التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٨٥٦٤ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على خطاب وزارة المالية رقم ٣٦١٢ وتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٤٧هـ، في شأن تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٢٣٥٢) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥-٩ / ٤٧ / ت) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) وتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٨) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

أولا

تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

ثانيا

تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي:

حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١‏- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

ثالثا

تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي:

١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

رابعا

تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي:

سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

خامسا

تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي:

٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٥) منع تصدير المنتجات أو تقييدها من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٥١٦٤ وتاريخ ١٧ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية رئيس لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده رقم ٧٠٢٠ وتاريخ ٩ / ١٠ / ١٤٤٦هـ، في شأن التحديات التي واجهت لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده مع المركز الوطني لإدارة النفايات.

وبعد الاطلاع على تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ويعد الاطلاع على المذكرات رقم (١٢١) وتاريخ ١٣ / ١ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٢٣٤٦) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣١٣١) وتاريخ ٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٢-٥ / ٤٧ / ت) وتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٠٥٣١) وتاريخ ٢٩ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أوال: يكون منع تصدير المنتجات أو تقييدها -بما في ذلك ما كان منعه أو تقييده بناء على نظام أو قرار من مجلس الوزراء أو أمر سام أو أي أداة نظامية أخرى- من خلال لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، ووفقا لأحكام تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٦) وتاريخ ١ / ٦ / ١٤٤٣هـ.

ثانيا

تقوم لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده بمراجعة النصوص النظامية التي تخول الجهات الحكومية بمنع تصدير أو تقييد المنتجات، بما لا يتوافق مع ما ورد في البند (أوال) أعلاه، وترفع بمقترح تعديلها، لاستكمال ما يلزم من إجراءات حيالها.

ثالثا

لا يخل ما ورد في البند (ثانيا) أعلاه بالعمل بموجب ما هو وارد في البند (أوال) أعلاه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٧) تعديل الفقرة (٢) من البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧)

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٧٢٠٠٦ وتاريخ ١٠ / ٩ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم ٢٣٢٧٨٨ وتاريخ ٣ / ٩ / ١٤٤٧هـ، في شأن مقترح تكليف معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بالإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٨٧) وتاريخ ٧ / ٢ / ١٤٤٠هـ، ورقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ، ورقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، ورقم (٢٩٦) وتاريخ ١٢ / ٤ / ١٤٤٦هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٣٠ / ٦ / ١٤٤٦هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (٣٨٠٣) وتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٩٣٤٠ وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٢٥٥٧) وتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

تعديل الفقرة (٢) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٧) وتاريخ ٢٨ / ٥ / ١٤٤٢هـ، لتصبح بالنص الآتي:

٢- تتولى وزارة الداخلية الإشراف على أمانة لجنة الدفاع المدني المكلفة ولجنتها التنفيذية -المكونتين بناء على البندين (أوال) و(ثالثا) من قرار مجلس الوزراء رقم (٩٦) وتاريخ ٢ / ٢ / ١٤٤١هـ- ويتولى معالي محافظ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ الإشراف على الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية، بما في ذلك ما يتصل بالموارد البشرية.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٦٩٣٥٧ وتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه رقم ١١٠١١٦٣٩ وتاريخ ١١ / ٢ / ١٤٤٧هـ، في شأن طلب معاليه إلغاء الأحكام الواردة في قراري مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، ورقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ.

وبعد الاطلاع على لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١٧٠٤) وتاريخ ٦ / ٥ / ١٤٤٧هـ، ورقم (٣٤٧٧) وتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٧هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (١٨-٢١ / ٤٧ / د) وتاريخ ٢٢ / ٥ / ١٤٤٧هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (٢٦٢ / ٢٢) وتاريخ ٢٨ / ٨ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٤٤٨) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي

أولا

تعديل الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٠) وتاريخ ٩ / ٤ / ١٤٣٢هـ، وذلك على النحو الآتي:

١- حذف الفقرتين: (١ / ب) و(١ / ج) من البند (أوال) منه.

٢- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو محلات تقليل الملوحة)، من تعريف (الترخيص الفني)، الوارد في الفقرة (٢) من البند (أوال) منه.

٣- حذف عبارة (أو غير معبأة) وعبارة (أو أي محل يتعلق بإنتاج المياه)، من تعريف (الترخيص البلدي)، الوارد في الفقرة (٣) من البند (أوال) منه، وإضافة عبارة (أو فتح) إليه، ليكون التعريف بالنص الآتي: الترخيص البلدي:

الترخيص الذي تصدره وزارة البلديات والإسكان لإنشاء أو فتح مصنع مياه معبأة، أو مصنع ثلج، بحيث يكون الترخيص خاصا بالموقع، وموافقا لضوابط الوزارة وشروطها.

٤- حذف الفقرتين: (٣) و(٤) من البند (ثالثا) منه.

٥- حذف عبارة (مياه الشرب غير المعبأة) من الفقرة (٢) من البند (حادي عشر) منه، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٨٥) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١هـ، لتكون الفقرة بالنص الآتي: ٢- يمنع تصدير الثلج إلى خارج المملكة.

ثانيا

إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٩) وتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٣٩هـ.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠١٩ وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية النيابة العامة رقم ١٨٢٠٦٢ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٧٩٤ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٦١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا

English

صدر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣)

إشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٢) بتاريخ ٠٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ والمنشور في العدد رقم (٥١٦٢) بتاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٧هـ، في الصفحتين (٦ و٧)، تحت عنوان(مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا)، وردنا تعديل على اللائحة، وفيما يلي نص اللائحة المحدثة:

المادة الأولى

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة الوارد تعريف لها في المادة (الأولى) من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا المعاني المذكورة في تلك المادة.

المادة الثانية

على جهات الرقابة والضبط والتحقيق اتخاذ ما يلزم من إجراءات وآليات تضمن اطلاع جهات التحقيق على هويات المبلغ والشاهد والخبير والضحية وعناوينهم؛ المخفاة في مراسلاتها ومحاضرها وجميع وثائقها وفقا لحكم الفقرة (١) من المادة (الثانية) من النظام.

المادة الثالثة

١- على المحكمة سماع شهادة الشهود ومناقشة الخبراء بمعزل عن المتهم ومحاميه ‏-وفقا لحكم الفقرة (٢) من المادة (الثالثة) من النظام‏- في الحالات الآتية

أ‏- إذا تبين من السجل الجنائي للمتهم أنه سبق له إيذاء شهود أو خبراء.

ب‏- إذا تبين أن المتهم قد يشكل خطرا على الغير.

ج‏- إذا كانت الشهادة أو ما يقدمه الخبراء؛ مرتبط ا بجريمة مشمولة بأحكام النظام وذات صلة بتشكيل عصابي لم يقبض على جميع أطرافه.

٢- على المحكمة ‏-وفقا لحكم الفقرة (٤) من المادة (الثالثة) من النظام- إخفاء أسماء الشهود في صك الحكم القضائي في الحالات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة.

المادة الرابعة

١‏- يهدف برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ‏-المنشأ وفقا لحكم المادة (الرابعة) من النظام- إلى تحقيق أمن وسلامة المشمولين بالحماية، وإدارة وتشغيل البرنامج، وفق أحكام النظام.

٢- يرتبط البرنامج بالنائب العام، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله ‏-بقرار من النائب العام- إنشاء وحدات تنظيمية داخل المملكة، بحسب الحاجة.

٣- تنشأ بقرار من النائب العام الإدارات اللازمة لتسيير الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به ذات الصلة بالجوانب الإدارية، والمالية، والتقنية، وغيرها، بحسب الحاجة.

٤- تشكل إدارة البرنامج من رئيس ونائب له وعضوين؛ من أعضاء النيابة العامة، وممثل من وزارة الداخلية،

٥‏- يعني ويعفى رئيس إدارة البرنامج ونائبه بقرار من النائب العام، ويحدد ذلك القرار عضوي النيابة العامة المشكلين في البرنامج.

٦‏- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشار إليها في الفقرة (٤) من هذه المادة عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.

٧- يعد رئيس إدارة البرنامج مسؤولا عن إدارة الشؤون التنفيذية للبرنامج والمشمولين به، ورئاسة اجتماعاته وتنظيمها، واختيار المساعدين اللازمين لإدارة البرنامج.

٨- تصدر قرارات إدارة البرنامج بأغلبية أصوات أعضائها على الأقل، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس إدارة البرنامج، أو نائبه في حال غياب الرئيس.

٩- دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى، لإدارة البرنامج في سبيل تحقيق أهدافه ‏-وفق أحكام النظام‏- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية:

أ‏- وضع السياسات والخطط والبرامج والأدوات والإجراءات اللازمة لتقديم الحماية للمشمولين بالبرنامج، وتحديد أدوار الجهات المختصة في تنفيذ البرنامج، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ب‏- تلقي طلبات توفير الحماية وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال متطلبات النظر فيها.

ج- تقديم التوصية إلى النائب العام في طلبات توفير الحماية غير المكتملة ‏-وفق حكم المادة (السابعة) من النظام‏- للحالات التي تبعث على الاعتقاد بإمكان تعرضها لخطر وشيك.

د- دراسة توصيات توفير الحماية الواردة من الجهات المختصة وفق العوامل المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من النظام، وتحديد نوع الحماية بشكل مفصل ‏-إذا كان لها مقتض ‏- بما يتناسب مع الأخطار والظروف والوقائع، وإصدار قرارها بالقبول أو الرفض أو الاستمرار بالحماية، أو تعديل نوعها.

ه- تقديم التوصية إلى النائب العام في شأن طلبات المساعدة القانونية الواردة من السلطات الأجنبية المختصة في شأن توفير الحماية، وفقا لأحكام النظام.

و- تقديم الدعم للمحكمة لإنفاذ ما تراه من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة (الثالثة) من النظام.

ز- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إدارة شؤون المشمول بالحماية وتقديم سبل الحماية، ومن ذلك استعمال الوسائط الإلكترونية وفقا لأحكام النظام.

ح‏- إخطار المشمول بالحماية في حال تقرر كشف هويته وفقا لأحكام النظام.

ط‏- اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقاية المشمول بالحماية من الإصابة الجسدية، وضمان صحته وسلامته وتكيفه الاجتماعي، طوال فترة الحماية المقررة له، مع مراعاة حقوقه وحرياته وفقا لأحكام النظام.

ي‏- اتخاذ ما يلزم للمحافظة على سرية بيانات المشمولين بالحماية وفقا لأحكام النظام والأنظمة ذات العلاقة.

ك‏- تحديد الالتزامات على المشمول بالحماية، وإعداد تصنيف للأخطار التي قد يتعرض لها.

ل‏- متابعة تنفيذ الحماية مع الجهات المختصة، وإعادة تقييم الخطورة التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية بشكل دوري؛ لإجراء التعديلات اللازمة بحسب الحاجة.

م‏- إنشاء سجل خاص بالمشمولين بالحماية يتضمن معلومات عنهم وتفاصيل الحماية.

ن‏- اتخاذ التدابير اللازمة لإنصاف المشمول بالحماية من أي إجراء وظيفي مشار إليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة) من النظام.

س‏- مقابلة طالب توفير الحماية أو المشمول بها، عند الاقتضاء.

ع‏- اتخاذ الإجراءات النظامية للرجوع بالتكاليف التي تحملتها الدولة لعلاج المشمول بالحماية على كل من ألحق ضررا به.

ف‏- طلب المعلومات والبيانات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والتي من شأنها مساعدة إدارة البرنامج في دراسة الموضوعات التي تختص بها أو تحال إليها.

ص‏- إصدار قرار إنهاء الحماية وفق أحكام النظام، وإشعار المشمول بالحماية والجهات ذات العلاقة بذلك.

ق‏- الاستعانة بالكفاءات والخبرات المتخصصة لتقديم سبل الدعم للبرنامج والمشمولين بالحماية.

ر‏- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وسائل توفير الحماية وإجراءاتها.

ش‏- نشر الوعي بأهمية الإبلاغ عن الجرائم المشمولة بالنظام، وتحفيز العامة على الإسهام في الإجراءات الجزائية من أجل تحقيق العدالة.

ت‏- رفع تقرير ربع سنوي للنائب العام عن سير أعمال البرنامج والصعوبات والتحديات التي تواجهه، والحلول المقترحة.

١٠‏- يكون للبرنامج بنود ضمن ميزانية النيابة العامة، يصرف منها على المشمولين بالحماية لأغراض وسائل النقل والإقامة، والإعاشة، والمساعدات المالية، والرعاية الصحية والاجتماعية، والخدمات الاستشارية، ووسائل الحماية وتنفيذها، والتعويضات، وغيرها؛ وذلك بحسب ما تقرره إدارة البرنامج بناء على أحكام النظام واللائحة، ووفق أوامر وقرارات وإجراءات وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة.

١١‏- تقوم وزارة المالية بالاتفاق مع إدارة البرنامج على اعتماد ضوابط وآليات تكفل سرية جميع إجراءات الصرف من بنود البرنامج، وذلك بما يكفل عدم الكشف عن بيانات المشمولين بالحماية.

المادة الخامسة

١‏- يكون تقديم طلب توفير الحماية ‏-المنصوص عليه في الفقرة (١) من المادة (السابعة) من النظام- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أي منهم من ولي أو وصي أو وكيل أو محام؛ إلى الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال.

يجب أن تشتمل التوصية ‏-المنصوص عليها في الفقرة (٢) من المادة (السابعة) من النظام- على جميع البيانات ‏-

٢ والمعلومات اللازمة والإجراءات المتخذة والعوامل المؤثرة وفق أحكام المادة (التاسعة) من النظام، واقتراح نوع الحماية ومدته.

٣‏- على الجهة المختصة المتسلمة لطلب توفير الحماية رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال موعد أقصاه (٥) أيام من تاريخ تسلمها له.

٤‏- لطالب الحماية التقدم إلى إدارة البرنامج مباشرة بطلبه، وعليها -حال اشتماله على ما يلزم وفق حكم الفقرة (٢) من هذه المادة- إحالته إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية في شأنه.

المادة السادسة

يعد من العوامل الأخرى -وفقا لحكم الفقرة (٦) من المادة (التاسعة) من النظام- التي تنظرها إدارة البرنامج عند دراسة طلب الحماية، الآتي:

١‏- المصلحة العامة المترتبة على إجراءات الدعوى الجزائية.

٢‏- أهمية المعلومات والأدلة التي يقدمها الشخص المطلوب حمايته.

٣‏- الحالة الصحية والاجتماعية والمادية للشخص المطلوب حمايته.

٤‏- امتداد الخطر أو التهديد إلى زوجه أو أقاربه أو غيرهم من الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة بالمطلوب حمايته.

٥- المعلومات المتوفرة لدى إدارة البرنامج من الطلبات السابقة لمقدم الطلب.

٦- الوسائل المتوفرة لدى الإدارة الأمنية.

المادة السابعة

على إدارة البرنامج -عند موافقتها على طلب الحماية وفقا لحكم المادة (الحادية عشرة) من النظام- أن تقوم بتوقيع وثيقة الحماية مع المشمول بها، تحدد فيها حقوق والتزامات الطرفين وأحكام وشروط إدارة البرنامج.

المادة الثامنة

يوكل إلى الإدارة الأمنية -بالإضافة إلى المهمات والاختصاصات المذكورة في المادة (الثانية عشرة) من النظام- المهمات والاختصاصات الآتية:

١‏- توفير ما يلزم لتطبيق الحماية أو المرافقة الأمنية للمشمولين بالحماية واتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامتهم، وفقا لما تقرره إدارة البرنامج من إجراءات وآليات الحماية اللازمة ومدتها.

٢- إعداد تقارير دورية عن المشمولين بالحماية وعن مدى التزامهم بأحكام وثيقة الحماية المبرمة معهم، وعن الأخطار التي تعرضوا لها، ورفعها إلى إدارة البرنامج.

٣- إجراء التقييمات المستمرة للأخطار التي قد يتعرض لها المشمول بالحماية والتوصية إلى إدارة البرنامج باستمرار الحماية أو تعديل نوعها أو إنهائها.

المادة التاسعة

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الرابعة عشرة) من النظام، لإدارة البرنامج تطبيق أي نوع حماية آخر ترى مناسبته وفقا لطبيعة الخطر والضرر، وجسامة السلوك الإجرامي، وظروف الشخص المطلوب حمايته، ومنها:

١- إخضاع وسائل اتصال المشمول بالحماية للرقابة من خلال الإدارة الأمنية، وذلك بعد الحصول على موافقة مكتوبة من المشمول بالحماية بذلك.

٢- نقل المشمول بالحماية إذا كان موقوفا أو مسجونا أو مودعا، من مكان توقيفه أو سجنه أو إيداعه إلى مكان آخر بالتنسيق مع الجهات المختصة.

٣‏- إصدار هوية مؤقتة للمشمول بالحماية وذلك في أضيق الحدود وعند الحاجة الماسة لاستخدامها لأغراض تقتصر على تدابير الحماية ووفق ضوابط تحددها إدارة البرنامج بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ بما يكفل عدم إساءة استخدامها لغير الغرض الذي أصدرت من أجله، ويعد أي استخدام لتلك الهوية في غير أغراضها والضوابط المحددة لذلك باطلا.

٤‏- وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكن المشمول بالحماية، أو وسيلة تنقله.

٥‏- وضع عنوان إقامة آخر للمشمول بالحماية، تحدده إدارة البرنامج.

المادة العاشرة

١‏- لإدارة البرنامج -عند إنهاء الحماية عن أي مشمول بالحماية وفقا للحالات المشار إليها في المادة (العشرين) من النظام- أن تقرر استمرار الحماية لمن هم عرضة للخطر أو الضرر بسبب صلتهم الوثيقة بالشخص الذي قررت إنهاء حمايته، وذلك متى ما وجدت بواعث لضرورة استمرارها.

٢‏- على إدارة البرنامج توجيه إنذار للمشمول بالحماية عند عدم التزامه بتعليمات الحماية المبلغة له؛ ولها إلغاؤه إذا قدم المشمول بالحماية أسبابا معتبرة.

٣‏- على إدارة البرنامج إذا أدلى المشمول بالحماية بمعلومات غير صحيحة أن تتحقق من تعمده ذلك.

٤‏- على الجهة التي رفض المشمول بالحماية التعاون معها أن تبلغ إدارة البرنامج بذلك فورا.

‏٥- لإدارة البرنامج قبل إنهاء الحماية طلب توصيات من الجهة طالبة الحماية والإدارة الأمنية، ومن تراه من الجهات المختصة.

المادة الحادية عشرة

١‏- يكون إبلاغ إدارة البرنامج للمشمول بالحماية بقرار إنهائها ‏-وفقا لحكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام- بأي وسيلة تبليغ معتبرة نظاما، وذلك وفق نموذج تعتمده إدارة البرنامج لذلك، يتضمن رقم القرار، وتاريخه، والأسباب التي بني عليها، وتاريخ نفاذه.

٢‏- لا تنتهي الحماية حتى يصبح قرار إدارة البرنامج بإنهائها نهائيا.

المادة الثانية عشرة

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٧٥) الموافقة على قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣١٤ / ٢٥) بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٦٣) بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

١- لا تسمع دعاوى المنازعات التأمينية بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة، ما لم يكن هناك عذر تقبله لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

٢- لأغراض تطبيق حكم الفقرة (١) من هذا البند، يحدد تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبة بناء على ما تقرره الأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، أو حسب ما يتفق عليه بين الأطراف ما لم يرد نص نظامي يقتضي غير ذلك.

٣- لا تقضي لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن، إلا بناء على طلب أي من أطراف الدعوى أو ذي مصلحة.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ١ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٨ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية

English

صدر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم ٢١ / ١ / ٤٧ / ت بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧هـ

الفصل الأول
التعريفات والأحكام العامة

المادة الأولى
التعريفات

١‏- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام الهيئة العامة للأوقاف.

٢‏- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في اللائحة‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

اللائحة:
لائحة المنتجات الاستثمارية الوقفية.

الهيئة:
الهيئة العامة للأوقاف.

الجهة المختصة:
هيئة السوق المالية.

المنتج الاستثماري الوقفي:
المحفظة الاستثمارية الوقفية، والصندوق الاستثماري الوقفي، والصكوك الاستثمارية الوقفية، الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

الملحق الوقفي:
وثيقة تحدد الأحكام والشروط الوقفية في المنتج الاستثماري الوقفي.

المحفظة الاستثمارية الوقفية:
محفظة استثمارية مرتبطة بالحساب الاستثماري للوقف.

الصندوق الاستثماري الوقفي:
صندوق استثماري يجمع رؤوس أموال موقوفة، ويديرها ويستثمرها، وفقا لوثيقة الشروط والأحكام، والملحق الوقفي.

الصكوك الاستثمارية الوقفية:
صكوك استثمارية تصدر لتمثل حصصا موقوفة ‏-أو ستؤول إلى وقف-، في ملكية أصول أو منافع أو مشاريع أو حقوق.

الجهة المستفيدة:
الجهة التي تقدم خدمة توزيع الريع على مصارف الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي بعد تأسيسه.

اتفاقية الإدارة:
اتفاقية يبرمها الواقف أو الناظر مع مؤسسة سوق مالية مرخصة من قبل الجهة المختصة؛ لإدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية.

مقدم الطلب:
الشخص الذي يتقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المصرح له:
مقدم الطلب الذي صدرت له موافقة من الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح.

المادة الثانية
أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى الآتي:

١‏- تنظيم الأحكام الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- دمج القطاع الوقفي في التنمية الاقتصادية وفقا لمستهدفات الهيئة العامة للأوقاف، المستمدة من رؤية المملكة ٢٠٣٠.

المادة الثالثة
نطاق التطبيق

تسري أحكام اللائحة على:

١‏- المنتجات الاستثمارية الوقفية الخاضعة لإشراف الجهة المختصة.

٢‏- مقدمي الطلبات، والمصرح لهم، وواقفي المنتجات الاستثمارية الوقفية، ونظارها.

الفصل الثاني
أحكام المنتجات الاستثمارية الوقفية

المادة الرابعة
تأسيس المنتج الاستثماري الوقفي

يجوز تأسيس منتج استثماري وقفي، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة، على أن تضمن الشروط والأحكام الخاصة بالوقف في الملحق الوقفي.

المادة الخامسة
موافقة الهيئة على الطرح

لا يجوز طرح منتج استثماري وقفي إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة السادسة
شروط مقدم الطلب

يشترط في مقدم الطلب أن يكون شخصا مخولا نظاما بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة السابعة
الملحق الوقفي

١- يجب أن تتضمن مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ملحقا وقفيا يحدد الشروط والأحكام الخاصة بالوقف، بما يراعي مصلحة الوقف ويحقق الغبطة للموقوف عليهم، وفقا لأحكام اللائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- يعد الملحق الوقفي جزءا لا يتجزأ من مستندات المنتج الاستثماري الوقفي، وهو المرجع الرئيس في تحديد الأحكام الوقفية الخاصة به.

المادة الثامنة
محتويات الملحق الوقفي

يحدد في الملحق الوقفي الآتي:

١‏- نوع الأصول الموقوفة، سواء أكان الوقف لأعيان الأصول، أم لقيمتها النقدية.

٢‏- الصلاحيات المرتبطة بإدارة هذه الأصول واستثمارها، بما لا يتعارض مع أحكام الوقف واللائحة والأنظمة ذات الصلة.

٣‏- صيغة إنشاء الوقف.

٤‏- مصارف الوقف وآلية حساب وتوزيع العوائد.

٥‏- الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرباح في صورة أسهم، وما يعد منها تابع ا للأصل الموقوف، أو تابع ا لريع الوقف.

٦‏- ناظر الوقف وصلاحياته وأتعابه ومسؤولياته.

٧‏- بيان مآل الأصول عند انتهاء المنتج، أو عدم اكتمال الطرح.

٨‏- أي قيود أو متطلبات خاصة وفق شرط الواقف تتعلق بإدارة المنتج أو استثماره أو إدارة المخاطر، أو الاقتراض باسم الوقف، أو التصرف في أصوله، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية.

المادة التاسعة
شروط الطلب

يجب على مقدم الطلب أن يتقدم بطلبه وفق نموذج معتمد تعده الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- مستندات تخويل مقدم الطلب بطرح المنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- مسودة الشروط والأحكام أو نشرة إصدار المنتج أو مستند الطرح ‏-حسب الحال-.

٣‏- الملحق الوقفي.

٤‏- طبيعة المشروع أو الأصل الوقفي.

٥‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة العاشرة
إجراءات الموافقة على طلب الطرح

١‏- تنظر الهيئة في طلبات الموافقة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، ولها طلب استيفاء المتطلبات المبينة في المادة (التاسعة) خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ تقديمها، وعلى مقدم الطلب استيفاؤها خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٢‏- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) يوم عمل من تاريخ اكتماله، وفي حال حاجة الهيئة لمدة إضافية فعليها إشعار مقدم الطلب بتلك المدة، على ألا تتجاوز المدة الإضافية (٣٠) يوم عمل.

٣‏- تخطر الهيئة مقدم الطلب بقرارها مع بيان أسبابه في حال الرفض.

٤‏- لمقدم الطلب أن يتقدم بطلب جديد بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة، أو زوال أسباب الرفض.

المادة الحادية عشرة
طرح المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- بعد صدور موافقة الهيئة على طرح المنتج الاستثماري الوقفي، يجب على المصرح له التقدم للجهة المختصة خلال (١٥) يوم عمل من تاريخ موافقة الهيئة لاستيفاء متطلبات الطرح؛ وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة.

٢‏- للمصرح له ‏-بعد استيفاء متطلبات الطرح لدى الجهة المختصة‏- البدء في تسويق المنتج الاستثماري الوقفي وفق متطلبات الجهة المختصة، شريطة إخطار الهيئة في حال حصول أي تعديل جوهري في البيانات التي صدرت الموافقة بناء عليها.

٣‏- يجب على المصرح له إخطار الهيئة في حال عدم المضي في إجراءات الطرح لأي سبب، وذلك خلال (١٠) أيام عمل من تاريخ التوقف عن المضي في إجراءات الطرح.

المادة الثانية عشرة
محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفية

محل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي هي الورقة المالية، أو قيمتها.

المادة الثالثة عشرة
توثيق الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- بعد اكتمال طرح المنتج، يجب على المصرح له التقدم إلى جهة التوثيق المختصة لإصدار وثيقة الوقف، خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ اكتمال الطرح.

٢‏- يجب أن تعد وثيقة الوقف بما يتوافق مع الملحق الوقفي.

المادة الرابعة عشرة
تسجيل الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي الذي يتطلب الطرح

١‏- يجب على المصرح له التقدم لتسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

أ‏- الشروط والأحكام أو نشرة الإصدار أو مستند الطرح النهائي ‏-بحسب الحال‏- متضمنا الملحق الوقفي للمنتج الاستثماري الوقفي.

ب‏- وثيقة الوقف.

ج‏- بيان المشروع أو الأصل الوقفي ومعلوماته الأساسية.

د‏- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة تخص نوع الوقف والمنتج الاستثماري الوقفي.

٢‏- للهيئة طلب استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة خلال (٥) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وعلى المصرح له استيفاء المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز (١٠) أيام عمل من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد الطلب كأن لم يكن.

٣‏- تصدر الهيئة شهادة تسجيل الوقف بعد استيفاء المتطلبات المبينة في اللائحة.

المادة الخامسة عشرة
نقل ملكية الأوراق المالية للوقف

يجب على الناظر إنشاء حساب استثماري للوقف، ونقل ملكية الأوراق المالية من الحساب الاستثماري الخاص بالواقفين، إلى الحساب الاستثماري للوقف، وفقا للإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة السادسة عشرة
نظارة الوقف

يخضع تعيين ناظر الوقف في المنتج الاستثماري الوقفي وتحديد صلاحياته ومسؤولياته للأحكام النظامية ذات الصلة بنظارة الوقف، ولشرط الواقف، والملحق الوقفي.

المادة السابعة عشرة
الجهة المستفيدة

يبرم مقدم الطلب أو المصرح له مذكرة تفاهم مع جهة مستفيدة ‏-عند الاقتضاء‏-، تحدد فيها مصارف الوقف وآلية توزيع العوائد، وتضمن بيانات الجهة المستفيدة والأحكام المتعلقة بها في الملحق الوقفي.

المادة الثامنة عشرة
انتهاء المنتج الاستثماري الوقفي

تؤول أصول المنتج الاستثماري الوقفي بعد إنهائه وفقا لما هو محدد في الملحق الوقفي، وفي حال تعذر ذلك تستبدل هذه الأصول بأصول أخرى متوافقة مع شرط الواقف، أو ما تقتضيه المصلحة الراجحة للوقف بعد إذن الجهة المختصة.

الفصل الثالث
المحافظ الاستثمارية الوقفية

المادة التاسعة عشرة
إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية

لا يتطلب إنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

المادة العشرون
وقف الأصول المالية

عند توثيق وقف أموال في محفظة استثمارية؛ يجب أن يراعى في وثيقة الوقف البيانات والأحكام المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من هذه اللائحة.

المادة الحادية والعشرون
تسجيل الوقف

يجب على الناظر أو من يفوضه طلب تسجيل الوقف لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار وثيقة الوقف، وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة.

المادة الثانية والعشرون
الحساب الاستثماري للوقف

بعد إصدار شهادة تسجيل الوقف لدى الهيئة، يجب على الناظر أو من يفوضه القيام بالآتي خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إصدار الشهادة الوقفية:

١‏- استكمال إجراءات فتح الحساب الاستثماري للوقف، وإنشاء المحفظة الاستثمارية الوقفية.

٢‏- البدء في إجراءات نقل الأصول المالية الموقوفة من محفظة الواقف إلى المحفظة الاستثمارية الوقفية، وفقا لإجراءات الخاصة بنقل الأوراق المالية من دون صفقات لدى الجهة المختصة.

المادة الثالثة والعشرون
قيد الحساب الاستثماري والمحفظة الاستثمارية الوقفية في سجل الوقف

يجب على الناظر قيد الحساب الاستثماري للوقف والمحفظة الاستثمارية الوقفية لدى الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ إنشاء الحساب الاستثماري الخاص بالوقف، وذلك وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، مرفقا به الآتي:

١‏- اتفاقية فتح الحساب الاستثماري.

٢‏- اتفاقية الإدارة؛ إذا أسندت إدارة المحفظة إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة.

المادة الرابعة والعشرون
إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية

١‏‏- دون الإخلال بشرط الواقف؛ يتولى الناظر أو من يفوضه إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية، ويجوز له إسناد١ إدارتها لمؤسسة سوق مالية مرخصة.

٢- في حال إسناد إدارة المحفظة الاستثمارية الوقفية إلى مؤسسة سوق مالية مرخصة، فيجب أن تتضمن اتفاقية الإدارة الآتي:

أ‏- صيغة تفويض مؤسسة السوق المالية بإدارة المحفظة.

ب‏- تحديد المقابل المالي للإدارة.

ج‏- خطة نقل الأصول محل الوقف إلى حساب الوقف دون صفقات.

د‏- الالتزام بالملحق الوقفي وشروط المنتج الاستثماري الوقفي.

ه‏- أنواع التقارير المطلوبة وآلية رفعها للناظر.

و‏- آلية إنهاء الاتفاقية.

٣‏- يجب ألا يتجاوز المقابل المالي لمؤسسة السوق المالية التي تدير المحفظة الاستثمارية الوقفية أجرة المثل، إلا بموافقة الهيئة.

الفصل الرابع
الصناديق الاستثمارية الوقفية

المادة الخامسة والعشرون
الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصندوق الاستثماري الوقفي الآتي:

١‏- بيان ما إذا كان الصندوق سينشئ أو يتضمن أصولا وقفية مثل العقارات أو الأسهم أو غيرها.

٢‏- تحديد الجهة المستفيدة وآلية صرف العوائد إليها ‏-إن وجدت-.

‏٣- استراتيجية الاستثمار، وسياساته، وطبيعة الاستثمارات والأصول التي يستثمر فيها، ومستوى المخاطر الرئيسية للاستثمار في الصندوق.

٤‏- سياسة توزيع الأرباح.

المادة السادسة والعشرون
تحويل الصندوق الاستثماري القائم

يجوز تغيير فئة صندوق استثماري قائم إلى صندوق استثماري وقفي، وتسري عليه أحكام اللائحة ولائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن الجهة المختصة.

المادة السابعة والعشرون
دمج الصناديق الاستثمارية الوقفية

١‏- دون الإخلال بأحكام الوقف والأنظمة واللوائح ذات الصلة؛ لا يجوز دمج صندوق استثماري وقفي مع صندوق استثماري وقفي آخر إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وعلى مقدم الطلب أن يقدم للهيئة طلب الدمج مرفقا به الآتي:

أ‏- بيان أسباب ومبررات الدمج وأثره على الواقفين، والمستفيدين، والنظار.

ب‏- مشروع اتفاقية الدمج.

ج‏- الملحق الوقفي المعدل أو المستكمل بما يعكس وضع الصندوق بعد الدمج.

د‏- الشروط والأحكام المحدثة للصندوق الناتج عن الدمج.

ه‏- أي مستندات أو متطلبات إضافية ذات علاقة بالمنتج تحددها الهيئة.

٢‏- تتحقق الهيئة من أن الدمج محقق لمصلحة المستفيدين واستدامة الوقف وتحقيق غايات الواقفين.

٣‏- يسري على الصندوق الناتج عن الدمج الأحكام المنصوص عليها في اللائحة بشأن الصناديق الاستثمارية الوقفية.

الفصل الخامس
الصكوك الاستثمارية الوقفية

المادة الثامنة والعشرون
الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية

١‏- مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، يحدد الملحق الوقفي للصكوك الاستثمارية الوقفية، الآتي:

أ‏- طبيعة الأصول أو المشاريع محل التمويل، وغرضها، وعوائدها المتوقعة.

ب‏- بيان ما إذا كان الوقف ينشأ من حصيلة الاكتتاب عند الإصدار، أو من الأصول الناتجة عند إطفاء الصكوك.

ج‏- الأحكام الخاصة باستحقاقات حملة الصكوك، بما في ذلك حقهم في عوائد الأصول الاستثمارية لاسترداد أصل قيمة الصك وعوائد محددة، أو تنازلهم كليا أو جزئيا عن ذلك لصالح المشروع الوقفي.

الفصل السادس
الإشراف والالتزام

المادة التاسعة والعشرون
التزامات الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي

١‏- يخضع المنتج الاستثماري الوقفي لإشراف الهيئة والجهة المختصة وفقا لاختصاصات كل منهما وصلاحياتها.

٢‏- يلتزم الناظر في المنتج الاستثماري الوقفي بأحكام الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويتعني عليه الآتي:

أ‏- متابعة تنفيذ شرط الواقف، وتقييم أداء إدارة المنتج الاستثماري الوقفي، ورفع التقارير اللازمة إلى الواقف.

ب‏- إعداد وتقديم تقارير دورية إلى الهيئة وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والثلاثون) من اللائحة، وأي تقارير إضافية تطلبها الهيئة.

ج‏- إشعار الهيئة خلال مدة لا تتجاوز (٥) أيام عمل من تاريخ وقوع أي تغيير جوهري يطرأ على المنتج الاستثماري الوقفي.

المادة الثلاثون
التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي

يعد من التغييرات الجوهرية على المنتج الاستثماري الوقفي ‏-على سبيل المثال لا الحصر- الآتي:

١- التعديل على مذكرة التفاهم أو اتفاقية الإدارة أو الملحق الوقفي أو مستندات المنتج الاستثماري الوقفي ‏-حسب الحال‏-.

٢‏- إنهاء المنتج الاستثماري الوقفي أو دمجه أو نقل أصوله.

٣‏- تغيير مصارف الوقف، أو صرف العوائد على غير ما نص عليه شرط الواقف.

٤‏- انتهاء عمل الناظر لأي سبب، أو عدم قدرته على مواصلة عمله، أو تعيين ناظر جديد.

٥‏- أي تغيير آخر من شأنه التأثير على شرط الواقف أو مصارفه.

٦‏- أي قيود أو حجوزات تفرض على المنتج الاستثماري الوقفي من أي جهة نظامية مختصة.

المادة الحادية والثلاثون
تقارير الالتزام في المنتج الاستثماري الوقفي

على الناظر تزويد الهيئة بالآتي:

١‏- ما تطلبه من معلومات أو تقارير تتعلق بالمنتج الاستثماري الوقفي.

٢- تقرير سنوي خلال مدة لا تتجاوز (٣) أشهر من نهاية السنة المالية، متضمنا ما يلي:

أ‏- العوائد المحققة والموزعة على مصارف الوقف.

ب‏- العوائد المحققة وغير الموزعة ومبررات عدم التوزيع.

ج‏- إجمالي المصروفات التشغيلية للوقف وتفاصيلها.

د‏- البرامج أو المشاريع الممولة، وأعداد المستفيدين من الريع.

ه‏- مدى الالتزام بتنفيذ شروط الواقف.

و‏- أي وقائع أو بيانات جوهرية قد تؤثر على تحقيق الأغراض الوقفية.

المادة الثانية والثلاثون
تعثر المنتج الاستثماري الوقفي

تنسق الهيئة مع الجهة المختصة بشأن حالات التعثر أو الإخلال التي تؤثر على الالتزام بشروط الواقف أو مآل الأصول الوقفية في المنتجات الاستثمارية الوقفية، وفقا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

الفصل السابع
أحكام ختامية

المادة الثالثة والثلاثون
الإعفاءات

‏- بناء على طلب تتلقاه أو من تلقاء نفسها، وذلك للهيئة الإعفاء من تطبيق أي من أحكام اللائحة ‏-كليا أو جزئيا دون الإخلال باختصاصات الجهة المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون
الأدلة والنماذج الاسترشادية

للهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والنماذج الاسترشادية اللازمة للعمل بأحكام اللائحة، ومن ذلك إعداد نموذج الملحق الوقفي بحسب نوع كل منتج.

المادة الخامسة والثلاثون
الإلغاءات

تحل هذه اللائحة محل لائحة إنشاء المحافظ الاستثمارية الوقفية وتعليمات الموافقة على إنشاء الصناديق الاستثمارية الوقفية.

المادة السادسة والثلاثون
الأحكام الانتقالية

تلتزم المنتجات الاستثمارية الوقفية القائمة عند نفاذ هذه اللائحة بتعديل أوضاعها بما يتوافق مع أحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز (١٢) شهرا من تاريخ نفاذها.

المادة السابعة والثلاثون
النشر والنفاذ

تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ نشرها.


نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٣) الصادر في ١٢ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة البلديات والإسكان: قرار رقم (٤٧٠٠٨٢٢٥٠٣ / ١) اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

English

إن وزير البلديات والإسكان

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما،

وإنفاذا لمقتضى نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤) وتاريخ ١٢ / ٢ / ١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤٤) وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٤٦هـ، وما تضمنته المادة الثالثة عشرة من النظام،

وبعد الاطلاع على موافقة اللجنة الوزارية المشكلة بموجب المادة  الثالثة عشرة من النظام ‏-المشار إليه ‏- بموجب محضرها رقم (١٩) وتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ، على اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.

يقرر ما يلي

أولا

اعتماد اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة بالصيغة المرافقة لهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية؛ ويعمل به من تاريخ نشره.

والله الموفق.

وزير البلديات والإسكان
ماجد بن عبدالله الحقيل

صدر في: ٢٦ من ذو القعدة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٣ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٠) الصادر في ١٥ من مايو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقاً لنظام (قانون) المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية

English

صدر بموجب قرار الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٤٨ / ١٠)

جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام قانون (نظام) المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية

أولا
المصنع المحلي للمستحضرات البيطرية

م المخالفة حد قيمة الغرامة منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة
فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د)
الفصل الأول: مخالفات ترخيص المنشأة وتسجيل المستحضر البيطري
١/١/١ ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. قيمة ثابتة ١٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٢/١/١ ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١٥٧٥ ٢٠٠٠ ١٨٠٠ ١٦٠٠ ١٤٠٠
٣/١/١ تشغيل المصنع في غير ما رخص له. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٤/١/١ عدم إسناد الإشراف على المصنع بجميع أقسامه ومختبراته إلى مدير فني. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٥/١/١ إسناد الإشراف على المصنع بجميع أقسامه ومختبراته إلى مدير فني غير خليجي. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١٤,٠٠
٦/١/١ عدم تكليف شخص مؤهل ومرخص له للسماح بإطلاق تشغيلة كل مستحضر بيطري قبل تداوله. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٧/١/١ عدم إبلاغ الهيئة بتغيير المسؤول عن إلاجازة النهائية لتشغيلات المستحضر البيطري. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٨/١/١ عدم توفر وسائل الأمان الحيوي والأمن والسلامة بالمصنع. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٩/١/١ عدم حصول المصنع على موافقة الهيئة قبل بدء الإنتاج لأي خط شكل صيدلاني جديد. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل خط شكل صيدلاني جديد
١٠/١/١ التغيير في المادة الفعالة للمستحضر البيطري المسجل دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١١/١/١ التغيير في الشكل الصيدلاني أو طريقة الإعطاء دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٢/١/١ عدم التزام الشركة مانحة الترخيص للتصنيع والشركة المحلية إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تقل عن ١٨٠ يوما قبل انتهاء اتفاقية الترخيص بالتصنيع في حال عدم تجديد الاتفاقية. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
١٣/١/١ عدم الالتزام بشروط تسجيل المستحضرات متعددة المصادر (الجنسية) التي تقدم للتسجيل من المصانع المحلية ويتم تصنيعها في بلد خارجي. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٤/١/١ عدم إبلاغ الهيئة كتابيا عن أي عملية بيع أو شراء أو دمج أو أي إجراء قانوني أو تجاري يتعلق بالشركة أو بأحد مصانعها المسجلة خلال ٩٠ يوما من إتمام الإجراء. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٥/١/١ عدم تجديد تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية عند إجراء تغييرات جذرية في مبنى المصنع أو خطوط الإنتاج. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٦/١/١ عدم تحديد المختص المؤهل المسؤول عن رصد ومتابعة الآثار الجانبية للمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٧/١/١ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بترخيص وتسجيل المستحضر البيطري. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
الفصل الثاني: مخالفات تداول أو تسويق المستحضر البيطري
١/٢/١ عدم التزام المصنع بأسس ممارسة التصنيع الجيدة المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٢/٢/١ تداول مستحضر بيطري مسجل تم التعديل أو التغيير على معلوماته دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٣/٢/١ تصنيع مستحضر بيطري للغير دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٤/٢/١ عدم التزام المصنع المحلي بتوفير المستحضر البيطري المسجل. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٥/٢/١ عدم التزام المصنع المحلي بتوفير مخزون كاف للاستهلاك المحلي من المستحضر البيطري المسجل. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٦/٢/١ عدم التزام المصنع المحلي بتوفير مستحضر بيطري مسجل لم يسوق أو يستورد لمدة عام وليس عليه بلاغ أو شكوى من انقطاعه. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٧/٢/١ عدم التزام المصنع المحلي بتوفير البيانات حول الوارد والمنصرف والمتبقي للمستحضر البيطري المسجل لجميع المستحضرات البيطرية وتزويدالهيئة بنسخة منها عند الطلب. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٨/٢/١ عرض أو بيع المستحضر البيطري بسعر أعلى من السعر المحدد من الهيئة. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل عبوة تم ضبطها أو تداولها بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٩/٢/١ بيع مستحضر بيطري لم تطبع على غلافه الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد ألادنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
١٠/٢/١ تداول مستحضر بيطري غير مسجل لدى الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١١/٢/١ تداول مستحضر بيطري مغشوش. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٢/٢/١ تداول مستحضر بيطري محظور أو محذر منه. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٣/٢/١ عدم الالتزام بالتقييد الصادر عن الهيئة لاستخدام المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٤/٢/١ تداول مستحضر بيطري فاسد. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٥/٢/١ تداول مستحضر بيطري منتهي الصلاحية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٦/٢/١ نقل أو استلم المستحضرات البيطرية بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل عملية نقل أو استلام
١٧/٢/١ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري لا وصفي في وسائل الإعلان المختلفة أو التعديل عليه دون الحصول على موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٨/٢/١ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري يتطلب حصوله على وصفة طبية. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٩/٢/١ استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري، سواء عليه أو في الدعاية له. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٢٠/٢/١ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند ظهور مستجدات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن المستحضر البيطري أو عدم فعاليته. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٢١/٢/١ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند طلب الجهة المختصة إيقاف الدعاية أو الإعلان. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٢٢/٢/١ عدم وضع رقم قرار موافقة الجهة المختصة على الدعاية أو الإعلان. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق لكل دعاية أو إعلان
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
٢٣/٢/١ عدم الالتزام بالشروط والضوابط المتعلقة بالإعلان أو الدعاية عن المستحضرات البيطرية المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٢٤/٢/١ عدم استخدام الصيغة الموافق عليها للدعاية والإعلان من قبل الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٢٥/٢/١ عدم التزام المسجل له المستحضر البيطري إبلاغ الهيئة عن التحذيرات الصادرة عن المستحضر أو عن وقف تصنيعه أو سحبه أو تعليقه أو منع تداوله أو إلغاء تسجيله، سواء كان في بلد المنشأ أو أي بلد تم تسجيل المستحضر فيه خلال مدة لا تزيد على ١٥ يوما من تاريخه. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٢٦/٢/١ عدم توفير نظام متكامل لمتابعة آلاثار الجانبية للمستحضر البيطري ورصدها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٢٧/٢/١ عدم تسجيل حالات متابعة الآثار الجانبية للمستحضر البيطري ورصدها والتي يتم إرسالها إلى الشركة من قبل الأطباء البيطريين أو الصيادلة أو المربين أو مقدمي الرعاية الصحية البيطرية أو التي يتم رصدها من قبل مندوبي تسويق المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٢٨/٢/١ عدم تزويد الهيئة بتقارير رصد الآثار الجانبية للمستحضر البيطري حسب الإجراءات المعتمدة. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٢٩/٢/١ عدم إبلاغ الهيئة خلال ٧٢ ساعة عن أي عرض خطير يظهر أو أي عرض لم يذكر في ملخص خواص المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٣٠/٢/١ عدم إبلاغ الهيئة بالتقرير الدوري عن سلامة المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣١/٢/١ عدم إيصال الرسائل التحذيرية عن المستحضر البيطري لمقدمي الرعاية الصحية البيطر ية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٣٢/٢/١ البيع بصورة غير متوازنة تمنع توفر صنف محدد. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣٣/٢/١ بيع المستحضر البيطري إلى جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على٥٠,٠٠٠ ريال
٣٤/٢/١ شراء المستحضر البيطري من جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٣٥/٢/١ تخزين مستحضر بيطري تالف أو فاسد أو منتهي الصلاحية بمدة تزيد على سنة من تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٣٦/٢/١ تداول مستحضر بيطري صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٤٠,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣٧/٢/١ تداول مستحضر بيطري مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز (التحريز). قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣٨/٢/١ تصدير أو إعادة تصدير المستحضر البيطري دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣٩/٢/١ عدم الالتزام بشروط التصدير أو إعادة التصدير للمستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٤٠/٢/١ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بتداول أو تسويق المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
الفصل الثالث: مخالفات عامة
١/٣/١ إتلاف المستحضر البيطري دون وجود ما يثبت إتلافه عن طريق شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢/٣/١ إتلاف المستحضر البيطري المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٣/٣/١ مزاولة المصنع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٤/٣/١ مزاولة المصنع النشاط بعد إيقاف خطوط الإنتاج. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٥/٣/١ عدم الالتزام بإجراءات سحب أو استدعاء المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٦/٣/١ عدم تنفيذ قرار الهيئة بسحب المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل قرار
٧/٣/١ عدم إتمام عملية سحب المستحضر البيطري خلال الفترة التي حددتها الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٨/٣/١ عدم تزويد الهيئة بتقارير دورية مفصلة لعملية سحب المستحضر البيطري خلال المدة المحددة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٩/٣/١ عدم الالتزام بمتطلبات تحليل المستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٠/٣/١ تقديم للهيئة بيانات أو معلومات متعلقة بالمستحضر البيطري غير صحيحة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١١/٣/١ الامتناع عن تقديم معلومات تطلبها الهيئة متعلقة بالمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٢/٣/١ إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٣/٣/١ عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة

ثانيا مستودع وكيل المستحضر/ أو ممثل الشركة الصانعة للمستحضرات البيطرية

م المخالفة حد قيمة الغرامة منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة
فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د)
الفصل الأول: مخالفات ترخيص المنشأة وتسجيل المستحضر البيطري
١/١/٢ ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٢/١/٢ ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص. الحد ألاعلى ٣,٠٠٠ ٢,٧٠٠ ٢,٤٠٠ ٢,١٠٠ ٢,٧٠٠ ٢,٤٣٠ ٢,١٦٠ ١,٨٩٠ ٢,٤٠٠ ٢,١٦٠ ١,٩٢٠ ١,٦٨٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ١,٥٠٠ ١,٣٥٠ ١,٢٠٠ ١,٠٥٠ ١,٣٥٠ ١,٢١٥ ١,٠٨٠ ٩٤٥ ١,٢٠٠ ١,٠٨٠ ٩٦٠ ٨٤٠
٣/١/٢ عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في اسم المستودع. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٤/١/٢ عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في نشاط المنشأة أو عنوانها أو مكانها. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٥/١/٢ تغيير مدير المستودع دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٦/١/٢ عدم تعيين صيدلي أو فني صيدلة أو طبيب بيطري مرخص مديرا للمستودع. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٧/١/٢ عدم الالتزام بأن يكون مدير المستودع – الصيدلي أو فني صيدلة أو الطبيب البيطري- خليجيا. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٨/١/٢ عدم تعيين صيدلي مرخص في حال كان المستودع يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ليكون مسؤولا عنها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٩/١/٢ عدم الالتزام بأن يكون الصيدلي المسؤول عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال كان المستودع يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خليجيا. الحد ألاعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
١٠/١/٢ عدم الالتزام بإبلاغ الهيئة عن التغيير في المادة الفعالة للمستحضر البيطري المسجل. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١١/١/٢ عدم الالتزام بإبلاغ الهيئة عن التغيير في الشكل الصيدلاني أو طريقة إلاعطاء. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٢/١/٢ عدم الالتزام بإبلاغ الهيئة خلال مدة لا تقل عن ١٨٠يوما قبل انتهاء اتفاقية الترخيص بالتصنيع في حال عدم تجديد الاتفاقية. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
١٣/١/٢ عدم الالتزام بشروط تسجيل المستحضرات متعددة المصادر (الجنيسة) التي تقدم للتسجيل من المصانع المحلية ويتم تصنيعها في بلد خارجي. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٤/١/٢ عدم إبلاغ الهيئة كتابيا عن أي عملية بيع أو شراء أو دمج أو أي إجراء قانوني أو تجاري يتعلق بالشركة أو بأحد مصانعها المسجلة خلال ٩٠ يوما من إتمام الإجراء. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٥/١/٢ عدم تجديد تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية عند إجراء أي تغيير جذري في مبنى المصنع أو خطوط الإنتاج. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٦/١/٢ عدم تحديد المختص المؤهل المسؤول عن رصد ومتابعة الآثار الجانبية للمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٧/١/٢ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بترخيص أو تسجيل المستحضر البيطري. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد ألادنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
الفصل الثاني: مخالفات تداول أو تسويق المستحضر البيطري
١/٢/٢ عدم الالتزام باشتراطات مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ٥٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٢٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٢/٢/٢ أرضية المستودع منخفضة عن مستوى الطريق العام أو الأرض المحاذية أو المواجه له في حالة وجوده بالدور الأرضي. الحد ألاعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
٣/٢/٢ البناء والسقف بالمستودع ليس من الخرسانة المسلحة أو مادة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها جهة الاختصاص. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٤/٢/٢ عدم وجود خريطة حرارية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٥/٢/٢ عدم وجود مقاييس للحرارة والرطوبة قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٦/٢/٢ عدم توزيع مقاييس الحرارة بالمستودع وثلاجة التبريد بشكل مناسب وفق الخريطة الحرارية. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٧/٢/٢ عدم وجود مخزن منفصل محكم إلاغلاق لحفظ المواد الخطرة ودولاب محكم الإغلاق. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٨/٢/٢ عدم وجود غرفة منفصلة لحفظ الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفق اشتراطات حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٩/٢/٢ عدم حفظ المبيد البيطري في مكان مستقل ومنفصل عن باقي المستودع. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٠/٢/٢ عدم حفظ المبيد البيطري في المستودع بمكان ذي تهوية مستقلة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
١١/٢/٢ عدم حفظ المبيد البيطري في المستودع في مكان ذي باب مستقل عن المستحضرات البيطرية. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
١٢/٢/٢ عدم وجود ثلاجة تبريد أو ثلاجة تجميد لتخزين المستحضرات البيطرية التي يتطلب تخزينها حسب توصية الشركة الصانعة في حال تداول المنشأة لتلك المستحضرات قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٣/٢/٢ الثلاجة في المستودع غير مزودة بمنظم للحرارة وسجل إلكتروني لمراقبة درجة الحرارة وجهاز إنذار في حال انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المطلوبة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٤/٢/٢ عدم وجود نظام لتوفير بيانات الوارد أو المنصرف أو المتبقي للمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٥/٢/٢ عدم تدوين كامل بيانات الوارد والمنصرف للمستحضر البيطري. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
١٦/٢/٢ وجود مستحضر بيطري تالف أو مرتجع أو منتهي الصلاحية في غير مكانه المخصص له بالمستودع. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
١٧/٢/٢ تداول مستحضر بيطري مسجل تم التعديل أو التغيير على معلوماته دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٨/٢/٢ عدم التزام مستودع وكيل المصنع الخارجي بتوفير المستحضر البيطري المسجل. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٩/٢/٢ عدم التزام مستودع وكيل المصنع الخارجي بتوفير مخزون يكفي للاستهلاك المحلي من المستحضر البيطري المسجل. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢٠/٢/٢ عدم التزام مستودع وكيل المصنع الخارجي بتوفير مستحضر بيطري مسجل لم يسوق أو يستورد لمدة عام وليس عليه بلاغ أو شكوى من انقطاعه. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢١/٢/٢ عدم التزام مستودع وكيل المصنع الخارجي بتوفير البيانات حول الوارد والمنصرف والمتبقي للمستحضر البيطري المسجل لجميع المستحضرات البيطرية وتزويد الهيئة بنسخة منها عند الطلب. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢٢/٢/٢ عرض أو بيع المستحضر البيطري بسعر أعلى من السعر المحدد من الهيئة. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل عبوة تم ضبطها أو تداولها بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢٣/٢/٢ بيع مستحضر بيطري لم تطبع على غلافه الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
٢٤/٢/٢ تداول مستحضر بيطري غير مسجل لدى الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٥/٢/٢ تداول مستحضر بيطري مغشوش. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٦/٢/٢ تداول مستحضر بيطري محظور أو محذر منه. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٧/٢/٢ عدم الالتزام بالتقييد الصادر عن الهيئة لاستخدام المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٨/٢/٢ تداول مستحضر بيطري فاسد. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٩/٢/٢ تداول مستحضر بيطري منتهي الصلاحية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز شكل وحجم وصيغة دوائية
٣٠/٢/٢ عدم حفظ أو تخزين المستحضر البيطري حسب توصية الشركة الصانعة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣١/٢/٢ نقل أو استلم المستحضرات البيطرية بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل عملية نقل أو استلام
٣٢/٢/٢ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري لا وصفي في وسائل الإعلان المختلفة أو التعديل عليه دون الحصول على موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٣/٢/٢ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري يتطلب حصوله على وصفة طبية. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٤/٢/٢ استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري، سواء عليه أو في الدعاية له. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٣٥/٢/٢ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند ظهور مستجدات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن المستحضر البيطري أو عدم فعاليته. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٦/٢/٢ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند طلب الجهة المختصة إيقاف الدعاية أو الإعلان. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٧/٢/٢ عدم وضع رقم قرار موافقة الجهة المختصة على الدعاية أو الإعلان. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق لكل دعاية أو إعلان
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
٣٨/٢/٢ عدم الالتزام بالشروط والضوابط المتعلقة بالإعلان والدعاية عن المستحضرات البيطرية المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٣٩/٢/٢ عدم الالتزام باستخدام الصيغة الموافق عليها للدعاية والإعلان من قبل الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٤٠/٢/٢ عدم التزام المسجل له المستحضر البيطري إبلاغ الهيئة عن التحذيرات الصادرة عن المستحضر أو عن وقف تصنيعه أو سحبه أو تعليقه أو منع تداوله أو إلغاء تسجيله، سواء كان في بلد المنشأ أو أي بلد تم تسجيل المستحضر فيه خلال مدة لا تزيد على ١٥ يوما من تاريخه. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٤١/٢/٢ عدم توفير نظام متكامل لمتابعة الآثار الجانبية للمستحضر البيطري ورصدها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٤٢/٢/٢ عدم تسجيل حالات متابعة الآثار الجانبية للمستحضر البيطري ورصدها والتي يتم إرسالها إلى الشركة من قبل الأطباء البيطريين أو الصيادلة أو المربين أو مقدمي الرعاية الصحية البيطرية أو التي يتم رصدها من قبل مندوبي تسويق المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٤٣/٢/٢ عدم تزويد الهيئة بتقار ير رصد الآثار الجانبية للمستحضر البيطري حسب إلاجراءات المعتمدة. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٤٤/٢/٢ عدم إبلاغ الهيئة خلال ٧٢ ساعة عن أي عرض خطير يظهر أو أي عرض لم يذكر في ملخص خواص المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٤٥/٢/٢ عدم إبلاغ الهيئة بالتقرير الدوري عن سلامة المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٤٦/٢/٢ عدم إيصال الرسائل التحذيرية عن المستحضر البيطري لمقدمي الرعاية الصحية البيطر ية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٤٧/٢/٢ البيع بصورة غير متوازنة تمنع توفر صنف محدد. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٤٨/٢/٢ بيع المستحضر البيطري إلى جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٤٩/٢/٢ شراء المستحضر البيطري من جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٥٠/٢/٢ عدم الالتزام بتقديم ما يثبت مصدر شراء المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٥١/٢/٢ تخزين مستحضر بيطري تالف أو فاسد أو منتهي الصلاحية بمدة تز يد على سنة من تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٥٢/٢/٢ عدم التزام المستودع بالاحتفاظ بسجلات الإتلاف. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٥٣/٢/٢ تداول مستحضر بيطري صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٤٠,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٥٤/٢/٢ تداول مستحضر بيطري مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز (التحريز). قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٥٥/٢/٢ تصدير أو إعادة تصدير المستحضر البيطري دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٥٦/٢/٢ عدم الالتزام بشروط التصدير أو إعادة التصدير للمستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٥٧/٢/٢ عدم الالتزام بالأحكام والمسؤوليات بين المؤجر والمستأجر والشروط الخاصة بالتخزين للغير المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٥٨/٢/٢ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بتداول أو تسويق المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
الفصل الثالث: مخالفات عامة
١/٣/٢ إتلاف المستحضر البيطري دون وجود ما يثبت إتلافه عن طريق شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢/٣/٢ إتلاف المستحضر البيطري المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٣/٣/٢ مزاولة المستودع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة. قيمة ثابتة ١٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٤/٣/٢ عدم الالتزام بإجراءات سحب أو استدعاء المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٥/٣/٢ عدم تنفيذ قرار الهيئة بسحب المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل قرار
٦/٣/٢ عدم إتمام عملية سحب المستحضر البيطري خلال الفترة التي حددتها الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٧/٣/٢ عدم تزويد الهيئة بتقارير دورية مفصلة عن عملية سحب المستحضر البيطري خلال المدة المحددة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٨/٣/٢ عدم الالتزام بمتطلبات تحليل المستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٩/٣/٢ تقديم للهيئة بيانات أو معلومات متعلقة بالمستحضر البيطري غير صحيحة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٠/٣/٢ الامتناع عن تقديم معلومات تطلبها الهيئة متعلقة بالمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١١/٣/٢ إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٢/٣/٢ عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة

ثالثا
مستوردو المستحضرات البيطرية

م المخالفة حد قيمة الغرامة منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة
فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د)
الفصل الأول: مخالفات تداول أو تسويق المستحضر البيطري
١/١/٣ استيراد مستحضر بيطري غير مسجل دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢/١/٣ استيراد مستحضر بيطري لم يوفره المصنع المنتج دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣/١/٣ عدم الالتزام بإجراءات وشروط الاستيراد للمستحضر البيطري. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٤/١/٣ عدم الالتزام بشروط ومتطلبات الفسح للمستحضر البيطري. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٥/١/٣ بيع المستحضر البيطري غير المسجل إلى جهة أخرى غير المستفيدة له برخصة الاستيراد دون موافقه الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٦/١/٣ استيراد عينات لمستحضر بيطري غير مسجل دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٧/١/٣ تداول مستحضر بيطري غير مسجل لدى الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٨/١/٣ تداول مستحضر بيطري مغشوش. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٩/١/٣ تداول مستحضر بيطري محظور أو محذر منه. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٠/١/٣ عدم الالتزام بالتقييد الصادر عن الهيئة لاستخدام المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١١/١/٣ تداول مستحضر بيطري فاسد. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٢/١/٣ تداول مستحضر بيطري منتهي الصلاحية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٣/٢/٣ عدم حفظ أو تخزين المستحضر البيطري حسب توصية الشركة الصانعة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٤/١/٣ نقل أو استلم المستحضرات البيطرية بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل عملية نقل أو استلام
١٥/١/٣ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري لا وصفي في وسائل الإعلان المختلفة دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٦/١/٣ إلاعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري يتطلب حصوله على وصفة طبية . قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٧/١/٣ استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء عليه أو في الدعاية له. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٨/١/٣ تخزين مستحضر بيطري تالف أو منتهي الصلاحية أو فاسد بمدة تز يد على سنة من تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
١٩/١/٣ تداول مستحضر بيطري صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٤٠,٠٠٠ ٣٢,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٠/١/٣ تداول مستحضر بيطري مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز (التحريز). قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢١/١/٣ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بتداول أو تسويق المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
الفصل الثاني: مخالفات عامة
١/٢/٣ إتلاف المستحضر البيطري دون وجود ما يثبت إتلافه عن طريق شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢/٢/٣ إتلاف المستحضر البيطري المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٣/٢/٣ عدم الالتزام بإجراءات سحب أو استدعاء المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٤/٢/٣ عدم تنفيذ قرار الهيئة بسحب المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل قرار
٥/٢/٣ عدم إتمام عملية سحب المستحضر البيطري خلال الفترة التي حددتها الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٦/٢/٣ عدم تزويد الهيئة بتقارير دور ية مفصلة عن عملية سحب المستحضر البيطري خلال المدة المحددة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٧/٢/٣ عدم الالتزام بمتطلبات تحليل المستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٨/٢/٣ تقديم للهيئة بيانات أو معلومات متعلقة بالمستحضر البيطري غير صحيحة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٩/٢/٣ الامتناع عن تقديم معلومات تطلبها الهيئة متعلقة بالمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٠/٢/٣ إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١١/٢/٣ عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة

رابعا
المستودع الموزع للمستحضرات البيطرية

م المخالفة حد قيمة الغرامة منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة
فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د)
الفصل الأول: مخالفات ترخيص المنشأة
١/١/٤ ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص من الهيئة. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٢/١/٤ ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص. الحد الأعلى ٣,٠٠٠ ٢,٧٠٠ ٢,٤٠٠ ٢,١٠٠ ٢,٧٠٠ ٢,٤٣٠ ٢,١٦٠ ١,٨٩٠ ٢,٤٠٠ ٢,١٦٠ ١,٩٢٠ ١,٦٨٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ١,٥٠٠ ١,٣٥٠ ١,٢٠٠ ١,٠٥٠ ١,٣٥٠ ١,٢١٥ ١,٠٨٠ ٩٤٥ ١,٢٠٠ ١,٠٨٠ ٩٦٠ ٨٤٠
٣/١/٤ عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في اسم المستودع. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٤/١/٤ عدم إبلاغ الهيئة عن أي تغيير في نشاط المنشأة أو عنوانها أو مكانها. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٥/١/٤ تغيير مدير المستودع دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٦/١/٤ عدم تعيين صيدلي أو فني صيدلة أو طبيب بيطري مرخص مديرا للمستودع. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٧/١/٤ عدم الالتزام بأن يكون مدير المستودع -الصيدلي أو فني صيدلة أو الطبيب البيطري- خليجيا. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٨/١/٤ عدم تعيين صيدلي مرخص في حال كان المستودع يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ليكون مسؤولا عنها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٩/١/٤ عدم الالتزام بأن يكون الصيدلي المسؤول عن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال كان المستودع يتاجر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية خليجيا. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
١٠/١/٤ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بالترخيص. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
الفصل الثاني: مخالفات تداول أو تسويق المستحضر البيطري
١/٢/٤ عدم الالتزام باشتراطات مدونة أسس ممارسة التوزيع والتخزين الجيدة المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٢/٢/٤ أرضية المستودع منخفضة عن مستوى الطريق العام أو ألارض المحاذية أو المواجه له في حالة وجوده بالدور الأرضي. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
٣/٢/٤ البناء والسقف بالمستودع ليس من الخرسانة المسلحة أو مادة غير قابلة للاحتراق حسب شروط السلامة التي تقررها جهة الاختصاص. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٤/٢/٤ عدم وجود خريطة حرارية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٥/٢/٤ عدم وجود مقاييس للحرارة والرطوبة قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٦/٢/٤ عدم توزيع مقاييس الحرارة بالمستودع وثلاجة التبريد بشكل مناسب وفق الخريطة الحرارية. الحد الأعلى ٥,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٥٠٠ ٤,٠٥٠ ٣,٦٠٠ ٣,١٥٠ ٤,٠٠٠ ٣,٦٠٠ ٣,٢٠٠ ٢,٨٠٠ ينطبق للمنشأة
الحد ألادنى ٢,٥٠٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٠٠ ١,٧٥٠ ٢,٢٥٠ ٢,٠٢٥ ١,٨٠٠ ١,٥٧٥ ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠
٧/٢/٤ عدم وجود مخزن منفصل محكم الإغلاق لحفظ المواد الخطرة ودولاب محكم الإغلاق. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٨/٢/٤ عدم وجود غرفة منفصلة لحفظ ألادوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفق اشتراطات حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٩/٢/٤ عدم حفظ المبيد البيطري في مكان مستقل ومنفصل عن باقي المستودع. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٠/٢/٤ عدم حفظ المبيد البيطري في المستودع بمكان ذي تهوية مستقلة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
١١/٢/٤ عدم حفظ المبيد البيطري في المستودع بمكان ذي باب مستقل عن المستحضرات البيطرية. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
١٢/٢/٤ عدم وجود ثلاجة تبريد أو ثلاجة تجميد لتخزين المستحضرات البيطرية التي يتطلب تخزينها حسب توصية الشركة الصانعة في حال تداول المنشأة لتلك المستحضرات. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٣/٢/٤ الثلاجة في المستودع غير مزودة بمنظم للحرارة وسجل إلكتروني لمراقبة درجة الحرارة وجهاز إنذار في حال انخفاض أو ارتفاع درجة الحرارة عن الدرجة المطلوبة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٤/٢/٤ عدم وجود نظام لتوفير بيانات الوارد أو المنصرف أو المتبقي للمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٥/٢/٤ عدم تدوين كامل بيانات الوارد والمنصرف للمستحضر البيطري. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
١٦/٢/٤ وجود مستحضر بيطري تالف أو مرتجع أو منتهي الصلاحية في غير مكانه المخصص له بالمستودع. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
١٧/٢/٤ تداول مستحضر بيطري مسجل تم شراؤه بمعلومات العبوة الخارجية تختلف عن المعلومات المسجلة دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٢٠٠٠ ١,٦٠٠ ١,٢٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
١٨/٢/٤ قيام المستودع الموزع بالتعديل أو التغيير على معلومات العبوة الخارجية للمستحضر البيطري دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٩/٢/٤ عرض أو بيع المستحضر البيطري بسعر أعلى من السعر المحدد من الهيئة. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل عبوة تم ضبطها أو تداولها بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢٠/٢/٤ بيع مستحضر بيطري لم تطبع على غلافه الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
٢١/٢/٤ تداول مستحضر بيطري غير مسجل لدى الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٢/٢/٤ تداول مستحضر بيطري مغشوش*. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٣/٢/٤ تداول مستحضر بيطري محظور أو محذر منه. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٤/٢/٤ عدم الالتزام بالتقييد الصادر عن الهيئة لاستخدام المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٥/٢/٤ تداول مستحضر بيطري فاسد**. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٦/٢/٤ تداول مستحضر بيطري منتهي الصلاحية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٧/٢/٤ عدم حفظ أو تخزين المستحضر البيطري حسب توصية الشركة الصانعة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٨/٢/٤ نقل أو استلم المستحضر ات البيطرية بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل عملية نقل أو استلام
٢٩/٢/٤ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري لا وصفي في وسائل الإعلان المختلفة أو التعديل عليه دون الحصول على موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٠/٢/٤ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري يتطلب حصوله على وصفة طبية. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣١/٢/٤ استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء عليه أو في الدعاية له. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٣٢/٢/٤ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو إلاعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو إلاعلان عند ظهور مستجدات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن المستحضر البيطري أو عدم فعاليته. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٣/٢/٤ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند طلب الجهة المختصة إيقاف الدعاية أو الإعلان. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٤/٢/٤ عدم وضع رقم قرار موافقة الجهة المختصة على الدعاية أو الإعلان. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق لكل دعاية أو إعلان
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
٣٥/٢/٤ عدم الالتزام بالشروط والضوابط المتعلقة بإلاعلان والدعاية عن المستحضرات البيطرية المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٣٦/٢/٤ عدم الالتزام باستخدام الصيغة الموافق عليها للدعاية والإعلان من قبل الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٣٧/٢/٤ البيع بصورة غير متوازنة تمنع توفر صنف محدد. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٣٨/٢/٤ بيع المستحضر البيطري إلى جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٣٩/٢/٤ شراء المستحضر البيطري من جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. قيمة ثابتة ١,٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٤٠/٢/٤ عدم الالتزام بتقديم ما يثبت مصدر شراء المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٤١/٢/٤ تخزين مستحضر بيطري تالف أو فاسد أو منتهي الصلاحية بمدة تزيد على سنة من تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٤٢/٢/٤ عدم التزام المستودع بالاحتفاظ بسجلات الإتلاف. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق للمنشأة
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٤٣/٢/٤ تداول مستحضر بيطري صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة***. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٤٤/٢/٤ تداول مستحضر بيطري مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز (التحريز). قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٤٥/٢/٤ تصدير أو إعادة تصدير المستحضر البيطري دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٤٦/٢/٤ عدم الالتزام بشروط التصدير أو إعادة التصدير للمستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٤٧/٢/٤ عدم الالتزام بالأحكام والمسؤوليات بين المؤجر والمستأجر والشروط الخاصة بالتخزين للغير المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٤٨/٢/٤ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بتداول أو تسويق المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
الفصل الثالث: مخالفات عامة
١/٣/٤ إتلاف المستحضر البيطري دون وجود ما يثبت إتلافه عن طريق شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية. قيمة ثابتة ١٠٠٠ ٨٠٠ ٦٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٢/٣/٤ إتلاف المستحضر البيطري المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٣/٣/٤ مزاولة المستودع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة. قيمة ثابتة ١٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٤/٣/٤ عدم الالتزام بإجراءات سحب أو استدعاء المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٥/٣/٤ عدم تنفيذ قرار الهيئة بسحب المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل قرار
٦/٣/٤ عدم إتمام عملية سحب المستحضر البيطري خلال الفترة التي حددتها الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٧/٣/٤ عدم تزويد الهيئة بتقارير دورية مفصلة عن عملية سحب المستحضر البيطري خلال المدة المحددة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٨/٣/٤ عدم الالتزام بمتطلبات تحليل المستحضر البيطري المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٩/٣/٤ تقديم للهيئة بيانات أو معلومات متعلقة بالمستحضر البيطري غير صحيحة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٠/٣/٤ الامتناع عن تقديم معلومات تطلبها الهيئة متعلقة بالمستحضر البيطري قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١١/٣/٤ إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
١٢/٣/٤ عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة

خامسا
منفذ البيع

م المخالفة حد قيمة الغرامة منشآت كبيرة منشآت متوسطة منشآت صغيرة/ متناهية الصغر الإنذار الوحدة
فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د) فئة (أ) فئة (ب) فئة (ج) فئة (د)
الفصل الأول: مخالفات تداول أو تسويق المستحضر البيطري
١/١/٥ تداول مستحضر بيطري مسجل تم شراؤه بمعلومات العبوة الخارجية تختلف عن المعلومات المسجلة دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ١٠,٠٠٠ ريال
٢/١/٥ قيام منفذ البيع بالتعديل أو التغيير على معلومات العبوة الخارجية للمستحضر البيطري دون موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٣/١/٥ عرض أو بيع المستحضر البيطري بسعر أعلى من السعر المحدد من الهيئة. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل عبوة تم ضبطها أو تداولها بما لا يزيد على ١٠,٠٠٠ ريال
٤/١/٥ بيع مستحضر بيطري لم تطبع على غلافه الخارجي التسعيرة الرسمية ورقم التسجيل. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٥/١/٥ تداول مستحضر بيطري غير مسجل لدى الهيئة. قيمة ثابتة ٢,٠٠٠ ١,٦٠٠ ١,٢٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ٥٠,٠٠٠ ريال
٦/١/٥ تداول مستحضر بيطري مغشوش*. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٧/١/٥ تداول مستحضر بيطري محظور أو محذر منه. قيمة ثابتة ٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٨/١/٥ عدم الالتزام بالتقييد الصادر عن الهيئة لاستخدام المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٩/١/٥ تداول مستحضر بيطري فاسد **. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٠/١/٥ تداول مستحضر بيطري منتهي الصلاحية. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١١/١/٥ عدم حفظ أو تخزين المستحضر البيطري حسب توصية الشركة الصانعة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
١٢/١/٥ نقل أو استلم المستحضرات البيطرية بوسيلة نقل غير مناسبة لذلك. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل عملية نقل أو استلام
١٣/١/٥ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري لا وصفي في وسائل الإعلان المختلفة أو التعديل عليه دون الحصول على موافقة الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٤/١/٥ الإعلان أو الدعاية عن مستحضر بيطري يتطلب حصوله على وصفة طبية. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٥/١/٥ استعمال معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء عليه أو في الدعاية له. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
١٦/١/٥ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند ظهور مستجدات جديدة تشير إلى وجود مخاطر ناتجة عن المستحضر البيطري أو عدم فعاليته. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٧/١/٥ عدم التزام من صدرت موافقة الدعاية أو الإعلان له أو باسمه إيقاف الدعاية أو الإعلان عند طلب الجهة المختصة إيقاف الدعاية أو الإعلان. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
١٨/١/٥ عدم وضع رقم قرار موافقة الجهة المختصة على الدعاية أو الإعلان. الحد الأعلى ٢,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٠٠ ١,٤٠٠ ١,٨٠٠ ١,٦٢٠ ١,٤٤٠ ١,٢٦٠ ١,٦٠٠ ١,٤٤٠ ١,٢٨٠ ١,١٢٠ ينطبق لكل دعاية أو إعلان
الحد الأدنى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠
١٩/١/٥ عدم الالتزام بالشروط والضوابط المتعلقة بالإعلان والدعاية عن المستحضرات البيطرية المنشورة على موقع الهيئة. الحد الأعلى ١,٠٠٠ ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٩٠٠ ٨١٠ ٧٢٠ ٦٣٠ ٨٠٠ ٧٢٠ ٦٤٠ ٥٦٠ ينطبق لكل حالة عدم التزام
الحد الأدنى ٥٠٠ ٤٥٠ ٤٠٠ ٣٥٠ ٤٥٠ ٤٠٥ ٣٦٠ ٣١٥ ٤٠٠ ٣٦٠ ٣٢٠ ٢٨٠
٢٠/١/٥ عدم الالتزام باستخدام الصيغة الموافق عليها للدعاية والإعلان من قبل الهيئة. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل دعاية أو إعلان
٢١/١/٥ شراء المستحضر البيطري من جهة غير مرخص لها ممارسة النشاط. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ١٠,٠٠٠ ريال
٢٢/١/٥ عدم الالتزام بتقديم ما يثبت مصدر شراء المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٢,٠٠٠ ١,٦٠٠ ١,٢٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ١٠,٠٠٠ ريال
٢٣/١/٥ تداول مستحضر بيطري صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة***. قيمة ثابتة ١٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ٦,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٤/١/٥ تداول مستحضر بيطري مضبوط أو متعهد عليه بعدم التصرف قبل إنهاء إجراءات فك الحجز (التحريز). قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية
٢٥/١/٥ عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المنشورة على موقع الهيئة والمتعلقة بتداول أو تسويق المستحضر البيطري. قيمة ثابتة ١٥,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٩,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
الفصل الثاني: مخالفات عامة
١/٢/٥ إتلاف المستحضر البيطري دون وجود ما يثبت إتلافه عن طريق شركة متخصصة في التخلص الآمن من النفايات الطبية. قيمة ثابتة ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ لا ينطبق لكل تركيز وشكل وحجم وصيغة دوائية بما لا يزيد على ١٠,٠٠٠ ريال
٢/٢/٥ إتلاف المستحضر البيطري المضبوط أو المتعهد عليه بعدم التصرف أو صدر له قرار سحب أو استدعاء دون الالتزام بإجراءات الإتلاف المنشورة على موقع الهيئة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٣/٢/٥ تقديم للهيئة بيانات أو معلومات متعلقة بالمستحضر البيطري غير صحيحة. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٤/٢/٥ الامتناع عن تقديم معلومات تطلبها الهيئة متعلقة بالمستحضر البيطري. قيمة ثابتة ٥,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٣,٠٠٠ لا ينطبق لكل حالة عدم التزام
٥/٢/٥ إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية. قيمة ثابتة ٢٠,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة
٦/٢/٥ عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها. قيمة ثابتة ٣٠,٠٠٠ ٢٤,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ لا ينطبق للمنشأة

* يتم ضبط مخالفة تداول مستحضر بيطري مغشوش على (المستودع الموزع أو منفذ البيع) في حال ثبتت مسؤوليتهم المباشرة عن غش المستحضر أو كان الغش ظاهريا يمكن للمنشأة ملاحظته.

** يتم ضبط مخالفة تداول مستحضر بيطري فاسد على (المستودع الموزع أو منفذ البيع) في حال ثبتت مسؤوليتهم المباشرة عن فساد المستحضر أو كان الفساد ظاهريا يمكن للمنشأة ملاحظته.

*** يتم ضبط مخالفة تداول مستحضر بيطري صدر له قرار سحب أو استدعاء دون موافقة الهيئة على (المستودع الموزع أو منفذ البيع) في حال هناك ما يثبت علمهم بذلك من مخاطبات أو نشر على مواقع الهيئة الرسمية.

البنود العامة لتطبيق جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقا لنظام قانون (نظام) المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية

أولا

تصنف المخالفات والعقوبات وقيمة الغرامات وفقا للتالي:

١- حجم المنشأة: يحدد حجم المنشأة وفقا لمعياري عدد الموظفين بالدوام الكامل وحجم الإيرادات معا (استرشادا بتصنيف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، كما هو موضح في الملحق الأول (جدول تصنيف المنشآت التجارية حسب الحجم).

٢- المنطقة: قسمت المناطق جغرافيا إلى ٤ مجموعات(أ، ب، ج، د)، كما هو موضح في الملحق الثاني (جدول تصنيف المناطق).

٣- النشاط الاقتصادي: قسمت الأنشطة الاقتصادية إلى: المصنع المحلي للمستحضرات البيطرية، مستودع وكيل المستحضر/ أو ممثل الشركة الصانعة للمستحضرات البيطرية، مستوردي المستحضرات البيطرية، المستودع الموزع للمستحضرات البيطرية، منفذ البيع.

٤- تصنيف المخالفات: تم تصنيف المخالفات إلى مخالفات جسيمة، ومخالفات غير جسيمة، وتعد المخالفة جسيمة في حال تأثيرها على سلامة وأمان المستحضر البيطري، وأدت إلى وقوع ضرر على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو الصحة العامة، أو توقع حدوثه.

ثانيا

آلية ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات:

١- المخالفات الجسيمة: يتم ضبط المخالفة وإيقاع العقوبة بشكل مباشر وفقا لما هو مقرر له في جدول تصنيف المخالفات والعقوبات، ويتم مضاعفة قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة.

٢- المخالفات غير الجسيمة: تطبيق مبدأ الإنذار، ومنح المنشآت التجارية مهلة تصحيحية، لمعالجة المخالفة التي صدر بشأنها إنذار أول قبل فرض الغرامة، أو العقوبة عليها، وفي حال عدم التصحيح يتم تطبيق الحد الأدنى من الغرامة المقررة، وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم رفع قيمة الغرامة بنسبة ٥٠٪، وفي حال التكرار للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة فيتم تطبيق الحد الأعلى لقيمة الغرامة المقررة.

ثالثا

العقوبات غير المالية:

إضافة إلى الغرامات المالية الواردة في جدول تصنيف مخالفات عقوبات قانون (نظام) المستحضرات البيطرية ولائحته التنفيذية، يجوز للهيئة معاقبة كل من يخالف أيا من أحكام قانون (نظام) المستحضرات البيطرية، أو لائحته، بواحدة، أو أكثر من العقوبات التالية:

– إغلاق المصنع أو المستودع إلى حين تصحيح المخالفة.

– إلغاء ترخيص المصنع أو المستودع.

الملحق الأول
جدول تصنيف المنشآت حسب الحجم

حجم المنشأة عدد الموظفين الإيرادات
منشآت كبيرة ٢٥٠ شخصا أو أ كثر ٢٠٠ مليون ريال سعودي
منشآت متوسطة من ٥٠ إلى ٢٤٩ شخصا من ٤٠ إلى ٢٠٠ مليون ريال سعودي
منشآت صغيرة/ متناهية الصغر من ١ إلى ٤٩ شخصا لا تزيد على ٤٠ مليون ريال سعودي

الملحق الثاني
جدول تصنيف المدن والمحافظات والمراكز

المدن والمحافظات والمراكز
التصنيف: (أ)
مدينة الرياض مدينة جدة مدينة الدمام مدينة مكة المكرمة مدينة الخبر المدينة المنورة
التصنيف: (ب)
مدينة بريدة مدينة أبها مدينة جازان مدينة حائل مدينة تبوك مدينة نجران مدينة سكاكا
مدينة عرعر مدينة الباحة مدينة الطائف مدينة الهفوف مدينة حفر الباطن مدينة الظهران
التصنيف: (ج)
محافظة الخرج محافظة ينبع محافظة القطيف محافظة عنيزة محافظة خميس مشيط محافظة المجمعة محافظة الزلفي
محافظة وادي الدواسر محافظة الدوادمي محافظة الدرعية محافظة شقراء محافظة عفيف محافظة القويعية محافظة العلا
محافظة رابغ محافظة الجبيل محافظة الخفجي محافظة بقيق محافظة الرس محافظة البكيرية محافظة المذنب
محافظة بيشة محافظة ظهران الجنوب محافظة النماص محافظة محايل عسير محافظة بلجرشي محافظة تيماء محافظة صبيا
محافظة فيفا محافظة القريات
التصنيف: (د)
– تشمل جميع المدن أو المحافظات أو المراكز التي لم يتم ذكرها في الفئات (أ، ب، ج)

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٥٩) الصادر في ١٣ من مايو ٢٠٢٦م.