التصنيفات
نظام أو لائحة

آلية تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الارشاد السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٣٨٢٦/١٤٤٧)

بناء على لائحة الإرشاد السياحي، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة

تهدف الآلية إلى تنظيم إجراءات تعديل أوضاع المرخصين لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بناء على لائحة الإرشاد السياحي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٢٢٩١) وتاريخ ١٩ /‏٥‏ /١٤٤٤هـ، بما يتوافق مع أحكام لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، ويضمن تعديل فئة التراخيص الصادرة لهم سابقا خلال المهلة المحددة لذلك.

أولا
مهلة تعديل أوضاع المرخصينمهلة تعديل أوضاع المرخصين

١‏- يجب على المرخص له بمزاولة نشاط الإرشاد السياحي تعديل أوضاعه -وفق أحكام اللائحة المعدلة وهذه الآلية- خلال مدة لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ لائحة الإرشاد السياحي المعدلة، وتنقضي هذه المهلة بانقضاء مدتها أو بانتهاء مدة ترخيصه، أيهما أسبق.

٢‏- يتم تعديل الأوضاع من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة.

ثانيا
خطوات تعديل أوضاع المرخصين قبل انتهاء المهلة

١‏- تعديل الفئة:

أ- فئة (إرشاد سياحي متخصص): تبقى على نفس الفئة دون تغيير.

ب- فئة (إرشاد سياحي مسار): يتم تعديل الفئة إلى (إرشاد سياحي منطقة)، وللوزارة -لأسباب تقدرها- تعديل فئته إلى (إرشاد سياحي متخصص) للمسارات التي تتطلب تخصصا في نطاق جغرافي محدد.

ت- فئة (إرشاد سياحي موقع): يتم تعديل فئة الترخيص إلى فئة (إرشاد سياحي متخصص).

ولا يترتب على المرخص له دفع أي مقابل مالي للوزارة، أو أي تغيير في تاريخ سريان الترخيص؛ عند تعديل فئة الترخيص.

٢‏- توفير الاشتراطات:

١‏- يقدم المرخص له للوزارة تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة.

٢‏- يستكمل المرخص له فئة (إرشاد سياحي مسار) ممن يلزمه تعديل فئة ترخيصه إلى فئة (إرشاد سياحي منطقة) اشتراط اجتياز الدورات و/ أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة لفئة ترخيص (إرشاد سياحي منطقة)، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.

ثالثا
انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين

بعد انتهاء مهلة تعديل أوضاع المرخصين، تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات عن أي مخالفة وفقا لجدول وقواعد المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية.

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

لائحة الإرشاد السياحي

English

صدر بموجب قرار وزارة السياحة رقم (٣٨٢٦/١٤٤٧)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك:

النظام:
نظام السياحة.

اللائحة:
لائحة الإرشاد السياحي.

الوزارة:
وزارة السياحة.

الوزير:
وزير السياحة.

الإرشاد السياحي:
ممارسة أعمال إرشاد السياح في الوجهة السياحية وغيرها.

الترخيص:
وثيقة تصدرها الوزارة تمكن المرخص له من ممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة.

المرخص له:
كل شخص ذي صفة طبيعية حاصل على ترخيص من الوزارة لممارسة نشاط الإرشاد السياحي بموجب النظام واللائحة، ويقتصر عمله على مرافقة السائح وتقديم المعلومات له في الوجهة السياحية أو غيرها مقابل أجر.

الوجهة السياحية:
أي مساحة جغرافية أو موقع تمارس أو تستهدف فيه الأنشطة السياحية أو يحتوي على مقومات سياحية، وتحدد بموجب المادة (السادسة) من النظام.

السائح:
الشخص الطبيعي الذي يبيت لغرض السياحة مدة لا تقل عن ليلة خارج مكان إقامته المعتادة بصورة نظامية من أجل السياحة، أو يستفيد من واحدة -أو أكثر- من خدمات الأنشطة السياحية والتكميلية والمتخصصة.

مستند الحجز:
العقد الذي يبرمه المرخص له مع السائح لتقديم خدمة الإرشاد السياحي.

العنوان الرسمي:
العنوان المسجل في الترخيص، أو العنوان الوطني، أو وسائل التواصل الخاصة بممارس النشاط -بمختلف أنواعها- التي تحصلت عليها الوزارة.

المادة الثانية

تحدد اللائحة الأحكام المنظمة للحصول على الترخيص والاشتراطات لممارسة نشاط الإرشاد السياحي، ومتطلباته وإجراءاته، والالتزامات المستمرة على المرخص له.

الفصل الثاني
الترخيص

المادة الثالثة

لا تجوز ممارسة نشاط الإرشاد السياحي دون الحصول على الترخيص، أو بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة تعليقه، أو مع فقدان شرط من شروط الترخيص.

المادة الرابعة

يكون الترخيص لنشاط الإرشاد السياحي وفقا للآتي:

أ- فئة إرشاد سياحي منطقة: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في منطقة إدارية محددة وفق ما تعتمده الوزارة.

ب- فئة إرشاد سياحي متخصص: تقديم خدمة الإرشاد السياحي في تخصص محدد أو موقع محدد وفق ما تعتمده الوزارة.

ويمكن أن يتضمن الترخيص أكثر من فئة أو أكثر من منطقة أو أكثر من تخصص أو موقع، وفقا لما تحدده الوزارة.

المادة الخامسة

يشترط عند التقدم بطلب الحصول على الترخيص الآتي:

١‏- أن يكون سعودي الجنسية.

٢‏- ألا يقل عمره عن (١٨) سنة.

٣‏- ألا يكون لديه عائق صحي يمنعه من ممارسة الإرشاد السياحي.

٤‏- تقديم تقرير شهادة خلو سوابق من الجهة المختصة.

٥‏- تقديم شهادة الإسعافات الأولية معتمدة من الجهة المختصة.

٦‏- تقديم ما يثبت إجادة اللغة أو اللغات غير العربية المراد الإرشاد بها.

٧‏- سداد المقابل المالي المحدد تحصيله لإصدار الترخيص وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

وعلى مقدم الطلب تعبئة النموذج الخاص بالبيانات الرسمية لطالب الترخيص.

المادة السادسة

بعد استيفاء الاشتراطات الواردة في المادة (الخامسة) من اللائحة، على مقدم الطلب اجتياز الدورات و/ أو الاختبارات التي تعتمدها الوزارة حسب فئة الترخيص المطلوب، أو تقديم ما يعادلها وفق ما تحدده الوزارة.

المادة السابعة

تصدر الوزارة الترخيص بعد قيام طالب الترخيص باستيفاء الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة، وفي حال رفض الطلب يكون القرار مسببا، ويبلغ به طالب الترخيص.

المادة الثامنة

١‏- يجب أن يحتوي الترخيص على تاريخ إصداره وانتهائه، وفئته، وبيانات المرخص له، واللغة أو اللغات المراد الإرشاد بها، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

٢‏- لا تزيد مدة سريان الترخيص على (٣) سنوات، قابلة للتجديد وفق أحكام اللائحة.

المادة التاسعة

١‏- على المرخص له حال رغبته بتجديد الترخيص خلال (٩٠) يوما قبل انتهائه؛ التقدم للوزارة وفق النموذج المعد لذلك، مع توفير اشتراطات التجديد حسب الآتي:

أ- استيفاء الاشتراطات المحددة في الفقرات (٣) و(٤) و(٦) من المادة (الخامسة) من اللائحة.

ب- سداد المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

٢‏- بعد استيفاء المرخص له الاشتراطات الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة، تصدر الوزارة الترخيص المجدد، ويسري الترخيص من تاريخ تجديده، ولمدة لا تتجاوز (٣) سنوات.

٣‏- على المرخص له حال رغبته في تجديد الترخيص بعد انتهائه؛ استيفاء الاشتراطات الواردة في الفقرات (٣) و(٤) و(٥) و(٦) من المادة (الخامسة) والاشتراطات الواردة في المادة (السادسة) من اللائحة، وسداده المقابل المالي وفق جدول المقابل المالي المرفق بهذه اللائحة.

المادة العاشرة

على المرخص له التقدم للوزارة والحصول على الموافقة، عند إلغاء الترخيص أو تعليقه مؤقتا، وإنهاء جميع الالتزامات القائمة بناء عليه.

الفصل الثالث
الإعفاءات

المادة الحادية عشرة

للوزير بقرار منه -أو من يفوضه- الإعفاء من الاشتراطات الواردة في المادتين (الخامسة) و(السادسة) من اللائحة، وذلك وفقا للاعتبارات الآتية:

١‏- حاجة القطاع السياحي في المنطقة أو الوجهة السياحية المستهدفة بالترخيص.

٢‏- توفر مؤهلات، أو قدرات، أو مهارات، أو خبرات، استثنائية ومطلوبة لدى مقدم طلب الترخيص.

٣‏- أي اعتبار آخر يعتمد بقرار من الوزير.

الفصل الرابع
الالتزامات المستمرة

المادة الثانية عشرة

يلتزم المرخص له بالآتي:

١‏- عدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها في أي إعلان أو نشاط تسويقي، إلا بعد الحصول على موافقتها.

٢‏- التجاوب مع الوزارة، على مدار الساعة.

٣‏- الحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة عند زيارة المواقع التي تشترط الجهة المشرفة عليها الحصول على الموافقة لزيارتها.

٤‏- تقديم الخدمة حسب فئة الترخيص الصادر له.

٥‏- عدم تمكين الغير من استخدام الترخيص.

٦‏- طباعة الترخيص بحسب الاشتراطات والمواصفات الفنية التي تعتمدها الوزارة.

٧‏- توضيح البيانات الأساسية المحددة في الترخيص، وذلك على النحو الآتي:

أ- تعليق الترخيص على الصدر طوال فترة تقديم خدمة الإرشاد السياحي.

ب- إدراج رقم وفئة الترخيص، واللغة المراد الإرشاد بها في جميع الإعلانات، والمواقع والمنصات الإلكترونية عند التعامل معها.

٨‏- التقيد بالضوابط والسياسات التي تقرها إدارة المواقع المراد ممارسة الإرشاد السياحي فيها.

٩‏- أن تقتصر ممارسة الإرشاد السياحي على مرافقة السائح وتقديم المعلومات السياحية له، دون تقديم أي خدمة من الخدمات التي تتطلب الحصول على ترخيص نشاط خدمات السفر والسياحة أو ترخيص آخر.

المادة الثالثة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان جودة الخدمة المقدمة- بالآتي:

١‏- التقيد بأعداد السياح المسموح به أثناء تقديم خدمة الإرشاد السياحي، وفقا لما تحدده الوزارة.

٢‏- استخدام اللغة أو اللغات المحددة في الترخيص أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

٣‏- حضور البرامج التأهيلية والإثرائية التي تحددها الوزارة.

٤‏- تحري الدقة في المعلومات المقدمة للسياح، وعدم تقديم أي معلومات مضللة أو تخالف الحقائق، أو تضر بسمعة المملكة ومصالحها.

٥‏- عدم الامتناع عن تقديم الخدمة دون أسباب مقبولة نظاما.

٦‏- التقيد بارتداء زي يتناسب مع طبيعة الرحلة خلال تقديم خدمة الإرشاد السياحي وبما لا يتعارض مع الذوق العام.

٧‏- عدم طلب عمولة، أو مكافأة، أو هدية، أو خدمة من السياح والمنشآت التي يتعامل معها أثناء ممارسة نشاط الإرشاد السياحي.

٨‏- استقبال السائح والتعامل معه والرد على استفساراته بلباقة واحترام.

٩‏- عدم التعامل مع غير المرخص أو غير المصرح لهم من الوزارة أو الجهات المختصة عند تقديم الخدمة.

١٠‏- توثيق الموقع الإلكتروني من الجهة المختصة عند الإعلان و/ أو التعامل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمرخص له.

المادة الرابعة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان سلامة المعلومات والبيانات المقدمة- بالآتي:

١‏- تزويد الوزارة عند الطلب بأي معلومات أو بيانات من خلال أي وسيلة تراها مناسبة وخلال المدة التي تحددها.

٢‏- تحديث بياناته في النظام الإلكتروني التابع للوزارة فور تغيرها.

٣‏- الاحتفاظ بنسخة من مستند الحجز، وأي بيانات أخرى تطلب الوزارة الاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن سنة؛ عند الاتفاق المباشر مع السائح.

المادة الخامسة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان الشفافية في أسعار الخدمة المقدمة- بإعلان سعر الخدمة باللغتين العربية والإنجليزية عند عرضها في المواقع والمنصات الإلكترونية، على أن تشتمل على الرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-.

المادة السادسة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان أمن السائح وسلامته- بالآتي:

١‏- المحافظة على سرية وخصوصية معلومات وبيانات السائح الشخصية، وعدم مشاركتها أو استخدامها بأي وسيلة تخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة دون أخذ موافقته الكتابية لذلك.

٢‏- إبلاغ السائح فور العثور على ممتلكاته الشخصية المفقودة، أو إبلاغ مقدم خدمات السفر والسياحة عند التعاقد معه لتقديم الخدمة للسائح، وفي حال تعذر ذلك يتم إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم، وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات.

٣‏- عدم تقديم خدمة الإرشاد السياحي في المناطق العسكرية، أو الحدودية، أو الجمركية، أو غيرها من الأماكن التي تتطلب إذنا من الجهات المختصة دون الحصول عليه قبل تقديم الخدمة.

٤‏- عدم تقديم أو ترتيب خدمات النقل للسائح إلا من خلال مقدم خدمات السفر والسياحة مرخص له.

٥‏- إبلاغ الجهات المختصة والوزارة فورا وبشكل مباشر من خلال القنوات المخصصة لذلك عن أي حادث يتعلق بالأمن والسلامة عند تنفيذ الخدمة.

٦‏- إبلاغ السائح بالإرشادات والتعليمات الواجب اتباعها خلال تنفيذ الخدمة مثل: (قواعد احترام الذوق العام وما في حكمها، وقواعد التدخين، وغير ذلك).

المادة السابعة عشرة

يلتزم المرخص له -لضمان الحقوق المتعلقة بالخدمة عند الاتفاق المباشر مع السائح- بالآتي:

١‏- إبلاغ السائح عند طلب الخدمة بالتالي:

أ- الخدمة المقدمة، والسعر، والرسوم المصاحبة للخدمة -إن وجدت-، وآلية الدفع، والإلغاء، والاسترداد، والتعديل.

ب- حقوق السائح، مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها.

٢‏- إصدار مستند الحجز بعد الاتفاق مع السائح، وتزويده به ويكون باللغة العربية أو الإنجليزية بما يتناسب مع رغبة السائح، على أن يتضمن التالي:

أ- الخدمة المقدمة ومواصفاتها.

ب- سعر الخدمة، وأي رسوم إضافية -إن وجدت-.

ج- تاريخ مستند الحجز، والتواريخ المرتبطة بالخدمة المقدمة ومدتها.

د- تعليمات وشروط أحكام الحجز، والإلغاء والاسترداد، والتعديل.

هـ- حقوق السائح، مثل: آلية إعادة جدولة تقديم الخدمة، والتغيير على الخدمة في الظروف الطارئة والقوة القاهرة، والسياسات المتعامل بها، وغيرها.

و- آلية تقديم طلب إلغاء الحجز واسترداد قيمته، أو تعديله، وآخر موعد لقبول الطلب.

ز- بيانات ومعلومات التواصل مع الوزارة بشأن الاستفسارات والشكاوى.

٣‏- تقديم الخدمة وفق ما تضمنه مستند الحجز الصادر منه.

٤‏- توفير حلول دفع متنوعة تشمل خدمة الدفع الائتمانية (فيزا، وماستر كارد معا)، من خلال أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض.

٥‏- استرداد المبلغ المدفوع للسائح خلال المدة المتفق عليها وفق تعليمات وشروط أحكام الحجز في مستند الحجز، على أن يكون الاسترداد فورا للمبلغ المدفوع نقدا، و(٣٠) يوما للمبلغ المدفوع عبر أجهزة نقاط البيع أو غيرها من الوسائل الإلكترونية المعتمدة لهذا الغرض.

المادة الثامنة عشرة

١‏- يلتزم المرخص له عند تعذر تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز بإبلاغ السائح فورا وتخييره بأي من الآتي:

أ- إعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

ب- إعادة جدولة تقديم الخدمة المتفق عليها في مستند الحجز ليوم آخر بعد موافقة السائح الكتابية، على ألا يتحمل السائح أي قيمة زائدة جراء هذا التغيير.

ويلتزم المرخص له بما يصدر من الوزارة والجهات المختصة بشأن الظروف الطارئة أو القوة القاهرة التي تؤثر على تقديم خدماته.

٢‏- يلتزم المرخص له في حال صدر بحقه قرار تعليق الترخيص ولديه التزامات قائمة؛ بإعادة المبلغ المدفوع للسائح دون خصم أي رسوم، وفقا للمدد المحددة لاسترداد المبلغ المدفوع الواردة في الفقرة (٥) من المادة (السابعة عشرة) من اللائحة.

الفصل الخامس
أحكام عامة

المادة التاسعة عشرة

١‏- يخضع ممارس نشاط الإرشاد السياحي لأعمال التفتيش وفقا للنظام ولوائحه، والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة لهذا الغرض.

٢‏- تطبق العقوبات عن أي مخالفة لأحكام النظام واللائحة وفقا لجدول المخالفات والعقوبات المشار إليه في المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة العشرون

دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، للوزارة في سبيل أداء مهماتها الآتي:

١‏- الاستعانة بشركات أو جهات فنية متخصصة للقيام ببعض مهماتها، على أن يكون لدى تلك الشركات والجهات الكوادر الفنية الكافية المدربة، والخبرة في مجال المهمات المسندة إليها بناء على ما تحدده الوزارة، وذلك وفقا لأحكام النظام ولوائحه.

٢‏- الاستعانة بخدمات الربط مع الجهات الحكومية أو القطاع الخاص للتحقق من صحة البيانات المقدمة من قبل المستفيد، وللوزارة الحصول على أي مستندات ذات صلة في حال توفرها لدى الجهات الحكومية الأخرى.

٣‏- الاستفادة من منتجات وحلول تقنية المعلومات المتاحة مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وأتمتة العمليات.

المادة الحادية والعشرون

تصدر أدلة الإجراءات والضوابط والمعايير والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة بقرار من الوزير أو من يفوضه، وتحدث بالطريقة نفسها، وتنشر في الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة ويعمل بها من تاريخ نشرها.

المادة الثانية والعشرون

يعد ما ترسله الوزارة -بناء على هذه اللائحة- لممارسي نشاط الإرشاد السياحي على العنوان الرسمي إبلاغا رسميا.

المادة الثالثة والعشرون

تصدر اللائحة بقرار من الوزير، وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

جدول المقابل المالي لنشاط الإرشاد السياحي

الخدمة مدة الترخيص
إصدار الترخيص* سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات
المقابل المالي (بالريال السعودي)
٥٠٠ ٧٥٠ ١٠٠٠

* يحصل ٢٥% من المقابل المالي لإصدار الترخيص عند تقديم الطلب (غير مسترد)، ويحصل ٧٥% المتبقية من المقابل المالي عند الإصدار.

الخدمة مدة الترخيص
تجديد الترخيص مدة الترخيص سنة واحدة سنتان ثلاث سنوات
المقابل المالي (بالريال السعودي)
٢٥٠ ٥٠٠ ٧٥٠

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٨٢) الصادر في ١١ من سبتمبر ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

صدر بموجب قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (١٥٢٢٧٢٦٩) 

التصنيفات
قرار وزاري

: قرار رقم (١٥٢٢٧٢٦٩) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

English

إن وزير البيئة والمياه والزراعة

بناء على الصلاحيات المخولة له نظاما

وبعد الاطلاع على ما رفعه معالي نائب الوزير بالخطاب رقم (١٥٢٧٣٣٢٣) بتاريخ ٨ /‏١٢‏ /١٤٤٧هـ، بشأن التعديلات التي طرأت على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٤٩٦٧ /‏١‏ /١٤٤٤) بتاريخ ١٥ /‏١‏ /١٤٤٤هـ؛ ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الخامسة والأربعون، والثامنة والتسعون، والثامنة بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثانيا

الموافقة على تعديل الفقرة (٥) من المادة (الثامنة والأربعون بعد المائتين) من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وفقا للصيغة المرفقة للقرار.

ثالثا

يسري العمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه والعمل بموجبه.

والله الموفق.

وزير البيئة والمياه والزراعة
م.عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

صدر في: ١٥ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١ من يونيو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

وزارة المالية: قرار رقم (١٠٩٧) الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

الموافقة على تعديل مواد في اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

إن وزير المالية

بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاما

وبناء على القرار الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٢٨) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ،

وعلى القرار الوزاري رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨‏ / ١٤٤١هـ، القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية (المعدلة)،

وعلى البند (ثالثا) من القرار الوزاري رقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المادتين (الحادية عشرة بعد المائة) و(السابعة والعشرين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى القرار الوزاري رقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، القاضي بالموافقة على تعديل المواد (الرابعة) و(الخامسة) و(العشرين) و(السابعة والأربعين) و(الرابعة والسبعين) و(السادسة والتسعين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة والخمسين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٦٤٩) وتاريخ ١٣ / ‏١١‏ / ١٤٤٠هـ، القاضي في البند (تاسعا) بأن على وزارة المالية التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عند قيامها بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام أو إجراء أي تعديل عليها.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر الآتي

أولا

الموافقة على تعديل المواد (الثامنة والثمانين) و(الحادية عشرة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) و(الثانية والثلاثين بعد المائة) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بالقرار ‏ الوزاري رقم (١٢٤٢) وتاريخ ٢١ / ‏٣‏ / ١٤٤١هـ، والمعدلة بالقرارات الوزارية رقم (٣٤٧٩) وتاريخ ١١ / ‏٨ / ١٤٤١هـ، ورقم (٤٥١) وتاريخ ٧ / ‏٤‏ / ١٤٤٤هـ، ورقم (١٠٩٠) وتاريخ ٢١ / ‏٩‏ / ١٤٤٥هـ، وفقا للصيغة المرافقة بهذا القرار.

ثانيا

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل بموجبه ابتداء من تاريخه.

ثالثا

يبلغ هذا القرار إلى جهات الاختصاص لتنفيذه والعمل بموجبه.

وبالله التوفيق.

محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار وزاري

رئاسة أمن الدولة: قرار رقم (٢٦٦٥٠٧) تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English

إن رئيس أمن الدولة

وبناء على الصلاحيات الممنوحة له بموجب النظام،

واستنادا على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٢٣) وتاريخ ٢٧/١٠/١٤٤٧هـ ، في شأن الموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، وبالاطلاع على المادة (٥٠) من ذات النظام والتي تنص على الآتي: (يصدر رئيس أمن الدولة اللائحة، ويعدلها، بالاتفاق مع وزير المالية والنائب العام ومحافظ البنك المركزي)،

وبعد الاطلاع على برقيتنا رقم ١٤٥٢٥ وتاريخ ١٩/٢/١٤٣٩هـ ، في شأن اعتماد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وعلى القرار الإداري رقم ٩٨٧٥٢ وتاريخ ١٢/٥/١٤٤٦هـ، في شأن تعديل الفقرة الفرعية (ق) من الفقرة (١) من المادة (١٧) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولا

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال وفق الصيغة المرفقة.

ثانيا

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.

ثالثا

على الجهات المختصة إنفاذ قرارنا هذا كل فيما يخصه.

والله ولي التوفيق.

رئيس أمن الدولة
عبدالعزيز بن محمد الهويريني

صدر في: ٩ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٦ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٧) الصادر في ٢٦ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
نظام أو لائحة

تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية

English

صدر بموجب قرار رقم (١٠٩٧)

التصنيفات
نظام أو لائحة

تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال

English

صدر بموجب قرار رقم (٢٦٦٥٠٧)

التصنيفات
مرسوم ملكي

مرسوم ملكي رقم (م / ٢٨٠) الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

English

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ.

وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٣٢٩ / ٢٦) بتاريخ ٣ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٨٨٧) بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٧هـ.

رسمنا بما هو آت

أولا

الموافقة على تعديل الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥١) بتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٨هـ، على النحو الآتي:

١‏- تعديل البند (٤) من المادة (١٢)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. في حال تم توريد السلع دون نقل أو إرسال ثم ثبت لاحقا نقل أو إرسال هذه السلع إلى دولة عضو في الحالات المنصوص عليها بالبند (١) من هذه المادة، فيتم تسوية أو استرداد الضريبة وفقا لما يلي:

أ- يحق للدولة التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال تسوية أو استرداد الضريبة من الدولة العضو التي بدأ فيها النقل أو الإرسال وفق آلية التحويل الآلي المباشر المتبعة في الجمارك.

ب‏- استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو التي ينتهي فيها النقل أو الإرسال بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى العميل الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٢‏- تعديل المادة (١٣)، لتصبح بالنص الآتي: حالة التوريدات البينية لغير المسجلين

١- يحق لكل دولة عضو مطالبة الدولة العضو الأخرى عن الضريبة المسددة إذا تجاوزت قيمة التوريد مبلغ عشرة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس للأفراد وغير المسجلين، وتسوية أو استرداد الضريبة وفقا لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون.

كما يحق للدولة العضو فرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو في حالة عدم تقديم ما يثبت سداد الضريبة في الدولة العضو الأخرى.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتنظيم تسوية أو استرداد الضريبة، بما في ذلك السماح للدولة العضو بفرض الضريبة على هذه التوريدات في منافذ الدخول لهذه الدولة، مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في دولة التوريد مباشرة إلى الأفراد وغير المسجلين المقيمين في دولة عضو أخرى.

٣- تعديل البند (١) من المادة (٢٥)، ليصبح بالنص الآتي: ١. تطبق كل دولة عضو الضريبة بالنسبة الأساسية بحسب قانونها (نظامها) المحلي على ألا تقل عن ٥٪ من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر بالمائة على ذات التوريد في هذه الاتفاقية.

٤‏- تعديل المادة (٦٤)، لتصبح بالنص الآتي: سداد الضريبة عن الاستيراد

١‏- تسدد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة في منفذ الدخول الأول وتودع في حساب خاص بالضريبة، ويتم تحويلها لدولة المقصد النهائي وفق آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية المطبقة في إطار الاتحاد الجمركي.

٢‏- استثناء مما ورد في البند (١) من هذه المادة، يجوز للجنة الوزارية أن تقر أي أحكام أخرى لتسوية الضريبة المستحقة على السلع المستوردة بما في ذلك السماح للدولة العضو الأخرى في فرض الضريبة على السلع المستوردة في منافذ الدخول لهذه الدولة العضو وفقا لأحكام هذه الاتفاقية مع تسوية أو رد الضريبة المدفوعة والمحصلة في منفذ الدخول الأول مباشرة إلى المستورد الخاضع أو غير الخاضع للضريبة المقيم في دولة عضو أخرى.

٣‏- لكل دولة عضو وفقا للشروط والضوابط التي تحددها أن تسمح للخاضع للضريبة بتأجيل سداد الضريبة المستحقة على السلع المستوردة لغايات النشاط الاقتصادي، والتصريح عنها في إقراره الضريبي، وتعد الضريبة المستحقة المؤجل سدادها والمصرح عنها قابلة للخصم وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.

٥- تعديل البند (٤) من المادة (٧١)، ليصبح بالنص الآتي: ٤. يحق للجهة الضريبية المختصة في الدول التي تمت بينها التوريدات البينية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالتوريدات البينية التي تمت بين أشخاص في تلك الدول.

ثانيا

على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه‏- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٨ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ٢٥ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.

التصنيفات
قرار مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء رقم (٨٩٣) الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا

English

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٠١٩ وتاريخ ١٠ / ١٢ / ١٤٤٥هـ، المشتملة على برقية النيابة العامة رقم ١٨٢٠٦٢ وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٥هـ، في شأن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١٤٨) وتاريخ ٨ / ٨ / ١٤٤٥هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (٢٧) وتاريخ ١٧ / ٢ / ١٤٤٧هـ، والمذكرة رقم (٢٣٨٨) وتاريخ ١ / ٧ / ١٤٤٧هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٥٤٣ / ٤٧ / م) وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم ١٤٧٩٤ وتاريخ ١٧ / ٩ / ١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١١٦١٣) وتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤٧هـ.

يقرر

الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، بالصيغة المرافقة.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

صدر في: ٢ من ذو الحجة ١٤٤٧هـ
الموافق: ١٩ من مايو ٢٠٢٦م

نشر في عدد جريدة أم القرى رقم (٥١٦٢) الصادر في ٥ من يونيو ٢٠٢٦م.