,250 1,125 1,000 875 1,125 1,013 900 788 1,000 900 800 700
3/1/3 عدم إبلاغ الهيئة فوراً عن أي تعديل تم على المنتج التجميلي قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل حالة عدم التزام بما لا يزيد على 30,000 ريال
4/1/3 عدم إبلاغ الهيئة فوراً في حال حدوث ضرر سببه المنتج التجميلي أو حدوث خطأ في تصنيعه أو عند استدعائه في أي بلد قيمة ثابتة 30,000 24,000 18,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي
5/1/3 عدم إبلاغ الهيئة فوراً عن إساءة استخدام للمنتج التجميلي قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي بما لا يزيد على 50,000 ريال
6/1/3 عدم حصول المدرج على تفويض من المصنع أو الشركة المنتجة مصدق من جهة موثوقة الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
7/1/3 إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على مواد محظورة قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي بما لا يزيد على 50,000 ريال
8/1/3 إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على مواد مقيدة مخالفة لشروط تقييدها قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي بما لا يزيد على 50,000 ريال
9/1/3 إدراج منتج تجميلي في سجل منتجات التجميل بالهيئة يحتوي على ادعاءات مخالفة قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي بما لا يزيد على 50,000 ريال
10/1/3 عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالإدراج المنشورة على موقع الهيئة الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
الفصل الثاني: مخالفات تداول المنتج التجميلي
1/2/3 تداول منتج تجميلي غير مدرج قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
150,000 ريال
2/2/3 تداول منتج تجميلي يحتوي على
مادة أو أكثر من المواد المحظورة
قيمة ثابتة 25,000 20,000 15,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
3/2/3 تداول منتج تجميلي يحتوي
على مادة مقيدة أو أكثر مخالفة
لشروط تقييدها
قيمة ثابتة 15,000 12,000 9,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
4/2/3 عدم وجود ملصق تعريفي على
عبوة المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 2,000 1,600 1,200 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
50,000 ريال
5/2/3 عدم الالتزام بالشروط أو
المتطلبات أو التعاميم المتعلقة
بكتابة البيانات المطلوبة على
الملصق التعريفي المنشورة على
موقع الهيئة
الحد الأعلى 1,500 1,350 1,200 1,050 1,350 1,215 1,080 945 1,200 1,080 960 840 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 750 675 600 525 675 608 540 473 600 540 480 420
6/2/3 عدم كتابة البيانات اللازم كتابتها
باللغة العربية بالملصق التعريفي
للمنتج التجميلي
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
50,000 ريال
7/2/3 احتواء الملصق التعريفي للمنتج
التجميلي على ادعاء مخالف
للشروط أو المتطلبات أو التعاميم
المنشورة على موقع الهيئة
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 50,000
ريال
8/2/3 تداول منتج تجميلي لا يحتوي
على التحذيرات اللازمة على عبوة
المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
50,000 ريال
9/2/3 عدم حفظ أو تخزين المنتج
التجميلي حسب توصية الشركة
الصانعة
قيمة ثابتة 2,000 1,600 1,200 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد
على 50,000 ريال
10/2/3 نقل أو استلم منتجات التجميل
بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل عملية نقل أو
استلام
11/2/3 عدم توثيق بيع المنتج التجميلي
بالجملة
الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
12/2/3 تداول منتج تجميلي صدر له قرار
سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه
أو حظره أو استدعائه أو تعليق
تداوله
قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
13/2/3 تداول منتج تجميلي فاسد قيمة ثابتة 15,000 12,000 9,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
14/2/3 تداول منتج تجميلي منتهي
الصلاحية
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
15/2/3 عدم الالتزام بالشروط والضوابط
المتعلقة بالإعلان والدعاية عن
منتجات التجميل المنشورة على
موقع الهيئة
الحد الأعلى 3,000 2,700 2,400 2,100 2,700 2,430 2,160 1,890 2,400 2,160 1,920 1,680 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 1,500 1,350 1,200 1,050 1,350 1,215 1,080 945 1,200 1,080 960 840
16/2/3 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على ما يخالف أحكام الشريعة
الإسلامية والآداب العامة
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان
17/2/3 الإعلان عن منتج تجميلي
غير مدرج
قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على50,000 ريال
18/2/3 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على اسم أو شعار الهيئة بشكل
مباشر أو غير مباشر في محتوى
الإعلان أو اسم أو شعار لجهة
رقابية أخرى داخلية أو خارجية
قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 50,000 ريال
19/2/3 الإعلان عن منتج تجميلي قررت
الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره
أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق
تداوله
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان
20/2/3 استعمال معلومات غير صحيحة
للترويج للمنتج التجميلي، سواء
عليه أو في الدعاية له
قيمة ثابتة 3,000 2,400 1,800 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 50,000 ريال
21/2/3 تداول منتج تجميلي مضبوط
أو متعهد عليه بعدم التصرف
قبل إنهاء إجراءات فك الحجز
(التحريز)
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
22/2/3 تداول منتج تجميلي مغشوش قيمة ثابتة 50,000 40,000 30,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
23/2/3 عدم الالتزام بالشروط أو
المتطلبات أو التعاميم المتعلقة
بالتداول المنشورة على موقع
الهيئة
الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
الفصل الثالث: مخالفات عامة
1/3/3 إتلاف المنتج التجميلي دون وجود
ما يثبت إتلافه عن طريق شركة
متخصصة في التخلص الآمن من
النفايات الطبية
قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد على
50,000 ريال
2/3/3 إتلاف المنتج التجميلي المضبوط
أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو
صدر له قرار سحب أو استدعاء
دون الالتزام بإجراءات الإتلاف
المنشورة على موقع الهيئة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق للمنشأة
3/3/3 عدم الالتزام بإجراءات سحب أو
استدعاء المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام
4/3/3 عدم تنفيذ قرار الهيئة بسحب أو
استدعاء المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 50,000 40,000 30,000 لا ينطبق لكل قرار
5/3/3 عدم سحب أو استدعاء المنتج
التجميلي خلال المدة التي تحددها
الهيئة
قيمة ثابتة 15,000 12,000 9,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
6/3/3 عدم تقديم بيان يحتوي على كميات
وبيانات المنتج التجميلي الذي تم
سحبه أو استدعاؤه خلال المدة
المحددة من الهيئة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام
7/3/3 إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه
التفتيشية
قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق للمنشأة
8/3/3 عدم تمكين المفتش من دخول
المنشأة أو أحد مرافقها
قيمة ثابتة 30,000 24,000 18,000 لا ينطبق للمنشأة
9/3/3 تقديم للهيئة بيانات أو معلومات
متعلقة بالمنتج التجميلي غير
صحيحة
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام
م المخالفة حد قيمة
الغرامة
منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة
فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د)
الفصل الأول: مخالفات تداول المنتج التجميلي
1/1/4 تداول منتج تجميلي غير مدرج قيمة ثابتة 200 160 120 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد
على10,000 ريال
2/1/4 عدم وجود ملصق تعريفي على
عبوة المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 100 80 60 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد
على10,000 ريال
3/1/4 تداول منتج تجميلي ببيانات أو
معلومات تختلف عما هو مدرج *
قيمة ثابتة 100 80 60 لا ينطبق لكل حالة عدم
التزام بما لا يزيد
على 10,000
ريال
4/1/4 تداول منتج تجميلي لا يحتوي
على التحذيرات اللازمة على عبوة
المنتج التجميلي
قيمة ثابتة 100 80 60 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد
على10,000 ريال
5/1/4 عدم حفظ أو تخزين المنتج
التجميلي حسب توصية الشركة
الصانعة
قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
بما لا يزيد
على10,000 ريال
6/1/4 نقل أو استلم منتجات التجميل
بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل عملية نقل أو
استلام
7/1/4 تداول منتج تجميلي صدر له قرار
سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه
أو حظره أو استدعائه أو تعليق
تداوله
قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
8/1/4 تداول منتج تجميلي فاسد *** قيمة ثابتة 15,000 12,000 9,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
9/1/4 تداول منتج تجميلي منتهي
الصلاحية
قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم
للمنتج التجميلي
10/1/4 عدم الالتزام بالشروط والضوابط
المتعلقة بالإعلان والدعاية عن
منتجات التجميل المنشورة على
موقع الهيئة
الحد الأعلى 3,000 2,700 2,400 2,100 2,700 2,430 2,160 1,890 2,400 2,160 1,920 1,680 ينطبق لكل حالة عدم
التزام
الحد الأدنى 1,500 1,350 1,200 1,050 1,350 1,215 1,080 945 1,200 1,080 960 840
11/1/4 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على ما يخالف أحكام الشريعة
الإسلامية والآداب العامة
قيمة ثابتة 10,000 8,000 6,000 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان
12/1/4 الإعلان عن منتج تجميلي غير
مدرج
قيمة ثابتة 200 160 120 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 10,000
ريال
13/1/4 الإعلان عن منتج تجميلي يحتوي
على اسم أو شعار الهيئة بشكل
مباشر أو غير مباشر في محتوى
الإعلان أو اسم أو شعار لجهة
رقابية أخرى داخلية أو خارجية
قيمة ثابتة 200 160 120 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 10,000
ريال
14/1/4 الإعلان عن منتج تجميلي قررت
الهيئة إلغاء إدراجه أو حظره
أو سحبه أو استدعاءه أو تعليق
تداوله
قيمة ثابتة 2,500 2,000 1,500 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 10,000
ريال
15/1/4 استعمال معلومات غير صحيحة
للترويج للمنتج التجميلي، سواء
عليه أو في الدعاية له
قيمة ثابتة 200 160 120 لا ينطبق لكل دعاية أو
إعلان بما لا يزيد
على 10,000
ريال
16/1/4 تداول منتج تجميلي مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز (التحريز) قيمة ثابتة 2,500 2,000 1,500 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي بما لا يزيد على 10,000 ريال
17/1/4 عدم الالتزام بتقديم ما يثبت مصدر شراء المنتج التجميلي قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي بما لا يزيد على 10,000 ريال
18/1/4 تداول منتج تجميلي مغشوش *** قيمة ثابتة 50,000 40,000 30,000 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي
19/1/4 عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالتداول المنشورة على موقع الهيئة الحد الأعلى 1,000 900 800 700 900 810 720 630 800 720 640 560 ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى 500 450 400 350 450 405 360 315 400 360 320 280
الفصل الثاني: مخالفات عامة
1/2/4 إتلاف المنتج التجميلي دون وجود ما يثبت إتلافه عن طريق شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية قيمة ثابتة 500 400 300 لا ينطبق لكل شكل وحجم للمنتج التجميلي بما لا يزيد على 10,000 ريال
2/2/4 إتلاف المنتج التجميلي المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف المنشورة على موقع الهيئة قيمة ثابتة 5,000 4,000 3,000 لا ينطبق للمنشأة
3/2/4 إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية قيمة ثابتة 20,000 16,000 12,000 لا ينطبق للمنشأة
4/2/4 عدم تمكين المفتش من دخول منفذ البيع أو أحد مرافقه قيمة ثابتة 30,000 24,000 18,000 لا ينطبق للمنشأة
5/2/4 تقديم للهيئة بيانات أو معلومات متعلقة بالمنتج التجميلي غير صحيحة قيمة ثابتة 1,000 800 600 لا ينطبق لكل حالة عدم التزام بما لا يزيد على 10,000 ريال

* يتم ضبط مخالفة تداول منتج تجميلي ببيانات أو معلومات تختلف عن ما هو مدرج على (مصنع منتجات التجميل أو مستودع منتجات التجميل أو منفذ البيع) في حال ثبتت مسؤوليتهم المباشرة عن المخالفة.

** يتم ضبط مخالفة تداول منتج تجميلي صدر له قرار سحب أو أعلنت الهيئة عن إلغائه أو حظره أو استدعائه أو تعليق تداوله على (مستودع منتجات التجميل أو منفذ البيع) في حال كان هناك ما يثبت علمهم بذلك من مخاطبات أو نشر على مواقع الهيئة الرسمية.

*** يتم ضبط مخالفة تداول منتج تجميلي فاسد أو مغشوش على(مستودع منتجات التجميل أو منفذ البيع) في حال ثبتت مسؤوليتهم المباشرة عن فساد أو غش المنتج، أو كان الفساد أو الغش ظاهرياً يمكن للمنشأة ملاحظته. البنود العامة لتطبيق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية

أولاً

تصنف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات وفقاً للتالي:

1-حجم المنشأة: يحدد حجم المنشأة وفقاً لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معاً (استرشاداً بتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، كما هو موضح في الملحق الأول (جدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم).

2-المنطقة: قسمت المناطق جغرافياً إلى 4 مجموعات (أ، ب، ج، د)، كما هو موضح في الملحق الثاني (جدول تصنيف المناطق).

3-النشاط الاقتصادي: قسمت الأنشطة الاقتصادية إلى: مصنع منتجات التجميل، مستودع منتجات التجميل، المدرج / المستورد، منفذ البيع.

4-تصنيف المخالفات: تم تصنيف المخالفات إلى مخالفات جسيمة، ومخالفات غير جسيمة، وتعد المخالفة جسيمة في حال أنها أدت إلى وقوع ضرر بصحة الإنسان، أو سلامته، أو الصحة العامة، أو توقع حدوثه.

ثانياً

آلية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات:

1- المخالفات الجسيمة: يتم ضبط المخالفة وإيقاع العقوبة بشكل مباشر وفقاً لما هو مقرر له في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، ويتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

2- المخالفات غير الجسيمة: تطبيق مبدأ الإنذار، ومنح المنشآت التجارية مهلة تصحيحية، لمعالجة المخالفة التي صدر بشأنها إنذار أول قبل فرض الغرامة، أو العقوبة عليها، وفي حال عدم التصحيح يتم تطبيق الحد الأدنى من الغرامة

المقررة، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم رفع قيمة الغرامة بنسبة 50٪، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم تطبيق الحد الأعلى لقيمة الغرامة المقررة.

ثالثاً

العقوبات غير المالية:

إضافةً إلى الغرامات المالية الواردة في جدول تصنيف مخالفات وعقوبات نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية، يجوز للهيئة معاقبة كل من خالف أياً من أحكام نظام منتجات التجميل، أو لائحته التنفيذية، بواحدة، أو أكثر من العقوبات التالية:

– إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.

– إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

الملحق الأول
جدول تصنيف المنشآت حسب الحجم

حجم المنشأة عدد الموظفين الإيرادات
منشآت كبيرة 250 شخصاً أو أكثر 200 مليون ريال سعودي
منشآت متوسطة من 50 إلى 249 شخصاً من 40 إلى 200 مليون ريال سعودي
منشآت صغيرة / متناهية الصغر من 1 إلى 49 شخصاً لا تزيد على 40 مليون ريال سعودي

الملحق الثاني
جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز

المدن والمحافظات والمراكز
التصنيف: (أ)
مدينة الرياض مدينة جدة مدينة الدمام مدينة مكة المكرمة مدينة الخبر المدينة المنورة
التصنيف: (ب)
مدينة بريدة مدينة أبها مدينة جازان مدينة حائل مدينة تبوك مدينة نجران مدينة سكاكا
مدينة عرعر مدينة الباحة مدينة الطائف مدينة الهفوف مدينة حفر الباطن مدينة الظهران
التصنيف: (ج)
محافظة الخرج محافظة ينبع محافظة القطيف محافظة عنيزة محافظة خميس مشيط محافظة المجمعة محافظة الزلفي
محافظة وادي الدواسر محافظة الدوادمي محافظة الدرعية محافظة شقراء محافظة عفيف محافظة القويعية محافظة العلا
محافظة رابغ محافظة الجبيل محافظة الخفجي محافظة بقيق محافظة الرس محافظة البكيرية محافظة المذنب
محافظة بيشة محافظة ظهران الجنوب محافظة النماص محافظة محايل عسير محافظة بلجرشي محافظة تيماء محافظة صبيا
محافظة فيفا محافظة القريات
التصنيف: (د)
تشمل جميع المدن أو المحافظات أو المراكز التي لم يتم ذكرها في الفئات (أ، ب، ج)

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *